تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم الصادر في 8 من يوليه سنة 1940 باعتماد نظام جمعية المرشدات المصريات، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 531 لسنة 1954 لم يكن المرسوم الصادر في 8 من يوليو سنة 1940 باعتماد نظام جمعية المرشدات المصرية صالحا لتبلغ به حركة المرشدات الغاية المرجوة ولا متمشيا مع أنظمة جمعيات المرشدات في دول العالم التي استفادت من رسالة حركة المرشدات في شأن تربية النشء والفتيات وتوجيههن وجهة صالحة تجعل منهن مواطنات صالحات. وقد رأت وزارة الشئون الاجتماعية أن حركة الكشف ومثيلتها حركة الإرشاد تكاد تكون معطلة عن بلوغ الغاية منها مما أدى إلى إضعافها ضعفا ظاهرا لذلك كان من الضروري وضع نظام جديد يصحح النظام القديم ويكمل ما فيه من نقص حتى يؤدي الغاية المرجوة من هاتين الحركتين في جمهورية مصر الحديثة ولذلك قامت وزارة الشئون الاجتماعية باستصدار القانون رقم 638 لسنة 1953 بنظام جمعية الكشافة المصرية على أن يتلوه قانون آخر بنظام جمعية المرشدات المصرية يتفق معه في المبادئ والنظم الأساسية لاتخاذ الغاية والوسيلة بين الجمعيتين. ففي المادة الأولى ألغي نظام جمعية المرشدات المصرية المعتمد بالمرسوم الصادر في 8 من يوليه سنة 1940 ليحل محله النظام المرفق بهذا القانون. وقد رؤى أن الأمر يحتاج إلى فترة انتقال حتى يمكن خلالها التمهيد لإعادة النشاط إلى الجمعية بمختلفة مظاهره فنص في المادة الثانية على تعيين مجلس إدارة مؤقت يقوم بهذه المهمة ويعين هذا المجلس بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يتكون من 15 عضوا من بينهن رئيسة المجلس ووكيلته ومندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية. وحددت في المادة الثالثة اختصاصات هذا المجلس المؤقت كما نص على الفترة المؤقتة التي سيوكل إليه فيها بالاختصاصات سالفة الذكر وقدرها ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ تكوين المجلس. ونص في المادة الرابعة على واجبات مجلس الإدارة المؤقت عند انتهاء عمله. ونظام الجمعية المرافق لهذا القانون يتكون من 26 مادة على الوجه الآتي: المادة الأولى نصت على تكوين الجمعية وقيامها وحدها بالإشراف على حركة الإرشادات والمرشدات في مصر ومقرها الرئيسي وإشراف وزارة الشئون الاجتماعية عليها وحق الجمعية في إنشاء فروع لها في أنحاء مصر. وتكلمت المادة الثانية عن أغراض الجمعية. وفي المادة الثالثة نص صراحة على عدم اشتغال الجمعية بالمسائل السياسية أو التدخل في الخلافات الدينية أو الطائفية أو التعاون مع الهيئات التي تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية. وبينت المادة الرابعة أعضاء الجمعية وقسمتهن إلى أعضاء عاملات وأعضاء فخريات وعرفت كل نوع. ونصت المادة الخامسة على الحالات التي تسقط فيها العضوية عن الأعضاء وما يترتب على سقوط العضوية من آثار. ونصت المادة السادسة على الهيئة التي ستقوم بإدارة الجمعية واختصاصاتها فنص على عدد أعضاء مجلس الإدارة وكيفية تعيين الرئيسة والوكيلة ومندوب وزارة الشئون الاجتماعية وكيفية انتخاب بقية أعضاء المجلس بواسطة الجمعية العمومية. وبينت المادة السابعة مدة قيام مجلس الإدارة بعمله وكيفية شغل الأماكن الخالية به. ونصت المادة الثامنة على كيفية انتخاب السكرتيرة العامة وأمينة الصندوق وكبيرة المفتشات والمندوبة الدولية ورئيسة معسكرات التدريب في أول اجتماع لمجلس الإدارة. وذكرت المادة التاسعة الحالات التي يدعى فيها مجلس الإدارة وكيفية دعوته ورئاسة جلساته وصدور قراراته. وبينت المادة العاشرة اختصاصات مجلس الإدارة. وحددت المادة الحادية عشرة اختصاصات رئيسة الجمعية ونص صراحة على أنه في حال غياب الرئيسة تحل محلها الوكيلة في جميع اختصاصاتها. وفي المادة الثانية عشرة تحدت اختصاصات السكرتيرة العامة، كما حددت المادة الثالثة عشرة اختصاصات أمينة الصندوق. وبينت المادة الرابعة عشرة اختصاصات كبيرة المفتشات والمندوبة الدولية ورئيسة معسكرات التدريب. ونصت المادة الخامسة عشرة على ضرورة قيام الجمعية العمومية باختيار مراقبين ماليين من غير أعضاء مجلس الإدارة سنويا وحددت اختصاصاتها. وبينت المادة السادسة عشرة موارد الجمعية المالية. ونصت المادة السابعة عشرة على كيفية تكوين الجمعية العمومية من الأعضاء العاملات اللاتي تتوفر فيهن الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وبينت المادة الثامنة عشرة متى تنعقد الجمعية العمومية انعقادا دوريا ومتى تنعقد بصفة غير عادية، كما ذكرت ما يجب عرضه على الجمعية العمومية في دور الانعقاد العادي السنوي وحددت له شهر مارس من كل عام، ولم تمنع الأعضاء الفخريات من حق حضور الجمعية العمومية. ولكن دون اشتراك في التصويت. وفي المادة التاسعة عشرة نص على واجبات الرئيسة نحو دعوة الجمعية العمومية ونشر الدعوة في جريدتين قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل علاوة على إرسال صورة جدول الأعمال إلى الأعضاء مع الدعوة، وبينت الحكم في حالة عدم قيام الرئيسة بدعوة الجمعية العمومية، في دور الانعقاد العادي في شهر مارس وذلك بانعقاد الجمعية تلقائيا – بدون دعوة – في اليوم العاشر من شهر أبريل التالي له مباشرة. ونصت المادة العشرين على الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية سواء في دور عادي أو في دور غير عادي وهي حضور الأغلبية المطلوبة لأعضاء الجمعية العمومية. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يؤجل الاجتماعي أربعة أسابيع وتجدد الدعوة بالطريقة المبينة بالمادة التاسعة عشرة، ويكون الاجتماعي الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرات. واشترطت المادة العشرون أيضا لصحة صدور قرارات الجمعية العمومية موافقة الأغلبية المطلقة لآراء الحاضرات، فإن تساوت الأصوات رجع الجانب الذي منه الرئيسة. وأعطت المادة الواحدة والعشرين لوزير الشئون الاجتماعية حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية، ونظمت هذه الرقابة على الوجه الآتي: (1) تقوم الجمعية بإبلاغ وزير الشئون الاجتماعية قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية. (2) إذا لم يقم وزير الشئون الاجتماعية بالاعتراض على تلك القرارات في خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها له، تعتبر نافذة بعد انقضاء أسبوع من تاريخ إبلاغه أي في اليوم التالي لانقضاء أسبوع على تاريخ إبلاغه. (3) إذا اعترض وزير الشئون الاجتماعية على تلك القرارات في خلال المهلة المحددة له توقف الجمعي تنفيذ القرارات التي اعترض عليها، ولها أن تطعن في هذه الاعتراضات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بها أمام محكمة القضاء الإداري، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطعن على وجه السرعة. ونصت المادة الثانية والعشرون على عدم جواز نظر الجمعية العمومية لمسائل غير مدونة في جدول الأعمال إلا إذا قدمت من عشر عدد الأعضاء، كما أنه لا يجوز لها مناقشة اقتراح سبق صدور قرار بوقفه قبل مضي عام على ذلك إلا إذا أعاد تقديمه عشر عدد الأعضاء في جلسة أخرى. ونصت المادة الثانية والعشرون على أن اقتراح تعديل نظام الجمعية العمومية أو حلها يكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية. ونصت المادة الرابعة والعشرون على الأغلبية اللازمة في حالة اقتراح حل الجمعية أو في حالة اقتراح تعديل نظامها فاشترطت لحل الجمعية موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية جميعا واشترطت في حالة اقتراح تعديل نظامها الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية وغني عن البيان أن الحل وتعديل نظام الجمعية لا يتم إلا بصدور قانون به. ونصت المادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون على ما يتبع في حالة حل الجمعية من حيث كيفية تصفية الأموال وأيلولتها. ويتشرف وزير الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القانون والنظام المرافق بعد إفراغها في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء رجاء الموافقة على استصداره.
المادة (1) : تتكون باسم "جمعية المرشدات المصرية" وتحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية جمعية تتولى وحدها الإشراف على حركة الإرشاد والمرشدات في جمهورية مصر يكون مركزها مدينة القاهرة على أن يكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية.
المادة (1) : يلغى المرسوم الصادر في 8 من يوليو سنة 1940 المشار إليه ونظام جمعية المرشدات المصرية المعتمدة به ويستبدل به النصوص الآتية:
المادة (2) : يعين وزير الشئون الاجتماعية بقرار يصدره خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مجلس إدارة مؤقت يتكون من خمسة عشر عضوا من بينهم الرئيسة والوكيلة ومندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية.
المادة (2) : أغراض الجمعية هي : (1) تنظيم حركة الإرشاد ونشر أصولها ومبادئها لتكوين المواطنة الصالحة (2) تكوين فرق المرشدات وتسجيلها. (3) إعداد قائدات لفرق المرشدات. (4) وتراعي الجمعية في سبيل تحقيق هذه الأغراض مبدأ تضامن الأخوة في الإرشاد الذي يجمع بين سائر المرشدات في العالم.
المادة (3) : لا يجوز للجمعية أن تشتغل بالمسائل السياسية ولا أن تتدخل في الخلافات الدينية أو المنازعات الطائفية ولا أن تقدم بطريق مباشر أو غير مباشر أية مساعدة أو معونة إلى الهيئات التي تتعارض أهدافها مع أغراض الجمعية.
المادة (3) : يختص مجلس الإدارة المؤقت خلال فترة الانتقال التي لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تكوينه بما يأتي: (1) قبول من تصلحن من الأعضاء في حركة الإرشاد وتسجيل أسمائهن. (2) قيد أسماء الأعضاء اللاتي تتوافر فيهن شروط عضوية الجمعية طبقا للنظام المرافق. (3) دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد. ويتولى المجلس المؤقت وأعضائه خلال فترة الانتقال الاختصاصات المنصوص عليها في النظام المرافق طبقا للأحكام الواردة به.
المادة (4) : على مجلس الإدارة المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة فور الانتهاء من مهمته أن يسلم جميع الأوراق والسجلات والنقود وغيرها مما يخص الجمعية إلى مجلس الإدارة المنتخب.
المادة (4) : تتكون الجمعية من الأعضاء الآتي بيانهن: الأعضاء العاملات هن: كل زهرة أو مرشدة أو جوالة أو قائدة أو مفتشة أو عضو بمجلس إدارة الجمعية أو بمجلس فرعي لها. الأعضاء الفخريات هن: كل من أدت لحركة الإرشاد خدمات جليلة أو كانت في عضويتها قائد كبرى ويمنحها مجلس إدارة الجمعية هذا اللقب. ويجب تسجيل الأعضاء العاملات والفخريات في سجلات الجمعية.
المادة (5) : تسقط العضوية عن المقيدات في سجلات الجمعية في الحالات الآتية : (1) إذا استقالت كتابة. (2) إذا صدر عليها حكم في جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة. (3) إذا أصدر مجلس إدارة الجمعية قرارا مسببا بفصلها بعد تحقيق يجريه وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على الأقل. (4) إذا تأخرت عن أداء ما تحدده اللائحة المالية من اشتراك لمدة سنتين رغم مطالبتها بخطاب موصي عليه. ويترتب على سقوط العضوية حرمان التزيي من التربي بزي المرشدات وحمل شارتها أو التسمي بألقابها أو مزاولة أي نشاط باسم الجمعية.
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : يقوم بإدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضوا على الوجه الآتي: (1) رئيسة ووكيلة ويصدر بتعيينها قرار من مجلس الوزراء. (2) مندوب من وزارة الشئون الاجتماعية يصدر بتعيينه قرار من الوزير. (3) أثنى عشر عضوا ممن لهن نشاط ملحوظ في حركة الإرشاد تنتخبهن الجمعية العمومية بالاقتراع السري بين أعضائها.
المادة (7) : يكون تعيين الرئيسة والوكيلة وانتخاب سائر أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات, وإذا استقالت إحدى الأعضاء المنتخبات من مجلس الإدارة - أو سقطت عنها العضوية حلت محلها عضو الجمعية العمومية التي حازت أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبات في آخر انتخاب وتنتهي مدة عضويتها بانتهاء المدة الباقية لسابقتها ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء اللاتي انتهت مدة عضويتهن.
المادة (8) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه المنتخبات في أول اجتماع له الآتي ذكرهن: (1) سكرتيرة عامة للجمعية ومن ينوب عنها. (2) أمينة صندوق للجمعية ومن ينوب عنها. (3) كبيرة مفتشات الجمعية ومن ينوب عنها. (4) مندوبة دولية ومن ينوب عنها. (5) رئيسة معسكرات التدريب.
المادة (9) : (1) تدعو الرئيسة مجلس الإدارة للاجتماع مرة كل شهر على الأقل ولها أن تدعوه كلما اقتضى الأمر ذلك - أو بناء على طلب كتابي من خمسة من أعضائه على الأقل ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه - وإذا تغيبت الرئيسة والوكيلة رأست الاجتماع أكبر الأعضاء سنا, وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لآراء الحاضرات فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيسة.
المادة (10) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) رسم السياسة العامة لحركة الإرشاد بمختلف أنواعها. (2) وضع اللائحة الداخلية للجمعية التي تتضمن الأحكام التفصيلية لهذا النظام وتكفل تنفيذها - وعلى الأخص وضع النظام المالى للجمعية وقواعد الاختبارات ومنح الرتب الإرشادية والألقاب والأوسمة وتحديد الزى وقواعد التأديب وإجراءاته والجزاءات - ولا تنفذ هذه اللائحة إلا بعد اعتمادها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. (3) الموافقة على حسابات الجمعية الشهرية والسنوية . (4) إقرار جدول أعمال الجمعية العمومية. (5) تعيين وترقية وفصل موظفي الجمعية وتحديد اختصاصاتهم. (6) تعيين اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه أو من بين أعضاء الجمعية لأداء ما يعهد به إليها. (7) إنشاء فروع للجمعية . (8) إدارة أموال الجمعية واختيار المصرف الذي تودع فيه أموال الجمعية وتحديد شروط إيداعها. (9) قبول التبرعات التي ترد للجمعية. (10) تحضير الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الميزانية للسنة التالية. (11) اعتماد قبول الأعضاء الجديدات العاملات واختيار الأعضاء الفخريات. (12) تعيين مفتشات للجمعية . (13) اعتماد تسجيل فرق وأفراد المرشدات.
المادة (11) : اختصاصات رئيسة الجمعية: (1) الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. (2) عرض اقتراحات تعيين وترقية وفصل موظفي الجمعية وتحديد اختصاصاتهم . (3) توقيع العقوبات التأديبية على موظفي الجمعية عدا عقوبة الفصل بشرط ألا يزيد الخصم من المرتب عن عشرة أيام أو الإيقاف عن العمل عن مدة أسبوعين. (4) إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة ورئاسة جلساته وتوقيع محاضره. (5) عرض جدول أعمال الجمعية العمومية على مجلس الإدارة ورئاسة جلساتها وتوقيع محاضرها. (6) توقيع العقود بعد موافقة مجلس الإدارة والاتصال بالجهات الأخرى نيابة عن الجمعية وتمثيلها أمام القضاء. (7) توقيع أذون الصرف والشيكات مع أمينة الصندوق. وإذا غابت الرئيسة تقوم الوكيلة بجميع اختصاصاتها.
المادة (12) : اختصاصات السكرتيرة العامة: (1) إدارة الأعمال الكتابية. (2) إرسال الدعوات لحضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. (3) تحرير محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيسة وتسجيلها في دفاتر خاصة. (4) قيد فرق المرشدات وأسماء الأعضاء الجديدات في السجل المعد لهذا الغرض وقيد أسم أعضاء الجمعية العمومية في دفاتر تعد لذلك. (5) معاونة الرئيسة في الأعمال الإدارية. (6) الإشراف على إدارة الجمعية. (7) المحافظة على أوراق ومحفوظات الجمعية وسجلاتها.
المادة (13) : اختصاصات أمينة الصندوق: (1) مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات الجمعية وإدارتها المالية. (2) إيداع نقود الجمعية ومستنداتها في المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة. (3) صرف قيمة الفواتير والمستندات بعد اعتمادها من رئيسة الجمعية. (4) تقديم الحسابات الشهرية والحسابات الختامية إلى مجلس الإدارة مشفوعة برأي المراقبين الحسابيين للتصديق عليها. (5) التوقيع على كل إذن بالصرف مع الرئيسة. (6) المحافظة على المنقولات المملوكة للجمعية في مخازنها.
المادة (14) : تختص كبيرة المفتشات بتنظيم أعمال التفتيش الفني والإشراف عليه ويعاونها في ذلك مساعداتها وتختص المندوبة الدولية بالعمل مع رئيسة الجمعية على توثيق العلاقات بجماعات المرشدات الأجنبية في مصر بالاتصالات الدولية الخارجية الخاصة بالإرشاد وتختص رئيسة معسكرات التدريب بتنظيم الوسائل الخاصة بإعداد قائدات المرشدات.
المادة (15) : يكون للجمعية مراقبان للحسابات معتمدان تختارهما الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة سنويا - ويجوز تجديد اختيارهما ويختصان بمراجعة حسابات الجمعية ومراجعة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة من الجمعية العمومية.
المادة (16) : تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي: (1) الإعانات الحكومية. (2) التبرعات. (3) ما يتحصل من اشتراكات ورسوم تسجيل من الأفراد وقائدات المرشدات والفرق التي تشرف عليها الجمعية. (4) ما ينتج من ربح في مبيعات الجمعية كالكتب والمجلات والمطبوعات والشارات والأعلام والملابس الخاصة بها. (5) إيرادات الأسواق الخيرية والحفلات وأية إيرادات أخري ترد الجمعية.
المادة (17) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملات اللاتي تتوافر فيهن الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بناء على اقتراح من مجلس إدارة الجمعية.
المادة (18) : تنعقد الجمعية العمومية كل سنة انعقادا دوريا خلال شهر مارس لسماع التقرير المقدم من مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء والموافقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الميزانية الجديدة وتعيين مراقبي الحسابات واعتماد الأعضاء الجديدات وغير ذلك من المسائل المدرجة في جدول الأعمال. وتنعقد بصفة غير عادية إذا رأي مجلس الإدارة حاجة إلى ذلك أو بناء على طلب عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية المستوفيات للشروط السابقة في تاريخ تقديم الطلب. وللأعضاء الفخريات حق حضور الجمعية العمومية دون أن يكون لهن حق الاشتراك في التصويت.
المادة (19) : تنعقد الجمعية العمومية بدعوى من الرئيسة مرفقا بها صورة من جدول الأعمال ويجب أن تنشر الدعوى في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما صباحية والأخرى مسائية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. وإذا لم تدع الرئيسة الجمعية للانعقاد في الموعد المحدد في المادة السابقة تنعقد من تلقاء نفسها في اليوم العاشر من شهر ابريل.
المادة (20) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أجل الاجتماع أربعة أسابيع وجددت الدعوى بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الانعقاد الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرات ولا تكون قرارات الجمعية صحيحة إلا بالأغلبية المطلقة لآراء الحاضرات وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيسة.
المادة (21) : لا يصبح قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية نافذا إلا بعد انقضاء أسبوع من تاريخ إبلاغه إلى وزير الشئون الاجتماعية وعدم اعتراضه عليه خلال المدة المذكورة. وإذا اعترض عليه أوقف تنفيذه, ويكون الطعن في الاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه للجمعية ويفصل فيه على وجه الاستعجال.
المادة (22) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا قدمت من عشر عدد الأعضاء ولا يجوز مناقشة اقتراح سبق صدور قرار بوقفه قبل مضي عام على ذلك إلا إذا أعاد تقديمه عشر عدد الأعضاء في جلسة أخرى.
المادة (23) : يكون اقتراح تعديل نظام الجمعية أو حلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبناء على طلب مجلس الإدارة أو عشر عدد الأعضاء بالجمعية العمومية بالأغلبية الموضحة في المادة التالية.
المادة (24) : لا يكون القرار الصادر باقتراح تعديل نظام الجمعية صحيحا إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة لجميع أعضاء الجمعية العمومية. وإذا لم يتكامل العدد في الانعقاد الأول أصدرت الأعضاء الحاضرات قرارا بما يرونه فيه. ويبلغ هذا القرار إلى جميع الأعضاء مع الدعوة لانعقاد ثان ويتم بعد أربعة أسابيع من تاريخ الانعقاد الأول ويكون القرار الذي يصدر في هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرات. ولا يكون القرار الصادر بحل الجمعية صحيحا إلا بموافقة ثلثي جميع أعضاء الجمعية العمومية. ولا ينفذ قرار الجمعية بتعديل نظامها أو بحلها إلا بعد صدور قانون به.
المادة (25) : تقوم بتصفية أعمال الجمعية بعد حلها لجنة تكون من خمسة أعضاء تنتخبهن الجمعية العمومية.
المادة (26) : يجب أن يتضمن قرار الحل أيلولة أموال الجمعية إلى جمعية أو أكثر من الجمعيات المشابهة لها أو إلى أي عمل خيري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن