تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يقصد بالهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب عن طرق توفير الخدمات الرياضية والقومية والعسكرية، وكذلك كل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية وصحية وترويجية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شئون الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب. ولا تسري في شأن هذه الهيئات أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. كما لا تسري أحكام القانون المرافق على أوجه النشاط المختلفة في المدارس والمعاهد والجامعات.
المادة (2) : على الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك إذا كان نظامها المشهر الحالي يتعارض مع هذا القانون. ولا تحصل رسوم لإعادة الشهر بالنسبة للهيئات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
المادة (2) : تعتبر الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتمتع هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية: (أ) عدم جواز الحجز على أموالها إلا استيفاءً للضرائب والرسوم المستحقة للدولة. (ب) عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة. (ج) جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح الهيئة. وتعتبر أموال هذه الهيئات من الأموال العامة في تطبيق أحكام قوانين العقوبات.
المادة (3) : تتمتع الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب بالامتيازات الآتية: (أ) تعفى من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها. (ب) تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها، ويصدر بإعفاء هذه الأشياء قرار من وزير الخزانة بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء. ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد. (ج) تعفى من مقابل استهلاك النور والمياه بنسبة 75% منه على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل. (د) تعفى من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي. كما تعفى من تلك الضريبة الحفلات التي تقيمها الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب، ولا يتجاوز أجر الدخول فيها خمسة قروش، أما إذا زاد الأجر على ذلك فيكون الإعفاء لحفلتين على الأكثر في السنة. (هـ) تمنح تخفيضاً قدره 50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها. (و) تمنح تخفيضاً قدره 50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فرداً، 2/3 66% من تلك الأجور لما يزيد على هذا العدد، على أنه يشترط في جميع الأحوال اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد للحصول على هذا التخفيض. (ز) تعفى الأندية من رسوم أجهزة التليفزيون.
المادة (3) : استثناءً من أحكام المادة (97) من القانون المرافق تقوم الجهة الإدارية المختصة بإعادة إجراء الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه.
المادة (4) : على كل هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب أعيد شهر نظامها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقاً لنظامها المعاد شهره إذا كان تشكيله الحالي يتعارض مع هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام إعادة الشهر، ولهذه الهيئات إذا تعذر عليها ذلك أن تقدم للجهة الإدارية المختصة تطلب مهلة أخرى لا تزيد على المهلة السابقة للأسباب التي تبينها في الطلب.
المادة (4) : يشترط لإنشاء أي هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب توافر العناصر الآتية: (1) أعضاء لا يقل عددهم عن عشرين عضواً بالنسبة للهيئات التي تتكون من أشخاص طبيعيين أو ثلاثة أعضاء بالنسبة للهيئات التي تتكون من أشخاص اعتباريين وتحدد لائحة الهيئة أنواع العضوية والشروط الواجب توافرها والإجراءات التي تتبع في قبول العضوية وإسقاطها. (2) مقر ثابت صالح لمباشرة النشاط مستوفياً الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة. ويشترط أن تعقد اجتماعاتها في هذا المقر وأن تحتفظ فيه بالمستندات والسجلات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تأذن للهيئة بعقد اجتماعاتها في مكان آخر تحدده. (3) نظام مكتوب يشتمل على البيانات الآتية: (أ) اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها. (ب) شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم. (ج) قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها واختصاصاتها. (د) طريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته وطرق إسقاط العضوية. (هـ) موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها. (و) طريقة إدماج الهيئات مع بعضها البعض. (ز) تكوين الفروع. وللجهة الإدارية المختصة أن تضع أنموذجاً للأنظمة الأساسية للهيئات التي تستهدف أغراضاً متشابهة، وللهيئات حق تعديلها في حدود القانون، وتبقى الأنظمة الأساسية الحالية للهيئات والصادر بها قرارات سابقة على مقتضى القانون رقم 26 لسنة 1965 سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويجوز للهيئات تعديلها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجمعية العمومية غير العادية التي تدعى لهذا الغرض.
المادة (5) : يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها ولا يجوز لأي هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى تقع في دائرة نشاطها.
المادة (5) : مع مراعاة ما تنص عليه المادة السابقة تستمر مجالس إدارة الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.
المادة (6) : لا يجوز لأي هيئة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد، مقره خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة. ويستثنى من ذلك الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل صدور تعديل هذا القانون. كما لا يجوز للهيئة عقد اتفاق نهائي مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
المادة (6) : تسري أحكام القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية على الأندية الرياضية، وذلك فيما لا يتعارض منها مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 129 لسنة 1963 في شأن اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية، والقانون رقم 77 لسنة 1964 في شأن تنظيم حركة الكشافة والمرشدات وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يجوز للهيئات أن تنشئ فروعاً لها في مختلف المحافظات ويحدد النظام الأساسي للهيئة طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها وعلاقاتها بالهيئة وغير ذلك من الأحكام. وتخضع الفروع للسياسة العامة المالية والإدارية والفنية التي تضعها الهيئة الأصلية.
المادة (8) : تخضع الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب، من الناحية المالية والصحية لإشراف الجهة الإدارية المختصة، وعليها أن تقدم ملاحظاتها إلى الجمعيات العمومية.
المادة (8) : للجهة الإدارية المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (9) : للهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب حق انتداب بعض العاملين ذوي الخبرة بالدولة للعمل فيها، ويجوز أن تتحمل أجورهم الجهات الإدارية المنتدبين منها.
المادة (10) : لا يجوز للهيئات أن تشترك في أي مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك طبقاً للائحة التي تصدرها في شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج.
المادة (11) : على المؤسسات والشركات والمصانع أن تقم المنشآت اللازمة لرعاية العاملين فيها وأن تزودها بالأخصائيين، وتحدد الهيئات ونوع المنشآت بقرار من الجهة الإدارية المختصة. بالاتفاق مع الوزير ذي الشأن.
المادة (12) : على الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات التي تتقدم بتقسيم أرض فضاء لإنشاء أحياء أو وحدات سكنية تخصيص قطعة مناسبة من الأراضي لأغراض خدمة الشباب تحدد مساحتها ونوع النشاط الذي تخصص له بالاتفاق بين الجهة الإدارية المختصة وبين تلك الجهات.
المادة (13) : يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم مدة سنة على الأقل والمسددين لاشتراكاتهم إلى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. ويجوز للجهة الإدارية المختصة، إذا اقتضت الضرورة، أن تستثني بعض الهيئات من هذا الحكم.
المادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام في خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة ولا يكون اجتماع هذه الجمعية صحيحاً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية، فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بالأغلبية التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية أيضاً يكون الاجتماع التالي صحيحاً إذا حضره 10% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية فللجهة الإدارية المختصة تفويض مجلس الإدارة في ممارسة سلطات الجمعية العمومية.
المادة (15) : يتعين على الهيئات الأعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات عدم التخلف عن حضور هذه الجمعيات، وكل هيئة تخالف ذلك تلزم بدفع جزاء مالي قدره عشرة جنيهات تسددها لخزانة الاتحاد المختص، وذلك مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالفقرة الخامسة من المادة 31 من هذا القانون.
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي: (1) التصديق على محضر الاجتماع السابق. (2) النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات. (3) اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للعام المقبل. (4) النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي لكل هيئة. (5) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة. (6) انتخاب مراقب الحسابات. (7) تحديد مكافآت المدير والسكرتير ومراقب الحسابات. (8) غير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال.
المادة (17) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت، أو الحضور عند التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الهيئة، وكذلك كلما كان له صالح شخصي يتعلق بالقرار المطروح، فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (18) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناءً على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناءً على طلب هذه الجهات جاز للجهة الإدارية المختصة أن تتولى دعوة الجمعية العمومية على نفقة الهيئة.
المادة (19) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة. (2) حق إدماج أي هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب في هيئة أخرى تشابهها في الأغراض، كما أن لها حق حلها إذا تبين أنها أصبحت غير قادرة على تحقيق أهدافها أو خدمة البيئة، أو إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو خصصت أموالها أو أرباح أموالها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها الأساسي أو لوائحها الداخلية أو فقدت أي عنصر من عناصر إنشائها. كما يجوز للهيئات المذكورة أن تقرر الاندماج أو الحل بموافقة الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع لكل من الهيئة الدامجة والمندمجة، ويشترط في هذه الحالة اعتماد الجهة الإدارية المختصة لقرارات الإدماج خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود هذه القرارات إليها. كما يشترط أن تتضمن قرارات الإدماج والاندماج والحل المشار إليها إجراءات التنفيذ وما يترتب على ذلك من آثار. على أن يعتمد قرار الحل من رئيس الجهة الإدارية المختصة متضمناً أسباب الحل وإجراءات التنفيذ وتعيين مصف وتحديد الجهة التي تؤول إليها موجودات الهيئة. (3) إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة. (4) غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة.
المادة (20) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (21) : يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته في الموعد الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للهيئة. ويجوز لهذه الجهة أن تنتدب عنها من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ هذه الجهة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر.
المادة (22) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد، وذلك طبقاً لما تقضي به لائحة الهيئة، على أنه لا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل في جدول أعمال الجمعية العمومية أو المرشحين لمجلس الإدارة.
المادة (23) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يبلغ الأعضاء بالموعد الجديد وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل الامتداد صحيحة ونافذة.
المادة (24) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.
المادة (25) : يجوز للجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في قرارات الجمعية العمومية السابقة على تلك الدعوة إذا شابها أي وجه من أوجه البطلان أو كانت مخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون قرار الجمعية العمومية غير العادية في هذا الشأن نهائياً.
المادة (26) : يكون لكل هيئة مجلس إدارة يتولى شئونها من كافة النواحي ويكون مسئولاً مسئولية تضامنية بين أعضائه عن جميع أعمالها طبقاً لأحكام القانون. كما يكون كل عضو من أعضاء المجلس وكذا السكرتير المعين والمدير مسئولاً عن القرارات التي يصدرها في حدود سلطاته واختصاصاته والتي يكون من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة طبقاً لأحكام قانون الأندية. وتكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه ويبين النظام الأساسي اختصاصاته والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق انتخابهم أو تعيينهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوته وصحة اجتماعاته وقراراته.
المادة (27) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للهيئة بأجر. كما لا يجوز للعاملين في الجهات الإدارية المختصة المسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (28) : لمجلس إدارة الهيئة أن يختار مديراً أو سكرتيراً متفرغاً بأجر، لا يجاوز الحد الأقصى الذي تضعه الجمعية العمومية، بقرار منه يتضمن جميع الأحكام الخاصة بهذا التعيين. ولا يجوز للمدير أو السكرتير المتفرغ أن يجمع بين أجره من الهيئة وبين معاشه، إن كان من أرباب المعاشات، إلا بقرار من وزير الخزانة، كما لا يجوز لأي منهما أن يباشر أي عمل آخر أياً كان نوعه بمقابل أو بدون مقابل.
المادة (29) : يجب أن يراعي مجلس إدارة الهيئة عند اختيار المشرفين على النشاط الرياضي والاجتماعي توافر الشروط والصلاحيات التي تحددها الجهات المعنية وتعتمدها الجهة الإدارية المختصة.
المادة (30) : للجهة الإدارية المختصة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظر هذه الجهة في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقضي ببحثه مع المجلس، ولهذا المندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا الموضوع دون التصويت فيه.
المادة (31) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة حق دعوة الجمعية العمومية غير العادية ليعرض عليها تقريره متضمناً أسباب طلب حل مجلس إدارة الهيئة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضائه وذلك في الأحوال الآتية: (1) مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أي لائحة من لوائحها. (2) إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة وتوجيهاتها أو ملاحظاتها أو إذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها. (3) إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها. (4) إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً. (5) إذا تخلف ممثلو الهيئة عن حضور الجمعيات العمومية التي هي عضو فيها. وللجمعية العمومية غير العادية حق ملء الأماكن الشاغرة في مجلس الإدارة التي تنجم عن إسقاطها العضوية عن عضو أو أكثر من أعضائه، كما أن لها في حالة سحب الثقة من مجلس الإدارة أن تعين من بين أعضائها مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة على الأكثر يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها في نظامها الأساسي.
المادة (32) : على مجلس إدارة الهيئة والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها، ولا يخل ذلك بما يترتب في ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون.
المادة (33) : على المجلس المؤقت أن يتولى إدارة شئون الهيئة من كافة النواحي طبقاً لاختصاصات مجلس الإدارة، وعليه أن يعمل على إزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس وعليه أيضاً أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته المحددة في قرار تعيينه ويعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الهيئة وما قام به من أعمال خلال فترة تعيينه على أن يتم انتخاب المجلس في نفس الجلسة.
المادة (34) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة وذلك خلال شهر من تاريخ وصول الطعن في صحة هذا الاجتماع إليه، كما يكون له في هذه المدة أن يبطل أي قرار صدر من المجلس شابه أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع، وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي أصدرها المجلس صحيحة. ولمجلس الإدارة حق دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاحتكام إليها، ورأي الجمعية العمومية نهائي في هذا الشأن.
المادة (35) : يجب أن يكون لكل هيئة ميزانية سنوية فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسمائة جنيه وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بالجدول مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي وتبين اللائحة إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
المادة (36) : تتكون موارد الهيئات من: (1) اشتراكات الأعضاء. (2) التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة. (3) حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات ومنتجات الهيئة. (4) الإعانات. (5) الإيرادات الأخرى المختلفة المتنوعة بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة (37) : على الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شُهِرت به لدى مصرف أو جهة إيداع أخرى رسمية مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك.
المادة (38) : على الهيئة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الربح على ألا يؤثر ذلك في نشاطها، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة (39) : لا يجوز للهيئات الدخول في مراهنات أو في مضاربات مالية.
المادة (40) : يجوز للهيئات جمع المال من الجمهور وإقامة حفلات يكون حضورها بأجر وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وطبقاً للشروط والأوضاع التي تقررها هذه الجهة.
المادة (41) : يجوز منح الإعانات للهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب طبقاً للقواعد التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة. كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الإنفاق على هذه الهيئات لاستكمال احتياجاتها.
المادة (42) : لا يجوز لأي هيئة أن تتلقى أموالاً من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الجمهورية ولا ترسل شيئاً مما ذكر إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة. وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يشمل بنشاط الهيئة.
المادة (43) : لا يجوز لأي هيئة أن تقوم بإنشاء مباني أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية، واعتماد الجهة الإدارية المختصة.
المادة (44) : يتولى النشاط الرياضي في جمهورية مصر العربية كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأندية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحادات وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في هذا القانون وفي نظامها الأساسي الذي تعتمده الجهة الإدارية المختصة.
المادة (45) : اللجنة الأوليمبية هيئة رياضية عليا تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية التي تدير اللعبات المعترف بها أوليمبياً بغية تنظيم النشاط الرياضي في جمهورية مصر العربية، وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات، ورفع مستواه الفني، في حدود السياسة العامة التي تضعها الجهة الإدارية المختصة. وهي وحدها التي تمثل الجمهورية في الدورات الأوليمبية والإقليمية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها. ويرخص لها التصريح بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الأوليمبي. ولا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأوليمبية، كما لا يجوز استعمال اسمها في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الإتجار فيها بغير إذن منها. ويكون للجنة الأوليمبية مجلس إدارة مكون من: (أ) أعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية في جمهورية مصر العربية (إن وجدوا). (ب) رئيس ووكيل وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد وأمين صندوق وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية المكونة من ممثلي الاتحادات الرياضية المعترف بها من اللجنة الأوليمبية الدولية.
المادة (46) : تباشر اللجنة الاختصاصات الآتية: (1) رعاية النشاط الأوليمبي والإقليمي في جمهورية مصر العربية والمحافظة على القواعد والمبادئ الأوليمبية وحماية الهواية. (2) تنظيم الدورات الأوليمبية والإقليمية إذا ما تقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقاً للقواعد والنظم الأوليمبية. (3) الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأوليمبية والإقليمية واعتماد اختيار ممثلي الجمهورية في هذه الدورات طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأوليمبية الدولية ولجان الدورات الإقليمية. (4) الاشتراك مع مختلف الاتحادات الرياضية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأوليمبي والإقليمي. (5) مساعدة اتحادات اللعبات الرياضية في أداء رسالتها وتنسيق العمل بينها وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف. (6) تقديم المعونة المالية لمختلف الاتحادات لتنفيذ برامجها ونشاطها سواءً في داخل الجمهورية أو خارجها. (7) الاشتراك مع مختلف الاتحادات الرياضية الأوليمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية، سواءً في داخل الجمهورية أو خارجها. (8) التعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية في وضع الأسس والمبادئ لرفع مستوى تدريب الفرق الأهلية وكذلك الشروط والصلاحيات التي يجب توافرها في مدربي الفرق التي تمثل الجمهورية الذين ترشحهم الاتحادات المختصة لإقرار تعيينهم في اللجنة. (9) اعتماد الإذن الصادر من مختلف اتحادات اللعبات الرياضية الأوليمبية للاشتراك في مباريات مع الفرق الأجنبية سواءً في داخل الجمهورية أو خارجها وكذلك اعتماد تمثيل هذه الاتحادات للاشتراك في المؤتمرات الدولية أو الإقليمية.
المادة (47) : تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات على أن يجرى انتخاب أعضاء مجلس إدارة هذه الهيئات عقب كل دورة أوليمبية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية، أو لم تشترك.
المادة (48) : اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الأندية والهيئات الرياضية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني. وهو وحده المسئول فنياً عن شئون هذه اللعبة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة. ويعتبر اتحاداً أوليمبياً كل اتحاد رياضي دولي تعترف به اللجنة الأوليمبية الدولية.
المادة (49) : يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفني لتعمل بها الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء بها. (2) إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التي تشترك فيها الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذ هذه البرامج. (3) وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية وكذلك الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوافر في المدربين الذين يتولون تنفيذ برامج التدريب سواءً بالنسبة إلى الفرق الأهلية أو فرق الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء. (4) المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية ووضع القواعد والنظم الخاصة بتنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي. (5) تنظيم البطولات العامة لجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم. (6) إعداد الفرق الأهلية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات الأوليمبية والإقليمية وفي البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها. (7) تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها وإعداد مراكز تدريب. (8) الإذن للهيئات والأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية في المباريات التي تقام في الجمهورية أو في خارجها والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت في الجمهورية. (9) تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد لا سيما البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواءً في داخل الجمهورية أو خارجها. (10) إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ من خلاف. (11) تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا ما أقيمت في الجمهورية بعد موافقة اللجنة الأوليمبية. (12) تنظيم المسابقات والمباريات بين الهيئات والأندية الأعضاء ومنح ألقاب الجدارة والجوائز في هذه المسابقات. (13) اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد وتمثيلهم في مسابقاتها.
المادة (50) : يباشر الاتحاد اختصاصاته السابقة طبقاً للأسس والمبادئ التي تضعها اللجنة الأوليمبية وفي حدود السياسة العامة للجهة الإدارية المختصة.
المادة (51) : لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأي لعبة رياضية.
المادة (52) : لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه عدا رؤساء لجان الفروع، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد. وألا يكونوا من العاملين بالجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (53) : لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يشتركوا في مباريات الاتحاد أو التحكيم في هذه المباريات. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية لجان التحكيم الخاصة بهذا الاتحاد.
المادة (54) : لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواءً داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد اعتماد اللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية المختصة.
المادة (55) : يضع مجلس إدارة الاتحاد الشروط والصلاحيات التي يجب أن تتوفر في سكرتير اللعبة بالنادي أو الهيئة. ولا يجوز لهذا السكرتير أن يباشر الإشراف على إدارة اللعبة إذا اعترض عليه الاتحاد المختص بسبب عدم توافر الشروط والصلاحيات المقررة. ويجوز للنادي أو الهيئة التظلم من قرار الاتحاد إلى الجهة الإدارية المختصة ويكون قرارها نهائياً في هذا الشأن. ويحدد النظام الأساسي الإجراءات والمواعيد الخاصة بكل من اعتراض الاتحاد وتظلم النادي أو الهيئة.
المادة (56) : تعتبر هيئة رياضية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة لوحدات تخضع لإدارة واحدة وتنظم نشاطاً بين هذه الوحدات في أكثر من محافظة في اللعبة التي يديرها الاتحاد ويكون لها الشخصية الاعتبارية وفقاً لسند إنشائها. ويصدر بتحديد هذه الهيئات قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة.
المادة (57) : النادي الرياضي هيئة تكونها جماعة من الأفراد تجمعهم فكرة رياضية واجتماعية معينة تهدف إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث روح القومية بين الأعضاء وتهيئة الوسائل وتيسير العمل لشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفوائد البدنية والاجتماعية والروحية والصحية.
المادة (58) : يجب على الأندية والهيئات الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي أو الهيئة.
المادة (59) : يجب أن يكون بكل ناد سجل خاص يقيد فيه أسماء الزائرين، كما يجب أن يكون لكل عضو مشترك صورة فوتوغرافية محفوظة في إدارة النادي.
المادة (60) : يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب، أن تكون نسبة عدد الأعضاء المصريين في مجلس الإدارة معادلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين، بشرط أن تكون نسبة تمثيلهم أكثر من النصف، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (61) : يحدد بقرار من الجهة الإدارية المختصة مواعيد فتح وإغلاق الأندية الرياضية وذلك مع عدم تجاوز المواعيد الواردة في قانون الأندية.
المادة (62) : لا يجوز للنادي عقد اتفاق نهائي مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة (63) : يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله المالية والإدارية سجلات ودفاتر أخرى لبيان وتنظيم نشاطه الرياضي والاجتماعي وعلى الأخص السجلات الآتية: (1) سجل لقيد اللاعبين ويتضمن أسماء اللاعبين وعمل كل منهم وسنه وحالته الصحية والاجتماعية وملاحظات المسئولين على نشاطه الرياضي والاجتماعي وتطور هذا النشاط. (2) سجل لقيد النشاط ويتضمن بيان المباريات والمسابقات الرسمية والودية ونتائجها وأسماء من مثلوا النادي في كل منها وملاحظات المسئولين عنها. (3) سجل التدريب ويتضمن أسماء المدربين ومواعيد التدريب للفرق المختلفة أو الأفراد ومدى مواظبتهم وملاحظات المدربين عليهم.
المادة (64) : يجب على المسئولين بالنادي الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للاعبين ولا يجوز بأي حال من الأحوال اشتراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية. ويجب التثبت من حالة اللاعبين الطبية مرة واحدة على الأقل في كل عام ويكون لكل لاعب بطاقة صحية.
المادة (65) : يتولى حركة الكشف والمرشدات في جمهورية مصر العربية جمعية للكشافة والمرشدات تهدف إلى بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة، وتكوين عادات الاعتماد على النفس والطاعة والمعاونة والمشاركة في أعمال الخدمة العامة. ويكون للجمعية لجنتان، لجنة خاصة بالكشافة، ولجنة أخرى خاصة بالمرشدات وتكون لجمعية الكشافة والمرشدات الشخصية الاعتبارية المستقلة. كما يكون لكل من اللجنتين فروع أو لجان حسب احتياجات البيئة والنشاط وذلك وفقاً للنظام الأساسي الذي تعتمده الجهة الإدارية المختصة.
المادة (66) : يحدد النظام الأساسي الذي تعتمده الجهة الإدارية المختصة طريقة تشكيل مجلس إدارة جمعية الكشافة والمرشدات ولجنتيها واختصاص كل منهما وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة (67) : تعتبر جمعية الكشافة والمرشدات الهيئة الوحيدة التي تشرف على حركة الكشف والمرشدات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وهي التي تمثل الجمهورية في مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية العربية وغيرها سواء أقيمت في نطاق الجمهورية أو خارجها.
المادة (68) : تباشر جمعية الكشافة والمرشدات الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة لحركة الكشف والمرشدات بجمهورية مصر العربية ومتابعة تنفيذها. (2) تنظيم مؤتمرات ومخيمات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية وغيرها التي تقام في جمهورية مصر العربية. (3) إقامة المؤتمرات والمخيمات المشتركة للكشافة أو المرشدات على المستوى القومي. (4) تقرير الاشتراك في المؤتمرات والمخيمات العالمية والإقليمية العربية وغيرها وتنظيم سفر بعثات الكشافة والمرشدات للخارج والتصديق على من ترشحهم اللجنتان المختصتان من قادة الكشافة والمرشدات والفرق ومجموعات الكشافة والمرشدات للاشتراك في المؤتمرات والمخيمات والدراسات الدولية والعربية. (5) تنسيق نشاط لجنتي الكشافة والمرشدات وخدماتهما. (6) توثيق وتقوية العلاقات الخارجية بين لجنتي الجمعية والهيئات الخارجية. (7) إصدار ما تراه من اللوائح والأنظمة الداخلية والمالية والإدارية واللوائح المتضمنة الأحكام التفصيلية لنظم الكشافة والمرشدات العامة وقواعد الاختبارات والتأديب وغيرها. (8) التصديق على منح الأوسمة والأنواط والنياشين الخاصة بالنشاط الكشفي والإرشادي وتحديد الزي الخاص بهذين النشاطين. (9) تنظيم الإشراف على فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية. (10) العمل على دعم فرق الكشافة العربية القائمة في الخارج.
المادة (69) : يكون للجمعية استقلالها في مباشرة اختصاصاتها المبينة السابقة في حدود السياسة العامة للجهة الإدارية المختصة وطبقاً للمبادئ الدولية والإقليمية والعربية الكشفية والإرشادية.
المادة (70) : تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العالية والمدارس والمؤسسات والشركات وغير ذلك من الهيئات للمبادئ والأسس والقواعد التي تضعها جمعية الكشافة والمرشدات من حيث نظام الإشراف والتسجيل ومنح الإجازات والشارات الكشفية وغيرها.
المادة (71) : لا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي أو الإرشادي دون الحصول على الترخيص اللازم من المندوبين الدوليين للكشافة والمرشدات وعليها أن تخضع للنظام الذي تقرره جمعية الكشافة والمرشدات.
المادة (72) : لا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم جمعية الكشافة والمرشدات، كما لا يجوز استعمال اسمها في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الإتجار فيها بغير إذن يصدر من الجمعية المختصة.
المادة (73) : يحظر التزيي علانيةً دون وجه حق بأزياء جمعية الكشافة والمرشدات أو حمل أو استعمال أعلامها أو شاراتها أو علاماتها أو شيء مما تقدم صنع تقليداً لها.
المادة (74) : تتولى حركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية هيئة تسمى (جمعية بيوت الشباب) تهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت أو أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعارف والتعاون بينهم وبين شباب الدول الأخرى وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل مع الجماعة والمشاركة في أعمال الخدمة العامة.
المادة (75) : تعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنياً عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية. ويحدد النظام الأساسي للجمعية الذي يعتمده رئيس الجهة الإدارية المختصة طريقة تكوينها وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة (76) : تتولى جمعية بيوت الشباب في حدود القواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة لحركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية ورفع مستوى خدماتها وتزويد فروع الجمعية والهيئات المعنية بها. (2) العمل على نشر الحركة وتدعيمها في الداخل والخارج. (3) إدارة شئون الحركة في جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع فروع الجمعية والهيئات المعنية. (4) الإذن للهيئات المعنية بنشاط الحركة بإنشاء أو إيجاد بيوت للشباب طبقاً للقواعد والنظم التي تحددها الجمعية. (5) الإذن لأعضاء الجمعية بالسفر للخارج للاشتراك في نشاط الحركة طبقاً للقواعد والنظم المقررة في هذا الشأن. (6) توثيق وتقوية العلاقات بين الجمعية والاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب والتعاون مع جمعيات بيوت الشباب في البلاد الخارجية والهيئات المماثلة في الداخل والخارج. (7) تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الدولية والإقليمية إذا ما تقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية. (8) تنظيم المؤتمرات والمهرجانات على المستوى المحلي بالاتفاق مع المجالس المحلية المختصة. (9) تقرير الاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات والدراسات الدولية والإقليمية العربية والإفريقية وخلافها واختيار ممثليها. (10) تنظيم الدراسات التدريبية للقادة في أوجه النشاط المختلفة للجمعية وإعداد البحوث وإصدار النشرات والمجلات. (11) توجيه ومعاونة فروع الجمعية والهيئات المعنية في القيام بأوجه النشاط المختلفة للحركة.
المادة (77) : لا يجوز لأي هيئة أن تتسمى باسم جمعية بيوت الشباب أو فروعها. كما لا يجوز إطلاق أسمائها على محال أو أعمال أو بضاعة أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
المادة (78) : الاتحاد النوعي هو هيئة تتكون من أندية أو هيئات أو جمعيات متماثلة في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها. ويجوز أن يتكون الاتحاد من مختلف العناصر المشار إليها في الفقرة السابقة متى كانت متماثلة الأغراض أو النشاط.
المادة (79) : يتكون الاتحاد النوعي باتفاق العناصر المشار إليها السابقة مباشرةً أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها وعلاقة الأعضاء المشتركين فيها وطريقة تمثيلهم في مجلس إدارتها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة (80) : لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد متحد في الأغراض أو النشاط المتماثل.
المادة (81) : يختص الاتحاد النوعي بما يلي: (1) وضع السياسة التنظيمية والتخطيط الذي ترتبط به الهيئات الأعضاء لتحقيق رسالة الاتحاد. (2) التنسيق بين برامج ونشاط الهيئات الأعضاء وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف. (3) تنظيم عمليات التمويل المشترك للهيئات الأعضاء وبحث وسائل تدعيم ميزانيتها. (4) إعداد برامج الاستفادة المتبادلة بإمكانيات الهيئات الأعضاء. (5) تتبع نشاط الهيئات الأعضاء وتنظيم جهودها بما يعود على الهيئة بالنفع. (6) تقديم المعونات المختلفة والنصح والإرشاد للهيئات الأعضاء. (7) تزويد الجهة الإدارية المختصة بالتقارير والمقترحات الكفيلة برفع مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئات الأعضاء.
المادة (82) : يلتزم أعضاء الاتحاد بالقرارات التي يصدرها والعمل على تنفيذها ويجوز التظلم من هذه القرارات للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من صدور القرار موضوع التظلم.
المادة (83) : يكون لكل عضو استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة واستغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
المادة (84) : يتعين على مجلس إدارة الاتحاد أن يضع لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانيات بينها ووسائل تنظيم التمويل المشترك. وتعتمد هذه اللائحة بقرار يصدر من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (85) : يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنشئ اتحاداً نوعياً لرعاية حركة المعسكرات يتكون من الهيئات المعنية بهذا النشاط يهدف إلى نشر الحركة في جميع أنحاء الجمهورية ويعمل على دعمها.
المادة (86) : يعتبر معسكراً في حكم هذا القانون كل مكان محدد مجهز بالأدوات والمهمات ومستوف للاشتراطات الصحية والإمكانيات التي تجعله صالحاً لاستثمار أوقات فراغ الشباب عن طريق ممارسة أنواع من النشاط المنظم تحت إشراف قيادة متخصصة.
المادة (87) : لا يجوز إقامة معسكرات ذات طابع قومي أو دولي إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من الجهة الإدارية المختصة. أما المعسكرات ذات الطابع المحلي فيكون الترخيص بإقامتها من المحافظة المختصة وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحدد بقرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة.
المادة (88) : للجهة الإدارية المختصة أن تقوم بالتفتيش على المعسكرات للتحقق من حسن سير العمل بها. ولها أن تطلب استبدال قادة المعسكر بغيرهم إذا ثبت لها أنهم غير صالحين لإدارة المعسكر.
المادة (89) : مؤسسو الهيئة العاملة في ميدان رعاية الشباب هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها وهم مسئولون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من نفقات وما يترتب عليه من التزامات فإذا ما شهر نظام الهيئة ترد إليهم النفقات التي تقررها الجمعية العمومية.
المادة (90) : يشتمل عقد تأسيس الهيئة على اسمها ومنطقة نشاطها والغرض منها واسم كل من المؤسسين ولقبه وسنه وديانته وجنسيته ومهنته وموطنه.
المادة (91) : على المؤسسين إتباع النظام الموحد الذي تعتمده الجهة الإدارية المختصة، وأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (92) : ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه مندوباً أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر وعلى هذا المندوب أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة موضحاً فيه مقرها ومرفقاً به الأوراق الآتية من خمس نسخ موقعاً عليها من الرئيس والسكرتير: (أ) بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول يشتمل على اسم العضو ولقبه وديانته وجنسيته ومهنته وموطنه. (ب) محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. (ج) محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول. (د) قرار مجلس الإدارة بتفويض أحد أعضائه في تقديم أوراق الشهر. (هـ) النظام الأساسي للهيئة، مطابقاً للأنموذج الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة. (و) الإيصال الدال على سداد رسم الشهر.
المادة (93) : تصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً بتحديد فئات رسم الشهر وحالات الإعفاء منه على ألا يزيد هذا الرسم على خمسة جنيهات ولا يرد الرسم بأي حال من الأحوال.
المادة (94) : تعفى هيئات رعاية الشباب من رسوم الدمغة المقررة على كافة المستندات المطلوبة لشهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (95) : لهيئات رعاية الشباب إدخال تعديلات على الأنموذج الموضوع للأنظمة الأساسية، ولها أن تضع اللوائح الداخلية المنظمة لأوجه نشاطها المختلفة، على ألا تتعارض في أحكامها مع أحكام هذا القانون.
المادة (96) : تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة إذا شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ويتم الشهر بمجرد القيد في السجل المعد لذلك.
المادة (97) : تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المعنية التي يحددها رئيس الجهة الإدارية المختصة بقرار منه متضمناً في الوقت نفسه القواعد والأسس اللازمة لتنفيذ إجراءات الشهر، على أن يتم البت في طلب الشهر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق للجهة الإدارية المعنية. وينشر قرار الشهر في الوقائع المصرية دون مقابل. وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون، وعلى الجهة الإدارية المعنية في هذه الحالة إجراء القيد في السجل والنشر في الوقائع المصرية بناءً على طلب ذوي الشأن.
المادة (98) : للجهة الإدارية المختصة حق رفض شهر الهيئة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة وذلك بقرار مسبب. ولذوي الشأن التظلم إلى رئيس الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار رفض الشهر. ويجب البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ التوقيع. فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت في التظلم اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.
المادة (99) : تقيد طلبات الشهر في سجل خاص بمديريات رعاية الشباب بالمحافظات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها ويوقع الموظف المختص على كل ورقة مرافقة للطلب مع إثبات تاريخ التوقيع. وترسل صورة من أوراق الشهر إلى وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها في طلب الشهر فيما يتعلق بالأمن العام وعلى هذه الوزارة إخطار الجهة الإدارية المختصة برأيها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إرسال الأوراق إليها وإلا اعتبرت موافقة على طلب الشهر.
المادة (100) : تقيد طلبات الهيئات التي تقرر شهر نظامها في سجل خاص بذلك ترقم صفحاته بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الدولة ويعد له فهرس ببيان ما يحتويه، ولا يجوز الشطب فيه وكل تصحيح يتم فيه يكون بالمداد الأحمر و يوقعه كل من الموظف الذي يعهد إليه بالسجل ورئيسه. كما تقيد الهيئات التي تقرر رفض شهرها في سجل خاص تسري عليه الأحكام السابقة.
المادة (101) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (1) كل من يمارس نشاطاً في مجال رعاية الشباب في تطبيق أحكام هذا القانون من غير طريق هيئة مشهرة. (2) كل من يمارس نشاطاً للهيئة يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو ينفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو يدخل بأموالها في مضاربات مالية أو يتسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة. (3) كل من يستمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك. (4) كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية. (5) كل من يجمع تبرعات أو يقيم حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة في شأنه. (6) كل من يحرر أو يمسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون أو القرارات لتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو يتعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أو يمتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المختصة. (7) كل من يمتنع عند الطلب عن تسليم أو رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المختصة.
المادة (102) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 45، وكذلك أحكام المواد 73 و74 و78 بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعين وبغرامة لا تجاوز 20 جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم دائماً بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة. وفي حالة مخالفة أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 45 وكذلك المادتين 73 و78 يحكم القاضي بغلق مقر الهيئة أو المحل بحسب الأحوال. وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (103) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن