بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الدائمة لصندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته .
المادة () : وزير الصناعة
بعد الاطلاع على المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 1957 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والم ...
المادة (1) : تجتمع اللجنة الدائمة لدعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته مرة كل شهر على الأقل للنظر في المسائل ...
المادة (2) : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام واستثناء من هذه المادة تبدأ السنة ال ...
المادة (3) : يكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر الاجتماع الأغلبية المطلقة للأعضاء وتكون قراراتها صحيحة ...
المادة (4) : ترسل الدعوات قبل تاريخ الانعقاد بسبعة أيام كاملة إلا في الأحوال العاجلة فيجوز دعوتها قبل ميعاد انعق ...
المادة (5) : عند خلو مكان أحد الأعضاء ممثلي غرفة صناعة الحرير في اللجنة أثناء مدة عضويته لأي سبب من الأسباب تخطر ...
المادة (6) : للجنة أن تعهد بما تشاء من دراسات أو أعمال تنظيم أو الإدارة الداخلة في اختصاصها إلى ل ...
المادة (7) : تنتخب اللجنة كل سنتين من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين مكتب يتكون من رئيس ووك ...
المادة (8) : يمثل الرئيس صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته لدى السلطات العامة والغير وفي معاملاته وأع ...
المادة (9) : يختص المكتب:
(أ) بتعيين وفصل موظفي الصندوق وتحديد أعمالهم.
(ب) تنفيذ قرارات اللجنة.
(ج) إعداد ال ...
التوقيع : د/ عزيز صدقي - وزير الصناعة