بشأن تعديل الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقرير رسم الدمغة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة المعدل بالمرسومين بقانونين رقم 242 لسنة 1952 ورقم 32 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1953 في شأن شراء محصول القطن،
وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 116 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تنص المادة 4 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقرير رسم دمغة على أنه "يفرض رسم دمغة قدره ثلاثون مليما على الرخص أو الإقرارات أو التصريحات المعطاة من البوليس أو من أية سلطة إدارية أخرى".
وتطبيقا لهذا النص تخضع لهذا الرسم الشهادات التي ستسلم إلى الزراع والمشترين عن كميات القطن التي يبيعونها للحكومة والصادرة طبقا للقرار الوزاري رقم 116 لسنة 1953 وذلك باعتبارها إقرارا صادرا من سلطة إدارية.
غير أن مصلحة القطن قد أبدت بكتابها رقم 34-1/1 ج3 المؤرخ في 15/8/1953 أنها ترى إعفاء تلك الشهادات من الرسم المشار إليه سواء ما يسلم منها إلى الزراع والمشتري باعتبار أن العبء سيقع أخيرا على الزارع.
ولما كان هذا الإعفاء يتمشى مع سياسة الحكومة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الزارع، فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشرع القانون المرافق لتعديل المادة 4 من الجدول رقم 5 الملحق بقانون الدمغة رقم 224 لسنة 1951 تعديلا من شأنه إعفاء تلك الشهادات من الرسم.
وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 4 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 234 لسنة 1951 بنصها الآتي:
"ويعفى من هذا الرسم شهادات بيع الأقطان (جزء"أ" وجزء"ب") التي تعطى بالمجان للزارع والمشتري والمنصوص عليها في قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 116 لسنة 1953".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية