تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 531 لسنة 1954 بشأن نظام جمعية المرشدات المصرية. وعلى القانون رقم 223 لسنة 1955 بشأن نظام جمعيات الكشافة المصرية والمجلس الأعلى للكشافة، والقانون رقم 237 لسنة 1956 المعدل له. وعلى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تهدف حركة الكشافة والمرشدات إلى بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة، وتكوين عادات الاعتماد على النفس والطاعة والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة.
المادة (2) : يتولى الإشراف على حركة الكشافة والمرشدات في الجمهورية العربية المتحدة مجلس أعلى يطلق عليه "المجلس الأعلى للكشافة والمرشدات" يخضع لإشراف وكالة الوزارة لرعاية الشباب، ومقره الرئيسي بمدينة القاهرة. ويكون له رئيس يعين بقرار جمهوري.
المادة (3) : يُشرِف المجلس الأعلى على الجمعيات الآتية: (1) جمعية فتيان الكشافة للجمهورية العربية المتحدة. (2) جمعية الكشافة البحرية للجمهورية العربية المتحدة. (3) جمعية الكشافة الجوية للجمهورية العربية المتحدة. (4) جمعية المرشدات للجمهورية العربية المتحدة. ويكون لكل جمعية من هذه الجمعيات فروع في مختلف المحافظات. ويحدد النظام الأساسي الذي يعتمده وزير الدولة للشباب طريقة تشكيل المجلس الأعلى وجمعياته وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة (4) : يعتبر المجلس الأعلى للكشافة والمرشدات وجمعياته الأربع وفروعها من الهيئات ذات النفع العام وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وتتمتع الهيئات المشار إليها باختصاصات السلطة العامة الآتية: (1) عدم جواز الحجز على أمواله. (2) عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة. (3) جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة لصالح المجلس الأعلى أو جمعياته وفروعها.
المادة (5) : يعتبر المجلس الأعلى للكشافة والمرشدات الهيئة الوحيدة التي تُشرف على حركة الكشافة والمرشدات في جميع أنحاء الجمهورية، وهو الذي يُمثِّل الجمهورية العربية المتحدة في مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية العربية وخلافها سواء أقيمت في نطاق الجمهورية أو خارجها.
المادة (6) : يقوم المجلس الأعلى للكشافة والمرشدات تحقيق الأغراض الآتية: (1) وضع السياسة العامة لحركة الكشافة والمرشدات بالجمهورية العربية المتحدة ومتابعة تنفيذها. (2) تنظيم مؤتمرات ومخيمات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية وخلافها التي تقام في الجمهورية العربية المتحدة. (3) إقامة المؤتمرات والمخيمات المشتركة للكشافة أو المرشدات على المستوى القومي. (4) تقرير الاشتراك في المؤتمرات والمخيمات العالمية والإقليمية العربية وخلافها بالاتفاق مع الجهات المختصة وتنظيم سفر بعثات الكشافة والمرشدات للخارج والتصديق على ما ترشحه الجمعيات المختصة من قادة الكشافة والمرشدات والفرق ومجموعات الكشافة والمرشدات للاشتراك في المؤتمرات والمخيمات والدراسات الدولية والعربية. (5) تنسيق نشاط وخدمات جمعيات الكشافة والمرشدات. (6) توثيق وتقوية العلاقات الخارجية بين جمعيات الاتحاد والهيئات الخارجية. (7) إصدار ما يراه من اللوائح والأنظمة الداخلية والمالية والإدارية واللوائح المتضمنة الأحكام التفصيلية لنظم الكشافة والمرشدات العامة وقواعد الاختبارات وقواعد التأديب وغيرها. (8) التصديق على منح الأوسمة والأنواط والنياشين وتحديد الزي. (9) تنظيم الإشراف على فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية.
المادة (7) : يكون للمجلس استقلاله في مباشرة اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة في حدود السياسة العامة للدولة وطبقاً للمبادئ الدولية الكشفية والإرشادية.
المادة (8) : تخضع فرق الكشافة والمرشدات المقيدة أياً كانت بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس والمؤسسات والشركات وما شابهها من هذه الفرق للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى من حيث نظام الإشراف والتسجيل ومنح الأجازات والشارات الكشفية وغيرها.
المادة (9) : لا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم إحدى جمعيات الكشافة والمرشدات أو باسم مجموعة أو فرقة تابعة لها. كما لا يجوز بغير إذن من المجلس الأعلى استعمال هذه الأسماء في تسمية أي محل أو عمل أو بضاعة.
المادة (10) : يحظر التزي علانيةً ومن غير حق بأزياء جمعيات الكشافة والمرشدات التي ينظمها هذا القانون أو حمل أو استعمال شعارها أو أعلامها أو شاراتها أو علاماتها أو بشيء مما تقدم صُنِعَ تقليداً لها. كما لا يجوز بغير إذن من المجلس الأعلى صنع شارات أو شعارات أو علامات جمعيات الكشافة والمرشدات أو الإتجار فيها.
المادة (11) : لا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفي أو الإرشادي دون الحصول على الترخيص اللازم من المندوبين الدوليين للكشافة والمرشدات وعليها أن تخضع للنظام الذي يصدر به قرار من المجلس الأعلى للكشافة والمرشدات.
المادة (12) : لا يجوز أن يجمع أي كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة أو المرشدات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام المواد 9 و10 و11 بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعين وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم دائماً بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة، وفي حالة مخالفة المادة 9 يحكم القاضي بغلق مقر الهيئة أو المحل بحسب الأحوال. وفي حالة العود خلال السنة التالية لتاريخ الحكم الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بمنظمات رعاية الشباب لوزير الدولة للشباب حل مجلس إدارة أي جمعية للكشافة والمرشدات وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد من بين أعضاء الجمعية وذلك في الأحوال الآتية: (أ) مخالفة أحكام نظام الجمعية أو أية لائحة من لوائحها. (ب) إذا لم يقم مجلس إدارة الجمعية بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو المجلس الأعلى أو الجهة الإدارية المختصة. (ج) عدم تنفيذ ملاحظات الجهة الإدارية المختصة أو المجلس الأعلى أو إذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها الجهات المذكورة. (د) إذا رأت وكالة الوزارة لرعاية الشباب أن مجلس الإدارة أصبح غير جدير بالاضطلاع بمهام عمله ومباشرة اختصاصاته. ولوزير الدولة للشباب الحق في منع كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة المنحل من ترشيح أنفسهم للمجلس الجديد.
المادة (15) : يلغى القانون رقم 531 لسنة 1954 بنظام جمعية المرشدات المصرية والقانون رقم 223 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 327 لسنة 1956 بنظام جمعيات الكشافة المصرية والمجلس الأعلى للكشافة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الدولة للشباب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن