تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تعتبر صناعة الغزل والمنسوجات القطنية في مصر أهم صناعاتها وأكبرها شأنا وقد مرت بفترة الازدهار والرواج خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من السنين حتى أواخر سنة 1951 فبدأت تظهر عليها مظاهر الإرهاق نتيجة لعدة عوامل يمكن حصر أهمها فيما يلي: (1) بدء عودة الظروف الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية وكثرة الواردة من المنسوجات القطنية. (2) ارتفاع أسعار المنسوجات القطنية المصرية بالنسبة للقوة الشرائية في السوق المصرية. (3) صعوبة التصدير نتيجة لارتفاع أسعار منتجات القطن من الغزل والنسيج بالنسبة لمثيلتها في الأسواق الأجنبية. (4) قصور بعض منتجات الغزل والنسيج المصري عن الوصول إلى درجة التكافؤ الفني بالنسبة إلى مثيلاتها من المنتجات الأجنبية. وفي منتصف سنة 1952 أظهرت أزمة شديدة قوية منذرة بإلحاق أبلغ الإضرار بهذه الصناعة في مصر، الأمر الذي حدا بالحكومة إلى التفكير في التدخل في تنظيم هذه الصناعة تنظيما يكفل لها التقدم والازدهار في ميدان المنافسة الحرة سواء كان في السوق الداخلية أو الخارجية ويحميها من تقلب الظروف الاقتصادية. فصدر قرار من مجلس الوزراء في 14 يناير سنة 1953 متضمنا مبادئ هذه السياسة وهي الرغبة في إنشاء صندوق لدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية وتشكيل لجنة دائمة للإشراف على هذا الصندوق وإدارته واتخاذ الوسائل الكفيلة بدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية. وتحقيقا لهذا الغرض أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق. وقد روعي أن تنشأ الصندوق لدى اتحاد الصناعات المصرية على أن له شخصية اعتبارية (المادة الأولى من المشروع) ومعنى ذلك أن يكون مركزه هذا الاتحاد. أما أغراض الصندوق فقد نصت عليها المادة الثانية من المشروع وهي: (أ) تشجيع تصريف الغزل والمنسوجات القطنية في الأسواق الداخلية والخارجية. (ب) ما يقتضيه دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية من بحوث فنية تجري عند الاقتضاء بالاشتراك مع الهيئات العلمية والفنية المختصة وإنشاء معامل ومعاهد أبحاث ومراكز تدريب لرفع المستوى الفني والمهني لهذه الصناعة. (ج) إقراض المصانع لتمكينها من توجيه إنتاجها بما يتمشى ومقتضيات التصدير على أن يكون الإقراض في حدود ما يزيد على مليون جنيه من رصيد الصندوق بعد تحقيق الغرضين السابقين (مادة 14 من المشروع). وبينت المادة 4 من المشروع اختصاصات هذه اللجنة وذلك بالإضافة إلى اختصاصاتها المذكورة في المواد الأخرى والاختصاص الجامع لها هو تحقيق أغراض الصندوق ولها في سبيل تحقيق هذه الأغراض أن ترسم سياسة لتنشيط تصدير الغزل والمنسوجات المصرية، وأن تصدر من القرارات ما تراه كفيلا بتنفيذ ذلك وأن تقترح على الوزارة إصدار قرارات في الحالات التي تستدعي صدور هذه القرارات ودراسة حالة كل مصنع ووضع الشروط اللازم توافرها فيه للإفادة من مزايا هذا القانون وتقديم المقترحات لتوجيه عمال المصانع المختلفة إلى أعمال أخرى وتحديد المواصفات الواجب توافرها في منتجات المصانع المعدة للاستهلاك الداخلي أو التصدير ودراسة موضوع الاستعاضة عن الأقطان المصرية بأقطان تقل عنها جودة وثمنا مما يستخدم في غزل الأقمشة الشعبية ونسجها ورسم سياسة الأبحاث الفنية المتصلة لصباغة الغزل والمنسوجات القطنية. ونصت المادة الخامسة على أن تدير اللجنة الصندوق طبقا للائحة تنظيمية تضعها اللجنة ويصدرها وزير التجارة والصناعة بقرار منه. ونصت المادة السادسة على أن تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وفق أحكام هذه اللائحة ليمثل الصندوق في علاقته بالغير. وقضت المادة السابقة بأن قرارات اللجنة – عدا ما تعلق منها بإدارة الصندوق – لا تكون نافذة إلا بعد تصديق وزير التجارة والصناعة عليها فإذا اعترض عليها لزم أن يسبب اعتراضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار اللجنة. وإلا اعتبر ذلك تصديقا منه – وفي حالة الاعتراض لا ينفذ القرار إلا إذا أقرته اللجنة من جديد بأغلبية تسعة من أعضائها على الأقل. وبينت المادة 8 و9 كيفية تمويل الصندوق وذلك من رسم تؤديه مصانع غزل القطن عند سحب مقطوعيتها من الأقطان الداخلة في التشغيل سواء كان التشغيل لحساب المصانع أو لحساب الغير. وسواء كنت مخزونة عند بدء العمل بهذا القانون أو داخلة في تشغيل غزل مخزون لديها في هذا التاريخ. أما تعيين هذا الرسم فذلك من اختصاص اللجنة في الحدود المبينة في المادة التاسعة. أما المادة 10 فتلزم بائع الأقطان أن يودع عند تسليمها الرسم المقرر في حساب جار يفتح باسم الصندوق لدى أحد البنوك التي تحددها هذه اللجنة. وأوجبت المادة 11 على المصانع أن تودع ما يقرر من رسم على الأقطان المخزونة لديها عند بدء العمل بهذا القانون على أساس سعرها يوم سحبها من المخازن للتشغيل وكذلك على الأقطان الداخلة في تشغيل الغزل المخزون لديها على أساس سعرها عند بدء العمل بهذا القانون. وأجازت من باب التيسير أن يؤدى الرسم في هاتين الحالتين مجزءا وفقا للكميات التي يبيعها المصنع من الغزل بشرط أداء الرسوم عند كل عملية بيع. ونصت المادة 12 على أن يعتبر المصنع الذي لم يؤد الرسم في جميع الأحوال مسئولا مع البائع بالتضامن عن أدائه. على أن يكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين بأدائه أو إيداعه وتكون مرتبته بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويكون تحصيله بطريق الحجز الإداري. وقضت المادة 13 بأن تضاف قيمة الرسم إلى تكاليف إنتاج مصانع للغزل. ونظمت المادة 14 أحكام القروض فلزم أن تكون بقصد تمكين المصانع من توجيه إنتاجها بما يتمشى ومقتضيات التصدير. على أنه لا يجوز للصندوق أن يقرض المصانع من رصيده إلا إذا زاد على مليون جنيه وفي حدود هذه الزيادة وبعد تحقيق الغرضين المبينين في البندين أ وب من المادة الثانية. على أنه يجوز للصندوق أن يعقد قروضا تخصص لإقراض المصانع لتمكينها من توجيه إنتاجها بما يتمشى ومقتضيات التصدير. وتحدد اللجنة في جميع الأحوال أي سواء كان القرض من الرصيد أو من أموال اقترضها الصندوق – شروط القروض وآجال سدادها والضمانات القانونية اللازمة للوفاء. وبينت المادة 15 عقوبة من لم يؤد الرسم. وللمحافظة على أسرار المصانع قررت المادة 16 عقوبة كل من توصل بحكم وظيفته أو عضويته إلى معرفة أسرار خاصة بالمصانع وأفشاها في غير الحالات التي يجيزها القانون. ونصت المادة 17 على من لهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ونصت المادة 18 على التنفيذ فألزمت وزارة التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والتموين والزراعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وفوضت وزير التجارة والصناعة في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه على أن يعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف الوزارة برفعه إلى مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : ينشأ لدى اتحاد الصناعات المصرية صندوق باسم "صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية" تكون له شخصية اعتبارية.
المادة (2) : أغراض الصندوق هي: (أ) تشجيع تصريف الغزل والمنسوجات القطنية في الأسواق الداخلية والخارجية. (ب) دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية عن طريق إجراء بحوث فنية وإنشاء معامل ومعاهد أبحاث ومراكز تدريب لرفع المستوى الفني والمهني لهذه الصناعة، ويجوز له عند الاقتضاء إشراك الهيئات العلمية والفنية المختصة. (جـ) إقراض المصانع في حدود إمكانيات الصندوق لتمكينها من توجيه إنتاجها بما يتمشى مع مقتضيات التصدير. وذلك في حدود ما يفيض من حصيلة الصندوق بعد تحقيق الغرضين السابقين.
المادة (3) : تدير الصندوق لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة لدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية" تؤلف من اثني عشر عضوا على الوجه الآتي: سبعة أعضاء يمثلون مصانع الغزل والمنسوجات القطنية تختارهم غرفة صناعة الغزل والمنسوجات القطنية لمدة سنتين وتجوز إعادة انتخابهم. وخمسة أعضاء بحكم وظائفهم وهم. وكيل وزارة التجارة والصناعة ومدير عام مصلحة الصناعة ومدير عام مصلحة القطن ومراقب الغزل والمنسوجات بوزارة التموين ومدير مصنع الغزل بوزارة الزراعة.
المادة (4) : تختص اللجنة بتحقيق أغراض الصندوق. ولها في سبيل ذلك: (أ) رسم سياسة لتنشيط تصدير الغزل والمنسوجات القطنية ولها أن تصدر من القرارات ما تراه كفيلا بتنفيذ هذه السياسة وأن تقترح على وزارة التجارة والصناعة إصدار قرارات في الحالات التي تستدعي صدور هذه القرارات. (ب) دراسة حالة كل مصنع ووضع الشروط اللازم توافرها للإفادة من مزايا هذا القانون وتقديم المقترحات لتوجيه عمال المصانع المتخلفة إلى أعمال أخرى. (جـ) تحديد المواصفات التي يجب أن تتوافر في منتجات مصانع الغزل والمنسوجات القطنية المعدة للاستهلاك الداخلي أو للتصدير. (د) دراسة موضوع الاستعاضة عن الأقطان المصرية بأقطان تقل عنها جودة وثمنا مما يستخدم في غزل الأقمشة الشعبية ونسجها. (هـ) رسم سياسة الأبحاث الفنية المتصلة بصناعة الغزل والمنسوجات القطنية.
المادة (5) : تدير اللجنة الصندوق طبقا للائحة تنظيمية تضعها ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (6) : تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا. ويمثل الصندوق في علاقاته بالغير ويكون انتخابه وفقا لما تقرره اللائحة التنظيمية.
المادة (7) : فيما عدا القرارات المتعلقة بإدارة الصندوق لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد تصديق وزير التجارة والصناعة عليها. فإذا اعترض عليها وجب أن يكون ذلك بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار اللجنة وإلا اعتبر ذلك تصديقا منه. وفي حالة الاعتراض لا ينفذ القرار إلا إذا أقرته اللجنة من جديد بأغلبية تسعة من أعضائها على الأقل.
المادة (8) : يمول الصندوق من رسم تقوم بأدائه مصانع غزل القطن عند سحب مقطوعيتها من الأقطان من اللجنة الحكومية أو البنوك أو التجار أو غيرهم سواء لتشغيلها لحساب المصانع أو لحساب الغير. ويؤدى الرسم أيضا عن الأقطان المخزونة لدى تلك المصانع والأقطان الداخلة في تشغيل الغزل المخزون لديها عند بدء العمل بهذا القانون.
المادة (9) : تعين اللجنة قيمة الرسم المبين في المادة السابقة حيث لا تقل عن 2/1 2% ولا تزيد على 5% من ثمن القطن المسحوب إلى أن يبلغ رصيد الصندوق مليون جنيه وعندئذ يجوز للجنة خفض الرسم إلى أقل من 2/1 2% أو وقف أدائه.
المادة (10) : تقوم اللجنة الحكومية للقطن أو البنوك أو التجار أو كل من يبيع قطنا لمصنع من مصانع الغزل عند تسليمه القطن بإيداع قيمة الرسم المقرر في حساب جار يفتح لهذا الغرض باسم الصندوق لدى أحد البنوك التي تحددها اللجنة المختصة بإدارة الصندوق.
المادة (11) : على مصانع الغزل إيداع ما يقرر من قيمة الرسم على الأقطان المخزونة لديها عند ابتداء العمل بهذا القانون على أساس سعرها يوم سحبها من المخازن للتشغيل. وعلى كمية الأقطان الداخلة في تشغيل الغزل المخزون لديها على أساس سعرها عند ابتداء العمل بهذا القانون. ويجوز أداء الرسم في هاتين الحالتين مجزءا وفقا للكميات التي يبيعها المصنع من الغزل بشرط أداء الرسم عند كل عملية بيع.
المادة (12) : إذا لم يؤد المصنع الرسم للبائع كان مسئولا معه بالتضامن عن أدائه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين بأدائه أو إيداعه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويكون تحصيله بطريق الحجز الإداري.
المادة (13) : تضاف قيمة الرسم إلى تكاليف إنتاج مصانع الغزل.
المادة (14) : للصندوق أن يعقد قروضا تخصص لإقراض المصانع لتمكينها من توجيه إنتاجها بما يتمشى ومقتضيات التصدير. ولا يجوز للصندوق أن يقرض المصانع من رصيده إلا إذا زاد على مليون جنيه وفي حدود هذه الزيادة وبعد تحقيق الغرضين المبينين في البندين أ وب من المادة الثانية. وتحدد اللجنة في جميع الأحوال شروط القروض وآجال سدادها وضماناتها القانونية.
المادة (15) : يعاقب كل من لم يؤد الرسم المبين في المادة الثانية بغرامة من 50 جنيها إلى 200 جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل بحكم وظيفته أو عضويته إلى معرفة أسرار خاصة بالمنشآت الصناعية أو المصانع فأنشأها في غير الحالات التي يجيزها القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين.
المادة (17) : يكون لمدير عام مصلحة الصناعة ومفتشي إدارة الغرف الصناعية بمصلحة الصناعة وخبراء هذه المصلحة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل والتموين والزراعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن