تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ بقرار من وزير التجارة والصناعة غرف صناعية للمنشآت الصناعية التي تشتغل بصناعة واحدة أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر للعناية بمصالحها المشتركة في المملكة المصرية وتمثيلها لدى السلطات العامة. ولا تعتبر من المنشآت الصناعية في تطبيق هذا القانون الحرف اليدوية ويصدر بتعريفها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (2) : يشترط لتكوين أية غرفة صناعية ما يأتي: (1) ألا يقل عدد المنتسب إليها عن 60% من المنشآت التي تشتغل في المملكة المصرية بالصناعة أو الصناعات التي يراد أن تمثلها الغرفة. (2) ألا يقل عدد العمال الذين تستخدمهم المنشآت المنضمة عن 60% من مجموع العمال الذين يعملون في المنشآت التي تشتغل بهذه الصناعة أو الصناعات. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يستثني من أحكام الفقرتين السابقتين الهيئات القائمة وقت صدور هذا القانون تحت اسم غرف صناعية ما لم تتقدم جماعات أخرى مكونة من منشآت تشتغل بنفس الصناعة أو الصناعات التي تمثلها الهيئات المذكورة بطلب إنشاء غرف صناعية تتوافر في تكوينها الشروط المنصوص عليها في هذا لقانون.
المادة (3) : على كل منشأة صناعية أن تقدم إلى وزارة التجارة والصناعة في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة إقراراً موضحا فيه ما يأتي: (1) نوع الصناعة التي تباشرها. (2) الجهة أو الجهات التي توجد بها مصانع المنشأة. (3) عدد العمال الذين استخدمتهم في خلال السنة السابقة.
المادة (3) : لوزير التجارة والصناعة بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لأية غرفة صناعية أن يطلب من المنشآت الصناعية التي تشتغل بالصناعة أو الصناعات التي أنشئت الغرفة من أجلها أن تقدم في الميعاد الذي يحدده إلى اتحاد الصناعات المصرية البيانات الخاصة بطاقتها الإنتاجية أو رأس مالها أو إنتاجها أو مبيعاتها أو مخزونها أو تكاليف إنتاجها أو أي بيان آخر متصل بنشاطها الصناعي. وعلى اتحاد الصناعات المصرية أن يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة البيانات سالفة الذكر كلما طلبت الوزارة منه ذلك.
المادة (4) : تقبل عضوا في أية غرفة صناعية كل منشأة صناعية تشتغل بالصناعة أو الصناعات التي أنشئت الغرفة من أجلها. ويمثل المنشأة التي تقبل عضواً في الغرفة مالكها شخصيا أو وكيله المفوض إذا كانت المنشأة مملوكة لأحد الأفراد. وإذا كانت مملوكة لشركة مركزها العام في مصر فيمثلها من تختاره الشركة من الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية أو الوكلاء المفوضين في شركات المساهمة وإذا كانت مملوكة لشركة مركزها العام في الخارج فيمثلها من تختاره الشركة من مديري المنشأة في مصر.
المادة (5) : يجب أن يكون الأشخاص الذين يمثلون المنشآت الصناعية طبقا للمادة السابقة متمتعين بالأهلية القانونية ولم يسبق الحكم عليهم في جناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تفاليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات ولا في شروع في الجرائم المذكورة.
المادة (6) : يكون لكل غرفة مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضاء الغرفة طبقا لأحكام لائحة نظامها الأساسي. ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن سبعة وألا يزيد عن خمسة عشر على أن يكون ثلاثة أخماسهم من المصريين وتكون مداولات المجلس صحيحة متى حضرها خمسة من أعضائه. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يضم إلى مجلس الإدارة عضوا أو عضوين من أعضاء الغرفة وينتخب مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيسا.
المادة (7) : يعين وزير التجارة والصناعة مندوبا لدى الغرفة الصناعية لمراعاة تنفيذ القوانين واللوائح وله حق الاطلاع على دفاتر الغرفة وحساباتها ومحاضر اجتماع جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها. ويجب أن يدعى المندوب لكل اجتماع تعقده الجمعية العمومية للغرفة أو يعقده مجلس إدارتها ولا يكون له في المداولات صوت معدود.
المادة (8) : تقدم الغرفة لائحة نظامها الأساسي لوزير التجارة والصناعة ويجب أن تبين اللائحة ما يأتي: (1) مقر الغرفة. (2) الأغراض التي أنشئت من أجلها. (3) شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم. (4) قيمة الاشتراكات والرسوم الأخرى التي تتقاضاها الغرفة من أعضائها مع وجوب تقسيم الاشتراكات إلى فئات. (5) مصادر أموال الغرفة وكيفية استغلالها والتصرف فيها. (6) اختصاص الجمعية العمومية والقواعد لمتعلقة بسير أعمالها. (7) اختصاص مجلس الإدارة والقواعد الخاصة بسير أعماله وكيفية انتخاب أعضائه ورئيسه ومدة العضوية وعدد الأعضاء. (8) القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي. (9) الإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل لائحة النظام الأساسي، أو حل الغرفة. (10) الوجوه التي تنفق فيها أموال الغرفة في حالة حلها. (11) ولا يجوز النص على توزيع هذه الأموال على الأعضاء بل تسلم لوزارة التجارة والصناعة لإنشاء غرفة جديدة أو توزيعها على وجوه نافعة للصناعة، ويجوز في حالة وجود اتحاد صناعات أن تسلم إليه أموال الغرفة المنحلة لإنشاء غرفة جديدة أو توزيعها بموافقة وزارة التجارة والصناعة. لا يجوز للغرفة أن تباشر أعمالها إلا بعد صدور القرار الوزاري بإنشائها واعتماد لائحة نظامها الأساسي.
المادة (9) : تكون للغرفة الصناعية الشخصية المعنوية إذا شكلت طبقا لأحكام هذا القانون وهي خاضعة لقضاء المحاكم الوطنية ولا يجوز لها أن تقبل التبرعات من غير أعضائها بغير إذن من وزير التجارة والصناعة.
المادة (10) : لا يجوز للغرف الصناعية الاشتغال بأعمال تجارية أو صناعية، وبالأعمال التي من شأنها إفساد المزاحمة المشروعة بين المنشآت الصناعية أو تحديد كمية الإنتاج دون حاجة البلاد لرفع أسعار السلع أو التأثير في السوق لخلق أسعار لا تتفق وقانون العرض والطلب إضراراً بمصلحة المستهلك وغير ذلك من الأعمال المضرة بالسوق أو الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية.
المادة (11) : تحل الغرفة وتصفى أعمالها بقرار يصدر من جمعيتها العمومية طبقا للائحة نظامها الأساسي بموافقة أربعة أخماس أعضائها على الأقل ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ قرار الحل.
المادة (12) : يجوز لوزير التجارة والصناعة حل الغرفة إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة في هذا القانون رغم سبق إنذارها كتابة بإزالة سبب المخالفة. ويجوز للغرفة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بقرار الحل أن تستأنف هذا القرار للمحكمة الكلية الواقع في دائرة اختصاصها مقر الغرفة ويكون حكمها نهائيا وفي هذه الحالة لا يجوز للغرفة مباشرة أعمالها إلى أن يصدر هذا الحكم.
المادة (13) : للغرف المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحاد لرعاية مصالحها المشتركة ويسير الاتحاد في أعماله طبقا للائحة نظامه الأساسي ويجب أن تبين اللائحة بنوع خاص القواعد التي تتبع في تمثيل الغرف المنضمة للاتحاد في مجلس الإدارة والجمعية العمومية كما تبين الاشتراكات السنوية التي تدفعها للاتحاد.
المادة (14) : يكون إنشاء الاتحاد وحله طبقا للنصوص الواردة بهذا القانون فيما يتعلق بإنشاء الغرف وحلها ويكون له ما للغرف من حقوق وعليه ما عليها من واجبات.
المادة (15) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة 2 لا يجوز أن يطلق اسم (اتحاد صناعات) أو (غرف صناعية) إلا على الاتحاد والغرف الصناعية المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : لوزير التجارة والصناعة بناء على قرار من الجمعية العمومية غير العادية لأية غرفة أن يصدر قرارا بفرض رسم على المنشآت التي تزاول الصناعة التي أنشئت الغرفة من أجلها تخصص حصيلته للإنفاق على دعم هذه الصناعة وذلك بالرفع من مستوى إنتاجها أو الترغيب في استعمال منتجاتها أو إعداد البحوث الفنية التي تتصل بها وتمويل المشروعات التي تساعد على ازدهارها أو غير ذلك من الأغراض التي تراها الغرفة لدعم هذه الصناعة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 251 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية. ويبين القرار المذكور قواعد تحديد الرسم بحيث لا يجاوز 5% من ثمن المادة الأولية المشتراة للتشغيل أو من قيمة الأجور المدفوعة عن السنة المالية السابقة لكل منشأة وذلك بحسب طبيعة صناعة كل غرفة، ومدة سريانه وكيفية تحصيله وأحوال خفضه أو الإعفاء منه وكيفية الإشراف على حصيلته والصرف منه وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وضمان صرفها على الأوجه المخصصة لها. ويكون لهذا الرسم امتياز على المنشآت الملزمة بأدائه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويكون تحصيله بطريق الحجز الإداري. وعند حل الغرفة طبقا لأحكام هذا القانون يسلم ما تبقى من حصيلة الرسم إلى وزارة التجارة والصناعة للإنفاق منه على دعم الصناعة التي كانت الغرفة قد أنشئت من أجلها أو لدعم أي صناعة أخرى تختارها وزارة التجارة والصناعة إذا زالت هذه الصناعة من مصر.
المادة (16) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل شخص يملك منشأة صناعية أو معين أو منتدب لإدارة شركة تملك منشأة صناعية إذا لم يقدم في الميعاد المحدد الإقرار المنصوص عنه في المادة الثالثة أو ذكر فيه بيانات غير صحيحة. ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات وبالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص معين أو منتدب لإدارة شركة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أطلق عليها في مكاتباته أو في لوحات أو في إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلى الجمهور باسم اتحاد صناعات أو غرفة صناعية بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل مخالفة لأحكام القرارات الوزارية التي تصدر بتنفيذ هذا القانون.
المادة (17) : يجب على جميع الهيئات القائمة وقت صدور هذا القانون تحت اسم اتحاد صناعات أو غرفة صناعية العمل بأحكامه في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريانه.
المادة (18) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير التجارة والصناعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن