تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ لمدينة القاهرة مجلس بلدي وفقا للنظام المقرر في هذا القانون. وتكون حدود مدينة القاهرة وضواحيها الداخلة في اختصاص المجلس البلدي على حسب الرسم المرافق، ويجوز تعديل هذه الحدود بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الأشغال العمومية وبعد موافقة المجلس البلدي.
المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: (أولا) محافظ القاهرة، وتكون له الرياسة. (ثانيا) أعضاء منتخبين باعتبار عضو عن كل دائرتين انتخابيتين من دوائر مجلس النواب الداخلة في الحدود المبينة في المادة الأولى، وإذا كان عدد الدوائر فرديا انتخب عضو عن الدائرة الأخيرة. (ثالثا) أربعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء من بين الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الرابعة. (رابعا) أعضاء بحكم وظائفهم وهم: (1) مستشار مجلس الدولة لوزارة الأشغال العمومية. (2) وكيل لوزارة الأشغال العمومية يعينه وزيرها. (3) وكيل لوزارة المالية يعينه وزيرها (4) وكيل لوزارة المعارف العمومية يعينه وزيرها (5) وكيل لوزارة الصحة العمومية يعينه وزيرها (6) وكيل لوزارة المواصلات يعينه وزيرها (7) وكيل لوزارة التجارة والصناعة يعينه وزيرها (8) وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية يعينه وزيرها (9) وكيل لوزارة الأوقاف يعينه وزيرها. وينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها وكيلا له من بين الأعضاء المنتخبين ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبأغلبية الآراء المطلقة. وإذا لم ينل أحد الأعضاء الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول يجرى اقتراع ثان. فإذا لم يحصل أحد فيه على الأغلبية المطلقة يجرى الاقتراع للمرة الثالثة بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات. وإذا تساوت الآراء في المرة الثالثة يكون انتخاب الوكيل بينهما بطريق القرعة.
المادة (3) : يشترط في الناخب: (1) أن تتوافر فيه الصفات والشروط المطلوبة فيمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب. (2) أن يكون مقيما بمدينة القاهرة منذ سنة على الأقل. (3) أن يكون ممن يدفعون منذ سنة على الأقل عوائد أملاك مبنية بمدينة القاهرة لا تقل عن 2 جنيه و400 مليم سنويا، أو ممن يسكنون فيها منذ سنة على الأقل في محل أو محال لا تقل أجرتها السنوية عن 24 جنيها.
المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضوا بالمجلس: (1) أن تتوافر فيه شروط الناخب المبينة في المادة السابقة. (2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب. (3) أن يكون محسنا للقراءة والكتابة. (4) ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة عمومية بقرار تأديبي يمس النزاهة أو الشرف ولم تمض عشر سنوات على تاريخ فصله.
المادة (5) : على من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يودع خزانة المحافظة وقت الترشيح مبلغ مائة جنيه فإذا عدل عن الترشيح أو لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، خصص ذلك المبلغ للأعمال الخيرية المحلية بالدائرة الانتخابية.
المادة (6) : لا يجوز لموظفي المجلس أو مستخدميه أن يرشحوا أنفسهم لعضويته.
المادة (7) : يجرى الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات الصحيحة التي أعطيت.
المادة (8) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب في دائرته خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب.
المادة (9) : إجراءات الانتخاب والترشيح والطعون المتعلقة بهما يصدر بها مرسوم. ويعين ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، والتكميلية بقرار من وزير الأشغال العمومية.
المادة (10) : إذا انتخب عضو في أكثر من دائرة وجب عليه في خلال ثمانية أيام من انقضاء ميعاد الطعن في صحة الانتخاب أو من تاريخ الفصل في صحة انتخابه، أن يعين بتقرير منه الدائرة التي يريد أن يكون عضوا عنها وإلا تولى المجلس بطريق القرعة تعيين الدائرة التي يكون عليها انتخاب عضو جديد.
المادة (11) : يتبع فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في انتخاب أعضاء المجلس أحكام الباب الخامس من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخابات.
المادة (12) : مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختيار نصف الأعضاء المعينين ونصف المنتخبين كل سنتين. وعند انقضاء السنتين الأوليين يعين بطريق القرعة نصف الأعضاء الذين تعتبر عضويتهم منتهية من بين الأعضاء المعينين والمنتخبين. أما النصف الآخر فتنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة الأربع السنوات ويسري حكم هذه الفقرة في حالة حل المجلس. ويجوز إعادة تعيين أو انتخاب من انتهت مدته من الأعضاء.
المادة (13) : فيما عدا الأعضاء بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة بأنواعها، وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان أو المجالس البلدية الأخرى أو المجالس القروية أو مجالس المديريات أو لجان الشياخات. وكل موظف عام أو عضو في إحدى الهيئات المبينة في الفقرة السابقة انتخب أو عين عضوا في المجلس يعتبر متخليا عن وظيفته أو عضويته في تلك الهيئات إذا لم ينزل عن عضويته في المجلس في الثمانية الأيام التالية لتعيينه في الوظيفة أو لصيرورة انتخابه نهائيا. ولا يسقط حق الموظف أو المستخدم في المعاش أو المكافأة في حالة اختياره عضوية المجلس. وكل عضو في المجلس عين في وظيفة عامة أو قبل العضوية في إحدى الهيئات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة يعتبر أنه قد نزل عن عضويته في المجلس بعد مرور الثمانية الأيام التالية لتاريخ تعيينه في الوظيفة أو لصيرورة انتخابه في تلك الهيئات نهائيا. ويعلن المجلس خلو المحل الذي يشغله العضو في الحالتين السالفتي الذكر كما يعلن خلو المحل الذي يشغله أي عضو يوجد في حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب سواء عرضت له أثناء عضويته أو لم تعلم إلا بعد انتخابه أو يكون قد فقد أحد شروط العضوية.
المادة (14) : الاستقالة من عضوية المجلس تقدم إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها وعندئذ يعلن المجلس خلو المحل.
المادة (15) : متى أعلن خلو المحل وجب إجراء الانتخاب أو التعيين على حسب الأحوال خلال شهر من تاريخ الإعلان.
المادة (16) : يؤدي عضو المجلس عمله بدون أجر أو مكافأة. على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات التي ينفقها في انتقاله إلى الجهات التي يكلفه المجلس الانتقال إليها لأداء عمل من الأعمال.
المادة (17) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب المجلس ولا أن يدخل طرفا معه في بيع أو إيجار. ومع ذلك يجوز للمجلس عند الضرورة أن يشتري أو يستأجر من أحد أعضائه أرضا أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي يتولاها بشرط الحصول على إذن سابق من وزير الأشغال العمومية.
المادة (18) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا ولا أن يشتري حقا متنازعا عليه مع المجلس أو أن يمتلكه بأية طريقة.
المادة (19) : تسقط العضوية عن كل عضو خالف أحكام المادتين 17 و18 ويصدر بذلك قرار من وزير الأشغال العمومية وتبطل جميع الأعمال والتصرفات التي تكون قد تمت على خلاف أحكام المادتين المذكورتين.
المادة (20) : يختص المجلس بالمسائل الآتية: أولا - مراقبة تنفيذ قانون المجلس ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم والمباني وتقسيم الأراضي والطرق والمحال العمومية والمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمجاري والإنارة وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق العامة. ثانيا - مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة وإقراره. ثالثا - مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقراره. رابعا - مراقبة تحصيل إيرادات المجلس أيا كان نوعها. خامسا - النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو من رئيس المجلس أو وكيله أو من أحد أعضائه في شأن من شؤون المجلس وإصدار قرارات فيها. سادسا - الإشراف على ما يأتي: (1) عمليات المياه والإنارة والمجاري وشؤون النظافة العامة ووسائل المواصلات. (2) إنشاء الشوارع والميادين والقناطر والمتنزهات العامة أو إغلاقها أو حفظها أو صيانتها وتخطيط الطرق ووضع خطوط التنظيم ورصف الشوارع وعلى العموم كل ما يؤدي إلى تحسين رونق المدينة ورفاهيتها. (3) الأسواق العامة والمذابح والحمامات والمغاسل العامة. (4) الجبانات. (5) دور التمثيل والسينما والملاهي وغيرها من المحال العمومية. (6) الإعلانات على اختلاف أنواعها. (7) كل ما يتعلق بالمرافق العامة. سابعا - الإشراف على كل ما يتعلق بالمطافئ وجميع الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحريق. ثامنا - الإشراف على الشؤون الصحية العامة للمدينة. تاسعا - تقرير مساعدة المؤسسات والمعاهد الخيرية من ملاجئ ومستشفيات ومدارس وغير ذلك من المؤسسات والمعاهد الخيرية. عاشرا - إصدار القرارات في شأن كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مصلحة من مصالح الجمهور العامة. حادي عشر - إصدار القرارات في شأن صفقات التوريد أو الأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للمجلس أو عليه إذا زادت قيمته على ألفي جنيه أو قلت عن ذلك ولم يدخل في اختصاص المدير العام. ثاني عشر - تقرير قبول الهبات والوصايا والأوقاف. ثالث عشر - إدارة أموال المجلس والإشراف عليها. رابع عشر - عقد قروض لأعمال أو مشروعات بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (21) : للمجلس البلدي أن يفرض رسوما مستقلة أو مضافة بنسب مئوية إلى ضرائب أو عوائد أو رسوم حكومية. على ألا تتعدى هذه الرسوم النسبية الحد الأقصى المقرر لكل منها على النحو الآتي: (أ) الرسوم على الصادر من البضائع لغاية نصف في الألف على الأكثر من قيمة هذه البضائع. (ب) الرسم على الوارد من البضائع والرسوم الأرضية لغاية 2/1 1% على الأكثر من قيمة الرسوم الأصلية التي تحصلها إدارة الجمارك في القاهرة عن هذه البضائع. (ج) الرسم على العقارات المبنية الذي يدفعه الملاك لغاية 3/2 2% على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذه العقارات. (د) الرسم الإيجاري الذي يدفعه شاغلو المباني لغاية 4% على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذه المباني. ويعفى من هذا الرسم شاغلو الأماكن التي لا تتجاوز قيمتها أربعة وعشرين جنيها في السنة. (هـ) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لغاية 10% على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة القاهرة. (و) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة تساوي النسبة التي تقرر لمصلحة سائر المجالس البلدية والقروية تنفيذا للمادة 22 من القانون رقم 145 لسنة 1944 وذلك من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة القاهرة. (ز) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى أي ضريبة أخرى لغاية 5% على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة القاهرة. ولا تكون قرارات المجلس في جميع الأحوال سالفة الذكر نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.
المادة (22) : يدعو رئيس المجلس البلدي أعضاءه للاجتماع ويرأس الجلسات ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ القرارات ويعرض الميزانية التي يقرها المجلس على وزير الأشغال العمومية. ويقوم الرئيس بتمثيل المجلس البلدي أمام المحاكم وغيرها من المصالح وفي المقابلات والحفلات الرسمية وفي صلاته مع الغير.
المادة (23) : يجتمع المجلس في المكان المعد له بمدينة القاهرة ويعقد اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين. ويوالي اجتماعه حتى يتم جدول أعماله.
المادة (24) : يجوز لرئيس المجلس أو وكيله عند غياب الرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك ويجب دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي إذا طلب ذلك عشرة أعضاء على الأقل. ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم جدول أعماله. ولا يجوز له أن ينظر في هذا الاجتماع إلا في المسائل التي دعي لنظرها.
المادة (25) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء في محال إقامتهم قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كاملة. ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال.
المادة (26) : جلسات المجلس علنية إلا إذا قرر المجلس جعل الجلسة سرية.
المادة (27) : يعد الرئيس جدول الأعمال بالمسائل التي يرى عرضها على المجلس والتي يقترح وزير الأشغال العمومية أو مدير عام المجلس أو أحد الأعضاء عرضها عليه.
المادة (28) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الأعضاء من الاقتراحات أو الموضوعات كما أن لكل عضو أن يوجه أسئلة للرئيس في المسائل التي من اختصاص المجلس وعليه أن يكتب السؤال في عبارة واضحة موجزة وأن يقدمه للرئيس وهو يدرجه في جدول أعمال أول جلسة. ويجوز للرئيس أن يؤجل الجواب على السؤال إلى الجلسة التالية وللعضو الذي وضع السؤال أن يستوضح الرئيس أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة.
المادة (29) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى. وتعتبر القرارات التي تصدر في الجلسة الثانية صحيحة بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن الثلث.
المادة (30) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
المادة (31) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو في لجانه في مداولة له فيها مصلحة سواء أكان ذلك عن نفسه شخصيا أم بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا وإلا كان القرار المترتب على هذه المداولة باطلا.
المادة (32) : للمجلس البلدي أن يعتبر مستقيلا كل عضو منتخب أو معين تخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متوالية.
المادة (33) : يضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده وتعرض هذه اللائحة على وزير الأشغال العمومية للتصديق عليها، وللمجلس أن يدخل عليها ما يراه من التعديلات بمصادقة الوزير المذكور.
المادة (34) : يؤلف المجلس في كل عام لجانا من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه ويكون الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم أعضاء في اللجان المكلفة ببحث المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات التي يمثلونها وتعرض تقارير اللجان على المجلس لإصدار قرار فيها.
المادة (35) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور في جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة. كذلك يحضرها مديرو الأقسام المختصة أو من ينوبون عنهم من الموظفين لتقديم المعلومات اللازمة وللإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي تصدرها. وتدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات ولا يجوز لعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين.
المادة (36) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزير الأشغال العمومية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور القرارات أو التصديق على المحاضر. ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها منه أو إذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ وصولها إلى الوزارة. وكل قرار وقف تنفيذه ولم يلغه الوزير خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصوله إلى الوزارة يكون نافذا. ولا يجوز للوزير تعديل قرارات المجلس وإنما له أن يقرها كما هي أو يلغيها بقرار مسبب. وللمجلس أن يعيد عرض قراراته الملغاة على الوزير بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ صدورها. فإذا قرر الوزير إلغاء القرار للمرة الثانية جاز للمجلس البلدي عرضه على مجلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء واجب التنفيذ.
المادة (37) : يجوز حل المجلس بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الأشغال العمومية وفي هذه الحالة تحل محل المجلس هيئة إدارية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المذكور وتؤلف هذه الهيئة من رئيس المجلس والمدير العام وأعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم وثلاثة أعضاء من غير الموظفين يعينهم قرار التشكيل. ويجب أن يشتمل المرسوم الصادر بحل المجلس على دعوة الناخبين لانتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز شهرين وعلى دعوة المجلس الجديد للانعقاد في الخمسة عشر يوما التالية ليوم الانتخاب. ولا يجوز حل المجلس الجديد لنفس الأسباب التي حل من أجلها المجلس السابق.
المادة (38) : تتبع في شأن أموال المجلس القواعد المتعلقة بإدارة أموال الدولة. كما يتبع في تحصيل الرسوم والضرائب المقررة في هذا القانون القواعد المتبعة في تحصيل أموال الدولة.
المادة (39) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد امتياز على جميع أموال الأشخاص المدينين بها ويأتي في المرتبة بعد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة (40) : تتكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة مدينة القاهرة من: (1) عوائد الأملاك المبنية. (2) الرسوم والأجزاء المئوية التي يقررها المجلس تطبيقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون. (3) الرسوم والعوائد المقررة على السيارات والموتوسيكلات والدراجات والعربات بأنواعها والدواب والكلاب وما ماثل ذلك. (4) ضريبة الملاهي والمراهنات. (5) حصة الحكومة في إيرادات شركات المياه والترام والنقل بالسيارات العمومية وغيرها من شركات المرافق العامة. (6) الرسوم والعوائد الخاصة بالتنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة ومعادي النيل والعائمات بجميع أنواعها ومراكب الصيد والنزهة والأسواق التجارية والسواحل. (7) رسوم الذبيح. (8) الرسوم الخاصة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات والرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ومحال بيع المشروبات الروحية والمخمرة ورخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد. (9) إيرادات طلمبات الجيزة والجزيرة وإيرادات مياه وإنارة مدينة حلوان. (10) إيجارات أراضي البناء الفضاء من أملاك الدولة الخاصة ونصف صافي المبلغ الذي يحصل من بيع الأراضي المذكورة. (11) إيرادات دار الأوبرا. (12) إيرادات أملاك المجلس وأمواله. (13) الهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها عملا بأحكام المادة (20) من هذا القانون. (14) الإيرادات والإتاوات والأرباح الناتجة من استغلال المرافق العامة التي يديرها بنفسه أو بطريق الالتزام أو بأي طريق آخر. (15) جميع الموارد الأخرى المرخص بها.
المادة (40) : يعفى المجلس البلدي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضي الحكومة التي يخصصها المجلس البلدي للمرافق العامة ملكا له بدون مقابل بشرط موافقة مجلس الوزراء على هذا التخصيص.
المادة (41) : يوضع مشروع ميزانية مصروفات وإيرادات المجلس شاملا لأبواب وفصول وبنود ويقدم المشروع إلى المجلس ليناقشه ويقره قبل السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. ولا يكون مشروع الميزانية نهائيا ومعمولا به إلا بعد التصديق عليه من مجلس الوزراء وإصداره بقرار من رئيس المجلس البلدي على أن يشار في هذا القرار إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء. وكل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها أو كل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر يجب أن يوافق عليه المجلس البلدي ويصدق عليه مجلس الوزراء.
المادة (42) : إذا لم يتم التصديق من مجلس الوزراء على مشروع الميزانية المقدمة إليه قبل بدء السنة المالية الجديدة، استمر العمل على مقتضى ميزانية السنة التي انقضت حتى يصدق على الميزانية الجديدة.
المادة (43) : تقرر الميزانية عن سنة مالية تبدأ وتنتهي مع السنة المالية المقررة لميزانية الدولة.
المادة (44) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية خلال شهرين على الأكثر من انتهائها، ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من مجلس الوزراء.
المادة (45) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليها.
المادة (46) : يكون للمجلس مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير الأشغال العمومية ويعاونه وكيل ومديرو إدارات فنية يتبعون في تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وزارة الأشغال العمومية وتدرج مرتبات المدير العام ووكيله ومديري الإدارات الفنية في ميزانية الوزارة المذكورة وعلى المجلس أن يؤديها للوزارة المذكورة وأن يدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في ميزانيته.
المادة (47) : للمدير العام الإشراف العام على جميع الموظفين والمستخدمين وهو الرئيس الفعلي لهم.
المادة (48) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجلس جميع القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها.
المادة (49) : يختص المدير العام بما يأتي: أولا ــ تنفيذ قرارات المجلس. ثانيا ــ تعيين موظفي المجلس ومستخدميه الدائمين لغاية الدرجة السادسة وترقيتهم ومنحهم العلاوات في الحدود المقررة في القوانين واللوائح. أما من عدا هؤلاء من الموظفين فيكون تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات من اختصاص المجلس. ثالثا ــ جميع المسائل الأخرى الخاصة بموظفي المجلس ومستخدميه الدائمين كالنقل والإجازات والعقوبات التأديبية وغيرها لغاية الدرجة الرابعة في الحدود المقررة في القوانين واللوائح. رابعاً ــ جميع المسائل الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال في الحدود المقررة في القوانين واللوائح. خامسا ــ فيما يتعلق بالمسائل المالية: (أ) إعداد مشروعات الميزانية والحسابات الشهرية والسنوية. (ب) الترخيص في صرف المبالغ المعتمدة في الميزانية أو التي فتحت لها اعتمادات إضافية وله أن يتصرف على حسب الحاجة في النقل بين المبالغ المخصصة لأنواع كل سند بشرط عدم تجاوز الاعتماد الكلي المقرر لهذا البند. (ج) اعتماد المقايسات والفصل في المناقصات العمومية المتعلقة بها لغاية 2000 جنيه بشرط تقديم عطاءات متعددة وقبول العطاء الأقل. (د) جواز إجراء مشتريات أو توريدات عمومية أو أعمال بدون مناقصة لغاية 100 جنيه. (هـ) الموافقة على طرح أصناف أو أجزاء أعمال في مناقصة محلية لغاية 500 جنيه في الأحوال المستعجلة التي لا يمكن فيها عمل مناقصة عمومية، ومع ذلك فلا يجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال يجعلها في حدود هذا المبلغ. (و) الموافقة على تقصير مدة النشر في المناقصات العمومية بشرط ألا تقل المدة عن خمسة عشر يوما. (ز) الترخيص للموظفين المختصين في توقيع الشيكات أو أذون الصرف أو الأوراق الخاصة بالمسائل المالية. (ح) توقيع عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود المرخص بها من الجهة المختصة. سادسا ــ فيما يتعلق بالمسائل الإدارية: (أ) توقيع المكاتبات عدا ما كان منها موجها إلى وزارة الأشغال العمومية لاعتماد قرارات المجلس فيوقعها رئيس المجلس أو وكيله في حالة غيابه. (ب) تقديم الاقتراحات إلى اللجان أو إلى المجلس وإمدادها بكل ما تطلب من تقارير عن المسائل المعروضة عليها. وعند غياب المدير العام ينوب عنه وكيله ويكون له في هذه الحالة اختصاص المدير العامة وسلطته.
المادة (50) : يشكل مجلس تأديب موظفي الدولة ومستخدميه من المدير العام أو وكيله رئيساً ومن نائب مجلس الدولة وعضو ينتخبه المجلس أعضاء.
المادة (51) : يندب مجلس الدولة أحد موظفيه الفنيين من درجة نائب أول على الأقل ونواباً ومندوبين يكونون تحت رياسة مستشار الرأي لوزارة الأشغال العمومية لفحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصياغة العقود. ويعهد إلى إدارة قضايا الحكومة بالمرافعة لدى المحاكم عن المجلس. ويدرج في ميزانية المجلس الاعتماد اللازم للغرض المتقدم بعد الاتفاق عليه مع مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة.
المادة (52) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولوزير الأشغال العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن