تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب. وعلى القانون رقم 10 لسنة 1922 بشأن المراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل. وعلى القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية. وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية. وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف على هيئات التأمين وتكوين الأموال. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وعلى القانون رقم 531 لسنة 1954 بنظام جمعية المرشدات المصرية. وعلى القانون رقم 223 لسنة 1955 بنظام جمعية الكشافة المصرية والمجلس الأعلى للكشافة. وعلى القانون رقم 384 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وعلى القانون رقم 34 لسنة 1962 بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص. وعلى القانون رقم 162 لسنة 1963 بنظام اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية. وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة واتحاداتها.
المادة (1) : تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة أو من أشخاص اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين رقم 531 لسنة 1954 و223 لسنة 1955 و162 لسنة 1963 المشار إليها تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون. ويجب عليها تعديل نظمها وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون. وإذا رفضت الجهة الإدارية المختصة إعادة شهر نظام الجمعية أو المؤسسة اعتبرت منحلة بحكم القانون، وفي الحالتين يجب تعيين مصف للجمعية أو المؤسسة المنحلة. ولا تحصل رسوم لإعادة الشهر بالنسبة إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون. ويستثنى من ذلك الهيئات العاملة في ميدان رعاية الشباب.
المادة (2) : كل جمعية تنشأ مخالفة للنظام العام أو للآداب أو لسبب أو لغرض غير مشروع أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري أو نظامها الاجتماعي تكون باطلة.
المادة (3) : يُشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع عليه من المؤسسين ويجب ألا يشترك في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية. إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة. ومع مراعاة القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الجهة الإدارية المختصة يجب أن يشمل نظام الجمعية على الأخص البيانات الآتية: (أ) اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها على أن يكون في الجمهورية العربية المتحدة. ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي. (ب) اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته. (ج) موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. (د) الأجهزة التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأجهزة الأخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها. (هـ) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها. (و) نظام المراقبة المالية. (ز) كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تكوين فروع لها. (ح) قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً نموذجياً يجوز للجمعيات إتباعه في إعداد نظمها.
المادة (3) : استثناءً من أحكام المادة الحادية عشرة من القانون المرافق تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه.
المادة (4) : على كل جمعية أو مؤسسة خاصة أعيد شهر نظامها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تُعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقاً لنظامها المعاد شهره وذلك خلال ثلاثة أشهر من إتمام الشهر.
المادة (4) : لا يجوز للجمعية أن تعمل في أكثر من ميدان واحد من الميادين التي تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة (5) : لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو الاتحادات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية المنحلة والمشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز أن تؤول هذه الأموال إلى جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات تعمل في ميدان آخر بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وبعد أخذ رأي الاتحاد المختص. ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات.
المادة (5) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات القائمة وقت العمل بهذا القانون وهيئاتها التنفيذية في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس والهيئات الجديدة. ويجوز للجهة الإدارية المختصة خلال هذه المدة تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء الجمعية.
المادة (6) : على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تقوم وقت العمل بهذا القانون بإيواء الأشخاص المشار إليهم في المادة 67 من القانون المرافق، أن تتقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص لها بممارسة هذا النشاط.
المادة (6) : يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية لمدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت ولا يكون للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أو العضو الذي سقطت عضويته حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : تؤول أموال الجمعيات والروابط العمالية التي تعتبر منحلة بالتطبيق لحكم المادة 13 من القانون المرافق إلى المنظمات النقابية العمالية التي تحل محلها أو التي ترعى مصالح أعضاء الجمعيات والروابط المنحلة. وتحدد هذه المنظمات بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير العمل. وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة التي تكفلها لأعضاء هذه الجمعيات والروابط صناديق الإعانات المسجلة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه.
المادة (7) : لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم تحصل على إذن بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات التي تعمل في ميدان الرعاية الاجتماعية والجمعيات الثقافية. ويقصد بالرعاية الاجتماعية في تطبيق أحكام هذا القانون توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والفنية للأفراد أو الأسر أو المجتمع، وعلى الأخص الخدمات المتصلة برعاية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية الأحداث والشيوخ العاجزين عن الكسب وما يتعلق بهذه الخدمات من بحوث ودراسات وتمويل وتنظيم وتدريب. وتعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب.
المادة (8) : لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يلغى القانون رقم 384 لسنة 1956 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (9) : لا يزيد رسم الشهر على خمسة جنيهات وتعين اللائحة التنفيذية فئاته ولا يرد الرسم بأي حال من الأحوال ولا تستحق أية رسوم على شهر ما يجرى من تعديلات.
المادة (10) : يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل الخاص المعد لذلك. وينشر ملخص القيد في الوقائع المصرية بغير مقابل. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه.
المادة (11) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه. فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى الجهة المذكورة بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الوقائع المصرية.
المادة (12) : للجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي الاتحاد المختص حق رفض شهر نظام الجمعية إذا كانت البيئة في غير حاجة إلى خدماتها أو لوجود جمعيات أخرى تسد حاجات البيئة في ميدان النشاط المطلوب أو إذا كان إنشاؤها لا يتفق مع دواعي الأمن أو لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية والاجتماعية أو لكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها. ولذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من القرار برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض. ويجب البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الجهة المختصة ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة قبول له.
المادة (13) : لا يجوز لأعضاء النقابات المهنية أو المنظمات النقابية العمالية ولا لمن لهم الحق في عضويتها إنشاء جمعية أو رابطة لممارسة نشاط تختص أو تقوم به النقابات أو المنظمات.
المادة (14) : لكل عضو حق الاطلاع على مستندات الجمعية التي أشهر نظامها بمقتضاها والحصول على صورة منها مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر.
المادة (15) : تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية. ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر.
المادة (16) : على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها. ويصدر ببيان هذه السجلات وكيفية إمساكها والبيانات التي تحتوي عليها قرار من الجهة الإدارية المختصة ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها. ولكل من الأعضاء والجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص حق الاطلاع على هذه السجلات والوثائق والدفاتر. ويجوز للأعضاء أن يطلبوا من الجهة الإدارية المختصة تمكينهم من الاطلاع على هذه السجلات والوثائق والدفاتر إذا تعذر عليهم ذلك. على أن يتقدم بهذا الطلب عدد لا يقل عن عُشر عدد الأعضاء أو عشرين عضواً أيهما أقل طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويجب إخطار كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بحركة العضوية في المواعيد والكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (17) : يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية. وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بالجدول مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل. وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
المادة (18) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أُشهرت به لدى مصرف أو صندوق التوفير. وعليها أن تُخطِر الجهة الإدارية المختصة عند تغيير جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصوله. ولا يجوز للجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد على ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي الاتحاد المختص كما لا يجوز لها أن تحتفظ برصيد نقدي خارج المصرف أو صندوق التوفير يزيد عن مصروفات شهر واحد.
المادة (19) : على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها وتنظم اللائحة التنفيذية الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استغلال هذه الأموال.
المادة (20) : لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.
المادة (21) : تتمتع الجمعيات المُشهرة بالمزايا الآتية: (أ) تُعفى من رسوم التسجيل التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى. وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. (ب) تُعفى من رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تُفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها. (ج) تُعفى من الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من معدات وأدوات لازمة لنشاطها على أن يصدر بتحديد هذه المعدات قرار من الجهة الإدارية المختصة ويُحظر على الجمعية التصرف في هذه المعدات والآلات لمدة خمس سنوات ما لم تُدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة. (د) تُمنح تخفيضاً قدره 25% من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.
المادة (21) : لوزير الشئون الاجتماعية بناءً على طلب الجمعية أن يندب من يختاره من موظفي الوزارة بتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها والمدة التي يحددها.
المادة (22) : يجب أن يُذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم شهرها ونطاق عملها الجغرافي في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
المادة (23) : لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية المتحدة قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها. كما لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن تُرسل شيئاً مما ذُكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.
المادة (24) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأندية يحظر على الجمعيات السماح بلعب القمار أو تقديم مشروبات روحية.
المادة (25) : لا يجوز الترخيص بجمع التبرعات من الجمهور أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية أو إقامة المباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع المال للأغراض الاجتماعية إلا للجمعيات والاتحادات المشهرة وفي الأحوال وبالأوضاع وبالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تضيف شروطاً أخرى بالنسبة إلى كل حالة على حده إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (26) : لا يجوز للجمعية بغير موافقة الجهة الإدارية المختصة أن تباشر نشاطها خارج نطاق المحافظة التي بها مقرها الرئيسي إلا عن طريق فروع تنشأ وتُشهر طبقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز للفرع تعديل نظامه إلا بموافقة الجمعية.
المادة (27) : تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة مفتشون تعينهم الجهة الإدارية المختصة.
المادة (28) : لوزير الشئون الاجتماعية أن يُعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً وإذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة، كما يجوز لها هذا التعيين إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم تر الجهة الإدارية حلها، ويكون ذلك بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها. ولوزير الشئون الاجتماعية أن يمد المدة المحددة بالقرار للمدير أو المجلس المؤقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ثلاث سنوات وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية.
المادة (29) : للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض متماثل أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات البيئة أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي تراها كفيلةً بحسن تحقيق الغرض الذي أُنشئت من أجله. ويراعى بقدر الإمكان رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات. ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج ويُبلغ إلى ذوي الشأن فور صدوره. وعلى مُمثلي الجمعية المندمجة أن يُبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة بها إلى الجمعية المندمج فيها. ولا تُسأل الجمعية عن التزامات الجمعيات المندمجة فيها إلا في حدود ما آل إليها أموال تلك الجمعيات وحقوقها من تاريخ الإدماج.
المادة (30) : يُحظر على مجلس إدارة الجمعية المندمجة أو التي صدر قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير لها. وكذلك على موظفيها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية بمجرد إبلاغهم قرار الإدماج أو قرار بتعيين المدير أو المجلس المؤقت. وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وعلى جميع الموظفين والمسئولين في الجمعية أن يحافظوا على أوراقها ومستنداتها وأموالها حتى يتم تسليمها إلى المدير أو المجلس المؤقت. ولا يحل قيامهم بتسليم أموال الجمعية بما يكون قد ترتب في ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون.
المادة (31) : على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يُعقَد قبل انتهاء المدة التي يحددها قرار تعيينه بشهر على الأقل وأن يُعرَض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المعينة في قرار تعيينه أو تشكيله ملزمة للجمعية في الحدود المبينة بهذا القرار أو في الحدود المقررة في نظامها.
المادة (32) : للجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي الاتحاد المختص أن تقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم من وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها أربع سنوات.
المادة (33) : للجهة الإدارية المختصة وقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون الجمعية يكون مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية أو للنظام العام أو للآداب. وللجمعية ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار وقف التنفيذ بغير رسوم أمام محكمة القضاء الإداري، وعلى المحكمة أن تقضي في الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (34) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل، ويُستثنى من شرط مضي هذه المدة أعضاء جمعيات الطلبة في معاهد التعليم.
المادة (35) : تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.
المادة (36) : تنعقد الجمعية العمومية بناءً على: (أ) دعوة من مجلس الإدارة. (ب) طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابةً ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو مائتان منهم أيهما أقل مع بيان الغرض من ذلك. (ج) دعوة من الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك وبعد أخذ رأي الاتحاد المختص، كما يجوز لها ذلك إذا لم يستجب المجلس للطلب المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (37) : يجب أن يُرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الجمعية العمومية ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
المادة (38) : يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وتعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو انتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال. ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل نظام الجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من الأسباب.
المادة (39) : يجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به. ولكل منهما أن يندب من يحضر الاجتماع.
المادة (40) : يجوز لعضو الجمعية العمومية أن يُنيب عنه كتابةً عضو آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقاً للنظام الذي يحدده نظام الجمعية. ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
المادة (41) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل العدد أُجِلَ الاجتماع إلى جلسة أخرى تُعقَد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعاً لما يحدد في نظام الجمعية ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء أو مائتا عضو أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن ثمانية أشخاص.
المادة (42) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم يشترط نظام الجمعية أغلبية أكثر من ذلك. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضائها فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو إدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها. وكل ذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص يشترط أغلبية أكثر.
المادة (43) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.
المادة (44) : يجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
المادة (45) : يجب أن يكون لكل جمعية أو اتحاد مجلس إدارة يبين نظامه اختصاص المجلس وطرق اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم. وتبين اللائحة التنفيذية نظام سير العمل في مجلس الإدارة.
المادة (46) : يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر. ويجب في الجمعيات التي يشترك في عضويتها أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين.
المادة (47) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويتجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنة بطريق القرعة ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العضوية عن خمس سنوات متتالية ولا يجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته بمضي هذه المدة أو بالاستقالة قبل مرور سنة من تاريخ انتهاء العضوية.
المادة (48) : لوزير الشئون الاجتماعية أن يُعين ممثلاً للوزارة وممثلاً لكل هيئة من الهيئات الإدارية المعنية، أعضاء في مجلس الإدارة بحيث لا يزيد عددهم عن نصف مجموع أعضاء المجلس ولا تسري على هؤلاء الأعضاء أحكام المادتين السابقتين.
المادة (49) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (50) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.
المادة (50) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية المجالس الشعبية المحلية التي تقع في دائرتها الجمعية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بإحدى الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها. ومع ذلك, فيجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يُرخِصَ لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية المجالس المشار إليها في الفقرة الأولى أو العمل بالجهات المشار إليها في الفقرة الثانية. ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يعتبر عضو المجلس الشعبي المحلي أو العامل بإحدى الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية متخلياً عن عضويته في مجلس إدارة الجمعية من تاريخ ثبوت عضوية مجلس الإدارة له, وعلى الجمعيات القائمة أن توفق أوضاع مجالس إدارتها وفقاً لأحكام هذه المادة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (51) : يُشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ويُستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في معاهد التعليم. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في أعضاء مجلس إدارة بعض الجمعيات لرفع مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أُنشئت من أجله.
المادة (52) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر للنظر في شئون الجمعية وكل عضو يتخلف عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام يعتبر مستقيلاً من المجلس.
المادة (53) : للجهة الإدارية المختصة طلب عقد مجلس الإدارة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وتحدد الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه الموضوعات التي ترى عرضها على المجلس ويجب على مجلس الإدارة أن ينظر في هذه المسائل في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية أو خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه.
المادة (54) : يجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بصورة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات خلال أسبوع من تاريخ الانعقاد.
المادة (55) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الجمعيات ذات الصفة العامة وجمعيات الرعاية الاجتماعية وذلك قبل اختيار أعضاء المجلس بثلاثين يوماً على الأقل. وللجهة الإدارية أن تستبعد من ترى استبعاده من المرشحين وإذا لم تبلغ الجهة الإدارية اعتراضها إلى الجمعية قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة أيام اعتبر ذلك موافقةً منها على الترشيح. كما يجوز أن تنتدب من يحضر الانتخاب للتحقق من أنه يُجرى طبقاً لنظام الجمعية. ولها إلغاء الانتخاب بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغها بمحضر الاجتماع إذا تبين لها أنه وقع مخالفاً لذلك النظام أو القانون.
المادة (56) : يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه يفوض التصرف في أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه.
المادة (57) : يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد المختص في الأحوال الآتية: (1) إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها. (2) إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها. (3) إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين. (4) إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب. ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. وللجمعية ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
المادة (58) : يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها, كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها. ويحظر على كل شخص أن يشترك في نشاط أية جمعية بعد نشر قرار حلها في الوقائع المصرية.
المادة (59) : إذا حُلَت الجمعية عُيِنَ لها مصف لمدة وبأجر تحددهما الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي الاتحاد المختص، ويقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المُصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ويُمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المُصفي.
المادة (60) : بعد تمام التصفية يقوم المُصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. فإذا لم يوجد نص في نظام الجمعية على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة، وجب على الجهة الإدارية بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة أن تقرر توجيه أموال الجمعية المُنحلة إلى الهيئات الاجتماعية التي تراها.
المادة (61) : تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية دون غيرها بالفصل في كل دعوى مدنية تُرفع من المُصفي أو عليه.
المادة (62) : يُحظر على من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
المادة (63) : تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يُقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك. كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية.
المادة (64) : يُحدَد بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية.
المادة (65) : تستثنى الجمعيات ذات الصفة العامة من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.
المادة (66) : يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات الصفة العامة بإدارة المؤسسات التابعة للوزارة أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
المادة (67) : لا يجوز تخصيص مكان لإيواء الأحداث أو المسنين أو الناقهين أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة، وتتضمن اللائحة التنفيذية شروط الترخيص وإجراءاته بحيث تكفل رفع مستوى الإدارة وضمان الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية للنزلاء.
المادة (68) : إذا وقعت مخالفة لشروط الترخيص بالإيواء جاز للجهة الإدارية المختصة سحب الترخيص.
المادة (69) : تنشأ المؤسسة الخاصة بتخصيص مال لمدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي.
المادة (70) : يكون تخصيص المال لإنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. ويعتبر السند أو الوصية دستوراً للمؤسسة ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: (أ) اسم المؤسسة وميدان نشاطها ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية المتحدة. (ب) الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. (ج) بيان للأموال المخصصة لهذا الغرض. (د) نظام إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها. كما يجب أن يشتمل على البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (71) : يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المُنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
المادة (72) : متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يَعدُل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم شهرها.
المادة (73) : لا تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلا إذا أشهر نظامها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (74) : يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على المؤسسة طبقاً للإجراءات المقررة لشهر الجمعيات.
المادة (75) : للجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي الاتحاد المختص الاعتراض على إنشاء المؤسسات ولها حق الرقابة عليها وتعديل نظامها بما يحقق الغرض من إنشائها وتنظم اللائحة التنفيذية أحوال الاعتراض وأحكام الرقابة.
المادة (76) : يتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة (77) : على مدير المؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما وعليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها هذه الجهة.
المادة (78) : لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا أو الهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (79) : للجهة الإدارية المختصة عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ ما فرضه عليهم القانون أو سند المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون أي خطأ جسيم آخر. أو لاعتبارات قومية وتعيين من يحل محلهم في إدارتها. ولها كذلك أن تخفف أو تلغي كل أو بعض الالتزامات والشروط المقررة في سند إنشائها إذا كان ذلك لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة أو لتحقيق الغرض من إنشائها.
المادة (80) : على مدير المؤسسة أو مجلس إدارتها إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل تصرف مالي يجريه خلال أسبوع من تاريخ إجرائه وللجهة الإدارية المختصة أن تعترض على هذا التصرف خلال شهر من تاريخ إخطارها به فإذا لم تعترض خلال تلك المدة اعتبر التصرف نافذاً.
المادة (81) : يسري على المؤسسات بأنواعها من حيث إدماجها وإنشاء فروع لها وتعيين مدير مؤقت لإدارتها ووقف تنفيذ قراراتها وحلها وتصفيتها وجواز تحويلها إلى مؤسسة ذات صفة عامة ما يسري على الجمعيات في هذا الشأن من أحكام يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادتين 20، 23 من هذا القانون بالنسبة إلى الجمعيات.
المادة (82) : لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أُنشئ منها بطريق الوقف.
المادة (83) : للجهة الإدارية المختصة أن تُنشئ اتحادات نوعية أو إقليمية بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتألف الجمعية العمومية للاتحادات من ممثلي هذه الهيئات. ويتألف مجلس إدارة الاتحاد من ممثلين لتلك الجمعيات والمؤسسات وممثلين للجهات الإدارية المختصة وغيرهم من المهتمين بالمسائل الاجتماعية. وتبين اللائحة التنفيذية عدد أعضاء مجلس الإدارة وطريقة اختيارهم كما تبين قواعد تنظيم العمل في الاتحادات وتمويلها.
المادة (84) : تعمل الاتحادات النوعية على مستوى الجمهورية والاتحادات الإقليمية على مستوى المحافظة ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد نوعي في ميدان الخدمة والرعاية الواحدة ولا أكثر من اتحاد إقليمي في المحافظة.
المادة (85) : يُنشَأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الخاصة تكون له الشخصية الاعتبارية ويشكل مجلس إدارته بقرار من رئيس الجمهورية ويضم هذا المجلس ممثلين عن الاتحادات النوعية والإقليمية والاتحاد الاشتراكي العربي والجهات الإدارية المختصة وعدداً من المهتمين بالمسائل الاجتماعية. ويكون لوزير الشئون الاجتماعية رياسة المجلس وينص النظام الداخلي للاتحاد العام على كيفية إدارته وتنظيم أعماله ويصدر بهذا النظام قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (86) : يعقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة مؤتمراً عاماً سنوياً يُدعى إلى حضوره أعضاء مجالس إدارات الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الخاصة والهيئات والأفراد من المعنيين بالمسائل الاجتماعية. وذلك لدراسة المسائل والموضوعات التي تحدد أو تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات النوعية أو الإقليمية أو الاتحاد الاشتراكي العربي وعلى الأخص: (أ) اقتراح الخطة العامة لميادين الخدمات الاجتماعية في نطاق السياسة العامة للدولة. (ب) اقتراح الخطة العامة للتمويل. (ج) وضع سياسة التدريب وإعداد العاملين في ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وفق احتياجاتها.
المادة (87) : يختص الاتحاد النوعي بما يأتي: (أ) تخطيط برامج الرعاية الاجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض الاتحاد وذلك في حدود سياسة الدولة. (ب) إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل ونشرها على الجمعيات والمؤسسات الأعضاء. (ج) تحديد مستويات الخدمات وحدود تكلفتها في نطاق السياسة العامة. (د) تنظيم البرامج وتنسيق الجهود التي تقوم بها الجمعيات الأعضاء. (هـ) وضع برامج الإعداد الفني والإداري لأعضاء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تُعتمَد هذه البرامج من الجهة الإدارية المختصة. (و) تقويم جهود الأعضاء ونشاط الاتحاد على ضوء السياسة العامة وتقديم تقارير عن تلك الجهود إلى الجهة الإدارية المختصة. (ز) تقديم المعونة الفنية للجمعيات والمؤسسات الأعضاء. (ح) وضع طريقة تنفيذ برامج المشروعات المشتركة.
المادة (88) : يختص الاتحاد الإقليمي بما يأتي: (أ) تنفيذ السياسة العامة التي يضعها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة والإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها المؤتمر. (ب) الاطلاع على الحساب الختامي والميزانية الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأعضاء وإبداء الرأي فيها وإبلاغ ملاحظاته إلى الجهة الإدارية المختصة. (ج) عمل البحوث الاجتماعية اللازمة بالمحافظة والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة. (د) تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الأعضاء لضمان عدم التكرار وتكامل الجهود. (هـ) دراسة احتياجات البيئة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن سد الثغرات في هذه الخدمات. (و) تقويم الخدمات التي تؤديها الجمعيات للوقوف على نواحي النشاط والازدواج والنقص والعمل على تنظيم هذه الجهود حتى تكون مطابقة لما تحتاج إليه البيئة فعلاً. (ز) القيام بتنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات وأعضائها. (ح) دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات والعمل على علاجها.
المادة (89) : ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات المشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (90) : تتكون موارد الصندوق من: (أ) حصيلة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية بموجب القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه. (ب) المبالغ المدرجة بالميزانية العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون. (ج) حصيلة ضريبة المراهنات المفروضة بالقانون رقم 10 لسنة 1922 المشار إليه مع تخصيص نسبة منها للهيئات العاملة في ميدان رعاية الشباب تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الدولة للشباب. (د) حصة وزارة الشئون الاجتماعية في القيمة الاسمية لأوراق اليانصيب المصدرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1955 المشار إليه. (هـ) حصيلة التبرعات والإعانات التي تقررها البنوك والمؤسسات العامة والشركات للجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة 40 فقرة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (91) : يكون للصندوق مجلس إدارة يُشكَل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية وتكون له رياسته ويختص مجلس الإدارة بتوزيع الإعانات ورسم سياسة التصرف في أموال الصندوق.
المادة (92) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك - وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذُكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يُلزِمه القانون إثباته. (2) كل من باشر نشاطاً للجمعية أو للمؤسسة قبل شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون. (3) كل من باشر نشاطاً للجمعية أو للمؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يُحقِق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. (4) كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية. (5) كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة منحلة أو تصرف في أموالها على أي وجه بعد نشر قرار الحل، ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر القرار بالحل في الوقائع المصرية. (6) كل مصف وزع على الأعضاء وغيرهم موجودات الجمعية أو المؤسسة على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار الصادر بالحل. (7) كل من جمع تبرعات على خلاف أحكام هذا القانون، ويجوز الحكم بمصادرة ما جُمِعَ منها لحساب الجهة الإدارية المختصة لإنفاقه في وجوه البر. (8) كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والمدير والموظفين عن المبادرة إلى تسليم الأموال والمستندات والدفاتر المتعلقة بالجمعية المندمجة للمسئولين بالجمعية الدامجة في حالة إدماج جمعية أو أكثر وكل من امتنع عن المبادرة إلى تسليم هذه الأموال والمستندات للمدير أو مجلس الإدارة المؤقت في حالة تعيينه.
المادة (93) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأنه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً.
المادة (94) : يُعاقب أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيناً كان أو منتخباً أو منتدباً بذات العقوبات إذا وقعت الجرائم السابقة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجبات وظيفتهم.
المادة (95) : يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيناً كان أو منتخباً أو منتدباً مسئولين في أموالهم الخاصة عن تعويض كافة الأضرار المادية التي تلحق بالجمعية أو المؤسسة نتيجة إخلالهم بالقيام بواجبات الرجل الحريص أثناء إدارتهم للجمعية أو المؤسسة.
المادة (96) : للجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدهما لمدة محددة قابلة للتجديد، وذلك كإجراء مؤقت حتى يُفصَل في أمرها سواءً بتعيين مجلس إدارة مؤقت أو بالإدماج أو الحل.
المادة (97) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية صفة مأموري الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المشار إليها في المواد السابقة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن