تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز فتح ناد أو نقله من مكان إلى آخر إلا بعد إبلاغ المحافظة أو المديرية وذلك بكتاب موصى عليه قبل فتح النادي أو نقله بثلاثين يوما على الأقل. فإذا كان النادي المطلوب فتحه أو نقله سبق الحكم بإغلاقه بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وجب الحصول على ترخيص سابق من المحافظة أو المديرية قبل الفتح أو النقل.
المادة (2) : يجب أن يقدم الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المحافظ أو المدير على النموذج الذي يوضع لهذا الغرض موقعا من أعضاء الهيئة التأسيسية للنادي أو رئيس النادي وسكرتيره وأمين الصندوق. ويجب الإبلاغ بثلاث نسخ من لائحة النظام الأساسي للنادي وبيان بأسماء أعضائه المؤسسين وآخر بأعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية.
المادة (3) : يجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسي للنادي ما يأتي: (1) اسم النادي ومقره. (2) أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحال إقامتهم (3) الأغراض التي أنشئ من أجلها. (4) شروط العضوية واشتراكات الأعضاء وطرق إسقاط عضويتهم. (5) طريقة انتخاب أو تعيين مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية التي تمثل النادي. (6) اختصاصات مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية والعضو المندوب للإدارة أو المدير المعين لها. (7) اختصاصات الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها. (8) موارد النادي وكيفية استغلالها أو التصرف فيها ومراقبة صرفها. (9) القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات ووضع الميزانية والحساب الخاص وإقرارهما (10) الإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل لائحة النظام الأساسي أو لحل النادي. (11) الوجوه التي تنفق فيها أموال النادي في حالة حله.
المادة (4) : على رئيس النادي أو من يقوم مقامه إبلاغ المحافظ أو المدير كل تعديل يطرأ على هيئته الإدارية أو في لائحة نظامه الأساسي في خلال ثلاثين يوما من إجراء هذا التعديل.
المادة (5) : يجوز فتح النادي أو قفله بعد انقضاء الثلاثين يوما المشار إليها في المادة الأولى ما لم يعلن المحافظ أو المدير خلال هذه المدة معارضة في ذلك بكتاب موصى عليه، وهذا مع عدم الإخلال بما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ويجب أن تكون المعارضة مسببة ومستندة إلى أحد الأسباب الواردة في المادة السادسة. وكل إبلاغ عن فتح ناد أو نقله لا يعمل به في خلال ستة أشهر من انقضاء أجل المعارضة يعتبر كأن لم يكن.
المادة (6) : يكون للمحافظ أو للمدير حق المعارضة في فتح النادي أو نقله استنادا إلى أحد الأسباب الآتية: (1) عدم صلاحية المحل من الناحية الصحية أو الاجتماعية. (2) مخالفة لائحة النظام الأساسي للنادي للقانون أو للنظام العام أو للآداب. (3) أن يكون من بين أعضاء النادي المؤسسين أشخاص لا يجوز أن يكونوا أعضاء بالتطبيق لحكم المادة التاسعة. (4) عدم استيفاء الإبلاغ للشروط المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة. (5) أن يكون النادي قد أنشئ بقصد إحياء ناد آخر سبق إغلاقه أو بقصد اتخاذه ستارا لذلك.
المادة (7) : يكون لكل ناد مجلس إدارة يختار من بين أعضائه ويكون مسئولا أمامهم عن تصرفاته المالية والإدارية. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه عضوا مندوبا للإدارة يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون وتبلغ المحافظة أو المديرية هذا الاختيار مع إقرار من العضو المختص بقبول المهمة. كما يجوز للمجلس أن يعين مديرا مسئولا من غير أعضاء النادي. ويجب أن يراعى عند انتخاب مجالس الإدارة للأندية الذي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب أن تكون نسبة عدد الأعضاء المصريين في مجلس الإدارة مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين.
المادة (8) : يعد لكل ناد سجل مختوم بخاتم المحافظ أو المدير على كل صفحة من صفحاته يقيد فيه أسماء الأعضاء ومحال إقامتهم وتاريخ التحاقهم بعضوية النادي وقيمة الاشتراك وتاريخ أداء الاشتراكات وأرقام الإيصالات المثبتة للأداء. ويجب أن يكون لكل عضو مشترك صورة فوتوغرافية محفوظة في إدارة النادي.
المادة (9) : لا يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم أن يكونوا أعضاء بالأندية: (1) المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو اختلاس أموال عامة أو إخفاء أشياء مسروقة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو نصب أو خيانة أمانة أو تفالس بالتدليس أو إخفاء مجرمين أو هتك عرض أو فعل فاضح أو تحريض القصر على الفجور والفسق أو إدارة عمل المقامرة أو إدارة بيوت للدعارة السرية أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات وذلك ما لم يعد اعتبارهم. (2) الأشخاص الذين كانوا يشتغلون أو يديرون محال عمومية أو محال للملاهي وحكم عليهم بإغلاقها لأسباب تتصل بالآداب إذا لم يمض على انقضاء العقوبة المحكوم بها خمس سنوات.
المادة (10) : لا يجوز لعب القمار في الأندية إلا بترخيص خاص من وزارة الداخلية ويجدد هذا الترخيص سنويا وتعين في الرخصة أنواع ألعاب القمار التي يسمح بلعبها في النادي. ولوزير الداخلية أن يعين بقرارات يصدرها الألعاب التي تعتبر من ألعاب القمار والتي لا يجوز مزاولتها إلا بترخيص.
المادة (11) : لا يجوز الترخيص في لعب القمار للأندية الملحقة بالجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية أو التابعة لنقابات العمال أو الخاصة بمعاهد التعليم وطلابها.
المادة (12) : لا يجوز للأندية المرخص لها في لعب القمار أن تسمح لغير الأعضاء الذين أمضوا في عضوية النادي ستة أشهر على الأقل ولا للقصر أو للمحجور عليهم بالاشتراك في ألعاب القمار.
المادة (13) : لا يجوز تقديم مشروبات روحية أو مخمرة في النوادي بغير الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الداخلية، ولهذه الوزارة الحق في منح هذا الترخيص أو رفضه أو تحديد مدته أو تقييده بأي شرط تراه لازما. ولا يجوز تقديم المشروبات المذكورة للقصر أو للمحجور عليهم أو لمن هم في حالة سكر بين كما لا يجوز استخدام النساء في تقديم هذه المشروبات.
المادة (14) : لا يجوز في المدن فتح الأندية قبل الساعة السادسة صباحا وبعد منتصف الليل من 15 أكتوبر إلى 14 أبريل ولا قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الواحدة صباحا من 15 أبريل إلى 14 أكتوبر، أما في القرى فيكون ميعاد إغلاقها في المدة الأولى من الساعة التاسعة مساء وفي المدة الثانية من الساعة العاشرة مساء. ويجوز للمحافظ أو للمدير بقرار يصدره في المناسبات التي يراها أن يمد هذه المواعيد في ناد أو أكثر كما يجوز له بعد موافقة وزير الداخلية أن يعطي رخصا خاصة لبعض الأندية لتبقى مفتوحة بعد المواعيد المقررة. ويجوز له في القرى أن يقصر المواعيد المقررة.
المادة (15) : لا يجوز أن يكون من بين أعضاء الأندية المرخص لها في لعب القمار أو في تقديم مشروبات روحية أو مخمرة موظفوها أو من يتناولون منها أجرا أو مكافأة.
المادة (16) : يكون لكل ناد سجلات مختومة بخاتم المحافظة أو المديرية على كل صفحة من صفحاتها لقيد إيراداته ومصروفاته.
المادة (17) : يفرض وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية على الأندية التي يرخص لها في لعب القمار رسما سنويا يتناسب وإيرادات كل ناد من اللعب بحيث لا يجاوز الرسم نصف هذه الإيرادات وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوه التي يعينها وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (18) : يعمل كل ناد سجلا خاصا تقيد فيه أسماء الزائرين.
المادة (19) : يجوز للنادي بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية قبول الوصايا والهبات والتبرعات بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تنافي الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها. ولوزارة الشئون الاجتماعية حق الإشراف المالي على هذه الأندية للتثبت من أن أموالها تصرف في الأغراض التي أنشئت من أجلها.
المادة (20) : لا يجوز لأي ناد أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج المملكة المصرية قبل الحصول على ترخيص في ذلك من وزارتي الشئون الاجتماعية والداخلية. وكذلك لا يجوز لأي ناد قبل الحصول على ترخيص من الوزارتين المذكورتين أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأية طريقة كانت على نقود أو منافع من أي نوع من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد في خارج المملكة المصرية.
المادة (21) : تسري أحكام هذا القانون على الأندية القائمة عند العمل به وعليها أن تتقدم بإبلاغ أو بطلب الترخيص المنصوص عليهما في هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.
المادة (22) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى العقوبتين. ويكون عضو مجلس الإدارة المندوب لإدارته أو مديره المعين مسئولا عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون. ويكون مسئولا كذلك كل من خالف من الأشخاص التابعين للنادي أحكام المواد من العاشرة إلى الثالثة عشرة. ويحكم بإغلاق النادي عند مخالفة المادة الأولى أو إذا كانت البيانات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة كاذبة. كما يحكم بإغلاق ومصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة عند مخالفة المادة العاشرة. ويحكم كذلك بإغلاق النادي عند مخالفة المادة العشرين ويحكم بالإغلاق مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أي حكم آخر من أحكام القانون، وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا. وكل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يقضي بها قانون آخر.
المادة (23) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له رجال الضبط القضائي ومفتشو وزارة الشئون الاجتماعية الذين يخصصون لهذا الغرض بقرار يصدر من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية وفي حالة مخالفة أحكام المواد 10 و12 و13 يجوز للنيابة العامة أن تتقدم للقاضي الجزئي في خلال أربع وعشرين ساعة بطلب إغلاق النادي كإجراء تحفظي لحين الفصل في القضية نهائيا من غير إخلال بالمحاكمة الجنائية.
المادة (24) : على وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن