بشأن إضافة الشركة العربية لصناعة النظارات (فكري الجولي وشركاه) إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وبإخضاعها لإشراف المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 267 لسنة 1954 الخاص بمعامل المستحضرات الدوائية ومعامل المستحضرات الكيماوية.
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة.
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض المنشآت والشركات.
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت.
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاضعة ببعض الشركات القائمة.
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1963 بشأن إضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 994 لسنة 1962 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
وعلى قرار وزير الصحة الصادر في 2 أبريل لسنة 1956 بشأن الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية.
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 246 لسنة 1957 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها بالمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركة العربية لصناعة النظارات (فكري الجولي وشركاه) ومصانعها.
المادة (2) : تشرف المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية على هذه الشركة ومصانعها.
المادة (3) : يُصدِر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة