تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والشئون البلدية والقروية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1955 حرمت الشريعة الإسلامية الميسر ووصفته بأنه رجس من عمل الشيطان وجارتها في هذا التجريم كثير من الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية لوضوح ضرره وخطره غير أن هذه الآفة الاجتماعية قد تفشت في البلاد منذ أمد بعيد وتفاقم خطرها وازداد شرها على مر السنين وانتشرت انتشارا مروعا هدد الأسرة والمجتمع فوجب على المشرع أن يتدخل للقضاء على هذه الآفة صيانة لأموال الناس ومحافظة على كيان الأسرة. وقد رؤى في سبيل تحقيق هذا الهدف حظر مزاولة ألعاب القمار إطلاقا في المحال العامة والأندية على اختلاف أنواعها وتغليظ العقاب على مخالفة هذا الحظر، فنصت المادة الأولى على تعديل المادتين 35 و38 من القانون المذكور لتغليظ العقاب على مخالفة أحكام المادة 19 فأصبحت العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه وإغلاق المحل نهائيا. ونصت المادة الثانية من المشروع على إلغاء الفقرتين المضافتين بمقتضى القانون رقم 97 لسنة 1954 إلى المادة 10 من القانون رقم 38 لسنة 1941 ونصت المادة الثالثة من المشروع على تعديل المواد 10 و11 و22 من القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية لتقرير تحريم لعب القمار في الأندية وعدم السماح بإصدار أي ترخيص لمزاولته فيها وتغليظ العقوبة على مخالفة ذلك الحظر وجعلها الحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والإغلاق ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة - كما نصت المادة الرابعة على إلغاء المواد 12 و15 و17 من القانون المذكور لتعطل أحكامها بعد تقرير حظر لعب القمار. ونصت المادتان الخامسة والسادسة على إلغاء جميع الرخص السابق منحها للمحال العامة أو الأندية في مزاولة لعبة أو أكثر ألعاب القمار بمختلف أشكاله إلا أنه نظرا لما للسياحة والتعمير من شأن وما قد ينتظر لهما من أثر في حياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية فقد رؤى أن يتناولهما القانون بنص خاص فاستثنيت من هذا الحكم الرخص المتفق عليها، كما أجيز الاتفاق على منح تراخيص مستقبلا في العقود المبرمة بين الحكومة والمؤسسات في مناطق السياحة أو التعمير حتى نهاية أجل تلك العقود وذلك بشرط ألا يسمح بدخول الأماكن التي تزاول فيها ألعاب القمار بناء على هذا الاستثناء إلا للأجانب البالغين فقط دون غيرهم وعلى أن يكون ارتياد هذه الأماكن بمقتضى جوازات سفرهم أو تصاريح الإقامة ونص على أن يكون لوزير الداخلية حق إلغاء الرخصة في حالة مخالفة هذه الشروط. وقد أعطي لوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية الحق في أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسات السالفة الذكر رسما سنويا يتناسب وإيرادات كل منها من اللعب بحيث لا يجاوز الرسم نصف هذه الإيرادات وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوه التي يعينها وزير الشئون البلدية ما لم ينص على خلاف ذلك العقود. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارتا الداخلية والشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الداخلية وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : تستبدل بالمادتين 35 و38 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 35- كل مخالفة لأحكام هذا القانون ما عدا أحكام المواد المذكورة بالفقرات التالية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة على مخالفة أحكام المواد 13 و25 و26 (فقرات 2 و3 و4 ) والمواد من 28 إلى 33 الغرامة التي لا تجاوز خمسة جنيهات فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة في مخالفة مما نصت عليه المواد المذكورة كانت العقوبة هي المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وكل مخالفة لأحكام المواد من 14 إلى 18 و26 فقرة أولى و27 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل مخالفة لأحكام المادة 19 يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد بمقتضى أي قانون آخر. "مادة 38- يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على شهرين إذا كان الحكم بالعقوبة بسبب مخالفة المواد من 14 إلى 18 و26 فقرة أولى. ويجب الحكم بإغلاق المحل نهائيا عند الحكم بعقوبة لمخالفة المادة 19".
المادة (2) : تلغى الفقرتان الأخيرتان من المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه.
المادة (3) : يستبدل بالمواد 10 و11 و22 من القانون رقم 152 لسنة 1949 النصوص الآتية: "مادة 10- لا يجوز لعب القمار في الأندية ولوزير الداخلية أن يعين بقرارات يصدرها، الألعاب التي تعتبر من ألعاب القمار والتي لا يجوز مزاولتها". "مادة 11- لا يجوز لعب القمار في الأندية الملحقة بالجمعيات أو المؤسسات الاجتماعية أو التابعة للنقابات أو الخاصة بمعاهد التعليم أو لطلابها" "مادة 22- كل مخالفة لأحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب أو مديره المعين مسئولاً عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون ويكون مسئولاً كذلك كل من خالف من الأشخاص التابعين للنادي أحكام المواد من العاشرة إلى الثالثة عشرة - ويحكم بإغلاق النادي عند مخالفة المادة الأولى أو إذا كانت البيانات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة كاذبة - كما يحكم بالإغلاق ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة عند مخالفة المادتين العاشرة والحادية عشرة - ويحكم كذلك بإغلاق النادي عند مخالفة المادة العشرين كما يحكم بالإغلاق مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً - وكل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يقضي بها قانون آخر".
المادة (4) : تلغى المواد 12 و15 و17 من القانون رقم 152 لسنة 1949 المشار إليه.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه والمادة 10 من القانون رقم 152 لسنة 1949 المشار إليه يجوز للحكومة في العقود التي تبرمها مع الشركات أو المؤسسات في مناطق السياحة أو التعمير أن تمنحها رخصاً في مزاولة ألعاب القمار في تلك المناطق على أن يقتصر الدخول إلى الأماكن التي تزاول فيها تلك الألعاب على الأجانب البالغين وعلى أن يكون دخولهم إليها بمقتضى جوازات سفرهم، أو تصاريح الإقامة. ولوزير الداخلية إلغاء هذه الرخص في حالة مخالفة هذه الشروط. ولوزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسات رسماً سنوياً يتناسب وإيرادات كل منها من اللعب بحيث لا يجاوز الرسم نصف هذه الإيرادات، وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوه التي يعينها وزير الشؤون البلدية والقروية، وذلك كله ما لم يتفق في العقود على خلاف ذلك.
المادة (6) : تلغى جميع الرخص السابق منحها للمحال العامة أو الأندية في مزاولة ألعاب القمار ويستثنى من ذلك الرخص المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (7) : على وزراء العدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن