بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 32 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لدعم الصناعة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى المادة 32 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"وتتولى اللجنة الدائمة لدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية في إقليم مصر المنصوص عليها في القانون رقم 251 لسنة 1953 المشار إليه السلطات والاختصاصات المخولة للجنة الدائمة لدعم صناعة الحرير الصناعي ومنسوجاته بمقتضى القانون رقم 5 لسنة 1957 المشار إليه على أن يضم لعضوية هذه اللجنة عند النظر في المسائل الخاصة بصندوق دعم صناعة الحرير الصناعي ثلاثة من رجال الصناعة المشتغلين بصناعة الحرير الصناعي يصدر بتعينهم قرار من وزير الصناعة المركزي وذلك حتى يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لدعم الصناعة ولجانها".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة