تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب. ولا تسري في شأن هذه الهيئات أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. كما لا تسري أحكام القانون المرافق على أوجه النشاط المختلفة في المدارس والمعاهد والجامعات.
المادة (1) : يقصد بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والعسكرية، وكذلك كل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء.
المادة (2) : تعتبر الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتمتع هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية: (أ) عدم جواز الحجز على أموالها إلا استيفاء للضرائب والرسوم المستحقة للدولة. (ب) عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة. (ج) جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح الهيئة. وتعتبر أموال هذه الهيئات من الأموال العامة في تطبيق أحكام قوانين العقوبات.
المادة (2) : يجب على الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به. ولا تحصل رسوم لإعادة الشهر بالنسبة للهيئات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 104 من القانون المرافق تقوم وزارة الشباب بإعادة إجراء الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه.
المادة (3) : تتمتع الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب بالامتيازات الآتية: (أ) تعفى من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها. (ب) تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها، ويصدر بإعفاء هذه الأشياء قرار من وزير الخزانة بناء على طلب وزير الشباب ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد. (ج) تعفى من مقابل استهلاك النور والمياه بحد أدنى قدره 50%. (د) تعفى من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي. كما تعفى من تلك الضريبة الحفلات التي تقيمها الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب ولا يتجاوز أجر الدخول فيها خمسة قروش، أما إذا زاد الأجر عن ذلك فيكون الإعفاء لحفلتين على الأكثر في السنة. (هـ) تمنح تخفيضا قدره 25% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها. (و) تمنح تخفيضا قدره 50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا و2/3 66% من تلك الأجور لما يزيد على هذا العدد على أنه يشترط في جميع الأحوال اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد للحصول على هذا التخفيض.
المادة (4) : يشترط لإنشاء أي هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب توافر العناصر الآتية: (1) أعضاء لا يقل عددهم عن عشرين عضوا بالنسبة للهيئات التي تتكون من أشخاص طبيعيين أو ستة أعضاء بالنسبة للهيئات التي تتكون من أشخاص اعتباريين، وتحدد لائحة الهيئة أنواع العضوية والشروط الواجب توافرها والإجراءات التي تتبع في قبول العضوية وإسقاطها. (2) مقر ثابت يكون صالحا لمباشرة نشاطها ومستوفيا لكافة الاشتراطات الصحية والمتعلقة بالأمن العام التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب بالاتفاق مع وزير الصحة ووزير الداخلية. ويشترط أن تعقد اجتماعاتها في هذا المقر وأن تحتفظ فيه بالمستندات والسجلات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب. ويجوز لوزارة الشباب أن تأذن للهيئة بعقد اجتماعاتها في مكان آخر تحدده. (3) نظام مكتوب يشتمل على البيانات الآتية: (أ) اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها. (ب) شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم. (ج) قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها واختصاصاتها. (د) طريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته وطرق إسقاط العضوية. (هـ) موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها. (و) طريقة إدماج الهيئات مع بعضها البعض. (ز) تكوين الفروع. فإذا كانت الهيئة من الأندية الرياضية فتلحق بالنظام قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومحال إقامتهم وجنسياتهم ومهنهم. ويجوز لوزارة الشباب أن تضع أنظمة أساسية للهيئات التي تستهدف أغراضا متشابهة على أن تلتزم الهيئات بهذه الأنظمة ولا يكون لها حق تعديلها.
المادة (4) : على كل هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب أعيد شهر نظامها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها المعاد شهره وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام إعادة الشهر، ويجوز لوزارة الشباب منح بعض هذه الهيئات مهلة أخرى.
المادة (5) : تستمر مجالس إدارة الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.
المادة (5) : يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز لأي هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى تقع في دائرة نشاطها.
المادة (6) : تسري أحكام القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية، على الأندية الرياضية، وذلك فيما لا يتعارض منها مع نصوص هذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز لأي هيئة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب ووزارة الداخلية.
المادة (7) : يجوز للهيئات أن تنشئ فروعا لها في مختلف المحافظات يحدد النظام الأساسي للهيئة طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها وعلاقاتها بالهيئة وغير ذلك من الأحكام. وتخضع الفروع للسياسة العامة والتوجيهات الفنية التي تضعها الهيئة الأصلية. ويجوز شهر هذه الفروع بموافقة وزارة الشباب.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 129 لسنة 1963، في شأن اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية، والقانون رقم 77 لسنة 1964 في شأن تنظيم حركة الكشافة والمرشدات وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : لوزير الشباب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (8) : لوزير الشباب حق إدماج أي هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب في هيئة أخري تشابهها في الأغراض إذا تبين أنها أصبحت غير قادرة على تحقيق أهدافها أو خدمة البيئة أو إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو خصصت أموالها أو أرباح أموالها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها الأساسي أو لوائحها الداخلية أو فقدت أي عنصر من عناصر إنشائها. كما يجوز للهيئات المذكورة أن تقرر الاندماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع لكل من الهيئة الدامجة والمندمجة، ويشترط في هذه الحالة اعتماد وزارة الشباب لقرارات الإدماج في خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود هذه القرارات إليها. كما يشترط أن تتضمن قرارات الإدماج والاندماج المشار إليها إجراءات التنفيذ وما يترتب على ذلك من آثار.
المادة (9) : تخضع الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب لرقابة وزارة الشباب من كافة الوجوه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية والصحية.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (10) : لا يجوز للهيئات أن تشترك في أي مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من وزارة الشباب وذلك طبقا للائحة التي تصدرها في شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج.
المادة (11) : على المؤسسات والشركات والمصانع أن تقيم المنشآت اللازمة لرعاية العاملين فيها وأن تزودها بالأخصائيين وتحدد الهيئات ونوع المنشآت بقرار من وزير الشباب بالاتفاق مع الوزير ذي الشأن.
المادة (12) : على الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات التي تتقدم بتقسيم أراض فضاء لإنشاء أحياء أو وحدات سكنية تخصيص قطعة مناسبة من الأراضي لأغراض خدمة الشباب تحدد مساحتها ونوع النشاط الذي تخصص له بالاتفاق بين وزارة الشباب والجهة الإدارية المختصة.
المادة (13) : يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم إلى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. ويجوز لوزير الشباب إذا اقتضت الضرورة أن يستثني بعض الهيئات من هذا الحكم وفي هذه الحالة يتولى مجلس الإدارة المعين اختصاصات الجمعية العمومية.
المادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام في خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة، ولا يكون اجتماع هذه الجمعية صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد في خلال أسبوعين على الأكثر ويكون الاجتماع التالي صحيحا بالأغلبية التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية أيضا يكون لوزارة الشباب تفويض مجلس الإدارة في ممارسة سلطات الجمعية العمومية.
المادة (15) : يتعين على الهيئات الأعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات عدم التخلف عن حضور هذه الجمعيات، وكل هيئة تخالف ذلك تلزم بدفع جزاء مالي قدره عشرة جنيهات تسددها لخزانة الاتحاد المختص، وذلك مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالفقرة الخامسة من المادة 32 من هذا القانون.
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي: (1) التصديق على محضر الاجتماع السابق. (2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات. (3) اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للعام المقبل. (4) النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي لكل هيئة. (5) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة. (6) انتخاب مراقب الحسابات. (7) غير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال.
المادة (17) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الهيئة، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (18) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من وزارة الشباب أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب هذه الجهات جاز لوزارة الشباب أن تتولى دعوة الجمعية العمومية على نفقة الهيئة.
المادة (19) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة. (2) اقتراح إدماج الهيئة في هيئة أخرى تشابهها في الغرض. (3) إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة. (4) غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة.
المادة (20) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (21) : يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته في الموعد الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للهيئة. ويجوز لهذه الجهة أن تنتدب عنها من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ هذه الجهة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر.
المادة (22) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد، وذلك طبقا لما تقضي به لائحة الهيئة، على أنه لا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية أو المرشحين لمجلس الإدارة.
المادة (23) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال أعتبر الاجتماع قائما وتمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل الامتداد صحيحة ونافذة.
المادة (24) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.
المادة (25) : للجهة الإدارية المختصة حق إبطال اجتماع الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه إذا انعقدت الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليها، كما يكون لها خلال هذه المدة أن تبطل أي قرار يصدر من الجمعية العمومية شابه أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع، وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي أصدرتها الجمعية العمومية صحيحة ونافذة.
المادة (26) : يكون لكل هيئة مجلس إدارة يتولى شئونها من كافة النواحي ويكون مسئولا مسئولية تضامنية بين أعضائه عن جميع أعمالها طبقا لأحكام القانون. كما يكون كل عضو من أعضاء المجلس وكذا السكرتير المعين والمدير مسئولا عن القرارات التي يصدرها في حدود سلطاته واختصاصاته والتي يكون من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة طبقا لأحكام قانون الأندية. ولا تقل مدة المجلس عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات ويبين النظام الأساسي اختصاصاته والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق انتخابهم أو تعيينهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوته وصحة اجتماعاته وقراراته.
المادة (27) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة تستهدف في تحقيق نشاط نوعي واحد، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للهيئة بأجر.
المادة (28) : يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تعترض على أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الهيئة سواء كانت هذه العضوية بالانتخاب أو بالتعيين. ويجوز للمعترض عليه التظلم لوزير الشباب ويعتبر قراره في ذلك نهائيا.
المادة (29) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يختار مديرا أو سكرتيرا متفرغا بأجر بقرار منه يتضمن جميع الأحكام الخاصة بهذا التعيين ويعتمد وزير الشباب هذا الاختيار بقرار منه. ولا يجوز للمدير أو السكرتير المتفرغ أن يباشر أي عمل آخر أيا كان نوعه بمقابل أو بدون مقابل.
المادة (30) : يجب أن يراعي مجلس إدارة الهيئة عند اختيار المشرفين على النشاط الرياضي والاجتماعي توافر الشروط والصلاحيات التي تحددها الجهات المعنية ويعتمدها وزير الشباب.
المادة (31) : للجهة الإدارية المختصة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظر هذه الجهة في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقضي ببحثه مع المجلس، ولهذا المندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا الموضوع دون التصويت فيه.
المادة (32) : لوزير الشباب أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة أي هيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة على الأقل قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها في نظامها وذلك في الأحوال الآتية: (1) مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أي لائحة من لوائحها. (2) إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة وزارة الشباب وتوجيهاتها أو ملاحظاتها أو إذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها. (3) إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها. (4) إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا. (5) إذا تخلف ممثلو الهيئة عن حضور الجمعيات العمومية التي هي عضو فيها.
المادة (33) : على مجلس إدارة الهيئة والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها، ولا يخل ذلك بما يترتب في ذمتهم من مسئولية طبقا لأحكام القانون.
المادة (34) : على المجلس المؤقت أن يتولى إدارة شئون الهيئة من كافة النواحي طبقا لاختصاصات مجلس الإدارة وعليه أن يعمل على إزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس، وعليه أيضا أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته المحددة في قرار تعيينه، ويعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الهيئة وما قام به من أعمال خلال فترة تعيينه على أن يتم انتخاب المجلس في نفس الجلسة.
المادة (35) : لوزير الشباب حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة وذلك خلال شهر من تاريخ وصول الطعن في صحة هذا الاجتماع إليها، كما يكون لها في هذه المدة أن تبطل أي قرار صدر من المجلس شابه أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي أصدرها المجلس صحيحة.
المادة (36) : يجب أن يكون لكل هيئة ميزانية سنوية فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسمائة جنيه وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بالجدول مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي وتبين اللائحة إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
المادة (37) : تتكون موارد الهيئات من: (1) اشتراكات الأعضاء. (2) التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة وزارة الشباب. (3) حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات ومنتجات الهيئة. (4) الإعانات. (5) الإيرادات الأخرى المختلفة المتنوعة بشرط موافقة وزارة الشباب.
المادة (38) : على الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو جهة أخرى رسمية مع إخطار وزارة الشباب بذلك.
المادة (39) : على الهيئة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الربح على ألا يؤثر ذلك في نشاطها وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الشباب.
المادة (40) : لا يجوز للهيئات الدخول في مضاربات مالية.
المادة (41) : للهيئات بعد أخذ رأي الجهات الإدارية المختصة حق جمع المال من الجمهور وإقامة حفلات يكون حضورها بأجر وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب وطبقا للشروط والأوضاع التي تقررها.
المادة (42) : يجوز منح الإعانات للهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب طبقا للقواعد التي تصدرها وزارة الشباب.
المادة (43) : لا يجوز لأي هيئة أن تتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الجمهورية ولا ترسل شيئا مما ذكر إلا بإذن من وزارة الشباب. وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط الهيئة.
المادة (44) : لا يجوز لأي هيئة أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المختصة واعتماد وزارة الشباب.
المادة (45) : يتولى النشاط الرياضي في الجمهورية العربية المتحدة كل من اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأندية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحادات وذلك طبقا لأحكام هذا القانون. ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في هذا القانون وفي نظامها الأساسي الذي يعتمده وزير الشباب.
المادة (46) : اللجنة الأولمبية هيئة رياضية عليا تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتي تتكون مستقبلا سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة بغية تنظيم النشاط الرياضي في الجمهورية العربية المتحدة وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة التي تضعها وزارة الشباب. وهي وحدها التي تمثل الجمهورية في الدورات الأولمبية والإقليمية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها. ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الأولمبي. ولا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. كما لا يجوز استعمال اسمها في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها. ويكون للجنة الأولمبية رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (47) : تباشر اللجنة الاختصاصات الآتية: (1) رعاية الحركة الرياضية في الجمهورية العربية المتحدة. (2) الدعوة للحركة الأولمبية في الجمهورية العربية المتحدة والمحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وحماية الهواية. (3) تنظيم الدورات الأولمبية والإقليمية إذا ما تقرر إقامتها بالجمهورية العربية المتحدة وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية. (4) الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها لتمثيل الجمهورية العربية المتحدة في الدورات الأولمبية أو الإقليمية واعتماد اختيار ممثلي هذه الفرق في حدود القواعد والمبادئ والمستويات التي تضعها اللجنة وطبقا للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات الإقليمية. (5) مساعدة اتحادات اللعبات الرياضية في أداء رسالتها وتنسيق العمل بينها وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف. (6) تقديم المعونة المالية لمختلف الاتحادات لتنفيذ برامجها ونشاطها سواء في داخل الجمهورية أو خارجها. (7) الاشتراك مع مختلف الاتحادات الرياضية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية، سواء في داخل الجمهورية أو خارجها. (8) التعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية في وضع الأسس والمبادئ لرفع مستوى تدريب الفرق الأهلية وكذلك الشروط والصلاحيات التي يجب توافرها في مدربي الفرق التي تمثل الجمهورية الذين ترشحهم الاتحادات المختصة لإقرار تعيينهم في اللجنة. (9) اعتماد الإذن الصادر من مختلف اتحادات اللعبات الرياضية للاشتراك في مباريات مع الفرق الأجنبية سواء في داخل الجمهورية أو خارجها وكذلك اعتماد تمثيل هذه الاتحادات للاشتراك في المؤتمرات الدولية أو الإقليمية.
المادة (48) : تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات على أن يجرى اختيار أعضاء مجلس إدارة هذه الهيئات عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها الجمهورية العربية المتحدة أو لم تشترك.
المادة (49) : اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الأندية والهيئات الرياضية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني. وهو وحده المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في كافة أنحاء الجمهورية العربية المتحدة في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.
المادة (50) : يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في الجمهورية العربية المتحدة ورفع مستواها الفني لتعمل بها الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء بها. (2) إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التي تشترك فيها الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذ هذه البرامج. (3) وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في الجمهورية العربية المتحدة وكذلك الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في المدربين الذين يتولون تنفيذ برامج التدريب سواء بالنسبة للفرق الأهلية أو فرق الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية وكذلك جمعية مدربي الألعاب الرياضية بالجمهورية العربية المتحدة في حدود اللائحة الخاصة بهذه الجمعية التي يعتمدها وزير الشباب. (4) المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية ووضع القواعد والنظم الخاصة بتنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي. (5) تنظيم البطولات العامة للجمهورية العربية المتحدة ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم. (6) إعداد الفرق الأهلية التي تمثل الجمهورية العربية المتحدة في الدورات الأولمبية والإقليمية وفي البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها. (7) تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها وإعداد مراكز تدريب. (8) الإذن للهيئات والأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية في المباريات التي تقام في الجمهورية أو في خارجها والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت في الجمهورية. (9) تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد لا سيما البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء في داخل الجمهورية أو خارجها. (10) إسداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف. (11) تمثيل الجمهورية العربية المتحدة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا ما أقيمت في الجمهورية بعد موافقة اللجنة الأولمبية. (12) تنظيم المسابقات والمباريات بين الهيئات والأندية الأعضاء ومنح ألقاب الجدارة والجوائز في هذه المسابقات. (13) اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد وتمثيلهم في مسابقاتها.
المادة (51) : يباشر الاتحاد اختصاصاته السابقة طبقا للأسس والمبادئ التي تضعها اللجنة الأولمبية وفي حدود السياسة العامة لوزارة الشباب.
المادة (52) : لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأي لعبة رياضية.
المادة (53) : لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه عدا رؤساء لجان الفروع، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات التابعة للاتحاد.
المادة (54) : لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يشتركوا في مباريات الاتحاد أو التحكيم في هذه المباريات. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية لجان التحكيم الخاصة بهذا الاتحاد.
المادة (55) : لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء في داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من اتحاد اللعبة المختص وموافقة اللجنة الأولمبية واعتماد وزارة الشباب، كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة اللجنة الأولمبية واعتماد وزارة الشباب.
المادة (56) : يضع مجلس إدارة الاتحاد الشروط والصلاحيات التي يجب أن تتوفر في سكرتير اللعبة بالنادي أو الهيئة. ولا يجوز لهذا السكرتير أن يباشر الإشراف على إدارة اللعبة إذا اعترض عليه الاتحاد المختص بسبب عدم توافر الشروط والصلاحيات المقررة. ويجوز للنادي أو الهيئة التظلم من قرار الاتحاد إلى وزارة الشباب ويكون قرارها نهائيا في هذا الشأن. ويحدد النظام الأساسي الإجراءات والمواعيد الخاصة بكل من اعتراض الاتحاد وتظلم النادي أو الهيئة.
المادة (57) : تعتبر هيئة رياضية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة لوحدات تخضع لإدارة واحدة وتنظم نشاطا بين هذه الوحدات في أكثر من محافظة في اللعبة التي يديرها الاتحاد ويكون لها الشخصية الاعتبارية وفقا لسند إنشائها. ويصدر بتحديد هذه الهيئات قرار من وزير الشباب.
المادة (58) : النادي الرياضي هيئة تكونها جماعة من الأفراد تجمعهم فكرة رياضية واجتماعية معينة تهدف إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث روح القومية بين الأعضاء وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفوائد البدنية والاجتماعية والروحية والصحية.
المادة (59) : يجب على الأندية والهيئات الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي أو الهيئة.
المادة (60) : يجب أن يكون بكل ناد سجل خاص يقيد فيه أسماء الزائرين، كما يجب أن يكون لكل عضو مشترك صورة فوتوغرافية محفوظة في إدارة النادي.
المادة (61) : يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب أن تكون نسبة عدد الأعضاء المصريين في مجلس الإدارة معادلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين بشرط ألا تقل نسبة تمثيلهم عن 50% ويجوز التجاوز عن هذه النسبة بقرار من وزير الشباب.
المادة (62) : يحدد بقرار من وزير الشباب مواعيد فتح وإغلاق الأندية الرياضية وذلك مع عدم تجاوز المواعيد الواردة في قانون الأندية.
المادة (63) : لا يجوز للنادي أن يقوم بإجراء مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات أجنبية في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب.
المادة (64) : يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله المالية والإدارية سجلات ودفاتر أخرى لبيان وتنظيم نشاطه الرياضي والاجتماعي وعلى الأخص السجلات الآتية: (1) سجل لقيد اللاعبين ويتضمن أسماء اللاعبين وعمل كل منهم وسنه وحالته الصحية والاجتماعية وملاحظات المسئولين على نشاطه الرياضي والاجتماعي وتطور هذا النشاط. (2) سجل لقيد النشاط ويتضمن بيان المباريات والمسابقات الرسمية والودية ونتائجها وأسماء من مثلوا النادي في كل منها وملاحظات المسئولين عنها. (3) سجل التدريب ويتضمن أسماء المدربين ومواعيد التدريب للفرق المختلفة أو الأفراد ومدى مواظبتهم وملاحظات المدربين عليهم.
المادة (65) : يجب على المسئولين بالنادي الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للاعبين ولا يجوز بأي حال من الأحوال اشتراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية. ويجب التثبت من حالة اللاعبين الطبية مرة واحدة على الأقل في كل عام ويكون لكل لاعب بطاقة صحية.
المادة (66) : يتولى حركة الكشافة والمرشدات في الجمهورية العربية المتحدة مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للكشافة والمرشدات" يهدف إلى بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والطاعة والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة ويكون له رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (67) : يتكون المجلس الأعلى من الجمعيات الآتية: (1) جمعية فتيان الكشافة للجمهورية العربية المتحدة. (2) جمعية الكشافة البحرية للجمهورية العربية المتحدة. (3) جمعية الكشافة الجوية للجمهورية العربية المتحدة. (4) جمعية المرشدات للجمهورية العربية المتحدة وفروعها: (أ) فتيات. (ب) بحرية. (ج) جوية. ويكون لكل جمعية من هذه الجمعيات فروع في مختلف المحافظات. ويحدد النظام الأساسي الذي يعتمده وزير الشباب طريقة تشكيل المجلس الأعلى وجمعياته وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة (68) : يعتبر المجلس الأعلى للكشافة والمرشدات الهيئة الوحيدة التي تشرف على حركة الكشافة والمرشدات في جميع أنحاء الجمهورية وهو الذي يمثل الجمهورية العربية المتحدة في مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية العربية وخلافها سواء أقيمت في نطاق الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (69) : يباشر المجلس الأعلى للكشافة والمرشدات الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة لحركة الكشافة والمرشدات بالجمهورية العربية المتحدة ومتابعة تنفيذها. (2) تنظيم مؤتمرات ومخيمات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية وغيرها التي تقام في الجمهورية العربية المتحدة. (3) إقامة المؤتمرات والمخيمات المشتركة للكشافة أو المرشدات على المستوى القومي. (4) تقرير الاشتراك في المؤتمرات والمخيمات العالمية والإقليمية العربية وغيرها وتنظيم سفر بعثات الكشافة والمرشدات للخارج والتصديق على من ترشحهم الجمعيات المختصة من قادة الكشافة والمرشدات والفرق ومجموعات الكشافة والمرشدات للاشتراك في المؤتمرات والمخيمات والدراسات الدولية والعربية. (5) تنسيق نشاط جمعيات الكشافة والمرشدات وخدماتها. (6) توثيق وتقوية العلاقات الخارجية بين جمعيات المجلس والهيئات الخارجية. (7) إصدار ما يراه من اللوائح والأنظمة الداخلية والمالية والإدارية واللوائح المتضمنة الأحكام التفصيلية لنظم الكشافة والمرشدات العامة وقواعد الاختبارات والتأديب وغيرها. (8) التصديق على منح الأوسمة والأنواط والنياشين الخاصة بالنشاط الكشفي والإرشادي وتحديد الزي الخاص بهذين النشاطين. (9) تنظيم الإشراف على فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية. (10) العمل على دعم فرق الكشافة العربية القائمة في الخارج.
المادة (70) : يكون للمجلس استقلاله في مباشرة اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة في حدود السياسة العامة لوزارة الشباب وطبقاً للمبادئ الدولية والإقليمية العربية الكشفية والإرشادية.
المادة (71) : تخضع فرق الكشافة والمرشدات المقيدة أياً كانت بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس والمؤسسات والشركات وغير ذلك من الهيئات للمبادئ والأسس والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للكشافة والمرشدات من حيث نظام الإشراف والتسجيل ومنح الإجازات والشارات الكشفية وغيرها.
المادة (72) : لا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي أو الإرشادي دون الحصول على الترخيص اللازم من المندوبين الدوليين للكشافة والمرشدات وعليها أن تخضع للنظام الذي يصدر به قرار من المجلس الأعلى للكشافة والمرشدات.
المادة (73) : لا يجوز أن يجمع أي كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة والمرشدات.
المادة (74) : لا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم المجلس الأعلى للكشافة والمرشدات أو جمعياته كما لا يجوز استعمال أسمائها في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الإتجار فيها بغير إذن من المجلس الأعلى للكشافة والمرشدات.
المادة (75) : يحظر التزي علانية ودون وجه حق بأزياء جمعيات الكشافة أو المرشدات التي ينظمها هذا القانون أو حمل أو استعمال أعلامها أو شاراتها أو علاماتها أو شيء مما تقدم صنع تقليدا لها.
المادة (76) : تتولى حركة بيوت الشباب في الجمهورية العربية المتحدة هيئة تسمى "جمعية بيوت الشباب" تهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت أو أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعارف والتعاون بينهم وبين شباب الدول الأخرى وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل مع الجماعة والمشاركة في أعمال الخدمة العامة.
المادة (77) : تعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية. ويحدد النظام الأساسي للجمعية الذي يعتمده وزير الشباب طريقة تكوينها وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة (78) : تتولى جمعية بيوت الشباب في حدود القواعد التي تضعها وزارة الشباب الاختصاصات الآتية: (أ) وضع السياسة العامة لحركة بيوت الشباب في الجمهورية العربية المتحدة ورفع مستوى خدماتها وتزويد فروع الجمعية والهيئات المعنية بها. (2) العمل على نشر الحركة وتدعيمها في الداخل والخارج. (3) إدارة شئون الحركة في جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع فروع الجمعية والهيئات المعنية. (4) الإذن للهيئات المعنية بنشاط الحركة بإنشاء أو إيجاد بيوت للشباب طبقا للقواعد والنظم التي تحددها الجمعية. (5) الإذن لأعضاء الجمعية بالسفر للخارج للاشتراك في نشاط الحركة طبقا للقواعد والنظم المقررة في هذا الشأن. (6) توثيق وتقوية العلاقات بين الجمعية والاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب والتعاون مع جمعيات بيوت الشباب في البلاد الخارجية والهيئات المماثلة في الداخل والخارج. (7) تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الدولية والإقليمية إذا ما تقرر إقامتها في الجمهورية العربية المتحدة وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية. (8) تنظيم المؤتمرات والمهرجانات على المستوى المحلي بالاتفاق مع المجالس المحلية المختصة. (9) تقرير الاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات والدراسات الدولية والإقليمية العربية والإفريقية وخلافها واختيار ممثليها. (10) تنظيم الدراسات التدريبية للقادة في أوجه النشاط المختلفة للجمعية وإعداد البحوث وإصدار النشرات والمجلات. (11) توجيه ومعاونة فروع الجمعية والهيئات المعنية في القيام بأوجه النشاط المختلفة للحركة.
المادة (79) : لا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم جمعية بيوت الشباب أو فروعها. كما لا يجوز إطلاق أسمائها على محال أو أعمال أو بضاعة أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
المادة (80) : الاتحاد النوعي هو هيئة تتكون من أندية أو هيئات أو جمعيات متماثلة في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها. ويجوز أن يتكون الاتحاد من مختلف العناصر المشار إليها في الفقرة السابقة متى كانت متماثلة الأغراض أو النشاط.
المادة (81) : يتكون الاتحاد النوعي باتفاق العناصر المشار إليها السابقة مباشرة أو بقرار من وزارة الشباب إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويصدر قرار من وزير الشباب بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها وعلاقة الأعضاء المشتركين فيها وطريقة تمثيلهم في مجلس إدارتها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة (82) : لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد متحد في الأغراض أو النشاط المتماثل في دائرة المحافظة الواحدة.
المادة (83) : يختص الاتحاد النوعي بما يلي: (1) وضع السياسة التنظيمية والتخطيط الذي ترتبط به الهيئات الأعضاء لتحقيق رسالة الاتحاد. (2) التنسيق بين برامج ونشاط الهيئات الأعضاء وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف. (3) تنظيم عمليات التمويل المشترك للهيئات الأعضاء وبحث وسائل تدعيم ميزانيتها. (4) إعداد برامج الاستفادة المتبادلة بإمكانيات الهيئات الأعضاء. (5) تتبع نشاط الهيئات الأعضاء وتنظيم جهودها بما يعود على البيئة بالنفع. (6) تقديم المعونات المختلفة والنصح والإرشاد للهيئات الأعضاء. (7) تزويد وزارة الشباب بالتقارير والمقترحات الكفيلة برفع مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئات الأعضاء.
المادة (84) : يلتزم أعضاء الاتحاد بالقرارات التي يصدرها والعمل على تنفيذها ويجوز التظلم من هذه القرارات لوزارة الشباب خلال ثلاثين يوما من صدور القرار موضوع التظلم.
المادة (85) : يكون لكل عضو استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة واستغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
المادة (86) : يتعين على مجلس إدارة الاتحاد أن يضع لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانيات بينها ووسائل تنظيم التمويل المشترك. وتعتمد هذه اللائحة بقرار يصدر من وزارة الشباب.
المادة (87) : يعتبر مركز شباب في تعريف هذا القانون كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانيات تقيمها الدولة أو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد إتاحة الفرصة للمواطنين لاستثمار أوقات فراغهم في ممارسة أوجه النشاط المختلفة من رياضية وقومية وعسكرية وما يتصل بها من نشاط اجتماعي وترويحي تحت إشراف قيادة متخصصة.
المادة (88) : تتخذ مراكز الشباب صورا مختلفة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها.
المادة (89) : يخضع كل نوع من هذه المراكز في تنظيمه وإدارته للائحة خاصة يصدرها وزير الشباب تتضمن اختصاصات المركز وطريقة إدارته وتمويله وطرق الرقابة عليه وغير ذلك من الأحكام التنظيمية وتبين اللائحة الشروط والصلاحيات الواجب توافرها في القادة العاملين بالمراكز.
المادة (90) : تختص مراكز الشباب بما يأتي: (1) إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية والقومية والرياضية والاجتماعية والروحية والعسكرية لتحمل المسئولية في المجتمع الذي يعيش فيه. (2) تدريب وتزويد الشباب بالمهارات المختلفة. (3) تنظيم استثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التي تنمي شخصيته واستغلال طاقاته وتنشئته تنشئة صالحة. (4) وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية والعسكرية ومسابقات الهوايات في المجال المحلي. ولوزير الشباب أن يضيف أهدافا أخرى في اللوائح الخاصة بالمراكز حسب نوع كل منها.
المادة (91) : يجوز لوزارة الشباب أن تنشئ اتحادا نوعيا لرعاية حركة المعسكرات يتكون من الهيئات المعنية بهذا النشاط يهدف إلى نشر الحركة في جميع أنحاء الجمهورية ويعمل على دعمها.
المادة (92) : يعتبر معسكرا في حكم هذا القانون كل مكان محدد مجهز بالأدوات والمهمات ومستوف للاشتراطات الصحية والإمكانيات التي تجعله صالحا لاستثمار أوقات فراغ الشباب عن طريق ممارسة أنواع من النشاط المنظم تحت إشراف قيادة متخصصة.
المادة (93) : لا يجوز إقامة معسكرات ذات طابع قومي أو دولي إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشباب أما المعسكرات ذات الطابع المحلي فيكون الترخيص بإقامتها من المحافظة المختصة وذلك وفقا للشروط والمواصفات التي تحدد بقرار من وزير الشباب.
المادة (94) : لوزارة الشباب أن تقوم بالتفتيش على المعسكرات للتحقق من حسن سير العمل بها. ولها أن تطلب استبدال قادة المعسكر بغيرهم إذا ثبت لها أنهم غير صالحين لإدارة المعسكر.
المادة (95) : مؤسسو الهيئة العاملة في ميدان رعاية الشباب هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها وهم مسئولون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من نفقات وما يترتب عليه من التزامات فإذا ما شهر نظام الهيئة ترد إليهم النفقات التي تقررها الجمعية العمومية.
المادة (96) : يشتمل عقد تأسيس الهيئة على اسمها ومنطقة نشاطها والغرض منها واسم كل من المؤسسين ولقبه وسنه وديانته وجنسيته ومهنته وموطنه.
المادة (97) : على المؤسسين إتباع النظام الموحد الذي تعتمده وزارة الشباب وأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (98) : ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه مندوبا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر وعلى هذا المندوب أن يقدم إلى الجهة المختصة بوزارة الشباب طلب شهر الهيئة موضحا فيه مقرها ومرفقا به الأوراق الآتية من خمس نسخ موقعا عليها من الرئيس والسكرتير. (أ) بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول يشتمل على اسم العضو ولقبه وديانته وجنسيته ومهنته وموطنه. (ب) محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. (جـ) محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول. (د) قرار مجلس الإدارة بتفويض أحد أعضائه في تقديم أوراق الشهر. (هـ) النظام الأساسي للهيئة مطابقا للنظام الموحد الذي تعتمده وزارة الشباب. (و) الإيصال الدال على سداد رسم الشهر.
المادة (99) : يصدر وزير الشباب قرار بتحديد فئات رسم الشهر وحالات الإعفاء منه على ألا يزيد هذا الرسم على خمسة جنيهات ولا يرد الرسم بأي حال من الأحوال.
المادة (100) : تعفى هيئات رعاية الشباب من رسوم الدمغة المقررة على كافة المستندات المطلوبة لشهر نظامها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (101) : لا يجوز لهيئات رعاية الشباب إدخال أي تعديل على نظمها الموحدة ولها أن تضع اللوائح الداخلية المنظمة لأوجه نشاطها المختلفة على ألا تتعارض في أحكامها مع هذه النظم الموحدة وأحكام هذا القانون.
المادة (102) : تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة إذا شهر نظامها طبقا لهذا القانون ويتم الشهر بمجرد القيد في السجل المعد لذلك.
المادة (103) : تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة التي يحددها وزير الشباب بقرار منه متضمنا في الوقت نفسه القواعد والأسس اللازمة لتنفيذ إجراءات الشهر على أن يتم البت في طلب الشهر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق للجهة الإدارية المختصة. وينشر قرار الشهر في الوقائع المصرية بدون مقابل. وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون وعلى الجهة الإدارية المختصة في هذه الحالة إجراء القيد في السجل والنشر في الوقائع المصرية بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة (104) : لوزارة الشباب حق رفض شهر الهيئة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة وذلك بقرار مسبب. ولذوي الشأن التظلم إلى وزير الشباب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بقرار رفض الشهر. ويجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ وصوله. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت في التظلم اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.
المادة (105) : تقيد طلبات الشهر في سجل خاص بمديريات رعاية الشباب بالمحافظات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها ويوقع الموظف المختص على كل ورقة مرافقة للطلب مع إثبات تاريخ التوقيع. وترسل صورة من أوراق الشهر إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها في طلب الشهر فيما يتعلق بالأمن العام وعلى هذه الوزارة إخطار وزارة الشباب برأيها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إرسال الأوراق إليها وإلا اعتبرت موافقة على طلب الشهر.
المادة (106) : تقيد طلبات الهيئات التي تقرر شهر نظامها في سجل خاص بذلك ترقم صفحاته بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الدولة ويعد له فهرس ببيان ما يحتويه ولا يجوز الشطب فيه وكل تصحيح يتم فيه يكون بالمداد الأحمر ويوقعه كل من الموظف الذي يعهد إليه بالسجل ورئيسه. كما تقيد الهيئات التي تقرر رفض شهرها في سجل خاص تسري عليه الأحكام السابقة.
المادة (107) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من يمارس نشاطا في مجال رعاية الشباب في تطبيق أحكام هذا القانون عن غير طريق هيئة مشهرة. (2) كل من يمارس نشاطا للهيئة يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو ينفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو يدخل بأموالها في مضاربات مالية أو يتسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة. (3) كل من يستمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك. (4) كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية. (5) كل من يجمع تبرعات أو يقيم حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة في شأنه. (6) كل من يحرر أو يمسك محررا أو سجلا مما يلزمه القانون أو القرارات بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو يتعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أو يمتنع عن تقديمه لوزارة الشباب.
المادة (108) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 46 وكذلك أحكام المواد 73، 75، 76 و80 بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعين وبغرامة لا تجاوز 30 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم دائما بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة. وفي حالة مخالفة أحكام الفقرتين 4، 5 من المادة 46، وكذلك المادتين 75 و80 يحكم القاضي بغلق مقر الهيئة أو المحل بحسب الأحوال. وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهرا وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (109) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن