تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة. ولا تسري في شأن هذه الهيئات أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. كما لا تسري أحكام القانون المرافق على أوجه النشاط المختلفة في المدارس والمعاهد والجامعات.
المادة (1) : تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
المادة (2) : على الهيئات الأهلية لرعاية الشباب الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة شهر نظامها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا جاز للجهة الإدارية المختصة حل مجلس الإدارة أو حل الهيئة. ولا تحصل رسوم لإعادة الشهر بالنسبة للهيئات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز شهر الهيئة الأهلية لرعاية الشباب والرياضة إلا إذا توافرت الشروط الآتية: (1) ألا يقل عدد أعضائها عن خمسين عضوا إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين. (2) أن يكون لها مقر ثابت وأمكنة صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. (3) أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير المختص. (4) أن يكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها.
المادة (3) : تجري الجهة الإدارية المختصة إعادة الشهر المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه، وذلك استثناء من أحكام المادة (14) من القانون المرافق.
المادة (3) : تشهر الهيئة الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بصفة مؤقتة إذا توافرت الشروط الآتية: (أ) ألا يقل عدد أعضائها عن عشرين عضوا بالنسبة للهيئات التي تتكون من أشخاص طبيعيين وعن ثلاثة أعضاء بالنسبة للهيئات التي تتكون من أشخاص اعتباريين. (ب) أن يكون لها مقر مؤقت لعقد اجتماعاتها والاحتفاظ بسجلاتها ومستنداتها. (جـ) أن يكون لها نظام مكتوب. (د) أن تحدد الهيئة المدة اللازمة لاستكمال الشروط المبينة في المادة السابقة بحيث لا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ إجراء شهرها المؤقت. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تمنح الهيئة مهلة أخرى لا تزيد على المدة المحددة طبقا للفقرة السابقة إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة (4) : للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية: (أ) اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها. (ب) شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم. (جـ) قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها. (د) طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته. (هـ) موارد الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف فيها ومراقبة صرفها. (و) أحوال وطريقة إدماج الهيئة في غيرها وحلها. (ز) قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وعلاقاتها بها. ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة التي تدعي لهذا الغرض بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
المادة (4) : على كل هيئة من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة شهر نظامها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها إذا كان تشكيله القائم يتعارض مع هذا القانون. ويجوز للجهة الإدارية المختصة إطالة هذه المهلة بما لا يتجاوز مدتها بناء على طلب الهيئات المذكورة إذا تعذر عليها إعادة التشكيل خلالها ومع ذلك يكون إعادة تشكيل مجالس إدارة كل من اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة الأولمبية القادمة وذلك استثناء من أحكام المادة 62 من هذا القانون.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تستمر مجالس إدارات الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.
المادة (5) : مؤسسو الهيئة الأهلية لرعاية الشباب والرياضة هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها وهم مسئولون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات فإذا ما أشهر نظام الهيئة ترد إليهم النفقات التي تقررها الجمعية العمومية لها.
المادة (6) : يجب أن يشتمل عقد تأسيس الهيئة على اسمها ومنطقة نشاطها والغرض منها واسم كل من المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته وموطنه والمدة اللازمة لاستيفاء شروط شهرها.
المادة (6) : تسري على الأندية الرياضية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أحكام القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية.
المادة (7) : تلغى القوانين أرقام 129 لسنة 1963 في شأن اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية، 77 لسنة 1964 في شأن تنظيم حركة الكشافة والمرشدات، 26 لسنة 1965، 41 لسنة 1972 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على المؤسسين إتباع الأنموذج المعتمد من الجهة الإدارية المركزية.
المادة (8) : ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر وعلى هذا المندوب أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة موضحا به مقرها وموقعا عليه من الرئيس والسكرتير ومرفقا به خمس نسخ من الأوراق الآتية: (أ) بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول يشتمل على اسم العضو ولقبه وجنسيته وديانته ومهنته وموطنه. (ب) محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. (ج) محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول. (د) قرار مجلس الإدارة بتفويض أحد أعضائه في تقديم أوراق الشهر. (ه) النظام الأساسي للهيئة مطابقا للأنموذج الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية. (و) الإيصال الدال على سداد رسم الشهر.
المادة (8) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد الجهة الإدارية المختصة.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (9) : تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز خمسة جنيهات وبتحديد حالات الإعفاء منه ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.
المادة (10) : تعفى هيئات رعاية الشباب والرياضة من رسوم الدمغة المقررة على كافة المستندات المطلوبة لشهر نظامها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق إليها وينشر قرار الشهر في الوقائع المصرية دون مقابل. وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون وعلى الجهة الإدارية المختصة في هذه الحالة إجراء القيد في السجل والنشر في الوقائع المصرية بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة (12) : للجهة الإدارية المختصة حق رفض شهر الهيئة بقرار مسبب خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة. ولذوي الشأن التظلم إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بقرار رفض الشهر. ويجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ وصوله فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت في التظلم اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.
المادة (13) : تقيد طلبات الشهر في سجل خاص بالجهات الإدارية المختصة بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويوقع الموظف المختص على كل ورقة مرافقة للطلب مع إثبات تاريخ التوقيع. وترسل صور من أوراق الشهر إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها في طلب الشهر فيما يتعلق بالأمن العام وعلى هذه الوزارة إخطار الجهة الإدارية المختصة برأيها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إرسال الأوراق وإلا اعتبرت موافقة على طلب الشهر. كما تقيد الهيئات التي تقرر رفض شهرها في سجل خاص تسري عليه الأحكام السابقة.
المادة (14) : تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقا لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك.
المادة (15) : تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع كل من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية: (أ) عدم جواز الحجز على أموالها إلا استيفاءً للضرائب والرسوم المستحقة للدولة. (ب) عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة. (ج) جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها. وتعتبر أموال هذه الهيئات من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (16) : كل من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية: (أ) الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم التمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها. (ب) الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة. كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب. ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد. (ج) الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي. كما تعفى من هذه الضريبة جميع الحفلات التي تقيمها هذه الهيئات إذا كان لا يتجاوز أجر الدخول فيها عشرة قروش ويقتصر هذا الإعفاء على أربع حفلات في السنة إذا زاد الأجر على هذه القيمة. (د) الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك النور والمياه على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل. (هـ) تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة. (و) تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 2/3 66% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
المادة (17) : يجوز بناء على طلب الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة وموافقة جهة العمل المختصة ندب بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بهذه الهيئات على أن تتحمل جهات العمل الأصلية براتبهم.
المادة (18) : على كل من يتقدم بتقسيم أراض فضاء لإنشاء أحياء تخصيص قطعة أرض مناسبة من الأراضي لأغراض خدمة الشباب تحدد مساحتها ونوع النشاط الذي تخصص له بالاتفاق بينه وبين الجهة الإدارية المختصة ولا يجوز صدور قرار التقسيم إلا على أساس هذا التخصيص.
المادة (19) : تباشر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولها في سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها.
المادة (20) : يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها ولا يجوز لأي هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى تقع في دائرة نشاطها.
المادة (21) : فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل صدور هذا القانون، لا يجوز لأي هيئة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد، مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة. كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للقواعد التي تصدرها في هذا الشأن.
المادة (22) : يجوز للهيئة أن تنشئ فروعا لها في مختلف المحافظات وذلك طبقا للنظام الأساسي لها وتخضع الفروع للسياسة العامة المالية والإدارية والفنية التي تضعها الهيئة الأصلية.
المادة (23) : لا يجوز للهيئات أن تشترك في أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقا للائحة التي يعتمدها الوزير المختص في شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج.
المادة (24) : على المؤسسات والشركات والمصانع أن تقيم المنشئات اللازمة لرعاية الشباب من العاملين فيها وأن تزودها بالأخصائيين، ويحدد نوع واشتراطات هذه المنشآت بقرار من الجهة الإدارية المختصة بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (25) : تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة - في سبيل تحقيق ذلك - التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسي للهيئة، وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياستها في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها. وتضع الجهة الإدارية المذكورة بعد الاطلاع على سجلات الهيئة ومستنداتها والوقوف على أوجه نشاطها ومدى تنفيذها لخطة العمل، تقريراً دورياً عن كل هيئة من الهيئات الواقعة في دائرة اختصاصها مرة كل عام على الأقل، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظاتها عن أية مخالفة لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.
المادة (26) : يجوز للوزير المختص أن يدمج هيئة أو أكثر في هيئة أخرى تماثلها في الغرض وذلك في الأحوال الآتية: (1) إذا لم تستكمل الهيئة شروط شهرها خلال المدة المحددة، أو إذا فقدت أي شرط من هذه الشروط. (2) إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها، أو على خدمة الهيئة أو على تنفيذ خطة العمل. (3) إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها. فإذا تعذر الإدماج لعدم وجود هيئات مماثلة للهيئة في الغرض في منطقة عملها أو كان هذا الإدماج ضاراً بالهيئة أو الهيئات المماثلة في الغرض، أو ارتكبت الهيئة مخالفة للنظام العام أو عقدت اجتماعاتها في غير المقر الثابت لها بدون إذن من الجهة الإدارية المختصة، كان للوزير المختص حل الهيئة وتعيين مصف لها وتحديد الجهة التي تؤول إليها موجوداتها على أن تكون من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة لإدارة الهيئة المنحلة بصفة مؤقتة. ويصدر قرار الإدماج أو الحل متضمناً إجراءات التنفيذ والآثار المترتبة عليه ويجب نشره في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. ويجوز لكل ذي شأن الطعن دون مصروفات في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ نشره. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وتتولى إدارة شئون الهيئة أو الهيئات المندمجة أو المنحلة الهيئة الدامجة أو اللجنة المؤقتة بحسب الأحوال وذلك بصفة مؤقتة حتى ينتهي ميعاد الطعن في قرار الإدماج أو الحل أو يصدر الحكم فيه.
المادة (27) : تتكون الجمعية العمومية للهيئة من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم للهيئة والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة (28) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور خمس وعشرين في المائة أو بحضور مائتي عضو أيهما أقل من أعضاء الجمعية العمومية أو بحضور الأغلبية التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة إذا كانت أزيد من ذلك، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تقوم الجهة الإدارية المختصة بتكاليف مجلس الإدارة في ممارسة سلطات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها. وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم تكامل العدد القانوني، وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة، يعين الوزير المختص مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء الهيئة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويتولى هذا المجلس الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.
المادة (29) : على الهيئات الأعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات عدم التخلف عن حضور هذه الجمعيات وكل هيئة تتخلف عن الحضور تلزم بدفع عشرة جنيهات لخزانة الاتحاد المختص.
المادة (30) : تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: (1) التصديق على محضر الاجتماع السابق. (2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات. (3) اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة. (4) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة. (5) انتخاب مراقب الحسابات. (6) تحديد مكافآت المدير أو السكرتير المتفرع ومراقب الحسابات. (7) النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي لكل هيئة. (8) المسائل الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
المادة (31) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الهيئة وكذلك كلما كان له صالح شخصي يتعلق بالموضوع المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (32) : يجوز دعوة الجمعية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات جاز للجهة الإدارية المختصة أن تتولى دعوة الجمعية العمومية على نفقة الهيئة.
المادة (33) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية. (2) اختيار مجلس إدارة جديد من بين أعضائها في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة السابق. (3) شغل المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة في حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضائه. (4) إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة. (5) اقتراح إدماج الهيئة في هيئة أخرى تماثلها في الأغراض أو اقتراح حلها وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية. ولا تنفذ الاقتراحات المنصوص عليها في البند (5) إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بها، ويشترط أن تتضمن القرارات الصادرة باعتمادها إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من آثار وكذلك تعيين مصف وتحديد الجهة التي تؤول إليه أموال الهيئة الناتجة عن التصفية. (6) المسائل الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال.
المادة (34) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (35) : يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته في الموعد الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للهيئة ويجوز لهذه الجهة أن تنتدب عنها من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ هذه الجهة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر.
المادة (36) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد، وذلك طبقاً لما تقضي به لائحة النظام الأساسي للهيئة على أنه لا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية أو المرشحين لمجلس الإدارة.
المادة (37) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمراً وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة.
المادة (38) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحاً ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.
المادة (39) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة أو نظام الهيئة. وللهيئة أن تتظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها به. ويجوز للهيئة الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري بدون مصروفات خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارها برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً المذكورة في الفقرة السابقة. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (40) : على مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم. ويكون الأعضاء المصريون في الهيئات الدولية للشباب والرياضة أعضاء في مجالس إدارة الهيئات المماثلة في جمهورية مصر العربية. ويتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب السري المباشر ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة ولا أن يزيد على خمسة وعشرين. وللوزير المختص أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة، تكون لهم كافة حقوق العضوية، ويجب أن يكونوا أعضاء عاملين في الهيئة إذا كان تعيينهم في الأندية الرياضية. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه. ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والسكرتير المعين وكل من المديرين بالهيئة مسئولاً عن القرارات التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
المادة (41) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون فيما عدا اللجنة الأولمبية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للهيئة بأجر. كما لا يجوز للعاملين في الجهات الإدارية المختصة المسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة الهيئات الخاضعة لأحكامه والواقعة في دائرة اختصاص عملهم. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ومع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (40) يكون للوزير المختص الحق في تعيين ممثل واحد للجهة الإدارية في مجالس إدارة الهيئات المركزية والاتحادات النوعية وذلك لمقتضيات الصالح العام ويكون له كافة حقوق العضوية.
المادة (42) : لمجلس إدارة الهيئة أن يختار مديرا وسكرتيرا متفرغا بأجر لا يتجاوز الحد الأقصى الذي تقرره الجمعية العمومية. ولا يجوز للمدير أو السكرتير المتفرغ مباشرة أي عمل آخر في مجال الشباب والرياضة بمقابل أو بدون مقابل إلا بتصريح من الوزير المختص.
المادة (43) : على مجلس إدارة الهيئة أن يراعي عند اختيار المدير أو السكرتير المتفرغ والمشرفين على النشاط الرياضي والاجتماعي أن تتوافر فيهم الشروط والصلاحيات التي تحددها الجهة الإدارية المركزية.
المادة (44) : للجهة الإدارية المختصة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس، ولهذا المندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا الموضوع دون التصويت فيه.
المادة (45) : للوزير المختص أن يصدر بنفسه قراراً مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس مؤقت لمدة لا تجاوز سنة، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها في نشاطها, وذلك في الأحوال الآتية: (1) مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة. (2) عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها. (3) المخالفة الجسيمة للوائح الهيئة أو لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة. ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار الهيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار دون أن تقوم الهيئة بإزالتها، ما لم تكن لديها مبررات مقبولة، وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. ولمجلس الإدارة، ولكل عضو فيه، حق الطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال المواعيد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (26).
المادة (46) : على مجلس إدارة الهيئة والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها ولا يخل ذلك بمسئوليتهم طبقا لأحكام القانون.
المادة (47) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويلتزم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته، ويعرض المجلس المؤقت على هذه الجمعية تقريرا مفصلا عن حالة الهيئة وما قام به من أعمال خلال فترة إدارته لها، ويجب أن يتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد في نفس الجلسة.
المادة (48) : للوزير المختص أن يصدر قرارا بتعيين العدد المكمل لأعضاء مجلس إدارة الهيئة وذلك إذا أصبح عدد أعضائه لا يكفي لانعقاده صحيحا، ويتم تعيين هذا العدد من بين أعضاء الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية على أن يجري انتخاب الأعضاء اللازمين لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة في أول جمعية عمومية.
المادة (49) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها. وتسري بشأن تظلم المجلس من هذا القرار وطعنه عليه الأحكام الواردة في المادة (39).
المادة (50) : يجب أن يكون لكل هيئة ميزانية سنوية، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسمائة جنيه وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بالجدول مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي وتبين اللائحة إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
المادة (51) : تتكون موارد الهيئات من: (1) اشتراكات الأعضاء. (2) حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات ومنتجات الهيئة. (3) الإعانات. (4) التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة. (5) الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
المادة (52) : على الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى مصرف أو جهة إيداع أخرى رسمية مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك.
المادة (53) : على الهيئة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الربح على ألا يؤثر ذلك في نشاطها وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة (54) : لا يجوز للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون الدخول في مراهنات أو في مضاربات مالية، كما لا يجوز السماح بإدخال الخمور أو تقديمها أو تناولها في مقار هذه الهيئات فيما عدا الأندية ذات الطابع السياحي التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير السياحة.
المادة (55) : يجوز للهيئات جمع المال من الجمهور وإقامة حفلات يكون حضورها بأجر وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وطبقا للشروط والأوضاع التي تقررها هذه الجهة.
المادة (56) : يجوز منح الإعانات للهيئات الأهلية لرعاية الشباب الرياضية وطبقا للقواعد التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة. كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الإنفاق على هذه الهيئات لاستكمال احتياجاتها ومنشآتها.
المادة (57) : لا يجوز لأي هيئة أن تتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الجمهورية أو أن تحول شيئا من أموالها لهذه الأشخاص أو الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط الهيئة.
المادة (58) : لا يجوز لأي هيئة أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية، واعتماد الجهة الإدارية المختصة وإذا لم تخطر الهيئة برد هذه الجهة خلال ستين يوما من تاريخ طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها.
المادة (59) : يباشر النشاط الرياضي في جمهورية مصر العربية كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأندية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحادات وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في هذا القانون وفي نظامها الأساسي الذي يعتمده الوزير المختص.
المادة (60) : اللجنة الأوليمبية المصرية هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتي تتكون مستقبلا على أن تكون اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الأولمبي وذلك بغية تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات في حدود السياسة العامة التي تضعها الجهة الإدارية المركزية وهي وحدها التي تمثل الجمهورية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها. ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون الأولمبي الدولي. ولا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية الدولية. ويحظر استعمال اسمها أو شاراتها في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو منح شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها وفق القانون الأولمبي الدولي. ويحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الذي يعتمده الوزير المختص شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس وصحة اجتماعاته وقراراته وغيرها من الإجراءات التنظيمية الأخرى وذلك بمراعاة القواعد المقررة من اللجنة الأولمبية.
المادة (61) : تباشر اللجنة الأولمبية الاختصاصات الآتية: (1) رعاية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية والمحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وحماية الهواية. (2) تنظيم الدورات واللقاءات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية إذا ما تقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية. (3) الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية واختيار ممثلي الجمهورية في هذه الدورات طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية واقتراح تمثيل الاتحادات في الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية. (4) الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها. (5) الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي. (6) الإذن باستعمال اسم اللجنة والشارة الأولمبية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها.
المادة (62) : مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات على أن يجرى انتخاب أعضاء مجلس إدارتها في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية، سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك.
المادة (63) : اتحاد اللعبة الرياضية هيئة تتكون من أندية ومراكز الشباب التي توافق على انضمامها الجهة الإدارية المختصة والهيئات الرياضية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني. والاتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية برفع مستواها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه الدولة.
المادة (64) : يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفني بين الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء بها. (2) إدارة شئون اللعبة في جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التي تشترك فيها الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذ هذه البرامج. (3) وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في (ج. م. ع) وكذلك الشروط والمواصفات التي يجب توافرها في المدربين الذين يتولون تنفيذ برامج التدريب سواءً بالنسبة للفرق الأهلية أو فرق الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية وجمعية مدربي الألعاب الرياضية في (ج. م. ع) في حدود اللائحة الخاصة لهذه الجمعية التي يعتمدها الوزير المختص على أن يكون المدربون المصريون أعضاء في الجمعية المذكورة باعتبارها المسئولة فنياً عن شئون التدريب ورفع مستواه. (4) المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية ووضع القواعد والنظم الخاصة بها وتنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي. (5) تنظيم البطولات العامة لجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم. (6) إعداد الفرق الأهلية التي تمثل (ج. م. ع) في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفي البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها. (7) تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها وإعداد مراكز التدريب. (8) الإذن للهيئات والأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية في المباريات التي تقام في الجمهورية أو في خارجها والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت في الجمهورية بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة. (9) تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواءً في داخل الجمهورية أو في خارجها. (10) إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من خلاف. (11) تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا ما أقيمت في الجمهورية بعد موافقة اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدارية المختصة. (12) تنظيم المسابقات والمباريات بين الهيئات والأندية الأعضاء ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات. (13) اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحادات وتمثيلهم في مسابقاتها وذلك في حدود الأعداد المقررة في اللوائح والنظم الخاصة بالاتحادات الرياضية.
المادة (65) : يباشر الاتحاد اختصاصاته السابقة في حدود السياسة العامة للجهة الإدارية المختصة.
المادة (66) : لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأية لعبة رياضية.
المادة (67) : فيما عدا رؤساء لجان الفروع لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (68) : لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يشتركوا في مباريات الاتحاد أو التحكيم في هذه المباريات. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجان التحكيم الخاصة بهذا الاتحاد.
المادة (69) : لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
المادة (70) : يضع مجلس إدارة الاتحاد الشروط والصلاحيات التي يجب أن تتوفر في سكرتير اللعبة للنادي أو الهيئة. ولا يجوز للسكرتير أن يباشر الإشراف على إدارة اللعبة إذا اعترض عليه الاتحاد المختص بسبب عدم توافر الشروط والصلاحيات المقررة فيه. وللنادي أو الهيئة التظلم من قرار الاتحاد للجهة الإدارية المختصة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا. ويحدد النظام الأساسي الإجراءات والمواعيد الخاصة بكل من اعتراض الاتحاد ونظام النادي أو الهيئة.
المادة (71) : يعتبر هيئة رياضية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة لوحدات تخضع لإدارة واحدة وتنظم نشاطا بين هذه الوحدات في أكثر من محافظة في اللعبة التي يديرها الاتحاد ويكون لها الشخصية الاعتبارية وفقا لسند إنشائها. ويصدر بتحديد هذه الهيئات قرار من الوزير المختص وتسري على هذه الهيئات جميع الحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون.
المادة (72) : النادي الرياضي هيئة تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وكذلك تهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقات فراغ الأعضاء. وذلك كله طبقا للتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية.
المادة (73) : يجب على الأندية والهيئات الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي أو الهيئة.
المادة (74) : يجب أن يكون لكل عضو صورة فوتوغرافية محفوظة في إدارة النادي. كما يجب أن يكون بكل ناد سجل خاص يقيد فيه أسماء الزائرين.
المادة (75) : يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب، أن تكون نسبة عدد الأعضاء المصريين في مجلس الإدارة معادلة على الأقل لنسبة عدد أعضاء النادي المصريين إلى مجموع الأعضاء، ويشترط أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من المصريين، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من الجهة الإدارية المختصة. وفي جميع الحالات يكون للمصريين الذين مضى على اشتراكهم مدة سنة الحق في الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة.
المادة (76) : يحدد بقرار من الجهة الإدارية المختصة مواعيد فتح وإغلاق الأندية الرياضية وفي حدود المواعيد المقررة بقوانين أخرى.
المادة (77) : يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله المالية والإدارية سجلات ودفاتر أخرى لبيان وتنظيم نشاطه الرياضي والاجتماعي وعلى الأخص السجلات الآتية: 1ـ سجل لقيد اللاعبين ويتضمن أسماء اللاعبين وعمل كل منهم وسنه وحالته الصحية والاجتماعية وملاحظات المسئولين على نشاطه الرياضي والاجتماعي وتطور هذا النشاط. 2ـ سجل لقيد النشاط ويتضمن بيان المباريات والمسابقات الرسمية والودية ونتائجها وأسماء من مثلوا النادي في كل منها وملاحظات المسئولين عنها. 3ـ سجل التدريب ويتضمن أسماء المدربين ومواعيد التدريب للفرق المختلفة أو الأفراد ومدى مواظبتهم وملاحظات المدربين عليهم.
المادة (78) : يجب على المسئولين بالنادي دعم القيم الدينية والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية والقومية للاعبين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اشتراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية. ويجب التثبت من حالة اللاعبين الطبية مرة واحدة على الأقل في كل عام ويكون لكل لاعب بطاقة صحية.
المادة (79) : يتولى حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية اتحاد يسمي الاتحاد العام للكشافة والمرشدات يهدف إلى بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والطاعة والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة.
المادة (79) : يباشر النشاط الرياضي في الشركات والمصانع في جمهورية مصر العربية الاتحاد العام الرياضي للشركات، ويتكون من الأندية واللجان الرياضية التابعة لها، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في النظام الأساسي لكل منها والذي يعتمده الوزير المختص، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.
المادة (80) : يهدف الاتحاد العام الرياضي للشركات بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، وعرض وتمثيل هذا النشاط في الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل. ويحدد النظام الأساسي للاتحاد الذي يعتمده الوزير المختص عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة، والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية على أن تخصص نسبة 10% من حصيلة نسبة الـ ½ % على الأقل المخصصة من أرباح الشركة أو المصنع للنادي كمورد أساسي لمالية الاتحاد للصرف منها على أنشطة رعاية الشباب والرياضة.
المادة (80) : يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات الآتية: (1) جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية. (2) جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية. (3) جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية. (4) جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية. ويكون لكل جمعية الشخصية الاعتبارية المستقلة، كما يجوز أن يكون لكل جمعية فروع في مختلف المحافظات. ويحدد النظام الأساسي الذي يعتمده الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد العام وجمعياته وفروعه واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة (81) : يعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الهيئة الوحيدة التي تشرف على حركة الكشافة والمرشدات في جميع أنحاء الجمهورية وهو الذي يمثل جمهورية مصر العربية في مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت في نطاق جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له.
المادة (81) : تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقاً لإمكاناتها المادية على أن تزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية الشباب والرياضة، ويضم في عضويته جميع العاملين بها والذين تخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة باللائحة المالية، وعلى أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0.5% على الأقل من الأرباح السنوية لمالية النادي التابع لها. ويهدف النادي إلى تقديم أوجه الرعاية والأنشطة المختلفة للعاملين بالشركة أو المصنع من رياضية واجتماعية وقومية وروحية وما يتصل بها، وذلك تحت إشراف قيادة متخصصة. ويحدد النظام الأساسي الذي يعتمده الوزير المختص أغراضه واختصاصاته وطريقة إداراته وكيفية تشكيل مجلس إدارته، ومصادر تمويله، وطرق الرقابة عليه وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة (82) : يكون بكل شركة أو مصنع لجنة رياضية وذلك في حالة تعذر إنشاء النادي الرياضي التابع لها على أن تضم جميع العاملين بها والذين تخصم منهم اشتراكات رمزية تحددها اللائحة المالية للجنة، وتسري في شأن اللجان الرياضية ما جاء بحكم المادة السابقة.
المادة (82) : يباشر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة لحركة الكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية ومتابعة تنفيذها. (2) تنظيم مؤتمرات ومخيمات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية وما يماثلها من اجتماعات تقام في جمهورية مصر العربية. (3) إقامة المؤتمرات والمخيمات المشتركة للكشافة والمرشدات على المستوى القومي في جمهورية مصر العربية. (4) تقرير الاشتراك في المؤتمرات والمخيمات العالمية والإقليمية والتصديق على من ترشحهم الجمعيات للاشتراك في المؤتمرات العربية وغير العربية وتنظيم سفر بعثات الكشافة والمرشدات إلى الخارج والإشراف على إقامة المخيمات بالخارج ومتابعة إجراء الدراسات الكشفية الدولية والعربية. (5) تنسيق نشاط جمعيات الكشافة والمرشدات وخدماتها. (6) توثيق وتقوية العلاقات الخارجية بين جمعيات الاتحاد والهيئات الخارجية. (7) إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية الداخلية وللوائح التفصيلية لنظم الكشافة والمرشدات العامة وقواعد الاختبارات والتأديب وما يماثلها. (8) التصديق على منح الأوسمة والأنواط والنياشين الكشفية الخاصة بالنشاط الاجتماعي،والإرشادي وتحديد الزى الخاص بهذين النشاطين. (9) تنظيم الإشراف على فرق الكشافة والمرشدات. (10) العمل على دعم فرق الكشافة العربية القائمة في الخارج.
المادة (83) : يباشر الاتحاد اختصاصه في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية وطبقا للمبادئ الدولية والإقليمية والعربية الكشفية والإرشادية.
المادة (84) : تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس والمؤسسات والشركات أو في غيرها من الجهات للمبادئ والقواعد والأسس التي يضعها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فيما يتعلق بنظام الإشراف والتسجيل ومنح الإجازات والشارات الكشفية وغيرها. لا يجوز أن يجمع أي كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة والمرشدات. ولا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي أو الإرشادي قبل الحصول على الترخيص اللازم من المندوبين الدوليين للكشافة والمرشدات. وعلى هذه الفرق أن تخضع للنظام الذي يصدر به قرار الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.
المادة (85) : لا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم الاتحاد العام للكشافة والمرشدات أو باسم أية جمعية من جمعياته أو استعمال أسماءها في تسمية محل أو عمل، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن يصدر من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.
المادة (86) : يحظر ارتداء أزياء جمعيات الكشافة والمرشدات أو حمل أو استعمال علاماتها أو شاراتها أو أعلامها أو صنع أي شيء منها أو تقليده بغير إذن من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.
المادة (87) : تتولى حركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب تهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت أو أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على روح الجماعة والمشاركة في أعمال الخدمة العامة.
المادة (88) : تعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية ويحدد النظام الأساسي للجمعية الذي يعتمده الوزير المختص طريقة تكوينها، وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة (89) : تتولي جمعية بيوت الشباب الاختصاصات الآتية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية: (1) وضع السياسة العامة لحركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية ورفع مستوى خدماتها وتزويد فروع الجمعية والهيئات المعنية بها. (2) العمل على نشر الحركة وتدعيمها في الداخل والخارج. (3) إدارة شئون الحركة في جميع أنحاء الجمهورية والتعاون مع فروع الجمعية والهيئات المعنية.
المادة (90) : لا يجوز لأية هيئة أن تتسمي باسم جمعية بيوت الشباب أو فروعها، كما لا يجوز إطلاق أسمائها على محال أو أعمال أو بضاعة ويحظر صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
المادة (91) : الاتحاد النوعي هو هيئة تتكون من أندية أو هيئات أو جمعيات من الخاضعة لأحكام هذا القانون تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشأتها وتنظيم مصادر تمويلها.
المادة (92) : يتكون الاتحاد النوعي باتفاق الجهات المشار إليها في المادة السابقة أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها وطريقة تمثليهم في مجلس إدارتها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى.
المادة (93) : لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد في دائرة المحافظة الواحدة.
المادة (94) : يختص الاتحاد النوعي بما يلي: (1) التنسيق بين برامج ونشاط الأعضاء وتسوية ما قد ينشأ بينهم من خلاف. (2) تنظيم عمليات التمويل المشترك للأعضاء وبحث وسائل تدعيم ميزانياتهم. (3) تقديم النصح والإرشاد والمعونات المختلفة للأعضاء. (4) اعتماد برامج الاستفادة المتبادلة بإمكانات الأعضاء. (5) تزويد الجهة الإدارية المختصة بالتقارير والمقترحات الكفيلة برفع مستوى الخدمات التي يقدمها الأعضاء.
المادة (95) : يلزم أعضاء الاتحاد بالقرارات التي يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها ويجوز التظلم من هذه القرارات للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
المادة (96) : لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفي استغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
المادة (97) : يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (98) : يعتبر مركز شباب في تطبيق أحكام هذا القانون كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الروحية والاجتماعية والرياضية والقومية وما يتصل بها تحت إشراف قيادة متخصصة.
المادة (99) : تتخذ مراكز الشباب صوراً مختلفة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها ويخضع كل نوع من هذه المراكز في تنظيمه وإدارته للائحة خاصة تعتمد من الوزير المختص تتضمن تحديد اختصاصات المركز وطريقة إدارته وتمويله وكيفية تشكيل مجلس إدارته، وانتخاب أعضائه وطريقة إسقاط العضوية، وطرق الرقابة عليه وغير ذلك من الأحكام التنظيمية، كما تبين اللائحة الشروط والصلاحيات الواجب توافرها في القادة العاملين بالمركز.
المادة (100) : تختص مراكز الشباب بما يلي: (1) إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية والقومية والرياضية والاجتماعية والروحية وتدريبهم على تحمل المسئولية في المجتمع الذي نعيش فيه. (2) تدريب الشباب وتزويده بالمهارات المختلفة. (3) تنظيم واستثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التي تنمي شخصيته وتستغل طاقاته وتساعد على تنشئته تنشئة صالحة. (4) وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقات الهوايات في المجال المحلي. وللوزير المختص أن يضيف أهدافا أخرى في اللوائح الخاصة بالمراكز حسب نوع كل منها.
المادة (101) : يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنشئ اتحاداً نوعياً لرعاية حركة المعسكرات والرحلات والأسفار يتولى نشر الحركة في جميع أنحاء الجمهورية ويعمل على دعمها. وللاتحاد إقامة المعسكرات بكافة أنواعها ومستوياتها، كما يكون له تنظيم الرحلات المختلفة سواء داخل الجمهورية أو خارجها وذلك طبقاً للتنظيمات والأوضاع التي تضعها الجهة الإدارية المركزية. ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحاد واختصاصاته وشروط العضوية وطريقة تشكيل مجلس الإدارة وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
المادة (102) : يعتبر معسكرا في حكم هذا القانون كل مكان محدد مجهز بالأدوات والمهمات ومستوف للاشتراطات الصحية والإمكانيات التي تجعله صالحا لاستثمار أوقات فراغ الشباب عن طريق ممارسة أنواع من النشاط المنظم تحت إشراف قيادة متخصصة.
المادة (103) : لا يجوز للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة معسكرات أو القيام برحلات أو أسفار ذات طابع قومي أو دولي إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من الجهة الإدارية المركزية، أما المعسكرات ذات الطابع المحلي فيكون الترخيص بها من المحافظة المختصة، وذلك وفقا للشروط والمواصفات التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
المادة (104) : للجهة الإدارية المختصة أن تقوم بالتفتيش على المعسكرات للتحقق من حسن سير العمل بها ولها أن تطلب استبدال قادة المعسكر بغيرهم إذا ثبت لها أنهم غير صالحين لإدارة المعسكر.
المادة (105) : يتولى حركة الخدمة العامة التطوعية للشباب اتحاد عام يسمى الاتحاد العام لهيئات الخدمة العامة التطوعية للشباب. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هيئات الخدمة العامة التطوعية للشباب.
المادة (106) : يحدد النظام الأساسي للاتحاد العام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص شروط العضوية وكيفية تشكيل مجالس الإدارة وعدد أعضائها وطريقة انتخابهم أو تعيينهم وإنهاء عضويتهم واختصاصاتهم وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى.
المادة (107) : يعتبر الاتحاد العام لهيئات الخدمة العامة التطوعية للشباب الهيئة المسئولة فنيا عن حركة الخدمة العامة التطوعية للشباب وذلك بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة.
المادة (108) : يباشر الاتحاد الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة لحركة الخدمة العامة التطوعية للشباب. (2) العمل على نشر روح الخدمة العامة التطوعية بين الشباب. (3) التنسيق بين هيئات الخدمة العامة التطوعية للشباب. (4) تنظيم الاشتراك في مؤتمرات ولقاءات الخدمة العامة التطوعية الإقليمية والدولية والعالمية للشباب. ويجوز للوزير المختص أن يضيف أهدافا أخرى في اللوائح الخاصة بالاتحاد.
المادة (109) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من يمارس نشاطاً منظماً في مجال رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون عن غير طريق هيئة مشهرة. (2) كل من يمارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو ينفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو يدخل بأموالها في مضاربات مالية أو يتسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة. (3) كل من يستمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك. (4) كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية. (5) كل من يجمع تبرعات أو يقيم حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. (6) كل من يحرر أو يمسك أو يقدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو يتعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته أو يمتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المختصة. (7) كل من يمتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المختصة. (8) كل من يخالف أحكام المادة 54 من هذا القانون.
المادة (110) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 21* والفقرتين 3 و4 من المادة 60 وكذلك أحكام الفقرة الثالثة من المادة 84 والمواد 85 و86 و90 بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعين وبغرامة لا تتجاوز 20 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم دائما بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة. وفي حالة مخالفة أحكام الفقرتين 3، 4 من المادة (60) وكذلك المادتين 86 و90 يحكم القاضي بإغلاق مقر الهيئة أو المحل أو حسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: الفقرة الأخيرة من المادة 31 ...... التصحيح: الفقرة الأخيرة من المادة 21 .......
المادة (111) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الرياضية في الأندية أو الملاعب الرياضية: 1- بالإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة. 2- بتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام ومعاونيهم أو المدربين أو الإداريين. 3- بإتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الأندية أو الملاعب الرياضية*. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 51 لسنة 1978
المادة (112) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر*. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 51 لسنة 1978
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن