تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : ميعاد التسليم أشموني كرنك الرتبة من أول الموسم لغاية آخر نوفمبر سنة 1953 50 58 جود من أول ديسمبر 1953 إلى آخر يناير 1954 51 59 جود من أول فبراير 1954 لغاية آخر الموسم 52 60 جود وذلك على أساس تسليم الإسكندرية
المادة () : بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1952 تقرر إغلاق بورصة عقود القطن بالإسكندرية وكلفت لجنة القطن المصرية بشراء ما يعرض عليها من أقطان موسم 52/53 بسعر أساسي قدره 60 ريالا للأشموني و67.5 ريالا للكرنك على أن تقوم اللجنة ببيع ما لديها من أقطان للتصدير وللاستهلاك المحلي على أساس الأسعار العالمية. ونتيجة لهذه السياسة توافرت عوامل الثقة والاستقرار للمتعاملين في سوق القطن سواء في ذلك المنتج الذي حصل على سعر مجز أو الغزال في خارج البلاد وداخلها الذي تمكن في يسر من الحصول على الأقطان اللازمة بالأسعار العالمية مما دعا إلى زيادة المصدر في هذا الموسم عن سابقه. واستمرارا لهذه السياسة تتقدم وزارة المالية والاقتصاد بمشروع القانون المرافق الذي يحدد الخطوط الرئيسية لسياسة الحكومة القطنية للمحصول الجديد. وترى الوزارة أن يكون سعر شراء لجنة القطن لأقطان هذا الموسم هو 50 ريالا للأشموني والزاجوراه و58 ريالا للكرنك وذلك من رتبة الجود للأقطان التي تسلم للجنة لآخر نوفمبر ويضاف إلى هذه الأسعار ريال واحد للتسليم من أول ديسمبر إلى آخر يناير وريالا للتسليم من أول فبراير إلى نهاية الموسم وذلك في مقابل مصاريف التخزين والتأمين. على أن يحدد وزير المالية والاقتصاد بقرار منه أسعار بقية الأصناف وفروق الرتب المختلفة. وقد روعي في تقدير هذا السعر أن تكاليف إنتاج القطن قد هبطت هذا العام بنسبة كبيرة نظرا لانخفاض فئة الإيجار نتيجة لتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي ولتخفيض ثمن بذرة التقاوي. أما البيع فيستمر على أساس الأسعار العالمية على أن تحدد الأسعار وفروق الرتب بقرارات من وزير المالية والاقتصاد. وإحكاما للرقابة ومنعا من التلاعب في السوق اقتضى الأمر أن يقتصر التصدير والاستهلاك المحلي على الأقطان المسلمة للجنة على أن يعود كل الفائض الناتج عن هذه العملية بعد خصم المصاريف المختلفة التي تتحملها لجنة القطن المصرية لمصلحة منتجي القطن أنفسهم بأن يخصص 25% منه لإنشاء صندوق موازنة يخصص لتعويض الخسائر التي قد تنتج عن تدخل الحكومة لضمان أسعار مجزية لمنتجي القطن في مواسم مقبلة أما ال 75% الباقية فترد لمنتجي القطن. ويصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بتشكيل مجلس لإدارة هذا الصندوق يمثل فيه منتجي القطن ويختص بالنظر في استثمار أمواله. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع مشروع القانون المرافق لهيئة المجلس لإقراره.
المادة (1) : اعتبارا من أول أغسطس سنة 1953 تشتري لجنة القطن المصرية أقطان الموسم 1953-1954 والمتبقي من أقطان موسم 1952-1953 بالأسعار المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بتحديد أسعار الأساس لأصناف القطن الأخرى وكذلك يصدر القرارات اللازمة لتحديد فروق الرتب.
المادة (3) : لا يجوز تصدير أية أقطان للخارج أو تسليم أقطان للمغازل المحلية للاستهلاك المحلي إلا بعد الحصول على شهادة من لجنة القطن المصرية تثبت أن هذه الأقطان مشتراة من اللجنة.
المادة (4) : تصادر إداريا الأقطان موضوع مخالفة المادة السابقة أو تحصل غرامة تعادل قيمة الأقطان ويكون لموظفي مصلحتي القطن والجمارك الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي لضبط كل مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشأ بوزارة المالية والاقتصاد صندوق ذو ذمة مالية مستقلة يسمي "صندوق موازنة أسعار القطن" يرحل إليه ربع الربح الناتج من عملية شراء محصول موسم 1953-1954 والمواسم المقبلة ويوزع الباقي على المنتجين. ويصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بتشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق ولائحته التنفيذية ويبين في القرار طريقة توزيع الفائض على المنتجين.
المادة (5) : تصرف الأرباح للملاك الأول لاقطان محصول موسم 1953-1954 ممن حصلوا على شهادات عند البيع متى ثبت للجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون صحة هذه الشهادات، أما من عدا هؤلاء ممن اثبتوا أمام اللجان أنهم من الملاك الأول لقطن من أقطان الموسم ذاته، فيكون الصرف إليهم وفقا لما تقرره اللجنة العامة المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (5) : تشكل لجان التوزيع على النحو الآتي: أ- تشكل بوزارة المالية والاقتصاد لجنة عامة من: 1- وزير المالية والاقتصاد. رئيسا. 2- وكيل وزارة المالية والاقتصاد المشرف على شئون القطن. عضوا. 3- وكيل وزارة الداخلية. عضوا. 4- وكيل وزارة الزراعة. عضوا. 5- مدير عام مصلحة القطن. عضوا. ويكون مقرها بديوان عام الوزارة وتختص بما يأتي: 1- تقرير القواعد التي تتبعها اللجان المشكلة في المديريات عند النظر فيما يرفع إليها من المسائل التي تحيلها عليها لجان المراكز. 2- تقرير ما يوزع على الملاك الأول الذين لا توجد لديهم شهادات وصدرت لمصلحتهم قرارات من لجان المديريات أو لجان المراكز. ب- تشكل في كل مديرية لجنة برياسة وكيل المديرية أو من يقوم مقامه وعضوية مفتش الزراعة بالمديرية، ومفتش مصلحة القطن، وثلاثة من المنتجين يختارهم مدير المديرية، وتعقد جلساتها بديوان المديرية، وتختص بما يأتي: 1- عمليات التوزيع والإشراف عليها في المديرية. 2- إصدار قرارات في الشكاوى التي ترفع إليها من لجان المراكز وفقا للمبادئ التي تقررها اللجنة العامة، وتكون قراراتها في شان أحقية حاملي الشهادات وسائر قراراتها برفض الطلبات النهائية. 3- الفصل نهائيا في التظلمات التي ترفع إليها عن قرارات لجان المراكز. جـ - تشكل في المراكز لجان برياسة المأمور أو من ينيبه، وعضوية كل من مندوب مصلحة القطن ومعاون زراعة المنطقة على أن يضم إليهم العمدة والشيخ والصراف لكل ناحية. ويكون مقر اللجنة بديوان المركز أو في أقرب نقطة بوليس. وتختص بتحقيق طلبات الصرف والشكاوى المقدمة إليها، وإصدار قرارات فيها، وإحالة ما ترى إحالته منها إلى لجنة المديرية وتكون قرارات اللجة بالصرف إلى حامل الشهادات أو برفض طلبات من لا يحملونها نهائية، أما باقي القرارات فيكون التظلم منها أمام لجنة المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
المادة (5) : تصدر قرارات اللجان بأغلبية الأصوات. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال سكرتيرية اللجنة مندوب مصلحة القطن.
المادة (5) : تقدم طلبات الصرف إلى لجنة المركز مصحوبة بالشهادة التي صرفت له عند البيع إن وجدت، وبإقرار من الطالب بأنه المنتج الفعلي لكمية القطن التي يطالب بصرف الربح عنها. فإذا لم تقدم الشهادة مع الطلب، أو قدمت اعتراضات عليها، قامت اللجنة ببحث الطلب مسترشدة باستمارات الحيازة ودفاترها، وبعقود الإيجار أو المزارعة المحررة بين مالكي الأرض والزراع. وللجنة أن تستعين بقباني القرية أو بأي وسيلة أخرى للوصول إلى الحقيقة.
المادة (6) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن