بشأن القواعد الواجب اتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 34 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تعد الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة مشروعات ميزانياتها وحساباتها الختامية، وتعرضها على وزارة الخزانة التي تتولى تقديمها إلى السلطة التشريعية في الموعد الذي حدده الدستور.
المادة (2) : لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة والتي تخرج لها الحكومة عن جزء من مالها بطريق الإعانة، أن ترسل أية مبالغ من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى إلا طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
المادة (3) : لا يجوز إصدار اللوائح المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانيات المستقلة أو الملحقة إلا بعد موافقة وزارة الخزانة.
المادة (4) : يتبع وزارة الخزانة مراقبو ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى، ويكون لهم حق التوقيع الثاني على الشيكات وأذون الصرف.
المادة (5) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بإقليم مصر من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة