تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1947 الصادر في مصر بِشأن الغرف الصناعية؛ وعلى القانون رقم 251 لسنة 1953 الصادر في مصر بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1954 الصادر في مصر بتنظيم استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها في الصناعات؛ وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 الصادر في مصر بشأن المحال الصناعية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 318 لسنة 1952 الصادر في مصر في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 الصادر في مصر في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1957 الصادر في مصر بشأن صندوق دعم الحرير؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 الصادر في مصر بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الصادر في مصر الخاص بشئون التموين؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 1957 الصادر في مصر في شأن التعبئة العامة؛ وعلى المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 21 لسنة 1958 تعتمد الدول الحديثة على الصناعة كأساس لبناء اقتصادها ووسيلة إلى الخروج من نطاق التخلف الاقتصادي الذي قد توجد فيه إلى دور النمو والتقدم. والواقع فإن التصنيع يحقق لكل بلد استقلاله واكتفاءه الذاتي، ويضمن نمو إنتاجه نموا متوازنا، ويمنع تعرضه للهزات الدورية العنيفة التي يتعرض لها عادة اقتصاد البلاد الزراعية وذلك فضلا عما يؤدي انتشار الصناعة الحديثة من استثمار القوى الإنتاجية العاطلة مما يزيد الدخل القومي ويدفع عجلة التطور بقوة إلى الأمام. لذلك كله عنيت حكومة الثورة بأمور الصناعة عناية خاصة وكان ذلك إيمانا منها بما للقطاع الصناعي في حياتنا من أهمية وخطر. وآية هذه العناية القوانين المختلفة التي أصدرتها حكومة الثورة مقررة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية لمشروعات دعم الاقتصاد القومي والقوانين الجمركية الخاصة بالقبول المؤقت ورد الرسوم وتنظيم المناطق الحرة كما عملت الحكومة بشتى الوسائل على توجيه رؤوس الأموال الخاصة نحو الاستغلال الصناعي ودعمت البنك الصناعي بما يزيد قدرته في التمويل والتسليف بل ولم تتردد الحكومة في المساهمة بأموالها إلى جانب الأفراد في المشروعات الصناعية التي ظهرت ضرورتها ونظمها على نحو واضح جلي. وعمدت الحكومة بعد ذلك إلى وضع أساس قوي لنهضة البلاد الصناعية فأنشأت وزارة الصناعة كي ترعى النشاط الصناعي وتصرف إليه اهتمامها وضمت إلى الوزارة المصالح الخاصة بالصناعة والثروة المعدنية والقوى المحركة وأعيد تنظيم بعض هذه المصالح حتى تكون أقدر على أداء الرسالة الموكولة إليها في عهدها الجديد. وقد رأت الحكومة أن تتوج هذا المجهود كله فأعدت مشروعا خاصا بالتنظيم الصناعي هو المشروع المرافق بحيث تكون أحكامه بمثابة دستور للصناعة في مصر الحديثة، الواقع أن هذا المشروع يشمل قواعد شاملة مرنة تهدف جميعها إلى تمكين الجهات الحكومية المختصة من دعم النشاط الصناعي في البلاد وتشجيعه وتوجيهه الوجهة الاقتصادية والفنية السليمة مستعينة في ذلك بالهيئات الصناعية التي أعيد تنظيمها ووسع نطاقها بحيث تكون أكبر أثرا منها الآن. ويتكون مشروع القانون المرافق من ثلاث أبواب: أولا - في التنظيم الصناعي. ثانيا - في تشجيع ودعم الصناعة. ثالثا - في الأحكام العامة الانتقالية. ويبدأ الباب الأول - الخاص بالتنظيم الصناعي، بفصل أول، عقدت أحكامه في الترخيص بالمشروعات الصناعية وقيدها. وقد روعي في وضع هذه الأحكام أن ثمة ضررا أكيد يلحق بالصالح العام نتيجة إطلاق الحرية لأصحاب الأموال في استثمار أموالهم في الصناعات التي يشاؤون أو في تحديد مكان وحجم وغرض مشروعاتهم الصناعية على النحو الذي يريدون دون رقيب أو حسيب بل دون هاد من الحكومة يجنيهم مواطن الزلل ويقيهم سوء استثمار الأموال وقد لوحظ عملا أن هذه الحرية المطلقة أدت في أحيان كثيرة إلى وجود مشروعات صناعية لا يحتاجها الاقتصاد القومي إطلاقا أو أنه على الأقل لا يحتاجها بالأوضاع التي أقيمت تلك المشروعات على أساسها كأن تكون هذه المشروعات بحيث يتعذر تصريف منتجاتها في الداخل أو في الخارج أو كأن تكون هذه المنتجات باهظة التكاليف رديئة الصنع ولا شك أن وجود مثل هذه المشروعات فيه بعثرة لقوى الإنتاج في البلاد كذلك لوحظ من جهة أخرى أن من الصناعات ما تركز في بعض مناطق القطر في غير موجب أو داع بينما بقيت مناطق أخرى كثيرة خلوا من كل نشاط صناعي فأصابها الركود وران على أهلها فقر مدقع، ولو أن هذه الصناعات وزعت بين أرجاء القطر على أساس سليم إذن لعم الخير هذه الأرجاء جميعا وهو ما تعمل الحكومة له وتهدف إليه. لهذا كان طبيعيا أن يستوجب القانون الرجوع إلى وزارة الصناعة وهي الجهة الحكومية المختصة كي تتبسط الأمر وترخص في إقامة المشروعات الصناعية أو تكبر حجمها أو تغير غرضها الصناعي أو مكان إقامتها مراعية في ذلك حاجة الاقتصاد القومي وأحوال التصدير والاستهلاك وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة كما أن من اللازم لرجوع إلى هذه السلطة نفسها لاستئذانها عند إرادة المنشأة الصناعية وقف إنتاجها كلية أو تقليل منه فيما يجاوز حدودا معينة واستلزام هذا الترخيص أو الإذن هو نتيجة منطقية لفكرة التخطيط الصناعي نفسها وهي الفكرة التي اعتنقتها حكومة الثورة. واتخذت منها مبدأ أساسيا لسياستها في التصنيع وذلك بأن رسم الخطة الصناعية للبلاد يقتضي بداهة ألا يسمح بإنشاء المشروعات الصناعية أو التوسع فيها إلا في نطاق هذه الخطة وحدها ولو أن الصناعة ترك أمرها لمحض هوى الأفراد لكان وضع الخطة لغوا يتنزه الحاكم عنه فإنما توضع الخطة كي تنفذ بما يحفظ الصالح العام لذلك فلا غرابة أن نجد مبدأ الترخيص هذا مأخوذا به في بلاد أخرى تشابه ظروفها الاقتصادية ظروف مصر وتعمل هي الأخرى على الأخذ بأسباب التصنيع بناء على خطة مرسومة كسوريا والهند. وتحقيقا لذلك نصت المادة الأولى من المشروع على أنه لا يجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية مراعيا في ذلك حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويقدم صاحب الشأن طلب الترخيص للوزارة مصحوبا بجميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من مستندات. كما نص المشروع على تشكيل لجنة بقرار من رئيس الجمهورية للنظر في إلغاء الترخيص إذا تخلف صاحب الشأن بغير سبب معقول عن القيام بما رخص له فيه أو لم يتخذ لذلك الخطوات الإيجابية خلال المهلة أو الامتداد الوارد بالترخيص كما يلغى الترخيص إن توقف صاحب الشأن عن البدء في العمل بما رخص له في مدة تزيد عن سنة بدون إذن من الوزارة وعلة ذلك ترجع إلى الرغبة في ضمان جدية طلب الترخيص والتأكد من سير التصنيع فعلا وفق الخطة الموضوعة دون خلل أو تباطؤ لا مبرر له. وقضى المشروع بأنه في حالة إرادة المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات الأساسية الاحتكارية وقف إنتاجها أو التقليل منه فيما يجاوز حدودا معينة فإنه لابد من الحصول على إذن سابق لذلك من الوزارة وذلك أيضا لضمان إشباع رغبات المستهلكين وتنفيذا للخطط المرسومة. كما ينظم المشروع كيفية التظلم من القرارات التي تصدر في شأن التراخيص المشار إليها سابقا. ولما كانت الوزارة تحتاج في رسم سياستها الصناعية على وجه سليم وفي منح التراخيص على نحو دقيق إلى تحديد المشروعات القائمة للعمل فعلا وجمع بيانات مختلفة عن المشروعات الصناعية عموما كمبلغ رؤوس أموالها وقوة آلاتها وعدد عمالها وكمية إنتاجها فقد نص المشروع على إلزام المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتقديم طلب لقيدها خلال ثلاثة شهور من وقت إخضاعها لأحكام هذا الفصل كما نص على إلزام المشروعات الصناعية بأن تقدم دوريا لوزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بكمية إنتاجها ورقم تكاليفها أو أرباحها أو غير ذلك من الشئون المتعلقة بنشاطها وإلزامها أيضا بأن تطلع موظفي وزارة الصناعة الذين يصدر بتعيينهم قرار وزاري على كافة المستندات والدفاتر والحسابات الخاصة بنشاطها ولهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية. ويرغب المشروع في وضع أحكام الترخيص والقيد المشار إليها موضع التطبيق العلمي السليم لذلك لم يشأ أن يجعل هذه الأحكام منذ البداية عامة شاملة لكل الصناعات بل جعلها مقصورة على الصناعات التي تحددها قرارات خاصة تصدر في هذا الشأن من وزير الصناعة ليترك للوزير مكنة قصر هذه الأحكام على الصناعات التي تتوافر لدى الوزارة عنها بيانات ومعلومات تكفي لإخضاعها لإجراءات الترخيص سالفة الذكر وبذلك يتم تنفيذ القانون في هذا الخصوص على نحو تدريجي محكم. وفي فصل ثاني أوضح المشروع دور وزارة الصناعة في تحديد المواصفات والمعايير فنص على أن تقوم الوزارة بعد أخذ رأي الهيئات المختصة بإعداد قوائم بأنواع ومواصفات المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية والمحلية كما أن لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بتحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة في الصناعة. وتهدف هذه الأحكام إلى تسهيل تصريف المنتجات المصرية والمواد الأولية المحلية بعد أن تحدد مواصفاتها تحديدا دقيقا يرفع كل شك في أمرها ويجعل التعامل فيها أمرا ميسورا ويخفض تكاليف إنتاجها ويرفع مستواها بما يساوي مستوى الإنتاج العالمي وبذا تتطور صناعتها إلى صناعة مصدرة تنافس المنتجات الأجنبية في الخارج مما يدعم مركز البلاد الاقتصادي والمالي. أما الباب الثاني من القانون فينقسم إلى فصلين يخص أولهما تشجيع الصناعة بينما يهتم الثاني بأمور الدعم الصناعي. وقد اشتمل الفصل الأول وسائل عدة إدارية وفنية ومالية تهدف جميعا إلى تشجيع الصناعة على نطاق لم يسبق له مثيل في مصر. وما يترجم أصدق ترجمة عن تصميم الحكومة على اصطناع جميع الوسائل إلى تحقيق برنامج صناعي شامل سريع. لهذا نص المشروع على إلزام وزارة الصناعة بأن تمد أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها والنهوض بها. كما نص على أن للوزارة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم منحا مالية نظير إجراء تجارب وأبحاث تتعلق بهذه الشئون. ورخص المشروع للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة في تأجير مساحات محدودة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو بيع تلك الأراضي بثمن منخفض إذا كان الغرض من ذلك هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي المذكورة. كما رخص المشروع أيضا للجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة في تقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية. وترسم الوزارة بالاتفاق مع الهيئات والمؤسسات المختصة سياسة التمويل والتسليف الصناعيين كما نص المشروع على حق الوزارة في إنشاء مراكز للتدريب المهني ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية وتكوين هيئات للمواصفات والتصميم الصناعي. وأخيرا فقد عرف المشروع ما يعتبر منتجا مصريا وذلك منعا لكل لبس في هذا الخصوص. أما الفصل الثاني فقد تضمن أحكام خاصة بدعم الصناعة في مصر. وتحقيقا لذلك نص المشروع على وجود هيئة عامة للدعم تنظر إلى صالح الصناعة عموما. وكان النظام السائد قبل هذا المشروع يقتصر على قيام بعض صناديق دعم خاصة بصناعات معينة بالذات، غاية كل منهما الاهتمام بصالح المشروعات الصناعية المنضمة إليها فقط، مما دعا إلى إيجاد تفرقة بين الصناعات من حيث التدعيم، كما أنه قد يؤدي إلى زيادة المصاريف الإدارية بسبب تعدد الصناديق. والهيئة العامة التي نظمها المشروع تعتبر من المؤسسات العامة. وأجاز المشروع فرض رسم على المنشآت الصناعية لدعم الصناعة. ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والتجارة والخزانة قرارا بتعيين هذا الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة. وتضاف قيمته إلى تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية. ونص المشروع على وجود لجان خاصة تقوم لدعم كل صناعة على حدة، أو لدعم صناعات مشتركة، وتقترح هذه اللجان أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة، كما تشرف على كيفية صرفها. ويعاقب المشروع من لا يؤدي الرسم المبين في المادة 25 منه في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه تضاعف في حالة العود. وأجازت المادة 28 من المشروع إنشاء كل من الغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة واتحاد الصناعات بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وأن تعتبر من المؤسسات العامة. وأوضح المشروع في الباب الثالث الأحكام العامة والانتقالية، فنص على أن كل شخص مكلف بتنفيذ هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات. وفي حالة المخالفة تطبق عليه العقوبات الواردة بها. ونص المشروع على أن يلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 و251 لسنة 1953 و6 لسنة 1954 و5 لسنة 1957 كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون. كما نظم المشروع انتقال أموال الاتحاد والغرف الصناعية الملغاة إلى الاتحاد والغرف الصناعية الجديدة. وحتى يطمئن المتعاملون مع الاتحاد والغرف الصناعية القديمة، قضى المشروع بحلول الغرف الصناعية والاتحاد الجديد محل الهيئات القديمة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ونص المشروع على أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية المشار إليها في القانون بقرار من رئيس الجمهورية. ويتشرف وزير الصناعة بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره، وزير الصناعة
المادة (1) : لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة. وتقوم وزارة الصناعة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
المادة (3) : تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر في إلغاء التراخيص. ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والاطلاع على قرار اللجنة المذكورة في هذا الصدد.
المادة (4) : يلغى الترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعي لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة في الترخيص أو خلال الامتداد الذي يكون قد أعطي له، كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء في العمل الذي رخص له فيه مدة تزيد على السنة دون أذن مكتوب من وزارة الصناعة أو إذا خالف شروط الترخيص.
المادة (5) : على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم إلى وزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقا للأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية التي تصدر في هذا الخصوص.
المادة (6) : لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية أن تقف إنتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التي تبينها القوانين أو القرارات التي تصدرها الجهات الوزارية المختصة إلا بإذن من وزارة الصناعة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.
المادة (7) : يقدم طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة إلى وزارة الصناعة مصحوبا بالبيانات والمستندات التي تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وعلى الوزارة فحص هذا الطلب وإصدار قرار في شأنه وتخطر به صاحب الشأن في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورود الطلب إليها.
المادة (8) : على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون التي يصدر بتحديدها القرار المشار إليه بالمادة 13 من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلبا إلى وزارة الصناعة لقيدها في سجل يعد لهذا الغرض. ويكون تقديم الطلب وقيده بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد المنصوص عليه في المادة السابقة وإخطاره بذلك إذا ثبت لديها أنه تم بناء على بيانات غير صحيحة في شأن أي بيان من البيانات الواردة في طلب القيد. ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل.
المادة (10) : لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة في شأن تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار بكتاب موصى عليه. ويصدر الوزير قراره في التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك بعد أخذ رأي لجنة فنية تشكل بالوزارة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية وسماع أقوال صاحب الشأن. ويكون قرار الوزير في هذا التظلم مسببا ونهائيا.
المادة (11) : تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتي تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التي تبينها تلك اللائحة بشرط ألا تجاوز مائة جنيه.
المادة (12) : يكون لموظفي وزارة الصناعة الذين يصدر بتعيينهم قرار وزاري الاطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون. ويكون الاطلاع في مقر المنشأة وفي أوقات العمل المعتادة. وكل من امتنع عمدا عن تمكين هؤلاء الموظفين من الاطلاع على الدفاتر والأوراق ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على الألف جنيه.
المادة (13) : تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصناعة.
المادة (14) : تقوم وزارة الصناعة بعد أخذ رأي الجهات المختصة بإعداد قوائم بأنواع المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية المحلية ومواصفاتها.
المادة (15) : لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية: (أ) إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة في عملياتها الإنتاجية. (ب) تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة في الصناعة.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز الألف جنيه كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق له أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في تلك الأحكام أو أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها في أي دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو في أي مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية.
المادة (17) : تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم، ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.
المادة (18) : لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.
المادة (19) : يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي المذكورة.
المادة (20) : تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.
المادة (21) : على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأي وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.
المادة (22) : يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهني ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات والتصميم الصناعي ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة.
المادة (23) : يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في مصر عن 25% من تكاليفه النهائية.
المادة (24) : تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" وتعتبر من المؤسسات العامة.
المادة (25) : يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة. ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والتجارة والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة وتخصيص الحصيلة الناتجة منه وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل هذا الرسم وحالات الإعفاء منه وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم. ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري.
المادة (26) : تنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال.
المادة (27) : يعاقب من لا يؤدي الرسم المبين في المادة 25 في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
المادة (28) : تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية. (1) الغرف الصناعية. (2) المجالس الإقليمية للصناعة. (3) اتحاد الصناعات. ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.
المادة (29) : كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلا عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات.
المادة (30) : تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العمل بهذا القانون في جميع حقوقها والتزاماتها، وبعد وفاء التزامات الصناديق المشار إليها تختص كل صناعة بـ 75% من مال صندوقها الملغي وتؤول نسبة الـ 25% الباقية إلى الهيئة العامة لدعم الصناعة.
المادة (31) : تلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 و251 لسنة 1953 و6 لسنة 1955 و5 لسنة 1957 المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (32) : تظل الهيئات المشكلة طبقا للقانونين رقم 73 لسنة 1947 و251 لسنة 1953 المشار إليهما قائمة إلى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (33) : تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها في هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية.
المادة (34) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن