بشأن تعديل الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953.
وعلى الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة المعدّل بالمرسوم بقانونين رقم 242 لسنة 1952 ورقم 32 لسنة 1953 وبالقانون رقم 332 لسنة 1953.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 300 لسنة 1954
تقرر رسم الدمغة على المراهنات لأول مرة بمقتضى القانون رقم 44 لسنة 1939 على أساس 5% من المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها ثم زيدا الرسم إلى 10% بموجب القانون رقم 16 لسنة 1942 وزيد مرة أخرى إلى 15% بمقتضى القانون رقم 36 لسنة 1943 وهو نفس النسبة التي تقررت بالقانون رقم 224 لسنة 1951.
وكانت هذه النسبة الأخيرة منذ أن تقررت مثار شكوى نوادي سباق الخيل بالقاهرة والإسكندرية ولكن حالة الرواج التي كانت سائدة مدة الحرب بالقاهرة كانت سببا لتقوية حصيلة المراهنات وأمكن بذلك تخفيف الأثر الناتج من زيادة الضريبة إلى حين.
ولكن نوادي سباق الخيل عاودت الشكوى من كثرة ارتفاع سعر الضرائب الحكومية المقررة على السباق في مصر إذ أنه إلى جانب رسم الدمغة المشار إليه تحصل إدارة ضريبة الملاهي ضريبة قدرها 250 مليما على تذكرة الدرجة الأولى و135 مليما على تذكرة الدرجة الثانية علاوة على 1% من قيمة المراهنات تحصل لحساب وزارة الزراعة لتحسين إنتاج الخيول وهذا فضلا عن أثمان تذاكر دخول السباق.
وقد أدى هذا الوضع إلى نقص الإقبال على نوادي السباق مما ترتب عليه تحمل هذه النوادي بخسائر جسيمة تهددها بتصفية أعمالها فتخسر بذلك الخزانة العامة مقدار الرسوم والضرائب التي نحصلها فضلا عن زوال رياضة السباق وسد باب الرزق أمام الكثير من العائلات التي لا مورد لها غيرها.
لذلك صدر القانون رقم 232 لسنة 1953 بتخفيض رسم الدمغة على المراهنات إلى 10% ونظرا إلى أن هذا التخفيض لم يكن كافيا لتشجيع الإقبال على ارتياد حلبات السباق وبالتالي زيادة الحصيلة كما وأن مصلحة السياحة ترى ضرورة تشجيع هذا النوع من الرياضة لما له من أثر في اجتذاب السائحين.
لهذا رؤى تخفيض الرسم إلى 5% بدلا من 10% حتى يكون هذا التخفيض عاملا قويا لتشجيع السياحة واستمرار نوادي السباق في أداء أعمالها فيكثر الإقبال على النوادي فتزداد إيراداتها ويزداد بالتالي مقدار ما يحصل من الرسم.
وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأولى من المادة 1 من الفصل الرابع من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"يُفرض رسم دمغة نسبي قدره 5% عن المبالغ المعدّة للأداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها ويتحمّل المراهنون هذا الرسم".
المادة (2) : على الوزراء, كلٌ فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية