بشأن استمرار العمل خلال موسم 1955 - 1956 بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 314 لسنة 1954 بشأن النهوض بصناعة الغزل.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 201 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية،
وعلى القانون رقم 314 لسنة 1954 بشأن النهوض بصناعة الغزل،
وعلى القانون رقم 641 لسنة 1954 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 314 لسنة 1954 المشار إليه خلال موسم 1954-1955،
وعلى القانون رقم 417 لسنة 1955 بفرض رسم حليج على القطن،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 495 لسنة 1955
صدر القانون رقم 314 لسنة 1954 لمساعدة المغازل المحلية وتمكينها من الحصول على احتياجاتها من القطن مع منحها تسهيلات في أداء الثمن وذلك بالترخيص للجنة القطن المصرية في أن تشتري لأي مصنع من مصانع غزل القطن ما يلزم له من أقطان ودفع ثمنها وتخزينها باسمه ولحسابه أثناء موسم 1953-1954 هذا إذا لم تساعد المصنع إمكانياته المالية على الحصول على ما يلزمه من القطن.
ثم صدر القانون رقم 641 لسنة 1954 باستمرار العمل بأحكام ذلك القانون خلال موسم 1954-1955.
ورغبة في تشجيع هذه المغازل للعمل على النهوض بصناعتها وتحسين وضع نمر الغزل كي يصبح إنتاجها كافيا حاجيات التصدير ولا يؤثر في النمر المطلوبة للاستهلاك المحلي، فقد رؤى ضرورة استمرار العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 314 لسنة 1954 خلال موسم 1955-1956.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير التجارة والصناعة وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 314 لسنة 1954 المشار إليه وذلك خلال موسم 1955-1956.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء