تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تتولى الهيئة العليا للأدوية دون غيرها استيراد الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
المادة (2) : يكون توزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية سواء المستورد منها أو المنتج محليا بواسطة المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية، ويجوز للهيئة العليا للأدوية أن تعهد إلى أي شركة تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 25% بتوزيع بعض هذه المواد. ويقصد بالتوزيع طبقا لأحكام هذه المادة كل ما يدخل في مدلول عبارة "تجارة الجملة أو نصف الجملة".
المادة (3) : يكون تسليم المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية أو إلى الشركات التي تكلف بالتوزيع طبقا للمادة السابقة وفقا للسياسة التي تضعها الهيئة العليا للأدوية، ويسري ذلك على المواد المستوردة أو التي تنتج محليا.
المادة (4) : يستولي وزير التموين فورا على: (أ) الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية وفي مخازن الأدوية وفي المستودعات والفروع الخاصة بهؤلاء. (ب) ما يوجد من المواد المذكورة في البند السابق في الدائرة الجمركية ومخازن الإيداع وما يرد منها مستقبلا تنفيذا لطلبات أو عقود صادرة من المستوردين والوكلاء المشار إليهم. (ج) كافة الموجودات واللوازم المتعلقة بمباشرة المستوردين والوكلاء ومخازن الأدوية لنشاطهم.
المادة (5) : تتسلم وزارة التموين فورا الأماكن التي يشغلها أو يستعملها المستوردون والوكلاء وأصحاب مخازن الأدوية في مباشرة نشاطهم، مقابل إيجار المثل.
المادة (6) : يشمل الاستيلاء بصفة مؤقتة، كافة الدفاتر والأوراق والمستندات المتعلقة بمن ذكروا في المادة 4 وعلى كل من يوجد لديه شيء من هذه الدفاتر أو الأوراق أو المستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بمباشرة العمل أن يقوم بتسليمه فورا إلى الموظف المكلف بالاستيلاء.
المادة (7) : يعين وزير التموين مندوبين لتنفيذ الاستيلاء طبقا لأحكام المواد السابقة من بين موظفي الحكومة أو غيرهم، وعلى جميع موظفي الوزارات والمصالح والهيئات أن يعاونوا في التنفيذ متى طلب منهم ذلك، ويتم الاستيلاء بمحاضر جرد سواء كان ذلك جردا وصفيا أو دفتريا.
المادة (8) : يسلم ما يتم الاستيلاء عليه من الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية. ويسلم ما عدا ذلك من الموجودات المستولى عليها إلى الهيئة العليا للأدوية أو إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية بحسب احتياجات كل منها لضمان سير العمل، ويكون التسليم في جميع الأحوال بقرار من وزير التموين.
المادة (9) : يمنح الأفراد والهيئات المشار إليها في المادة 4 تعويضا عما يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس التكاليف الحقيقية وبمراعاة مدى الصلاحية وإمكانيات التوزيع، وعلى أن لا يتجاوز التعويض مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الأقصى 6%. وتلتزم الهيئة العليا للأدوية أو المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية على حسب الأحوال بأداء التعويض المستحق.
المادة (10) : تتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة لجان تشكل على الوجه الآتي: (1) مستشار من مجلس الدولة - رئيسا. (2) ممثل لوزارة التموين - عضوا. (3) ممثل عن صاحب الشأن - عضوا. ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين أو غيرهم. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. وتكون هذه القرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (11) : يجب على القائمين بالعمل لدى الأفراد أو الهيئات التي يتم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام هذا القانون الاستمرار في أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار سابق من وزير التموين أو من ينيبه في ذلك بإعفائه من العمل. وعليهم أن يحافظوا على ما تحت يدهم من أشياء لحين تنفيذ الاستيلاء وتكون مسئوليتهم عن ذلك مسئولية المودع لديه.
المادة (12) : يجب على كل شخص موجود في الجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التي يتم الاستيلاء على ما لديها أو يكون مدينا لأي منها أن يقدم بيانا بذلك إلى وزارة التموين مع المستندات والدفاتر والأوراق المؤيدة له وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتحفظ على ما تحت يده من أموال أو أشياء إلى أن يصدر بشأنها قرار من وزير التموين.
المادة (13) : يقع باطلا كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء يتم بالنسبة إلى الأشياء المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينقل العمال الذين يعملون لدى الأفراد والجهات التي تم الاستيلاء عليها في النشاط المتعلق بتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية, إلى المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع بحالتهم عند العمل بهذا القانون, ويجوز إلحاق بعض هؤلاء العمال بالهيئة العليا للأدوية بناء على طلبها وبموافقة وزير التموين. واستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه, يعين في المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية الموظفون القائمون بالعمل في النشاط المذكور الذين يتم اختيارهم وتحديد مرتباتهم بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير التموين وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (15) : استثناء من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 المشار إليه، تباشر الهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية نشاطهما في تجارة وتوزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية طبقا للأصول التجارية ودون تقيد بنظم الحكومة ولوائحها.
المادة (16) : للهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن تعين الموظفين والعمال اللازمين لهما دون تقيد بالأحكام الخاصة بموظفي الحكومة وعمالها وبأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه.
المادة (17) : يجوز لوزير التموين أن يرخص لبعض مخازن الأدوية المستولى عليها والتي تقوم بالبيع للجمهور بالاستمرار في تجارة بعض الأدوية البسيطة التي تحددها الهيئة العليا للأدوية ويصدر بها قرار من وزير التموين.
المادة (18) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين فتح مكاتب للدعاية الخاصة بالأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. ويجب على المكاتب التي تباشر هذا النشاط عند العمل بهذا القانون الحصول على ترخيص بالاستمرار في العمل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويغلق المكتب بالطريق الإداري في حالة عدم الحصول على الترخيص.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره، ولوزير التموين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن