تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية, وعلى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس, وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : ينشأ لمدينة بور فؤاد مجلس بلدي وفقا للنظام المقرر في هذا القانون وتكون حدود المدينة الداخلة في اختصاص المجلس البلدي حسب الرسم المرافق لهذا القانون ويجوز تعديل هذه الحدود بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بعد أخذ رأي المجلس البلدي.
المادة (2) : يشكل المجلس البلدي بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية من: (1) عضو ترشحه هيئة قناة السويس .......... رئيسا (2) عضوين يمثلان وزارة الشئون البلدية والقروية يختارهما وزيرها ............ (3) ثلاثة أعضاء ترشحهم هيئة قناة السويس من بين موظفيها .............. أعضاء (4) عضوين من بين سكان المدينة ذوي الكفاية في شئونها يختارهما وزير الشئون البلدية والقروية من بين أربعة ترشحهم هيئة قناة السويس وتكون عضويتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ..............
المادة (3) : ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها وكيلا له من بين أعضائه ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه في مباشرة اختصاصاته.
المادة (4) : فيما عدا الأعضاء المعينين من الموظفين لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة بأنواعها وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس الأمة أو المجالس البلدية الأخرى أو مجالس المديريات.
المادة (5) : يؤدي عضو المجلس عمله دون أجر أو مكافأة. على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات التي ينفقها في انتقاله إلى المجلس أو إلى الجهات التي يكلفه المجلس بالانتقال إليها لأداء عمل من أعماله.
المادة (6) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو توريد أي كان لحساب المجلس ولا أن يدخل طرفا معه في بيع أو إيجار. ومع ذلك يجوز للمجلس عند الضرورة أن يشتري أو يستأجر من أحد أعضائه أرضا أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي يتولاها بشرط الحصول على إذن سابق من وزير الشئون البلدية والقروية. ولا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا ولا أن يشتري حقا متنازعا عليه مع المجلس أو أن يمتلكه بأية طريقة. ويقع باطلا كل عمل أو تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة. وتقوم النيابة الإدارية بناء على طلب وزير الشئون البلدية والقروية بتحقيق ما ينسب إلى رئيس المجلس أو وكيله أو أحد أعضائه من مخالفة لأحكام هذه المادة - ويصدر الوزير قرار بإسقاط العضوية عن العضو الذي تثبت مخالفته بناء على هذا التحقيق.
المادة (7) : الاستقالة من عضوية المجلس تقدم إلى رئيسه وتخطر بها هيئة قناة السويس وتعرض على هيئة المجلس وتعتبر نهائية من وقت تقرير وزير الشئون البلدية والقروية قبولها. ويعين الوزير عضوا جديدا في المحل الخالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قبوله الاستقالة ويكون تعيين العضو الجديد بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية عن مدة عضويته.
المادة (8) : تسقط العضوية عن أي عضو من أعضاء المجلس بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها من سقطت العضوية عنه للمدة الباقية من عضويته.
المادة (9) : يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ قانونه ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح المتعلقة بالتنظيم والمباني والتعمير وتقسيم الأراضي والطرق والإعلانات والمجاري والمساكن الشعبية وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق العامة للمدينة كما يختص في حدود القوانين واللوائح بإصدار القرارات في المسائل الآتية: أولا- (1) تخطيط المدينة وإنشاء الشوارع والميادين والقناطر والمتنزهات العامة أو إغلاقها أو حفظها أو صيانتها ووضع خطوط التنظيم ورصف الشوارع وعلى العموم كل ما يؤدي إلى تحسين رونق المدينة ورفاهيتها. (2) الشؤون الخاصة بالسياحة. (3) عمليات المياه والإنارة والمجاري وشؤون النظافة العامة ووسائل المواصلات. (4) الأسواق العامة والمذابح والحمامات والمغاسل العامة. (5) الملاهي والمحال العامة والمحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. (6) الإعلانات. (7) كل ما يتعلق بالمطافئ وجميع الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحريق. (8) الجبانات. (9) كل ما يتعلق بالمرافق العامة بالمدينة. ثانيا- مناقشة وإقرار مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة. ثالثا- مناقشة وإقرار مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. رابعا- ربط وتقدير وتحصيل الرسوم والضرائب المخصصة لإيرادات المجلس. خامسا- الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو من هيئة قناة السويس أو من رئيس المجلس أو وكيله أو من أحد أعضائه في شأن من شؤون المجلس. سادسا- مساعدة المؤسسات الصحية والثقافية والرياضية والخيرية. سابعا- كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مصلحة من مصالح الجمهور العامة. ثامنا- مسائل الموظفين والعمال والمسائل المالية عدا ما يدخل في اختصاص المدير العام للمجلس ومديري إداراته وأقسامه. تاسعا- قبول الهبات والوصايا. عاشرا- إدارة أموال المجلس والإشراف عليها. حادي عشر- الاقتراض لأعمال أو مشروعات المرافق العامة بقصد إنشاء أو تجديد تلك المرافق أو تحسينها إذا اقتضت ذلك الضرورة ويشترط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك.
المادة (10) : للمجلس البلدي أن يفرض في دائرة اختصاصه الرسوم الآتية: (أ) الرسم على العقارات المبنية الذي يدفعه الملاك لغاية 22.3% على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذه العقارات. (ب) الرسم الإيجاري الذي يدفعه شاغلو العقارات المبنية لغاية 4% على الأكثر من قيمتها وعلى ملاك هذه العقارات أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية. ويعفى من هذا الرسم العقارات التي يشغلها المجلس البلدي والمصالح الحكومية والهيئات العامة والعقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية وفقا لحكم المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. (ج) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لغاية 10% على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة بور فؤاد. (د) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة تساوي النسبة المقررة لمصلحة المجالس البلدية الخاضعة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه وذلك من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة بور فؤاد. (هـ) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى أية ضريبة أخرى لغاية 5% على الأكثر عن قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة بور فؤاد. وللمجلس أن يفرض رسوما أخرى مما تكون له صفة بلدية محضة وأن يحدد أسس فرضها وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وكذلك أحوال الإعفاء منها.
المادة (11) : يدعو رئيس المجلس البلدي أعضاؤه للاجتماع ويرأس الجلسات ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ القرارات ويعرض الميزانية التي يقررها المجلس على وزير الشئون البلدية والقروية. ويقوم الرئيس بتمثيل المجلس البلدي أمام المحاكم وغيرها من المصالح وفي المقابلات وفي الحفلات الرسمية وفي صلاته مع الغير.
المادة (12) : يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل في المكان المعد له في المدينة ويوالي اجتماعه حتى يتم جدول أعماله. ويجوز لوزير الشئون البلدية والقروية ولرئيس المجلس أو وكيله عند غياب الرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك. ويجب دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما طلب ذلك كتابة خمسة من أعضائه على الأقل ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم جدول أعماله, ولا يجوز أن ينظر في هذا الاجتماع إلا في المسائل التي دعي لنظرها.
المادة (13) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء في محال إقامتهم قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كاملة ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال.
المادة (14) : جلسات المجلس علنية إلا إذا قرر المجلس جعلها سرية.
المادة (15) : يعد الرئيس جدول الأعمال بالمسائل التي يرى عرضها على المجلس والتي يقترح وزير الشئون البلدية والقروية أو هيئة قناة السويس أو رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضها عليه.
المادة (16) : لكل عضو أن يوجه للرئيس أسئلة في المسائل التي من اختصاص المجلس وفقا للنظام المبين في اللائحة الداخلية.
المادة (17) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه - فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى. وتعتبر القرارات التي تصدر في الجلسة الثانية صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
المادة (18) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح للرأي الذي في جانبه الرئيس.
المادة (19) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو لجانه في مداولة له فيها مصلحة شخصية بالذات أو بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة مصلحة فيها وإلا كان القرار المترتب على هذه المداولة باطلا.
المادة (20) : للمجلس البلدي أن يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متوالية وتخطر بذلك هيئة قناة السويس.
المادة (21) : يضع المجلس لائحته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده.
المادة (22) : يؤلف المجلس في كل عام لجانا من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه ويكون أحد ممثلي وزارة الشئون البلدية والقروية عضو في جميع هذه اللجان وتعرض تقارير اللجان على المجلس البلدي لإصدار قرارات فيها - ويكون ممثل وزارة الصحة العمومية عضوا في اللجان التي تتناول المسائل الصحية.
المادة (23) : جلسات لجان المجلس سرية - ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور في جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة وكذلك يحضرها الموظفون المختصون لتقديم المعلومات اللازمة وللإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي تصدرها. وتدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات.
المادة (24) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور القرارات. ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس في الأمور المنصوص عليها في البند (الحادي عشر) من المادة 9 وفي المادة 10 إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون البلدية والقروية. ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس في المادة 9 في شأن تخطيط المدينة وفي الأمور المنصوص عليها في البندين (ثانيا - وسابعا) من المادة 9 وفي المادتين 20 و21 إلا بعد التصديق عليها من وزير الشئون البلدية والقروية. ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس الأخرى إلا بعد التصديق عليها من وزير الشئون البلدية والقروية وإذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ وصولها إلى الوزارة - وكل قرار من هذه القرارات وقف تنفيذه ولم يلغه الوزير خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصوله إلى الوزارة يكون نافذا. وفيما عدا القرارات الخاصة بإقرار مشروع الميزانية لا يجوز للوزير تعديل قرارات المجلس وإنما له أن يقرها كما هي أو يلغيها بقرار مسبب. وللمجلس أن يعيد عرض قراراته الملغاة على الوزير بعد مضي شهرين على الأقل من تاريخ إلغائها ما لم يوافق الوزير على إعادة نظرها قبل هذا الموعد في الأحوال المستعجلة ويكون قرار الوزير في هذه الحالة نهائيا.
المادة (25) : تتبع في إدارة أموال المجلس والتنازل عنها القواعد المتبعة في شأن أموال الدولة. وتتبع في تحصيل الرسوم والضرائب المقررة في هذا القانون القواعد المتبعة في تحصيل أموال الدولة.
المادة (26) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم والضرائب والإتاوات المستحقة له امتياز على جميع أموال الأشخاص المدينين بها ويأتي في المرتبة بعد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة (27) : تتكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة مدينة بور فؤاد من: (1) الرسوم والأجزاء المئوية التي يقررها المجلس وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون. (2) المبالغ التي تؤديها هيئة قناة السويس إلى المجلس سنويا. (3) الضريبة على العقارات المبنية والغرامات التي تفرض والتأمينات التي لا ترد وفقا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. (4) ضريبة الملاهي والمراهنات. (5) الضرائب والرسوم المقررة على السيارات والموتوسيكلات والدراجات والعربات بأنواعها. والدواب والكلاب وما قابل ذلك. (6) الرسوم الخاصة بالتنظيم والمجاري وأشغال الطريق والحدائق العامة ومراكب الصيد والنزهة والأسواق التجارية والشواطئ ورخص الصيد. (7) رسوم الذبيح. (8) الرسوم الخاصة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات وغيرها من المستخرجات من دفاتر وسجلات المجلس. (9) الرسوم الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة - والمحال العامة والملاهي. (10) إيجارات أراضي البناء الفضاء من أملاك الدولة الخاصة ونصف صافي المبلغ الذي يحصل من بيع الأراضي المذكورة. (11) إيرادات أملاك المجلس وأمواله. (12) الإيرادات والإتاوات والأرباح الناتجة من استغلال المرافق العامة التي يديرها المجلس بنفسه أو بطريق الالتزام أو بأي طريق آخر. (13) الهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها. (14) جميع الموارد الأخرى المرخص بها.
المادة (28) : تدرج هيئة قناة السويس في ميزانيتها السنوية المبالغ اللازمة لموازنة ميزانية المجلس وتؤديها إليه كل سنة فور اعتماد ميزانيته ونشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (29) : يعفى المجلس البلدي من جميع الضرائب والرسوم الحكومية فيما عدا الرسوم الجمركية مع مراعاة القانون رقم 379 لسنة 1955 بشأن قانون الدمغة.
المادة (30) : تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل عام.
المادة (31) : يوضع مشروع ميزانية ومصروفات وإيرادات المجلس شاملا لأبواب وفصول وبنود ويقدم المشروع إلى المجلس لمناقشته ويقره قبل السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. وتخطر هيئة قناة السويس بمشروع الميزانية الذي أقره المجلس ولها أن تبدي ملاحظاتها عليه لوزير الشئون البلدية والقروية خلال شهر من تاريخ إخطارها.
المادة (32) : لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يعدل مشروع ميزانية المجلس بأن يحذف منه أو يخفض فيه أو يضيف إليه مبالغ أو بنود وذلك وفقا لما يقتضيه الصالح العام. أو الوفاء بالتزاماته التي يفرضها عليه القانون أو أحكام القضاء. ولا يكون مشروع الميزانية نهائيا ومعمولا به إلا بعد التصديق عليه من وزير الشؤون البلدية والقروية ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة (33) : إذا لم يتم التصديق من وزير الشؤون البلدية والقروية على مشروع الميزانية المقدمة إليه قبل بدء السنة المالية الجديدة استمر العمل على مقتضى ميزانية السنة التي انقضت حتى يصدق على الميزانية الجديدة.
المادة (34) : يعد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى المجلس خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهائها. وتخطر هيئة قناة السويس بهذا الحساب ولها أن تبدي ملاحظاتها عليه لوزير الشؤون البلدية والقروية خلال شهرين من تاريخ إخطارها. ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (35) : يكون للمجلس إدارة بلدية تشكل من إدارات وأقسام تبين اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها في اللائحة الداخلية وتتولى بوجه عام تأدية الخدمات وتنفيذ المشروعات والأعمال العامة الداخلة في اختصاص المجلس البلدي وتنفيذ القوانين واللوائح وقرارات المجلس. ويرأس الإدارة البلدية مدير يعين بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على ترشيح هيئة قناة السويس من بين موظفيها ويعاونه وكيل ومديرو الإدارات والأقسام التي يصدر بإنشائها قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس البلدي. وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى الوكيل أو إلى مديري الإدارات والأقسام ويحل الوكيل محل المدير العام في اختصاصاته عند غيابه.
المادة (36) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجلس ومستخدميه وعماله جميع الأنظمة القانونية السارية على موظفي ومستخدمي وعمال هيئة قناة السويس.
المادة (37) : تحدد في اللائحة الداخلية اختصاصات كل من المدير العام للمجلس ومديري الإدارات والأقسام في شئون المستخدمين والموظفين والعمال وفي المسائل المالية والإدارية.
المادة (38) : موظفو هيئة قناة السويس ومستخدميها وعمالها الذين يعينون في المجلس ينقلون إليه بالحالة التي يكون عليها كل منهم في تاريخ تعيينه - وتعتبر خدمتهم في كل من الهيئة والمجلس وحدة لا تتجزأ وتحسب في تسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو فصلهم منها وتتحمل كل من الهيئة والمجلس نصيبه في مقدار المعاش أو المكافأة بنسبة مجموع المرتبات التي أداها كل منهما إلى الموظف أو المستخدم أو العامل خلال مدة خدمته في كل منهما. "على أنه إذا اقتضى الأمر تعيين موظفين جدد من خارج موظفي هيئة قناة السويس عند العمل بهذا القانون فتسري في شأنهم القواعد السارية في شأن موظفي المجالس البلدية".
المادة (39) : يحل المجلس البلدي لمدينة بور فؤاد محل مجلس إدارة المدينة وفي حقوقه والتزاماته وتظل الرسوم المحلية المقررة في مدينة بور فؤاد معمولا بها إلى أن تعدل أو تلغى وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (40) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره على أن يدمج في نهايتها مجلس بلدي مدينة بور فؤاد في مجلس بلدي مدينة بورسعيد. ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن