تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 137 من الدستور، وعلى القانون رقم 283 لسنة 1956 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة، وعلى القانون المدني، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المؤسسات العامة.
المادة (1) : للمؤسسات العامة شخصية اعتبارية ويكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب أن يشتمل هذا القرار على البيانات الآتية: (1) اسم المؤسسة ومركزها. (2) الغرض الذي أنشئت من أجله. (3) بيان بالأموال التي تدخل في الذمة المالية للمؤسسة. (4) تنظيم إدارة المؤسسة ومدى علاقتها بالجهة الإدارية المختصة.
المادة (2) : يعين القرار الصادر بإنشاء المؤسسة ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (2) : يعمل بأحكام القوانين والمراسيم بقوانين الصادرة بإنشاء مؤسسات عامة وتنظيمها فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إلغاء المؤسسات القائمة أو إدماجها أو تعديل نظمها وفقا لأحكام القانون المرافق.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (3) : للمؤسسات العامة أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (4) : تضع المؤسسات العامة لوائح داخلية لتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التي تتبع في إدارتها والتي يجري عليها العمل في حساباتها وإدارة أموالها وذلك في حدود الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشائها.
المادة (5) : للجهات الإدارية المختصة سلطة الرقابة على المؤسسات العامة التابعة لها من الناحيتين الإدارية والمالية. وتكون ممارستها لهذه الرقابة على الوجه المبين في هذا القانون وفي القرار الصادر بإنشائها.
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسات العامة: (1) مجلس إدارة المؤسسة. (2) مدير المؤسسة. ويبين قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة تشكيل مجلس الإدارة وطريقة اختيار أعضائه وعزلهم، وطريقة تعيين المدير وعزله، وكذلك الأحكام الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم، كما يحدد المدة التي يباشرون فيها عملهم بالمؤسسة.
المادة (7) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وفي الحدود التي يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة ويختص بما يأتي: (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وتحديد اختصاصات المدير مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون. (2) وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المؤسسة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشهم وفقا لأحكام هذا القانون وفي حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة. (3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة. (4) النظر في كل ما ترى الجهة الإدارية أو المدير عرضه عليه من المسائل الخاصة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض اختصاصاته، ويجوز أن يعهد إلى هيئة أو لجنة يبين تشكيلها في القرار الصادر منه تتولى عمل مدير المؤسسة.
المادة (8) : يتولى مدير المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها وفقا للأحكام التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة. ويختص بما يأتي: (1) تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة. (2) تحضير ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارها. (3) الإشراف على أعمال الموظفين الذين يعملون بالمؤسسة وذلك في حدود الاختصاصات التي يعينها قرار رئيس الجمهورية. (4) إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة وله أن يفوض غيره في ذلك. (5) مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات في القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإنشاء المؤسسة وما تخوله إياه قرارات مجلس إدارة المؤسسة والنظم واللوائح الخاصة بها.
المادة (9) : يمثل المدير المؤسسة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض المؤسسة وعليه أن يقدم إلى المجلس في فترات دورية تقريرا عن سير العمل بالمؤسسة وحالتها من الناحية المالية كما يجب عليه أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاط المؤسسة.
المادة (10) : يبين في قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة الأحكام الخاصة باجتماع ومداولات مجلس إدارتها، والمواعيد التي يجب فيها إبلاغ قرارات المجلس إلى الجهة الإدارية المختصة.
المادة (11) : تكون قرارات مجلس الإدارة والمدير نافذة من تلقاء ذاتها إلا في الأحوال التي ينص القرار الصادر بإنشاء المؤسسة على وجوب تصديق الجهة الإدارية المختصة عليها. وفي هذه الأحوال يكون للجهة الإدارية المختصة حق طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة من مجلس الإدارة أو المدير إذا رأت أن الصالح العام يستدعي ذلك، وعندئذ لا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس بأغلبية خاصة. ويحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة المدة التي يجب فيها إبلاغ الجهة الإدارية بقرارات المجلس والمدير وكذلك المدة التي يجوز فيها لهذه الجهة ممارسة حقها في الاعتراض على هذه القرارات والأغلبية الواجب توافرها لنفاذ قرارات المجلس عند إعادة عرض الموضوع عليه.
المادة (12) : يكون التعيين في الوظائف الرئيسية بالمؤسسات العامة بقرار من الجهة الإدارية المختصة ويعين القرار الصادر بإنشاء المؤسسة الوظائف الرئيسية بها.
المادة (13) : تسري على موظفي المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للمؤسسات العامة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ومع ذلك يجوز أن يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة تاريخا آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة إذا كانت طبيعة النشاط الذي تزاوله والغرض الذي أنشئت من أجله يقتضيان ذلك.
المادة (15) : يكون للمؤسسات العامة ميزانيات خاصة بها. ويبين القرار الصادر بإنشائها نظامها المالي وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها ومدى ارتباطها بميزانية الدولة.
المادة (16) : يقوم مدير المؤسسة بإعداد ميزانيتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في القرار الصادر بإنشائها ويتولى عرضها على مجلس إدارة المؤسسة للموافقة عليها وتقديمها إلى الجهة الإدارية المختصة لإقرارها.
المادة (17) : يجوز أن يعين القرار الصادر بإنشاء المؤسسة الأحوال الاستثنائية التي يكون فيها للجهة الإدارية المختصة أن تدرج مبالغ في الميزانية إذا لم يدرجها مجلس الإدارة.
المادة (18) : يقوم المراقب المالي التابع لجهة للرقابة المالية للمؤسسات العامة بمراجعة ميزانية المؤسسة وحساباتها. كما يتولى إعداد تقرير يتضمن ملاحظاته عليها ويبلغ ذلك إلى كل من مجلس الإدارة والجهة الإدارية المختصة بالإشراف على المؤسسة.
المادة (19) : تعد ميزانية المؤسسة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل كما يعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويرافقه تقرير عن نشاط المؤسسة وعن مركزها المالي خلال السنة ذاتها. وتقدم الميزانية والحساب الختامي إلى الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها.
المادة (20) : تعتبر أموال المؤسسات العامة أموالا عامة، وتجرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة. على أن أموال المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو ماليا لا تعتبر أموالا عامة ما لم ينص القرار الصادر بإنشاء المؤسسة على خلاف ذلك أو خصصت لمنفعة عامة بالفعل.
المادة (21) : تودع الحكومة لحساب المؤسسات العامة في البنك الذي يختاره مجلس الإدارة وتوافق عليه الجهة الإدارية المختصة الإعانة السنوية المقررة لها والمبالغ الأخرى التي تحصلها بالنيابة عنها وفقا لأحكام القرار الصادر بإنشاء المؤسسة.
المادة (22) : يكون إدماج المؤسسات العامة وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية يبين كيفية الإدماج أو الإلغاء والتصرف في أموالها وسائر ما يترتب على ذلك من نتائج.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن