تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 115 لسنة 1957 في شأن تنظيم نقل البضائع في الطرق العامة؛ وعلى القانون رقم 699 لسنة 1954 بشأن تنظيم النقل العام للركاب بالسيارات والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة مركزها مدينة القاهرة وتلحق بوزارة المواصلات في الإقليم المصري تسمى "الهيئة العامة لشئون النقل البري" ويكون لها الشخصية الاعتبارية, ويجوز إنشاء فروع لها في الأقاليم بقرار من وزير المواصلات.
المادة (2) : فيما عدا مرافق النقل البري داخل نطاق المدن أو التي تتولاها هيئات عامة أخرى تختص الهيئة بما يأتي: (1) إدارة واستغلال مرافق نقل الركاب والبضائع على الطرق في الخطوط أو مجموعات الخطوط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة. (2) وضع تخطيط شامل لمرفق النقل على الطرق العامة. (3) الموافقة على منح التزام نقل الركاب والبضائع في خطوط أو مجموعات الخطوط وذلك طبقا للقوانين السارية: (يمنح الالتزام إذا استوفى الملتزم شروط الالتزام ويسحب منه إذا خالفها) وذلك بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة (4) الاشتراك مع الهيئات والشركات التي تقوم بأعمال النقل على الطرق العامة وتلك التي تعاونها في تحقيق أغراضها سواء أكان مقرها في الإقليم المصري أو في الخارج ــ وللهيئة أن تشتريها أو تدمجها فيها أو تلحقها بها ــ ويكون ذلك بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة. (5) إدارة أي مشروع من مشروعات النقل البري لحساب المشروع وعلى مسئوليته إذا دعت الضرورة إلى إتباع هذا الإجراء وذلك بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة. (6) تنظيم أعمال النقل العام للركاب بالسيارات ونقل البضائع في الطرق العامة وذلك مما تقوم به مشروعات النقل البري، وتنسيقها والإشراف عليها ورقابتها على وجه يحقق استخدام جميع إمكانيات هذه المشروعات إلى أقصى كفاية ممكنة، ويقصد بعبارة مشروعات النقل ــ كل مؤسسة فردية أو شركة أو هيئة أو اتحاد يكون غرضها القيام بعمليات نقل البضائع والمهمات في الطرق العامة مقابل أجر أو النقل العام للركاب بالسيارات. (7) الترخيص بإنشاء أو تأسيس أو تكبير حجم مشروعات النقل البري وزيادة أو إنقاص كفاءة تشغيلها أو وقف أعمالها. (8) وضع قواعد وشروط نقل الركاب والبضائع، ووضع تعريفات وأجور النقل. (9) وضع القواعد الخاصة بالإحصائيات والسجلات والحسابات ومستندات الشحن والخدمات المتعلقة بها، وكذلك القواعد الخاصة بالتقارير السنوية أو أية معلومات أخرى ترى الهيئة الحصول عليها. (10) تنفيذ أحكام القوانين الصادرة في شأن النقل البري للركاب والبضائع على الطرق.
المادة (3) : يكون للهيئة ممثلون في مجالس إدارات الشركات التي يكون لها نصيب في رأس مالها ويحدد عدد ممثلي الهيئة في مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن نسبة حصتها في رأس المال. ويشترط أن يكون للهيئة ممثل واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركات المنصوص عليها في المادة 2 حتى ولو لم يكن لها نصيب في رأس مالها. ويكون لممثلي الهيئة في مجلس الإدارة ما لسائر أعضاء المجلس من سلطات وحقوق ولهم أن يقدموا إلى كل من مجالس الإدارة والجمعية العمومية الاقتراحات والتوجيهات المتعلقة بإدارة شئون الشركة. على أنه فيما يتعلق بممثلي الهيئة في مجالس إدارة الشركات التي يقل نصيب الهيئة في رأس مالها عن 5% لا يستحق لهم أي مبالغ مقابل عضويتهم فيها. ويصدر الترخيص بالعضوية المنصوص عليه في المواد 32 و33 و95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 من مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة لممثليها في مجالس إدارة الشركات المساهمة التابعة لها.
المادة (4) : يجب على ممثلي الهيئة في مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العمومية إبلاغ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون النقل البري التي تصدرها تلك المجالس والجمعيات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (5) : إذا كانت حصة الهيئة في رأس مال إحدى الشركات لا تقل عن 25% كان لرئيس مجلس إدارة الهيئة حق طلب إعادة النظر في كل قرار يصدره مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية وذلك خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به, وإلا اعتبر القرار نافذا - أما إذا اعترض فلا ينفذ القرار إلا إذا وافق مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وذلك على حسب الأحوال بأغلبية ثلثي الأصوات على الأقل.
المادة (6) : لا يلزم مندوبو الهيئة العامة لشئون النقل في مجالس إدارة الشركات بتقديم أسهم ضمان عضويتهم.
المادة (7) : تؤول إلى الهيئة المبالغ التي تستحق لمندوبيها في مجالس إدارة الشركات بأي صورة كانت. وللهيئة أن تحدد المرتبات أو المكافآت التي تصرف من خزانتها إلى هؤلاء المندوبين.
المادة (8) : يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير العام في الشركات التي تمتلك 25% على الأقل من رأس مالها بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة, من بين ثلاثة يرشحهم مجلس إدارة الشركة. وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب يحل محله بصفة مؤقتة أحد ممثلي الهيئة في مجلس إدارة الشركة.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958 يتولى شئون هذه الهيئة مجلس إدارة يباشر اختصاصه طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح المكملة له, وعلى الوجه المبين في قانون المؤسسات العامة وذلك دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية, وللمجلس على الأخص: (1) وضع السياسة العامة. (2) الموافقة على مشروع الميزانية وعلى الحساب الختامي للهيئة قبل عرضها على الجهات المختصة. (3) وضع القواعد الخاصة بتنظيم الإدارات وتحديد اختصاصاتها وضبط العمل وحسن سيره. (4) وضع القواعد الخاصة بشئون الميزانية والحسابات وقواعد تنظيم الشراء والبيع وتأجير العقارات وكافة العقود الأخرى. (5) وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية. (6) تحديد رسوم هذه الخدمات التي تؤديها الهيئة للجمهور والحكومة والهيئات العامة. (7) النظر فيما يعرضه وزير المواصلات على المجلس.
المادة (10) : يشكل مجلس الإدارة من: (1) وزير المواصلات - رئيسا - وعند غيابه من ينيبه الوزير من الأعضاء. (2) وكيل وزارة المواصلات. (3) وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية. (4) وكيل وزارة المواصلات المساعد. (5) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المواصلات. (6) ممثل لوزارة الخزانة بالإقليم المصري يعينه وزيرها. (7) ممثل لوزارة الداخلية بالإقليم المصري يعينه وزيرها. (8) مدير عام الهيئة العامة لشئون النقل البري. (9) عضوين يعينهما وزير المواصلات وذلك لمدة سنتين. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة, ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائه, وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة وذلك وفق مقتضيات العمل من أعضائه أو من غيرهم ويكون تعيين أعضاء هذه اللجان وتحديد مهمتهم ومكافآتهم بقرار من وزير المواصلات. ويمنح أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان بواقع عشرة جنيهات للجلسة الواحدة, وبحد أقصى قدرة مائتي جنيه في السنة.
المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه. ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر يوقعه كل من رئيس المجلس والموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس.
المادة (12) : تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير المواصلات لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها, وللوزير حق طلب إعادة النظر في موضوع هذه القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها إليه - وفي هذه الحالة لا تعتبر القرارات المذكورة نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل, على أنه إذا مضت سبعة أيام من وقت تقديم القرارات إلى الوزير دون أن يتخذ في شأنها قرارا، اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء هذه المهلة.
المادة (13) : يكون تعيين مدير الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية, ويقوم المدير بإدارة الهيئة وتصريف شئونها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المكملة له وله على الأخص: (1) تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة. (2) عرض ميزانية الهيئة وحسابها الختامي على مجلس الإدارة لإقرارهما. (3) الإشراف على أعمال موظفي ومستخدمي الهيئة على الوجه الوارد في اللائحة الخاصة بها. (4) إصدار الإذن بالمصروفات الخاصة بالهيئة طبقا لأحكام اللوائح. ويمثل مدير الهيئة المؤسسة في صلاتها بالهيئات أو الأشخاص الآخرين كما يمثلها أمام القضاء وأمام جميع الجهات الأخرى - وله حق التوقيع عنها في التعاقد وفي غير ذلك من الأمور الخاصة بشئون الهيئة - ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة كما يكون مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة - وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة في كل شهر وكلما طلب إليه ذلك, تقريرا عن سير العمل بالهيئة وعن حالتها من الناحية المالية أو أي بيانات أخرى. كما يجب عليه أن يقدم إلى وزير المواصلات في ختام كل سنة تقريرا عن نشاط الهيئة. وللمدير أن ينيب غيره في كل أو بعض اختصاصاته.
المادة (14) : تتكون أموال الهيئة مما يأتي: (1) المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا من ميزانيتها لتنفيذ أغراض الهيئة. (2) الإعانات الحكومية. (3) الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة طبقا لأحكام القانون. (4) حصيلة الإتاوات التي تفرضها عقود الالتزام ومقابل الخدمات التي تقوم بها الهيئة. (5) القروض التي تعقدها الهيئة لتحقيق أغراضها. (6) الهبات والوصايا التي يتم قبولها بموافقة وزير المواصلات. وتخصص إيرادات الهيئة لمصروفاتها وتحقيق أغراضها ولاستهلاك القروض التي تعقدها ولتكوين الاحتياطي الخاص بها.
المادة (15) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في أخر يونيو من السنة التالية.
المادة (16) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة وأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958 يجوز لمجلس الإدارة تعيين مراقب أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة في القانون الخاص بالمحاسبين والمراجعين - ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب - ويكون للمراقب حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته - وفي حالة تعدد المراقبين، يكونون مسئولين بالتضامن فيما بينهم.
المادة (17) : تسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة وذلك إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئونهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : يلغى ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (19) : على وزير المواصلات في الإقليم المصري إصدار اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن