بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقدير رسم دمغة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير دمغة المعدل بالقوانين أرقام 32 و332 و441 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكر الإيضاحية
للقانون رقم 379 لسنة 1955
أفتى مجلس الدولة في 23 مايو سنة 1951 بأنه لما كانت المجالس البلدية أشخاصا اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة ومن ثم لا تسري عليها الأحكام المتعلقة بمصالح الحكومة ولا تعامل معاملتها إلا بالنص الصريح وخلصت الفتوى من ذلك إلى أن المجالس البلدية لا تتمتع بالإعفاء من رسوم الدمغة.
وقد صدر القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية وقضي في المادة 51 منه بأن "تعفى المجالس البلدية من كافة الضرائب والرسوم الحكومية" وترتب على ذلك ضياع الرسوم المفروضة على المعاملات بين المجالس وبين الأفراد ومقدار هذه الرسوم لا يستهان به وسيؤدي ذلك حتما إلى إنعاش حصيلة الدمغة فضلا عن نشوء تفاوت في المركز بين من يتعامل مع المجالس البلدية إذ يتحمل الأول رسوم الدمغة المستحقة بما في ذلك ما كان يقع عبؤه أصلا على الجهات الحكومية وينتقل إليه الالتزام بأدائه طبقا للمادة 12 من قانون رسم الدمغة التي تقضي بأنه "في كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة" بينما يتحمل الثاني الرسم الخاص به فقط وبعبارة أخري يصبح من يتعامل مع المجالس البلدية في مركز ممتاز بالنسبة بمن يتعامل مع الحكومة.
لذلك رؤى تعميم القاعدة المطبقة على التعامل الذي يتم بين الحكومة والغير على المجالس البلدية وكذلك على مجالس المديريات بحيث ينتقل عبء الرسوم المستحقة على تلك المجالس إلى من يتعاملون معها أسوة بمن يتعاملون مع الحكومة.
وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون اللازم لذلك وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرطا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : استثناء من حكم المادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه تخضع المجالس البلدية لرسم الدمغة المقرر على المعاملات بالقانون رقم 224 لسنة 1951 سالف الذكر إذا لم تكن الحكومة المركزية طرفا في تلك المعاملات.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 12 من القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه بالنص الآتي:
"في تطبيق حكم هذه المادة يقصد بالحكومة الحكومة المركزية ومصالحها والمجالس البلدية ومجالس المديريات".
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء