بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 314 لسنة 1954 بشأن النهوض بصناعة الغزل خلال موسم 1954 - 1955.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 251 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية،
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1953 بشأن شراء محصول القطن والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 314 لسنة 1954 بشأن النهوض بصناعة الغزل،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 641 سنة 1954
صدر القانون رقم 314 لسنة 1954 لمساعدة المغازل المحلية وتمكينها من الحصول على احتياجاتها من القطن مع منحها تسهيلات في أداء الثمن وذلك بالترخيص للجنة القطن المصرية بأن تشري لأي مصنع من مصانع غزل القطن ما يلزم له من أقطان ودفع ثمنها وتخزينها باسمه ولحسابه أثناء موسم 1953/1954 هذا إذا لم تساعد المصنع إمكانياته المالية على الحصول على ما يلزمه من القطن.
ولما كانت سياسة الحكومة تجاه تلك المغازل قد أثمرت إذ مكنتها من متابعة نشاطها واطراد العمل بها.
ورغبة في تشجيع هذه المغازل للعمل على النهوض بصناعتها وتحسين ورفع نمر الغزل ليكفي إنتاجها حاجيات التصدير ولا يؤثر في النمر المطلوبة للاستهلاك المحلي.
لذلك رؤى ضرورة استمرار العمل بأحكام هذا القانون خلال موسم 1954 و1955 وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق، وتتشرف وزارة المالية بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 314 لسنة 1954 بشان لنهوض بصناعة الغزل خلال موسم 1954 - 1955.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 28 ربيع الأول سنة 1374 (24 نوفمبر سنة 1954)
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين