بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1947 بشأن الغرف الصناعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1947 بشأن الغرف الصناعية، المعدل بالقانون رقم 530 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1954
تنص المادة 15 مكررا من القانون رقم 530 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1947 بشأن الغرف الصناعية على أنه لوزير التجارة والصناعة بناء على قرار من الجمعية العمومية غير العادية لأية غرفة أن يصدر قراراً بفرض رسم على المنشآت التي تزاول الصناعة التي أنشئت الغرفة من أجلها تخصص حصيلته للإنفاق على دعم هذه الصناعة وذلك بالرفع من مستوى إنتاجها أو الترغيب في استعمال منتجاتها أو إعداد البحوث الفنية التي تتصل بها وتمويل المشروعات التي تساعد على ازدهارها أو غير ذلك من الأغراض التي تراها الغرفة لدعم هذه الصناعة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 251 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية.
ويبين القرار المذكور قواعد تحديد الرسم بحيث لا يجاوز 5% من ثمن المادة الأولية المشتراة للتشغيل أو من قيمة الأجور المدفوعة عن السنة المالية السابقة لكل منشأة وذلك بحسب طبيعة صناعة كل غرفة ومدة سريانه وكيفية تحصيله وأحوال خفضه أو الإعفاء منه وكيفية الإشراف على حصيلته والصرف منه وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وضمان صرفها على الأوجه المخصصة لها.
ويكون لهذا الرسم امتياز على المنشآت الملزمة بأدائه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويكون تحصيله بطريق الحجز الإداري.
وعند حل الغرفة طبقاً لأحكام هذا القانون يسلم ما تبقى من حصيلة الرسم إلى وزارة التجارة والصناعة للإنفاق منه على دعم الصناعة التي كانت الغرفة قد أنشئت من أجلها أو لدعم أية صناعة أخرى تختارها وزارة التجارة والصناعة إذا زالت هذه الصناعة من مصر.
ويهدف المشروع إلى إضافة قيمة الرسم إلى تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية المفروض عليها الرسم على غرار ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 251 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية.
لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 15 مكررا تقضي بإضافة قيمة الرسم إلى تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية المفروض عليها الرسم.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 15 مكررا من القانون رقم 73 لسنة 1947 المشار إليه نصها الآتي:
"وتضاف قيمة الرسم إلى تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية المفروض عليها الرسم".
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية