تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنقسم المحال العمومية فيما يتعلق بهذا القانون إلى نوعين: يشمل النوع الأول المطاعم والمقاهي ومحال تعاطي المشروبات على اختلاف أنواعها وعلى العموم المحال المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل. يشمل النوع الثاني الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور.
المادة (2) : لا يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم فتح أو استغلال محل عمومي لا بأسمائهم ولا مشترين بواسطة أشخاص آخرين, كما لا يجوز استخدام هؤلاء فيه كمديرين أو مباشرين للأعمال: (1) القصر والمحجور عليهم: ومع ذلك فللوصي أو القيم المأذون له في ذلك من الجهة المختصة أن يتولى استغلال المحل الذي يؤول للقاصر بالميراث أو الذي يكون ملكا للمحجور عليه وقت صدور الحكم بالحجر. (2) المحكوم عليهم بعقوبة جناية إذا لم يمض على انقضائها عشر سنوات. (3) المحكوم عليهم بسبب استيراد المواد المخدرة أو إحرازها أو بيعها أو استعمالها إذا لم تمض على انقضاء العقوبة عشر سنوات. (4) المحكوم عليهم بالحبس لسرقة أو اختلاس أموال أميرية أو إخفاء أشياء مسروقة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو نصب أو خيانة أمانة أو تفالس بالتدليس أو إخفاء مجرمين أو هتك عرض أو فعل فاضح أو تحريض القصر على الفجور أو إدارة محل للمقامرة أو بيع بضائع ممنوعة أو مغشوشة أو مضرة بالصحة إذا كان الحكم بالعقوبة في جريمة من تلك الجرائم لم تمض عليه خمس سنوات. (5) أصحاب بيوت العاهرات والمومسات المحكوم عليهم بسبب إدارتهم بيوتا اعتبرت محال للدعارة السرية, متى كان الحكم بالعقوبة لم تمض عليه خمس سنوات. (6) الأشخاص الذين كانوا يستغلون محال عمومية أو محال ملاهي عمومية وحكم عليهم بإغلاقها لمدة ثلاثة شهور, وكذلك الأشخاص الذين كانوا يديرون تلك المحال أو يباشرون أعمالها وقت ارتكاب المخالفة التي حكم من أجلها بإغلاق المحل, متى كان الحكم بالعقوبة لم تمض عليه ثلاث سنوات.
المادة (3) : صدور الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة السابقة على شخص يكون وقت صدور الحكم مستغلا لمحل عمومي أو مديرا له أو مباشرا لأعماله يستوجب حتما منع المحكوم عليه من الاستمرار على استغلال أي محل عمومي أو على إدارته أو مباشرة أعماله في المدد الموضحة بالفقرات المذكورة وذلك من اليوم الذي تصير فيه تلك الأحكام نهائية. والحكم الصادر بإغلاق محل عمومي لمدة ثلاثة شهور يستوجب حتما منع مستغل هذا المحل ومديره ومباشر أعماله من الاستمرار للمدة المبينة بالفقرة السادسة من المادة السابقة في استغلال أو إدارة أو مباشرة أي محل عمومي آخر من نفس النوع الذي يكون هو مستغله أو مديره أو مباشرا لأعماله.
المادة (4) : على من يرغب في فتح محل عمومي أن يخطر المحافظة أو المديرية بذلك كتابة قبل فتح المحل بثلاثين يوما على الأقل. على أنه يجب الحصول على ترخيص من المحافظ أو المدير في حالة فتح محل مكان آخر سبق الحكم بإغلاقه طبقا لأحكام هذه القانون.
المادة (4) : يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5) : يجب أن يحتوي الإخطار المذكور في المادة السابقة على البيانات الآتية: (1) اسم كل من مقدم الإخطار ومدير المحل أو مباشر أعماله ولقبه وسنه ومحل ولادته وصناعته ومحل إقامته وجنسيته. (2) نوع المحل المطلوب فتحه أو الغرض الذي سيخصص له وموقعه. (3) اسم مالك العقار ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. ترفق بالإخطار شهادة مستخرجة من قلم السوابق عن مقدم الإخطار وعن المدير أو مباشر أعمال المحل, فإن كانوا من الأجانب أرفقت به أيضا شهادة من قلم سوابق البلد الذي هم تابعون له.
المادة (6) : يجوز فتح المحل في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة الرابعة ما لم يعلن المحافظ أو المدير في بحر هذه المدة معارضته في ذلك بخطاب مسجل, ويجب أن تكون المعارضة مسببة ومستندة إلى أحكام المادتين 2 و24 من هذا القانون أو إلى عدم استيفاء ما تقتضيه المادتان 5 و11.
المادة (7) : إذا تغير مستغل أي محل عمومي وجب على المستغل الجديد إخطار المحافظة أو المديرية عن ذلك في بحر عشرة أيام وأن يقدم عن نفسه في غضون هذه المدة الشهادة أو الشهادات المستخرجة من قلم السوابق. وإذا حدث هذا التغيير بعد صدور الحكم بإغلاق المحل فعلى مستغل المحل الجديد إتباع أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة. وعلى كل مستغل لمحل عمومي أن يخطر في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى عن كل تغيير لمدير المحل أو لمباشر أعماله وأن يقدم عنه الشهادة أو الشهادات المستخرجة من قلم السوابق.
المادة (8) : على المستغل التبليغ عن نقل المحل من مكان إلى آخر أو عن كل تغيير ولو وقتيا في نوع المحل أو الغرض المخصص له عما بين في الإخطار الأول قبل إحداث ذلك بثلاثين يوما على الأقل. ويجوز فتح المحل الجديد أو إحداث التغيير في اليوم الحادي والثلاثين ما لم يعلن المحافظ أو المدير في بحر هذه المدة معارضته في ذلك بخطاب مسجل بناء على أحكام المادة 24.
المادة (9) : كل إخطار أو تبليغ عن فتح محل أو نقله أو تغيير نوعه أو غرضه لا يعمل به صاحبه في خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله يعتبر كأن لم يكن. وكل محل يبقى لمدة سنة مغلقا أو مخصصا لغرض آخر غير الذي بين في الإخطار لا يسوغ العود إلى فتحه أو استغلاله إلا بإخطار أو تبليغ جديد.
المادة (10) : استثناء من حكم المادة 4 فقرة أولى يجب على الأشخاص الذين يرغبون بمناسبة الموالد أو الأعياد أو ما يشابه ذلك من المناسبات في أن يقيموا بصفه وقتية محال عمومية أن يحصلوا على ترخيص سابق بذلك من المحافظ أو المدير. فإن لم يحصلوا على الترخيص أغلق المحل بواسطة البوليس وذلك دون إخلال بالمحاكمة الجنائية.
المادة (11) : يصدر وزير الداخلية قرارا يبين فيه الاشتراطات والتدابير التي يرى اتخاذها في المحال العمومية في سبيل الصحة والأمن العام. ويحدد المحافظ أو المدير بقرار منه تطبيق التدابير المذكورة كلها أو بعضها في المحافظة أو المديرية. ويجب على مستغلي المحال العمومية إتباع الاشتراطات والتدابير المذكورة.
المادة (12) : على مستغلي المحال العمومية أن يدفعوا سنويا مصاريف التفتيش التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة (13) : ينبغي أن توضع لوحة فوق الباب الأصلي لكل محل عمومي يكتب عليها باللغة العربية بيان نوعه، وكذلك ينبغي أن يعلق فوق كل باب من أبوابه مصباح يستمر مضيئا من غروب الشمس إلى حين إغلاق المحل.
المادة (14) : لا يجوز في المحال العمومية بيع المشروبات الروحية أو المخمرة ما لم يحصل مستغلوها على رخصة خاصة من وزارة الداخلية. ولا يجوز أن تعطى هذه الرخص للمحال العمومية في القرى. وهذه الرخصة شخصية لمستغل المحل المذكور اسمه فيها ولا تسري إلا بالنسبة للمحل الذي أعطيت من أجله. ولوزارة الداخلية الحق في منح هذه الرخصة أو رفضها أو تحديد مدتها أو تقييدها بأي شرط تراه لازما.
المادة (15) : يجوز للمحافظ أو المدير بقرار يصدره, بموافقة وزير الداخلية أن يقرر عدم منح هذه الرخص للمحال العمومية القائمة في أحياء معينة من المدينة أو لنوع معين من هذه المحال. ويجوز له بالشروط والأوضاع ذاتها أن يحدد ساعات معينة لبيع المشروبات الروحية أو المخمرة, كما يجوز له أن يوقف أثر الرخص مؤقتا مدة الانتخابات والموالد والأعياد وما يشبهها من المناسبات.
المادة (16) : المناظر والملاهي المغايرة للآداب, وكذلك الاجتماعات المنافية للآداب أو النظام العام ممنوعة في المحال العمومية.
المادة (17) : لا يجوز في المحال العمومية أن يباح أي فعل من الأفعال الفاضحة أو عمل من أعمال الفجور أو أن يتغاضى عنها.
المادة (18) : لا يجوز أن يحصل في المحال العمومية بأية صفة كانت بيع أو تسليم جواهر مخدرة أو تنازل عنها أو سماح بتعاطيها أو استعمالها أو أن يوجد فيها كميات من هذه الجواهر مخالفة لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها.
المادة (19) : لا يجوز في المحال العمومية أن يترك أحد يلعب بألعاب القمار على اختلاف أنواعها كلعب البكاراه ولعبة السكة الحديد (شيمان دي فير) واللانسكينة والواحد وثلاثين والثلاثين والأربعين والفرعون والبوكر والروليت ولعبة الكرة (البول) وماكينة الخيول الصغيرة والكونكان وما شابه ذلك من أنواع اللعب. وكذلك لا يجوز في تلك المحال أن يترك أحد يلعب بأية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور كالآلات الميكانيكية المعروفة باسم الألعاب الأمريكانية أو أن توضع في تلك المحال آلات لتلك الألعاب. ولوزير الداخلية أن يعلن بقرار يصدره أن لعبة معينة تعتبر من ألعاب القمار أو من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور.
المادة (20) : عند وقوع مخالفة للمادتين السابقتين تضبط الآلات والنقود والجواهر المخدرة وغيرها من الأشياء التي استخدمت لارتكاب المخالفة وتصادر.
المادة (21) : إذا تبين من حالة المحل العمومي أنه مصدر مضار جسيمة للأمن العام أو الصحة العامة وجب على مستغليه أن يتبعوا فيما يتعلق بكيفية استغلاله الاحتياطات التي تقررها السلطة المختصة وتعتمد بقرار وزاري.
المادة (22) : يجوز للبوليس، بغير إخلال بالمحاكمة الجنائية، أن يغلق فورا كل محل عمومي تباع فيه المشروبات الروحية أو المخمرة مخالفة أحكام المواد 14 و15 فقرة ثانية و26 فقرة أولى، أو تقع فيه مخالفة لأحكام المادتين 18 و25. وفي هذه الحالة يحكم القاضي في المخالفة على وجه الاستعجال في مدى أسبوع من تاريخ وقوعها. وفي أحوال مخالفة المادة 15 فقرة ثانية و18 و25 و26 فقرة أولى لا يجوز بيع تلك المشروبات أو فتح المحل من جديد إلا في الساعات المأذون بها أو بعد انقضاء مدة الإيقاف على حسب الأحوال.
المادة (23) : إذا وقعت مخالفة لأحكام المادة 16 جاز عند الاقتضاء أن يباشر أحد ضباط البوليس إخلاء المحل كما يجوز له إغلاقه قبل الميعاد المقرر قانونا. ولا يمنع هذا التصرف الأشخاص التابعين للمحل أو الساكنين فيه من الدخول والخروج كما لا يمنع دخول المسافرين وخروجهم إذا كان من محال النوع الثاني. فإذا تكرر في محل عمومي حصول أمور مغايرة للنظام جاز للمحافظ أو المدير الأمر بإغلاق المحل مدة يحددها ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة شهرا واحدا. كذلك يجوز للمحافظ أو المدير الأمر بإغلاق المحل الذي لم تتبع فيه الاحتياطات المشار إليها في المادة 21 في الميعاد المحدد له وذلك حتى يتم تنفيذ هذه الاحتياطات.
المادة (24) : لا يجوز فتح المحال العمومية من النوع الأول في المدن إلا في الأحياء التي يعينها قرار من المحافظ أو المدير بموافقة وزير الداخلية أما في القرى فلا يجوز فتحها إلا في القرى التي تحدد بقرار من وزير الداخلية يراعى فيه عدد السكان وظروف كل قرية وعدد المحال العمومية الموجودة بها. ولا يجوز فتحها على كل حال في المواقع غير الصحية أو بجوار السجون ولا بالقرب من الأماكن المعدة لإقامة الشعائر الدينية أو من الجبانات أو من الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور. فإذا كانت هذه المحال تبيع المشروبات الروحية لا يجوز فتحها كذلك بالقرب من المدارس أو المستشفيات أو المستوصفات أو الثكنات.
المادة (25) : لا يجوز فتح المحال المذكورة في المدن قبل الساعة السادسة صباحا وبعد منتصف الليل من 15 أكتوبر إلى 14 أبريل ولا قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الواحدة صباحا من 15 أبريل إلى 14 أكتوبر أما في القرى فيكون ميعاد غلقها في المدة الأولى في الساعة التاسعة مساء وفي المدة الثانية في الساعة العاشرة مساء. ويجوز للمحافظ أو المدير بقرار يصدره بموافقة وزير الداخلية أن يمد هذه المواعيد في حي أو أكثر من أحياء المدينة, كما يجوز له كذلك أن يعطي رخصا خاصة لبعض المحال للبقاء مفتوحة بعد المواعيد المقررة. ويجوز له في القرى أن يقصر هذه المواعيد المقررة.
المادة (26) : لا يجوز في المحال المذكورة إجراء ما يأتي: (1) بيع مشروبات روحية أو مخمرة قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً ولا بعد الساعة الثانية عشرة مساء. (2) قبول أشخاص في تلك المحال أو إبقاؤهم فيها أو تقديم مأكولات أو مشروبات لهم في غير الأوقات المقررة. (3) قبول أشخاص في حالة سكر بين. (4) حيازة الكحول الأتيليك أو المتيليك.
المادة (27) : لا يجوز كذلك: (1) تقديم مشروبات روحية أو مخمرة لمن تقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة كاملة أو لأشخاص في حالة سكر بين. (2) استخدام نساء لم تبلغ سنهن إحدى وعشرين سنة كاملة وكذلك نساء حكم عليهن في جرائم إفساد أخلاق أو فعل فاضح ما لم تمض على الحكم عليهن فيها خمس سنوات إذا كان العمل جناية أو جنحة، أو سنة إذا كان مخالفة. (3) استخدام نساء في بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة.
المادة (28) : لا يجوز في المحال العمومية العزف بالموسيقى بأية كيفية كانت ولا حيازة جهاز لاستقبال الإذاعات (راديو) ولا الرقص ولا الغناء ولا ترك الغير يقومون بذلك إلا بترخيص خاص من المحافظ أو المدير. وتبين في هذا الترخيص الاشتراطات التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بهذه الملاهي, كما تحدد الساعات التي يرخص فيما بينها بحسب فصول السنة والظروف المحلية, ويمنح هذا الترخيص لمدة لا تزيد عن سنة ويجوز تجديده.
المادة (29) : على مستغلي المحال أن يلصقوا إعلانا باللغة العربية بنصوص المواد 14 فقرة أولى ومن المادة 16 إلى المادة 23 ومن المادة 25 إلى المادة 28 وذلك في مكان ظاهر للجمهور وبخط واضح.
المادة (30) : على مستغلي محال النوع الثاني أن يكون لديهم دفتر مطابق للأنموذج الذي يعتمده وزير الداخلية مختوم على كل صحيفة منه بخاتم المحافظة أو المديرية. وعليهم أن يدرجوا فيه على التعاقب اسم ولقب كل شخص يقيم عندهم في يوم حضوره مع بيان جنسيته وصناعته ومحل توطنه أو إقامته في مصر أو في الخارج واسم الجهة التي قدم منها. دون ترك بياض ودون أي كشط أو تحشير, وعليهم كذلك أن يقيدوا دون أي تأخير تاريخ مغادرته للمحل. ويجب عليهم تقديم هذا الدفتر للمراجعة لكل من تعينه المحافظة أو المديرية لهذا الغرض من مأموري الضبطية القضائية. وعليهم كذلك أن يقدموا للبوليس كل ما يكون مفيدا له من البيانات.
المادة (31) : على مستغلي هذه المحال أن يسلموا في صباح كل يوم إلى البوليس كشفا بأسماء الأشخاص الذين أقاموا في محالهم أو غادروها في خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. ويجب أن يحتوي هذا الكشف على نص البيانات الواردة في الدفتر.
المادة (32) : يجوز لضباط البوليس الدخول في هذه المحال لمراجعة الدفاتر المشار إليها في المادة 30 وللتحقق من المستخدمين عن صحة البيانات الواردة فيها وللحصول بوجه عام على كافة المعلومات التي يهم البوليس معرفتها. ويجوز لأفراد البوليس الدخول في هذه المحال للحصول على الكشف المذكور في المادة السابقة.
المادة (33) : يحدد المحافظ أو المدير لكل محل عدد الأشخاص الجائز إيواؤهم فيه ولا يسوغ تجاوز هذا العدد إلا بموافقته.
المادة (34) : إذا اشتمل محل من محال النوع الثاني على محل من النوع الأول سرت على الأخير أحكام الباب الثاني.
المادة (35) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون ما عدا أحكام المواد المذكورة بالفقرتين التاليتين يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة على مخالفة أحكام المواد 13 و25 و26 (فقرات 2 و3 و4) ومن المادة 28 إلى المادة 33 غرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات, فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة في مخالفة مما نصت عليه المواد المذكورة كانت العقوبة هي العقاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وكل مخالفة لأحكام المواد من 14 إلى 19 و26 فقرة أولى و27 يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية أو بإحدى هاتين العقوبتين, وهذا مع عدم الإخلال بكل عقوبة أشد بمقتضى أي قانون آخر.
المادة (36) : يكون مستغل المحل العمومي ومديره ومباشر أعماله مسئولين معا عن أية مخالفة لهذا القانون. وفي الأحوال المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 19 و26 و27 يعتبر مسئولا كذلك كل من ارتكب المخالفة من الأشخاص التابعين للمحل.
المادة (37) : عند الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المواد 2 ومن 4 إلى 10 و21 و24 يجب أن يحكم القاضي بإغلاق المحل.
المادة (38) : يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على شهرين إذا كان الحكم بالعقوبة بسبب مخالفة المواد من 14 إلى 19 و26 فقرة أولى. ويجب الحكم بالإغلاق لمدة ثلاثة شهور إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين لأحد هذه الأفعال.
المادة (39) : يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على شهر في حالة مخالفة أحكام المواد 11 و26 فقرات (2 و3 و4) و27 إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة لأحد هذه الأفعال.
المادة (40) : في الأحوال التي يحكم فيها القاضي بالإغلاق يجوز له أن يأمر بتنفيذه فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.
المادة (41) : إذا حكم نهائيا بإغلاق محل عمومي أو حكم به ابتدائيا مع النفاذ المؤقت جاز للمحافظ أو المدير أن يحول بالقوة عند الحاجة دون فتح محل عمومي في المكان المذكور مدة الإغلاق أو حتى زوال المخالفة على حسب الأحوال. ويجوز له ذلك دائما في حالة المخالفة لأحكام المادة 24.
المادة (42) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 4 و7 ينفذ حكم الإغلاق بدون التفات إلى معارضة المالك أو معارضة الساكن في المحل, أو المتنازل له عنه.
المادة (43) : في حالة المحاكمة لجريمة وقعت في محل عمومي مما نص عليه في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة فيما يتعلق بغش المواد الغذائية أو بإحراز أو استعمال أو بيع الجواهر المخدرة تطبق قواعد المسئولية المنصوص عليها في المادة 36 وتطبق كذلك عقوبة الإغلاق المنصوص عليها في المادة 38.
المادة (44) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد 18 و19 و28 تعد المحال التي ينشأها الجمهور محال عمومية.
المادة (45) : تطبق أحكام هذا القانون فيما عدا المادة 2 على المحال العمومية الموجودة عند العمل به. ويجب على مستغليها مراعاة أحكامه في مدى سنة من تاريخ نشره بالنسبة للمدن وستة أشهر بالنسبة للقرى. على أن أحكام هذه المادة تسري على هذه المحال إذا تغير مستغلوها بسبب الوفاة أو أي سبب آخر.
المادة (46) : يجوز لوزير الداخلية، بقرار مصدق عليه من مجلس الوزراء، أن يضع الحد الأقصى لعدد ما يرخص به في المدن أو في المصايف أو المشاتي من المحال العمومية التي تباع فيها المشروبات الروحية أو المخمرة. ويجوز أن يكون هذا التحديد بالنسبة لمدينة أو حي منها، وأن يقع على المحال العمومية من النوعين الأول والثاني أو أن يقتصر على أحدهما. ويحدد القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى ما يلزم من القواعد لأن يتم في المواعيد الملائمة تنفيذ هذا التحديد وإغلاق محال بيع المشروبات الروحية أو المخمرة في القرى أو في الأحياء أو نوع المحال المنصوص عليها في المادة 15.
المادة (47) : تلغى أحكام القانون رقم 1 لسنة 1904 بشأن المحلات العمومية وجميع القوانين الأخرى المعدلة والمكملة له والمادة 44 من القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها.
المادة (48) : على وزيري الداخلية والعدل, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير الداخلية أن يصدر القرارات التنفيذية اللازمة. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن