تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1947 بشأن الغرف الصناعية، وعلى قرار وزير التجارة رقم 244 لسنة 1954 بشأن قواعد تحديد الرسم المنصوص عليه في المادة 15 مكررا من القانون رقم 73 لسنة 1947 بشأن الغرف الصناعية والمفروضة على مصانع نسج الحرير الصناعي، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : ينشأ لدى اتحاد الصناعات المصرية صندوق باسم "صندوق دعم صناعة غزل ومنسوجات الحرير الصناعي" وتكون له الشخصية الاعتبارية.
المادة (2) : أغراض هذا الصندوق هي: (أ) تشجيع تصريف غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته في الأسواق الداخلية والخارجية. (ب) دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته عن طريق إجراء بحوث فنية وإنشاء معامل ومعاهد أبحاث ومراكز تدريب لرفع المستوى الفني والمهني لهذه الصناعة، ويجوز للصندوق عند الاقتضاء إشراك الهيئات العلمية والفنية المختصة.
المادة (3) : تدير الصندوق لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة لدعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته" وتشكل من تسعة أعضاء خمسة منهم ترشحهم غرفة صناعة الحرير لمدة سنتين يوافق عليهم وزير الصناعة، وتجوز إعادة انتخابهم وأربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم مدير إدارة الشئون المالية والاقتصادية بوزارة المالية، ومدير عام مصلحة الرقابة الصناعية ومدير عام مصلحة التجارة الداخلية ومراقب الغزل والمنسوجات بوزارة التموين.
المادة (4) : تختص هذه اللجنة بتحقيق أغراض الصندوق ولها في سبيل ذلك: (أ) رسم سياسة لتنشيط تصدير الغزل والمنسوجات من الحرير الصناعي وخفض أثمان بيع الأقمشة الشعبية المصنوعة من حرير صناعي، ولها أن تصدر من القرارات ما تراه كفيلا بتنفيذ هذه السياسة وأن تقترح على وزارة الصناعة إصدار القرارات اللازمة إذا اقتضى الأمر ذلك. (ب) تحديد المواصفات التي يجب توافرها في منتجات مصانع غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته المعدة للاستهلاك الداخلي أو للتصدير. (ج) دراسة حالة كل مصنع ووضع الشروط اللازم توافرها للإفادة من مزايا هذا القانون، وتقديم المقترحات لتوجيه عمال المصانع المتخلفة إلى أعمال أخرى. (د) رسم سياسة الأبحاث الفنية المتصلة بصناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته.
المادة (5) : تدير اللجنة الصندوق طبقا للائحة تنفيذية تضعها ويصدر بها قرار من وزير الصناعة.
المادة (6) : تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا، ويمثل الصندوق في علاقاته بالغير، ويكون انتخابه وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد تصديق وزير الصناعة عليها، فإذا اعترض عليها وجب أن يكون ذلك بقرار مسبب يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار اللجنة وإلا اعتبر ذلك تصديقا منه.
المادة (8) : يمول الصندوق من: (أ) رسم يفرض على ما يشترى من مصانع غزل الحرير الصناعي المحلية من خيوط الحرير الصناعي وأليافه أو ما ينسج فيها للاستهلاك محليا، وعلى تلك المصانع تحصيل الرسم وتوريده للصندوق. (ب) رسم يقوم بأدائه مستوردو خيوط الحرير الصناعي وأليافه المخصص للاستهلاك محليا. (ج) إعانة تؤديها الحكومة تعادل ثلث رسم الإنتاج أو الاستهلاك المحصل على خيوط الحرير الصناعي وأليافه.
المادة (9) : تعين اللجنة بموافقة وزير الصناعة قيمة الرسم المبين في البندين (أ) و(ب) من المادة السابقة بحيث لا تزيد على 5% من ثمن المادة الأولية بسعر يوم الشراء بالنسبة إلى المستورد، أو يوم الشراء بالنسبة إلى المصانع المحلية المنتجة للخيوط أو يوم التشغيل إذا كانت هي التي تقوم أيضا بنسجه. ويجوز للجنة بموافقة وزير الصناعة وقف أدائه إذا ما سمحت حالة الصندوق بذلك.
المادة (10) : تقوم مصلحة الجمارك في بداية كل شهر بإيداع ثلث ما حصلته في الشهر السابق من رسم إنتاج أو استهلاك على خيوط الحرير الصناعي وأليافه المخصصة للاستهلاك المحلي في حساب جار يفتح لهذا الغرض باسم الصندوق لدى أحد البنوك التي تعينها اللجنة. وتقوم مصلحة الجمارك أيضا بتحصيل الرسم المقرر بهذا القانون من مستوردي خيوط الحرير الصناعي وأليافه المخصصة للاستهلاك المحلي. ويكون تحصيله عند سحبه من الدائرة الجمركية على أساس الكميات المسحوبة وعلى المصلحة إيداع المحصل في الحساب الجاري الخاص بالصندوق لدى البنك الذي تعينه اللجنة.
المادة (11) : على المصانع المنتجة لخيوط الحرير الصناعي أداء الرسم المقرر على خيوط الحرير الصناعي وأليافه على أساس ما يشترى منها أو ما ينسج فيها للاستهلاك محليا وإيداعه الحساب الخاص بالصندوق لدى البنك الذي تعينه اللجنة.
المادة (12) : يكون للرسم المقرر بمقتضى هذا القانون حق امتياز على أموال الملزمين أداءه أو إيداعه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويكون تحصيله بطريق الحجز الإداري.
المادة (13) : يعاقب كل من لم يؤد الرسم المبين في المادة الثامنة بغرامة من خمسين جنيها إلى مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بحكم وظيفته أو عضويته إلى معرفة أسرار خاصة بالمنشآت الصناعية أو المصانع فأفشاها في غير الحالات التي يجيزها القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين.
المادة (15) : يكون لمدير عام مصلحة الرقابة الصناعية ومفتشي وخبراء هذه المصلحة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : تؤول إلى الصندوق المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون حصيلة الرسم المقرر بالقرار الوزاري رقم 244 لسنة 1954 المشار إليه على مصانع نسج الحرير الصناعي والتي تكون مودعة البنك باسم الهيئة المشكلة بالقرار المذكور.
المادة (17) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ولوزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن