بشأن تعديل الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والجدول رقم 2 الملحق به.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُعدّل البند (5) من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المشار إليه على الوجه الآتي:
"(5) كل عملية معقودة لأجل في بورصة العقود يجب أن تثبت بمقتضى مذكرة تصدرها لجنة البورصة وتُعدّ بمثابة عقد.
ويُفرض على العقود الخاصة بالعمليات المعقودة لأجل عن القطن وبذرة القطن بين السماسرة وعملائهم رسم دمغة على الوجه الآتي:
عن كل قنطار من القطن 2 مليم.
عن كل إردب من البذرة 2/1 مليم.
ويُحصّل هذا الرسم عن كل عملية يُعمل بها عقد سواء كانت عملية بيع أو شراء أو نقل أو موازنة.
وتعفى من رسم الدمغة الحوافظ المثبتة للتصفيات العادية وغير العادية".
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت