بشأن تعديل الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة المعدل بقانونين رقم 242 لسنة 1952 و32 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت المادة 1 من الفصل الرابع من الجدول رقم 2 الملحق بقانون الدمغة على أنه يفرض رسم دمغة نسبي قدره 15% من المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها ويتحمل الرسم المراهنون. وهذا الرسم واجب الدفع علاوة على أي رسم آخر.
وقد اقتصر هذا الرسم وقت أن تقرر رسم الدمغة لأول مرة بمقتضى القانون رقم 44 لسنة 1939. على 5% ثم زيد إلى 10% بموجب القانون رقم 16 لسنة 1942 وزيد مرة أخرى إلى 15% بمقتضى القانون رقم 36 لسنة 1943 وهذه هي النسبة المقررة حاليا.
وكانت هذه النسبة الأخيرة منذ أن تقررت مثار شكوى نوادي سباق الخيل بالقاهرة والإسكندرية ولكن حالة الرواج التي كانت سائدة مدة الحرب بالقاهرة والإسكندرية كانت سببا لتقوية حصيلة المراهنات وأمكن بذلك تخفيف الأثر الناتج من زيادة الضريبة إلى حين.
ولكن نوادي سباق الخيل عاودت الشكوى من كثرة ارتفاع سعر الضرائب الحكومية المقررة على السباق في مصر، إذ أنه إلى جانب رسم الدمغة المشار إليه تحصل إدارة ضريبة الملاهي ضريبة قدرها 250 مليما على تذكرة الدرجة الأولى و135 مليما على تذكرة الدرجة الثانية علاوة على ضريبة قدرها 1% من قيمة المراهنات تحصل لحساب وزارة الزراعة لتحسين إنتاج الخيول وهذا فضلا عن أثمان تذاكر دخول السباق.
وقد أدى هذا الوضع وخاصة لوجود الكساد التجاري نتيجة لهبوط أسعار القطن إلى نقص الإقبال على نوادي السباق مما ترتب عليه تحمل هذه النوادي بخسائر جسيمة تهددها بتصفية أعمالها فتخسر بذلك الخزانة العامة مقدار الرسوم والضرائب التي تحصلها فضلا عن زوال رياضة السباق وسد باب الرزق أمام الكثير من العائلات التي لا مورد لها غيرها.
ولهذا رؤى تخفيض رسم الدمغة المقرر حاليا إلى 10% بدلا من 15% حتى يكون هذا التخفيض عاملا قويا لاستمرار نوادي السباق في أداء أعمالها فيكثر الإقبال على النوادي فتزداد إيراداتها ويزداد بالتالي مقدار ما يحصل من الرسوم.
وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفردا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 1 من الفصل الرابع من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"يفرض رسم دمغة نسبي قدره 10% عن المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها ويتحمل المراهنون هذا الرسم".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية