تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1945 الخاص بالمجالس البلدية والقروية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا الشؤون البلدية والقروية والداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 455 لسنة 1954 ألحقت مصلحة الرخص بوزارة الشئون البلدية والقروية على أساس أن يعهد إليها بصرف رخص جميع أنواع المحلات لذلك اقتضى الأمر إعادة النظر في أحكام القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية الذي كانت تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ أحكامه ليعهد إلى مصلحة الرخص بتنفيذه مع الإبقاء على ما يمس الأمن العام في اختصاص وزارة الداخلية. ولما كان البند 3 من المادة 18 من أرقام 145 لسنة 1945 الخاص بالمجالس البلدية والقروية والمادة 20 من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة و98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية و148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة بورسعيد قد أثارت صعوبات حول مدى اختصاص كل من هذه المجالس ووزارة الداخلية في تنفيذ قانون المحال العمومية فقد رؤى حذف ما جاء بقوانين تلك المجالس بشأن المحال العمومية على أن يستعاض عن ذلك بأمرين: 1- أن يكون تحديد الأحياء التي يجوز فتح محال عمومية فيها من النوع الأول في المدن بقرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية لتلك المدن وكذلك تحديد عدد المحال العمومية التي يرخص بفتحها في المدن والمصايف والمشاتي والتي تباع فيها المشروبات الروحية أو المخمرة بقرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية. 2- جواز أن يعهد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص وفروعها المنصوص عليها في القانون. وتحقيقا لما تقدم أعد مشروع القانون المرافق وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : فيما عدا المواد 14 و15 و19 و22 و23 و25 و28 و30 و31 و32 و41 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه، يستبدل بعبارات "وزير الداخلية" و"المحافظ أو المدير" و"المحافظة أو المديرية" الواردة في مواد القانون سالف الذكر عبارات "وزير الشئون البلدية والقورية" و"فرع إدارة الرخص بالمحافظة أو المديرية" و"رئيس فرع إدارة الرخص بالمحافظة أو المديرية" على التوالي.
المادة (2) : يستبدل بالمادتين 24 (فقرة أولى) و 46 (فقرة أولى) من القانون رقم 38 لسنة 1941 لسنة 1941 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 24 (فقرة أولى) ـ لا يجوز فتح محال عمومية من النوع الأول في المدن غلا في الأحياء التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقورية بناء على إقتارح المجالس البلدية لتلك المدن، كما تحدد القرى التي يجوز فتح محال عمومية فيها وعدد ما يفتح بها بقرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على إقتراح المحافظ او المدير ويراعى فيه عدد سكان القرية وظروفها وعدد المحال العمومية المرخص بها. مادة 46 (فقرة أولى) ـ يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يحدد عدد المحال العمومية التي يرخص بفتحها في المدن أو في المصايف أو في المشاتي والتي تباع فيها المشروبات الروحية أو الخمرة بناء على اقتراح المجالس البلدية لتلك الجهات أو المحافظ او المدير في الجهات التي لا توجد بها مجالس بلدية.
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1941، مادة جديدة برقم 4 مكررا نصها الآتي: مادة 4 مكررا (فقرة مضافة) ـ يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض إختصاصات الإدارة الامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : يلغى البند 2 من المادة 68 من القانون رقم 145 لسنة 1945 المشار إليه وعبارة " المحال العمومية " من المادة 20 من القوانين أرقام 45 السنة 1949 لسنة و98 لسنة 1950 و 148 لسنة 1950 المشار إليها.
المادة (5) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يختصه تنفيذ هذا القانون - ولهما إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ صدر بقصر الجمهورية في 27 ذي الحجة سنة 1373 (26 أغسطس سنة 1954).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن