بشأن إنشاء الهيئة العامة لدعم الصناعة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
...
المادة (1) : تنشأ هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" وتكون لها الشخصية ...
المادة (2) : تختص الهيئة العامة بما يأتي:
أولا - العمل على تحسين المستوى الإنتاجي للصناعة بوجه عام وذلك بوسائل ...
المادة (3) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
خمسة أعضاء يختارهم وزير الصناعة من المهتمين بشئون الص ...
المادة (4) : يكون للهيئة "مدير" يعينه ويحدد ...
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة الهيئة ومديرها الاختصاصات المخ ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه أو بناء على طلب مكتوب يقدمه ث ...
المادة (7) : لوزير الصناعة أن يدرج في جدول أعمال المجلس أية مسألة تدخل في اختصاصه, ولاتحاد الصناعات ولجان الدعم ...
المادة (8) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحا ...
المادة (9) : يجب أن تبلغ قرارات المجلس في مدة غايتها سبعة أيام من تاريخ إصدارها إلى وزير الصناعة واتحاد الصناعات ...
المادة (10) : يجب أن يصدر قرار الوزير باعتماد قرارات المجلس أو بالاعتراض عليها بعد الإطلاع على ما قد يبديه اتحاد ...
المادة (11) : تتكون أموال الهيئة من الهيئة من المبالغ الآتية:
(1) المخصص من حصيلة الرسم المشار إليه في المادة 25 ...
المادة (12) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبين الميزانية توزيع حصيلة الرسم المشار إليه في المادة 25 من القانون رق ...
المادة (13) : على وزير الصناعة تنفيذا هذا القرار وله إصدار القرارات ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة