تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1947 بشأن الغرف الصناعية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نظم القانون رقم 73 لسنة 1947 أحكام الغرف الصناعية. وقد أثبت التطبيق العملي لهذا القانون وجود أوجه نقص فيه سواء من ناحية تحقيق الهدف الذي رمى إليه الشارع بإيجاد هيئة منظمة تنظيما صالحا تحقق الصالح العام أو في كيان الغرف واتحادها وعلاقتها بالمنشآت الصناعية التي تمثل نشاط الصناعة في مصر. لذلك رأت الوزارة إدخال التعديلات الآتي بيانها لسد أوجه النقص في القانون المشار إليه وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية الممثل للغرف الصناعية القائمة. وينقسم هذا المشروع إلى قسمين أحدهما خاص بإدخال بعض التعديلات في نصوص القانون والآخر خاص بإضافة بعض نصوص جديدة إليه. فأما القسم الأول فيتضمن تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى بتحديد معنى المنشأة الصناعية في حكم هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة بدلا من تحديد معناها باستبعاد الحرف اليدوية التي يصدر بتعريفها قرار من وزير التجارة والصناعة حيث أثبتت التجارب عدم إمكان تعريفها، كما نصت المادة الأولى على اعتبار الغرف الصناعية من المؤسسات العامة. وعدلت المادة الرابعة بإضافة فقرتين جديدتين الأولى منهما خاصة بإلزام المنشئات التي لا يقل رأسمالها الإنشائي عن عشرة آلاف جنيه أن تنضم إلى الغرفة أو الغرف الخاصة بالصناعة أو الصناعات التي تباشرها. والفقرة الثانية خاصة بجواز انضمام أعضاء منتسبين إلى الغرف الصناعية وفقا لأحكام لوائحها وذلك حتى يتسنى للمشتغلين بأعمال وثيقة الصلة بالصناعة أو الصناعات التي أنشئت الغرف من أجلها ولا يملكون منشئات تخول لهم الانضمام إليها. أن ينضموا إلى هذه الغرف للاستفادة بآرائهم وخبرتهم. ونصت المادة الرابعة على جواز تحصيل رسوم اشتراك العضوية في الغرف الصناعية بطريق الحجز الإداري عند الاقتضاء بالنسبة للمنشئات الملزمة بهذه العضوية. أما تعديل المادة السابعة فخاص بإبطال اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة لأية غرفة صناعية إذا لم يدع إليها المندوب الذي تعينه وزارة التجارة والصناعة لمراعاة تنفيذ القوانين واللوائح. وقد رؤى حذف الفقرة الثانية من المادة 12 الخاصة باستئناف الغرفة القرار الصادر بحلها أمام المحكمة الكلية الواقع في دائرة اختصاصها مقر الغرفة إذ لم تعد هناك حاجة لهذا النص بعد إنشاء القضاء الإداري. ولما كان القانون الحالي لا يلزم الغرف بتكوين اتحاد لرعاية مصالحها الأمر الذي لا يتفق مع غرض إنشاء الاتحاد فقد رؤى تعديل صياغة المادة 13 من القانون لجعل تكوين هذا الاتحاد إجباريا. وقد اقتضى هذا التعديل إدخال بعض تعديلات على المادة 14 أما القسم الثاني من هذا المشروع فيتضمن إضافة مادتين جديدتين برقم 3 مكررا و15 مكررا وفقرة جديدة إلى المادة 16 إلى نصوص القانون. أما المادة 3 مكررا فتعطى وزير التجارة والصناعة بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لأية غرفة صناعية الحق في أن يطلب من المنشآت الصناعية التي تشتغل بالصناعة أو الصناعات التي أنشئت الغرفة من أجلها أن تقدم إلى اتحاد الصناعات المصرية البيانات الخاصة بطاقتها الإنتاجية أو رأسمالها أو إنتاجها أو مبيعاتها أو مخزونها أو تكاليف إنتاجها أو أي بيان آخر متصل بنشاطها الصناعي وذلك في الأجل الذي يحدده. كما يفرض على اتحاد الصناعات أن يقدم إلى الوزارة البيانات سالفة الذكر كلما طلبت الوزارة منه ذلك. ولا يخفى أن الغرض من هذه المادة هو مساعدة اتحاد الصناعات المصرية والوزارة في الإلمام بحالة الصناعة في كل فرع من فروعها عن طريق جمع البيانات من المنشئات الصناعية سواء أكانت منضمة إلى الغرف الصناعية أم غير منضمة. أما المادة 15 مكرر فتهدف إلى إيجاد صندوق لكل غرفة يساعد على النهوض بالصناعة أو الصناعات التي أنشئت الغرفة من أجلها وذلك يمنح وزير التجارة والصناعة بناء على قرار من الجمعية العمومية غير العادية لأية غرفة أن يصدر قرارا بفرض رسم على المنشئات التي تزاول الصناعة التي أنشئت الغرفة من أجلها تخصص حصيلته لدعم هذه الصناعة. على أن يبين القرار المذكور قواعد تحديد هذا الرسم بحيث لا يجاوز 5% من ثمن المادة الأولية المشتراة للتشغيل أو من قيمة الأجور المدفوعة عن السنة المالية السابقة لكل منشأة وذلك بحسب طبيعة صناعة كل غرفة ومدة سريانه وكيفية تحصيله وأحوال خفضه والإعفاء منه والإشراف على حصيلته والصرف منه وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وضمان صرفها على الأوجه المخصصة لها. كما قررت المادة حق امتاز لهذا الرسم على المنشئات الملزمة بأدائه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويحصل هذا الرسم بطريق الحجز الإداري. وبينت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ما يتبع بشأن ما يتبقى من حصيلة هذا الرسم عند حل الغرفة فقررت أن يسلم إلى وزارة التجارة والصناعة للإنفاق منه على دعم الصناعة التي كانت الغرفة قد أنشئت من أجلها أو عند زوال هذه الصناعة في مصر لدعم أي صناعة أخرى تختارها الوزارة. أما الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 16 فخاصة بفرض عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيها والحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من كلف بجمع البيانات المنصوص عليها في المادة 3 مكررا أو حفظها وأفشاها في غير شكل إحصاءات إجمالية للتصرف على الحالة في مختلف الصناعات. وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل في حالة الموافقة عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1 و4 و7 و12 و13 و14 من القانون رقم 73 لسنة 1947 المشار إليه، المواد الآتية: مادة 1- تنشأ بقرار من وزير التجارة والصناعة غرف صناعية للمنشآت الصناعية التي تشتغل بصناعة واحدة أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر وذلك للعناية بمصالحها المشتركة في مصر وتمثيلها لدى السلطات العامة. وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة. ويصدر بتحديد معنى المنشأة الصناعية في حكم هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة. مادة 4- تقبل عضوا في أية غرفة صناعية كل منشأة صناعية تشتغل بالصناعة أو الصناعات التي أنشئت الغرفة من أجلها. وعلى كل منشأة صناعية لا يقل رأس مالها الإنشائي عن عشرة آلاف جنيه أن تنضم إلى الغرفة أو الغرف الخاصة بالصناعة أو الصناعات التي تباشرها المنشأة. ولوزير التجارة والصناعة بقرار منه أن يعدل الحد الأدنى للنصاب المالي الملزم بانضمام المنشأة الصناعية إلى الغرفة الصناعية. ويمثل المنشأة التي تقبل عضوا في الغرفة مالكها أو وكيله المفوض إذا كانت مملوكة لفرد. وإذا كانت مملوكة لشركة مركزها العام في مصر فيمثلها من تختاره الشركة من الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية أو الوكلاء المفوضين في شركات المساهمة. وإذا كانت مملوكة لشركة مركزها العام في الخارج فيمثلها من تختاره الشركة من مديري المنشأة في مصر. ويجوز لكل غرفة صناعية أن تقبل أعضاء منتسبين لها وفقا لأحكام لائحتها. ولهم أن يحضروا اجتماعات الغرفة كلما دعوا إلى ذلك دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات. على أنه يجوز عند الاقتضاء تحصيل اشتراكات المنشأة الملزمة بالانضمام إلى الغرف بطريق الحجز الإداري. مادة 7- يعين وزير التجارة والصناعة مندوبا أو أكثر لدى الغرف الصناعية لمراعاة تنفيذ القوانين واللوائح وله حق الاطلاع على دفاتر الغرفة وحساباتها ومحاضر اجتماع جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها. ويجب لصحة اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أن يدعي المندوب إلى كل اجتماع دون أن يكون له في المداولات صوت معدود. مادة 12- يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حل الغرفة إذا وقعت منها مخالفة لأحد أحكام هذا القانون بشرط أن يكون قد سبق إنذارها كتابة بإزالة سبب المخالفة ولم تقم بذلك. مادة 13- تكون الغرفة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون اتحادا لرعاية مصالحها المشتركة ويسير في أعماله طبقا للائحة نظامه الأساسي التي يجب أن يبين فيها القواعد التي تتبع في تمثيل الغرف المنضمة إليه في مجلس الإدارة والجمعية العمومية وقيمة الاشتراكات السنوية التي تدفعها للاتحاد. ويكون لهذا الاتحاد ما للغرف من حقوق وعليه ما عليها من واجبات. مادة 14- يكون حل الاتحاد طبقا للنصوص الواردة بهذا القانون فيما يتعلق بحل الغرف.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 73 لسنة 1947 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 3 مكررا و15 مكررا وفقرة جديدة إلى المادة 16 نصها كالآتي: مادة 3 مكررا - لوزير التجارة والصناعة بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لأية غرفة صناعية أن يطلب من المنشآت الصناعية التي تشتغل بالصناعة أو الصناعات التي أنشئت الغرفة من أجلها أن تقدم في الميعاد الذي يحدده إلى اتحاد الصناعات المصرية البيانات الخاصة بطاقتها الإنتاجية أو رأس مالها أو إنتاجها أو مبيعاتها أو مخزونها أو تكاليف إنتاجها أو أي بيان آخر متصل بنشاطها الصناعي. وعلى اتحاد الصناعات المصرية أن يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة البيانات سالفة الذكر كلما طلبت الوزارة منه ذلك. مادة 15 مكررا - لوزير التجارة والصناعة بناء على قرار من الجمعية العمومية غير العادية لأية غرفة أن يصدر قرارا بفرض رسم على المنشآت التي تزاول الصناعة التي أنشئت الغرفة من أجلها تخصص حصيلته للإنفاق على دعم هذه الصناعة وذلك بالرفع من مستوى إنتاجها أو الترغيب في استعمال منتجاتها أو إعداد البحوث الفنية التي تتصل بها وتمويل المشروعات التي تساعد على ازدهارها أو غير ذلك من الأغراض التي تراها الغرفة لدعم هذه الصناعة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 251 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية. ويبين القرار المذكور قواعد تحديد الرسم بحيث لا يجاوز 5% من ثمن المادة الأولية المشتراة للتشغيل أو من قيمة الأجور المدفوعة عن السنة المالية السابقة لكل منشأة وذلك بحسب طبيعة صناعة كل غرفة، ومدة سريانه وكيفية تحصيله وأحوال خفضه أو الإعفاء منه وكيفية الإشراف على حصيلته والصرف منه وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وضمان صرفها على الأوجه المخصصة لها. ويكون لهذا الرسم امتياز على المنشآت الملزمة بأدائه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويكون تحصيله بطريق الحجز الإداري. وعند حل الغرفة طبقا لأحكام هذا القانون يسلم ما تبقى من حصيلة الرسم إلى وزارة التجارة والصناعة للإنفاق منه على دعم الصناعة التي كانت الغرفة قد أنشئت من أجلها أو لدعم أي صناعة أخرى تختارها وزارة التجارة والصناعة إذا زالت هذه الصناعة من مصر. مادة 16 (فقرة جديدة) - ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بجمع البيانات المنصوص عليها في المادة 3 مكررا أو حفظها وأفشاها في غير شكل إحصاءات إجمالية للتعرف على الحالة في مختلف الصناعات.
المادة (3) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن