تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955الخاص بالمجالس البلدية؛ وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 الخاص بمجلس بلدي مدينة القاهرة؛ وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 الخاص بمجلس بلدي مدينة الإسكندرية؛ وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 الخاص بمجلس بلدي بور سعيد؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 1959 الخاص بمجلس بلدي مدينة بور فؤاد؛ وعلى المرسوم الصادر في 7 أبريل سنة 1936 بإنشاء وزارة الصحة العمومية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1199 لسنة 1959 بإعادة تنظيم وزارة الصحة العمومية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1782 لسنة 1959 بضم المستشفيات والوحدات الطبية المنشأة بطريق الوقف والمشمولة بنظر وزارة الأوقاف إلى وزارة الصحة العمومية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تختص وزارة الصحة العمومية بجميع الخدمات الصحية الوقائية وتضم إليها الأجهزة والوحدات التي تقوم بهذه الخدمات في كل من مجلس بلدي القاهرة والإسكندرية بما في ذلك مستشفى الحميات بالإسكندرية.
المادة (2) : تختص المجالس البلدية بإدارة مستشفيات وزارة الصحة التي تقع في دائرتها والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة التنفيذي.
المادة (3) : تختص وزارة الصحة العمومية فيما يتصل بالمستشفيات التي تقوم بإدارتها المجالس البلدية بالآتي: (1) التخطيط والإشراف الفني والتوجيه والرقابة وإصدار القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لذلك. (2) إقرار توزيع المستشفيات التي تقترح المجالس البلدية إنشاءها طبقا للتخطيط العام, واعتماد تصميمات مبانيها, ووضع المواصفات القياسية لتجهيزاتها واحتياجاتها من الأفراد والمعدات. (3) تنسيق الخدمات بين الوحدات العلاجية في المستويات المختلفة. (4) دراسة احتياجات المستشفيات من البعثات الداخلية والخارجية وإقرارها. (5) الموافقة على الميزانيات العلاجية المقدمة من المجالس البلدية. (6) وضع مواصفات الأدوية والمستلزمات الطبية. (7) مد المجالس البلدية بالخبراء والأخصائيين في الشئون العلاجية بناء على تقارير المفتشين الفنيين التابعين لوزارة الصحة التنفيذية. ومن يندبهم وزير الصحة التنفيذي لهذا الغرض. (8) التفتيش الفني على المستشفيات ودراسة التقارير والإحصائيات التي تطلبها من المستشفيات وإبداء الملاحظات وإبلاغها للجهات المختصة للعمل على تنفيذها. (9) القيام بتدريب الفنيين من أطباء وموظفين ومستخدمين على الأعمال الفنية.
المادة (4) : يكون لكل مستشفى أو مجموعة من المستشفيات في دائرة المجلس البلدي مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر ويكون من بينهم ممثلون للمجلس البلدي والاتحاد القومي والمعنيون بالخدمات الطبية بنسب متساوية إن أمكن ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة التنفيذي بناء على ترشيح المجلس البلدي المختص, ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (5) : تدرج في ميزانية وزارة الصحة التنفيذية إعانة للمجالس البلدية في السنة الأولى من ضم المستشفيات لها تساوي المبالغ التي تصرف على تلك المستشفيات في أبواب الميزانية المختلفة طبقا لأخر ميزانية، على أن تعرض ميزانيات للسنوات التالية للمجلس البلدي على وزارة الصحة التنفيذية لتقدير قيمة الإعانة.
المادة (6) : تبقى وظائف الكادرين الفني العالي والفني المتوسط مدرجة بميزانية وزارة الصحة للتذكار ويعتبر هؤلاء الموظفون معارين للمجالس البلدية, أما باقي فئات الموظفين والمستخدمين فتنقل وظائفهم إلى ميزانيات المجالس البلدية التي تتبعها تلك المستشفيات.
المادة (7) : تدرج الاعتمادات المخصصة للصرف على الخدمات الوقائية في ميزانية كل من مجلس بلدي القاهرة والإسكندرية بأبوابها المختلفة طبقا لأخر ميزانية تحت بند "خدمات صحية تؤديها وزارة الصحة العمومية".
المادة (8) : تنقل الوظائف المخصصة للخدمات الوقائية من ميزانية كل من مجلسي بلدي القاهرة والإسكندرية إلى ميزانية وزارة الصحة العمومية.
المادة (9) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم الجنوبي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن