تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن فرض ضريبة على إيرادات القيم المنقولة والأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وكسب العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بالرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 156 لسنة 1953 في شأن استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحددة، والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛ وعلى القانون رقم 51 لسنة 1966 بإصدار قانون المنطقة الحرة ببورسعيد؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1432 لسنة 1960 بإعادة تشكيل لجنة استثمار المال الأجنبي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960 معدلا بقرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 1961 في شأن استثمار رأس المال الأجنبي؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يعتبر مالا مستثمرا في مفهوم أحكام هذا القانون: (1) النقد الأجنبي الحر المحول لجمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. (2) الآلات والمعدات اللازمة للمشروعات الصناعية والتعدينية والزراعية والسياحية والإسكانية والمواد الأولية اللازمة لإقامة المنشآت أو التوسع فيها ووسائل النقل متى كانت مستوردة من الخارج للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون. (3) الحقوق المعنوية كحق الاختراع والعلامات التجارية المملوكة لرعايا الدول العربية وغير العربية المقيمين في الخارج والتي تتعلق بالمشروعات المنشأة وفق أحكام هذا القانون. (4) جميع الأرباح التي يحققها المشروع المسجل طبقا لأحكام هذا القانون إذا زيد بها رأس مال المشروع الأصلي أو إذا استثمرت في مشروع آخر بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة. ولا يعتبر مالا أجنبيا النقد الذي يحول لجمهورية مصر العربية من الخارج، ويكون هناك التزام بتحويله وفقا للقوانين القائمة ولا يعتبر كذلك المبالغ التي تحول إلى جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي لمواجهة مصاريف الإقامة.
المادة (2) : يتمتع المال المستثمر في جمهورية مصر العربية بالضمانات المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ولا يجوز فرض الحراسة عليه ولا يجوز تأميمه، أو نزع ملكيته إلا لمصلحة عامة ومقابل تعويض عادل وبناء على القوانين السارية ويراعى في تقدير التعويض وقت الاستيلاء ويتم التقويم خلال ستة أشهر بالإجراءات وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يتم تحويل قيمة التعويض بنفس العملة أو العملات التي وردت بها لأغراض الاستثمار على دفعات سنوية لا تجاوز خمس سنوات. وفي حالة قيام نزاع على تقدير قيمة التعويض يكون من حق المستثمر طلب عرض النزاع على لجنة تحكيم تشكل من عضو عن المستثمر وعضو عن هيئة الاستثمار وعضو ثالث تكون له رئاسة اللجنة ويتفق على اختياره العضوان المشار إليهما من بين المستشارين بالهيئات القضائية العليا بجمهورية مصر العربية. يصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات. (وتكون مصاريف التحكيم على عاتق الطرف الذي يطلبه).
المادة (3) : تقدم طلبات استثمار رأس المال العربي في جمهورية مصر العربية إلى الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة ويوضح في الطلب رأس المال المراد استثماره وطبيعته وكافة البيانات الأخرى التي من شأنها إيضاح طبيعة المشروع المقترح تنفيذه. وعلى مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا في شأنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. وللمجلس سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التي تقدم إليه. وتلتزم كافة الجهات والمصالح الحكومية بتنفيذ قرار الهيئة بالنسبة للمشروعات الداخلة ضمن القوائم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون. ويجوز للمجلس أن يوصى بقبول المساهمة في المشروعات غير المدرجة في هذه القوائم كما له أن يوصى أيضا بالتجاوز عن بعض الشروط الخاصة بالمساهمة في هذه المشروعات وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (4) : استثناء من أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام تعتبر المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون من شركات القطاع الخاص بغض النظر عن الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين والأحكام واللوائح أو التنظيمات الخاصة بالقطاع العام.
المادة (5) : تعفى الأرباح الناجمة عن حصة رأس المال المستثمر في رأس مال المشروع المنتفع بأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها، ويكون هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول سنة ضريبية تالية لتاريخ وروده الثابت في شهادة التسجيل. ويختص مجلس إدارة الهيئة بالبت في تحديد المبالغ التي تتمتع بالإعفاء.
المادة (6) : لا تخضع المباني السكنية المنشأة بالأموال المستثمرة في مفهوم أحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 أو في أية تعديلات أو قوانين مستقبلا.
المادة (7) : للمشروع المنتفع بأحكام هذا القانون فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى أحد البنوك المعتمدة في جمهورية مصر العربية يغذى الجانب الدائن منه من حصيلة العملات الأجنبية الناجمة عن عائد الصادرات المنظورة وغير المنظورة التي يحققها المشروع، وذلك بالحدود التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة. ويستخدم الجانب المدين لهذا الحساب في: تحويل المبالغ المصرح بتحويلها طبقا لأحكام هذا القانون. في سداد قيمة واردات سلعية أو استثمارية لازمة لتشغيل المشروع. في مواجهة المصروفات غير المنظورة المتعلقة بهذا الاستيراد كنفقات النقل والتأمين. في أداء قيمة السلع المسموح بتصديرها. أو في أداء قيمة الخدمات السياحية. وتصدر الهيئة الإذن الخاص بتحويل المبالغ المصرح بها إلى الخارج خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (8) : يحول صافي الربح الناتج عن استثمار رأس المال العربي إلى الخارج بذات العملة التي ورد بها ويكون التحويل بسعر الصرف المعمول به وقت التحويل. على أنه فيما يختص بالإيرادات الناجمة عن أموال مستثمرة في مبان سكنية فيضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والنسب الخاصة بتحويلها على أن تعتمد من مجلس الوزراء.
المادة (9) : يجوز بناء على طلب صاحب الشأن وموافقة مجلس إدارة الهيئة إعادة تصدير المال المنتفع بأحكام هذا القانون إلى الجهة التي ورد منها، على الوجه التالي: (1) إذا كان المال قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره بذات الصورة التي ورد بها. (2) إذا كان المال قد ورد نقدا أجنبيا فيجوز تحويله إلى الجهة التي ورد منها بعد فوات خمس سنوات من تاريخ وروده الثابت في شهادة التسجيل، ويكون التحويل سنويا بواقع خمس القيمة المسجل بها وبذات العملة الوارد بها وبسعر الصرف المعمول به وقت التحويل. (3) يجوز للمستثمر التصرف في أصوله العينية بالبيع إلى مشتر أجنبي آخر على أن تخطر الهيئة بذلك وتوافي بنسخة من عقد البيع. ويحل المشتري محل المستثمر الأصلي في الانتفاع بأحكام هذا القانون. (4) لا تسري أحكام هذا القانون إذا تم التصرف لغير أجنبي. (5) إذا تبين أنه لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر لا يمكن الاستمرار في استثمار المال المحول إلى الجمهورية فيجوز في هذه الحالة تحويل حصة المستثمر من رأس المال إلى مصدره بعد انقضاء سنة من تاريخ وروده وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (10) : يجوز للخبراء والعاملين الأجانب القادمين من الخارج العمل في إحدى المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون أن يحول إلى الخارج حصة من الأجور أو المرتبات أو المكافآت التي يحصلون عليها على ألا تجاوز خمسين في المائة من مجموع المرتبات أو الأجور التي يتقاضونها.
المادة (11) : تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى "الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة" مقرها مدينة القاهرة ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة. ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (12) : يكون للهيئة مدير عام يرأس الجهاز التنفيذي الذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون طبقا للهيكل التنظيمي الذي يعتمده مجلس إدارة الهيئة. ويصدر بتعيين مدير عام الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (13) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الهيئة وذلك في حدود هذا القانون ويجوز أن يفوض المدير العام للهيئة في بعض اختصاصاته.
المادة (14) : تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على الأخص أن تقوم بالآتي: (1) دراسة الاتفاقيات والتنظيمات الدولية والإقليمية التي تؤمن الاستثمار واقتراح ما تسفر عنه هذه الدراسات من الانضمام إليها. (2) إعداد قوائم بأنواع النشاط والمشروعات التي يدعي المال الأجنبي إلى المساهمة فيها وتحديد نصيبه في رأس مال هذه المشروعات على أن ترفع هذه القوائم لمجلس الوزراء لاعتمادها. وفي هذا الخصوص تمنح أولوية خاصة للمشروعات التي تهدف للتصدير أو لتنشيط السياحة وكذلك المشروعات التي تحتاج إلى خبرات فنية متقدمة أو حقوق اختراع أو علامات تجارية والمشروعات التي تؤدي إلى خفض الحاجة إلى الاستيراد ومشروعات الإسكان والتي تهدف إلى إقامة وحدات سكنية فوق المتوسطة. (3) اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعلام السوق الدولي لرأس المال والدول المصدرة لرأس المال بالقوائم المعتمدة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز الاستثمار فيها وكذلك كافة الأوضاع والمزايا التي سيتمتع بها رأس المال الوارد عند استثماره في داخل الدولة وبإحدى المناطق الحرة التي سيتقرر إقامتها في الجمهورية. (4) بحث الطلبات المقدمة من المستثمرين والبت فيها واعتماد الحصص العينية والحقوق المعنوية التي ترد من الخارج وتقييمها على ضوء المستندات المقدمة والأسعار العالمية وآراء الخبراء المتخصصين. (5) تسجيل المال الوارد بوحدات العملة التي ورد منها إذا ورد نقدا وتسجيل وتقويم الحصة العينية للمال الوارد من الخارج. (6) الموافقة على تحويل صافي الأرباح إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التي تقتضيها القوانين السارية والأصول الفنية والمحاسبية. (7) الاتصال بالمصالح والجهات الحكومية لتيسير الإجراءات المتعلقة بشئون رؤوس الأموال المستثمرة. (8) تيسير الحصول على تراخيص الإقامة لرجال الأعمال والخبراء ورؤساء العمال المستقدمين من الخارج للعمل في المنشآت الموظفة فيها الأموال، واعتماد النسبة المقررة من الأجور والمرتبات أو المكافآت التي يجوز لهم تحويلها إلى الخارج. (9) دراسة القوانين والأحكام التي تنظم المناطق الحرة واقتراح تطويرها بما في ذلك إنشاء مناطق حرة أو تعديل المناطق الحرة القائمة حاليا.
المادة (15) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: (1) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (2) إيراداتها الناتجة من نشاطها. (3) الرسوم ومقابل الخدمات التي تستحق للهيئة. (4) القروض المحلية أو الخارجية التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (16) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بأحكام المواد 2، 3، 4 من القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة.
المادة (17) : تعتبر أموال الهيئة أمولا خاصة ويكون للمجلس حق تعيين مراقبين للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لمزاولة المهنة طبقا للقانون رقم 133 لسنة 1951.
المادة (18) : يتمتع المال الأجنبي غير العربي بذات المزايا والضمانات التي تقررها أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء واعتماد رئيس الجمهورية على استثماره في جمهورية مصر العربية.
المادة (19) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة بعد موافقة مجلس الوزراء أن ينشئ مناطق حرة لإقامة مشروعات صناعية أو تجارية أو مالية يساهم فيها رأس المال العربي والأجنبي. ويتضمن القرار بيانا بمواقع المنطقة وحدودها.
المادة (20) : يكون مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المناطق الحرة ويضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ من أجله هذه المناطق. وذلك في حدود هذا القانون وله على الأخص: (1) وضع وتنسيق التخطيط العام للمنطقة الحرة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة. (2) تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة بما في ذلك نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وفقا للقانون. (3) الترخيص في شغل أراض وعقارات تملكها أو استئجار عقارات مملوكة للغير. (4) البت في العروض التي يتقدم بها أصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية سواء من القطاع العام أو الخاص. (5) دراسة المشروعات الصناعية والتجارية والمالية وغيرها. (6) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ والتخزين. (7) توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل العمليات والمشروعات التي تقام في المنطقة الحرة. (8) تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت المقامة بالمنطقة الحرة وذلك بل الثمن الذي يحدده. (9) اعتماد ميزانيات المناطق الحرة وحساباتها الختامية.
المادة (21) : يضع مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لنظام العمل داخل المناطق الحرة من النواحي المالية والإدارية والفنية وخاصة فيما يتعلق بإدخال البضائع وإخراجها وقيدها وبفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المنطقة وحراساتها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.
المادة (22) : يتولى الإشراف على كل منطقة حرة يتقرر إنشاؤها جهاز إداري لرقابة ومتابعة سير العمل بها. ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والأحكام المنظمة لتشكيل هذا الجهاز واختصاصاته ويصدر بتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (23) : لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مدير عام الهيئة بعد اعتماده من مجلس إدارتها. ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التي منح من أجلها، ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له وأية بيانات أخرى يراها مجلس إدارة الهيئة. ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصا في شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه.
المادة (24) : الترخيص بشغل المنطقة الحرة يكون شخصيا ولا يجوز لمن صدر باسمه الترخيص التنازل عنه كليا أو جزئيا أو إشراك الغير فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (25) : يجوز الترخيص في المناطق الحرة بإجراء: (1) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة والمعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في شأن البضائع الممنوع تداولها. (2) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق. (3) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما تحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية. (4) مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو راحة العاملين داخل المنطقة.
المادة (26) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تستورد إلى المنطقة الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون، كما يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمواد والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها في هذه المنطقة. وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.
المادة (27) : تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ومع ذلك تعفى البضائع التي تشتمل على مواد محلية من هذه الضرائب والرسوم بنسبة المواد المحلية الداخلة في تصنيع هذه البضائع.
المادة (28) : لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير.
المادة (29) : تبين اللائحة التنفيذية النظام الخاص بإدخال البضائع في المنطقة الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة ووضع النظام الخاص برقابة المنطقة وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة. ولرئيس الهيئة أو من ينيبه بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أن يأمر بتفتيش أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا له ذلك.
المادة (30) : استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك تبلغ مصلحة الجمارك الهيئة العامة للمناطق الحرة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ونسب التسامح فيها، قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (31) : يلتزم المرخص له بإجراء العمليات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون بالتأمين على المباني والآلات والمعدات الخاصة ضد جميع الحوادث لدى شركات التأمين المصرية كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها الهيئة من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه ما لم ترغب الهيئة في شرائها منه.
المادة (32) : لا يجوز دخول المناطق الحرة أو السكن فيها إلا بترخيص خاص من الهيئة وتبين اللائحة التنفيذية شروط منح هذا الترخيص وأحوال منحه.
المادة (33) : تخضع البضائع التي تودع في المنطقة الحرة لرسوم الإشغال للمناطق المودعة فيها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (34) : يحظر إخراج وإدخال النقد المصري من وإلى المنطقة الحرة إلا بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (35) : يجوز للهيئة عدم التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1962 في شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري في بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحري.
المادة (36) : تسري على المنطقة الحرة أحكام جميع القوانين المنظمة لإجراءات الحجر الصحي والرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي والزراعي ولحماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق الأحكام المذكورة في المنطقة.
المادة (37) : تسري على المنطقة الحرة جميع القوانين والقرارات الخاصة بحظر التعامل مع إسرائيل.
المادة (38) : تعرض جميع المنازعات التي تنشأ بين المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة أو بينها وبين الهيئة أو غيرها من السلطات والأجهزة الإدارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمنطقة على هيئة التحكيم للفصل فيها بحكم نهائي ونافذ وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه. كما يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر أيضا المنازعات التي تقع بين المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة وبين الأشخاص الطبيعيين، وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم قبل أو بعد وقوعه.
المادة (39) : يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة السابقة من أحد مستشاري مجلس الدولة يرشحه رئيس مجلس الدولة أو أحد مستشاري الاستئناف يرشحه وزير العدل، وتكون له الرياسة وعضوية اثنين من المحكمين يختارهما طرفا النزاع.
المادة (40) : تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (41) : تبين اللائحة التنفيذية الرسوم والإجراءات والقواعد التنظيمية للتحكيم.
المادة (42) : تعفى المنشآت التجارية والصناعية والمالية التي تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب المقررة أو التي تقرر مستقبلا في جمهورية مصر العربية.
المادة (43) : يجوز أن تعفى من الضريبة العامة على الإيراد مبالغ كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت وما في حكمها التي تدفعها المنشآت التجارية والصناعية والمالية المقامة بالمنطقة الحرة للعاملين بها من الأجانب، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسوم الأيلولة.
المادة (44) : لا تسري على رؤوس الأموال العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة أحكام قوانين التأميم وشركات المساهمة والقوانين المتعلقة بها النافذة في جمهورية مصر العربية.
المادة (45) : لا تسري أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد على العمليات التي تتم في المنطقة الحرة. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التي تحكم المعاملات التي يكون أحد أطرافها من المتمتعين بالجنسية المصرية أو من الأجانب الحاصلين على صفة المقيم وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
المادة (46) : يحظر على كل شخص يتمتع بالجنسية المصرية أن يتعاقد للعمل في أي من المنشآت المقامة داخل المنطقة الحرة بدون الحصول على إذن بذلك وفق أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية من السلطات المختصة. ولا يغنى هذا الإذن عن وجوب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة 47.
المادة (47) : يجوز مزاولة أي عمل في المنطقة الحرة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة تبين شروطه وأوضاعه والرسم المقرر في شأنه اللائحة التنفيذية.
المادة (48) : يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية محررا باللغة العربية لكل من الطرفين نسخة، وتودع النسخة الثالثة بالهيئة على أن يبين فيه على الأخص نوع العمل ومدته والأجر المتفق عليه. ويجوز أن يتضمن العقد ترجمة لنصوصه بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية. كما يجب على صاحب العمل أن يودع بالهيئة نسخة من عقود العمل التي يبرمها مع العاملين الأجانب مترجمة بإحدى هاتين اللغتين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلامه العمل.
المادة (49) : يجوز للعاملين الأجانب المستقدمين من الخارج للعمل في إحدى منشآت المنطقة الحرة تحويل ما لا يجاوز 50% من أجورهم أو مرتباتهم ومكافآتهم التي يحصلون عليها إلى الخارج بذات العملة التي يتقاضون بها هذه الأجور والمرتبات والمكافآت.
المادة (50) : على المنشآت التي يرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة أن تتخذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العاملين بها أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وأن توفر لهم خدمات وقائية من مخاطر العمل وأضراره وكذلك وسائل الإنقاذ والإطفاء والإسعافات الطبية.
المادة (51) : تهيئ هذه المنشآت الفرص المناسبة لتدريب العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية ليصبحوا عمالا مهرة كلما كان ذلك ممكنا.
المادة (52) : تضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للعاملين في المنشآت المرخص بها في المناطق الحرة وعلى الأخص: (1) نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية. (2) تحديد الحد الأدنى للأجور. (3) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على ثماني ساعات يوميا أو 42 ساعة في الأسبوع. (4) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها. (5) الخدمات الاجتماعية والطبية التي تؤديها المنشآت للعاملين بها. (6) مدد الإجازات بأنواعها المختلفة والأجور التي تمنح عنها. (7) الأسس العامة لتأديب العاملين وفصلهم وتعويضهم.
المادة (53) : تسري أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية. كما تسري أحكام الباب الرابع من القانون المذكور الخاص بتأمين إصابات العمل على العاملين الأجانب المستقدمين من الخارج.
المادة (54) : يكون للعاملين بالهيئة والمناطق الحرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم.
المادة (55) : يكون للهيئة حق استيفاء الرسوم وثمن الخدمات المستحقة لها بطريق الحجز الإداري.
المادة (56) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة (57) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين 32، 34 فضلا عن حق الهيئة في المصادرة وحرمان المخالف من دخول المنطقة الحرة لمدة خمس سنوات.
المادة (58) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه كل من خالف حكم المادة 45، وكذلك كل من قام بالعمل داخل المنطقة الحرة بالمخالفة لأحكام المادة 46 فضلا عن حظر دخوله المنطقة الحرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (59) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي يخالف أحكام المادة 47 من هذا القانون أو خالف أي شرط من شروط الترخيص في العمل.
المادة (60) : فيما عدا العقوبات المنصوص عليها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية أو التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (61) : تفرض غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها على كل من يعرقل مهام العاملين بالهيئة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون.
المادة (62) : مع عدم الإخلال بالجرائم التي لا ترفع عنها الدعوى العمومية إلا بإذن أو طلب والمنصوص عليها في قوانين خاصة، لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه في ذلك.
المادة (63) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه أن يجري التصالح على الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون أثناء نظر الدعوى.
المادة (64) : تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون أو التي يدفعها المخالف بطريق التصالح.
المادة (65) : تؤول إلى الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة كافة الحقوق التي للهيئة العامة للمنطقة الحرة ببورسعيد المنشأة بموجب القانون رقم 51 لسنة 1966. كما تلتزم بكافة الالتزامات التي عليها وينقل الموظفون والعاملون بها إلى الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة.
المادة (66) : يلغى القانون رقم 51 لسنة 1966 المشار إليه, كما تلغى القوانين والقرارات الصادرة في شأن استثمار المال الأجنبي.
المادة (67) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. وعلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن