تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون في شأن تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 - يعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأ بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة أعلى مستوى تنظيمي للحركة الاجتماعية التطوعية في جمهورية مصر العربية. - ويختص هذا الاتحاد باقتراح الخطة العامة لميادين الخدمات الاجتماعية في نطاق السياسة العامة للدولة واقتراح الخطة العامة للتمويل ووضع سياسة التدريب وإعداد العاملين في ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وفق احتياجاتها ويهدف إلى توجيه الحركة الاجتماعية واتحاداتها وجمعياتها للإسهام الايجابي في التنمية الاجتماعية الشاملة في نطاق السياسة العامة للدولة. - ونظرا للمتغيرات التي طرأت على النشاط اجتماعي وتزايد النشاط التطوعي في الميادين الاجتماعية فقد رئي تعديل نص المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بحذف عبارة "الاتحاد الاشتراكي العربي" بعد أن الغي هذا الاتحاد، وإضافة ممثلين عن الجمعيات المركزية بهدف دعم تشكيل الاتحاد العام للجمعيات بعناصر ذات فاعلية وتمثل حجما لا يستهان به وقطاعا هاما من هيئات العمل الاجتماعي، وكذلك حذف الفقرة التي كانت تنص على أن: "ويكون لوزير الشئون الاجتماعية رياسة المجلس" وذلك لإتاحة الفرص للعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية التطوعية لرئاسة الاتحاد وتقليل التدخل الحكومي المشار في مجال الخدمات الاجتماعية التطوعية اكتفاء بالحق المقرر لها في الرقابة والتوجيه. - هذا وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة تضم كثيرا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التي تتولى الإشراف أو التوجيه على الجمعيات والمؤسسات المشار إليها مما يؤدي إلى عدم أحكام الرقابة عليها. - ولتلافي ذلك، وتمشيا مع ما سبق ذكره من إتاحة الفرصة للراغبين في أداء الخدمات التطوعية من غير العاملين في الأجهزة التنفيذية رئى إضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا إلى القانون المشار إليه نصها الآتي: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية المجالس الشعبية المحلية التي تقع في دائرتها الجمعية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بإحدى الجهات العامة متى كانت من الجهات التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها". ويعتبر عضو المجلس الشعبي المحلي أو العامل بإحدى الجهات المشار إليها متخليا عن عضويته أو وظيفته من تاريخ ثبوت عضوية مجلس الإدارة له، ما لم يخطر الجهة الإدارية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من التاريخ المشار إليه بعدم قبوله العضوية. - وبهذا النص يضيف المشروع إلى حالات عدم الجمع الواردة في المادتين 49، 50 من القانون الحالي حالتين جديدتين لا يجوز فيهما الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بجهات أخرى وهما الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية المجلس الشعبي المحلي الذي تقع في دائرته الجمعية وحالة عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بإحدى الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، وحرص المشرع في الحالتين المشار إليهما على تخيير عضو مجلس إدارة الجمعية بين احتفاظه بعضويته أو عضويته في المجلس الشعبي أو عمله في الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 50 مكررا على أن يخطر الجمعية بعدم قبوله العضوية بمجلس إدارتها خلال فترة محدودة وإلا اعتبر مستقيلا من الجهات التي حددها نص المادة 50 مكررا. وتتشرف بعض مشروع القانون المرفق. رجاء التفضل بتوقيعه في حالة الموافقة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية (دكتورة / آمال عثمان)
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 (القانون رقم 36 لسنــة 1994) أحال المجلس بجلسته المعقودة في 25 ديسمبر سنة 1993، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في 22 من يناير سنة 1994 حضرته السيدة الدكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، وفي ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات وما أدلت به السيدة الوزيرة من إيضاحات تبين لها: أن تكوين الجمعيات حق كفله الدستور في المادة 55 منه والتي تقضي بأن للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات على الوجه المبين بالقانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنشاط المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري، ومن المسلم به أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة سيما الجمعيات الدينية والمؤسسات الاجتماعية - تقوم بدور أساسي في ميدان الرعاية الاجتماعية ويعتمد عليها في تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة للمواطنين لما تميز به العمل في ميدان النشاط الأهلي من مرونة تجعله أكثر ملاءمة لأداء هذا النوع من الخدمات ومن هنا تظهر أهمية الجمعيات والمؤسسات الخاصة في تقديم العديد من ألوان الرعاية الاجتماعية المختلفة والتي تعد إحسانا أو تفضيلا ومن ثم كان من الواجب أن تخضع الجهود التي تبذل في ميدان الخدمة الاجتماعية في إطار خطة عامة تشرف عليها الدولة ولذلك صدر القانون رقم 32 لسنة 1964 متضمنا في المادة (58) منه أن ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الخاصة تكون له الشخصية الاعتبارية ويشكل مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية ويضم هذا المجلس ممثلين عن الاتحادات النوعية والإقليمية والاتحاد الاشتراكي العربي والجهات الإدارية المختصة وتكون لوزير الشئون الاجتماعية رئاسة المجلس وينص النظام الداخلي للاتحاد العام على كيفية إدارته وتنظيم أعماله ويصدر بهذا النظام قرار من وزير الشئون الاجتماعية. ويختص الاتحاد السابق الإشارة إليه باقتراح الخطة العامة بميادين الخدمات الاجتماعية في نطاق السياسة العامة للدولة واقتراح الخطة العامة للتمويل ووضع سياسة التدريب وإعداد العاملين في ميادين الرعاية الاجتماعية المتلفة كما يهدف إلى توجيه الحركة الاجتماعية واتحاداتها وجمعياتها للإسهام الايجابي في التنمية الاجتماعية الشاملة في نطاق السياسة العامة للدولة. ونظرا لتزايد النشاط التطوعي في الميادين اجتماعية رؤى تعديل نص المادة (58) من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بإضافة ممثلين عن الجمعيات المركزية بهدف دعم تشكيل الاتحاد العام للجمعيات بعناصر أكثر فاعلية حيث أنها تمثل قطاعا هاما من هيئات العمل الاجتماعي كما رؤى حذف عبارة (الاتحاد الاشتراكي العربي) بعد إلغائه والأخذ بنظام تعدد الأحزاب - وحذفت الفقرة التي تنص على أن "يكون لوزير الشئون الاجتماعية رئاسة المجلس" وذلك بهدف إتاحة الفرصة للعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية التطوعية لرئاسة الاتحاد وتقليل التدخل الحكومي المباشر في مجال الخدمة الاجتماعية التطوعية. - واستحدثت مادة جديدة برقم (50) مكرر بمشروع القانون المشار إليه على النحو الموضح بالجدول المرفق بتقرير اللجنة وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في أداء الخدمات الاجتماعية التطوعية من غير العاملين بالأجهزة التنفيذية على ألا يجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بإحدى الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، حيث لوحظ أن كثيرا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات التي تتولى الإشراف على الجمعيات أعضاء في مجالس إدارتها مما يؤدي إلى عدم إحكام الرقابة الفعلية. - أما الفقرة الثالثة من المادة (50) مكررا فقد قضت باعتبار عضو المجلس الشعبي المحلي أو العامل بإحدى الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها متخليا عن عضويته من وقت ثبوت عضوية مجلس الإدارة له. - رأت اللجنة حذف كلمة "وظيفية" عبارة "ما لم يخطر الجهة الإدارية بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال اسبوع من التاريخ إليه بعدم قبول العضوية" حيث يجب ألا ينص القانون على ما يلزم العضو بأن يتخلى عن وظيفته حيث لا دخل للوظيفة في هذا العمل التطوعي وأن يكون التخلي عن عضوية الجمعية فقط. كما رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة "وعلى الجمعيات القائمة حاليا أن توفق أوضاع مجالس إدارتها وفق أحكام هذه المادة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" وذلك حتى تتمكن الجمعيات من توفيق أوضاعها. واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 85 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964, النص الآتي: مادة 85: ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الخاصة تكون له الشخصية الاعتبارية, ويشكل مجلس إدارته بقرار من رئيس الجمهورية, ويضم هذا المجلس ممثلين عن الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات المركزية والجهات الإدارية المختصة وعدد من المهتمين بالمسائل الاجتماعية. وينص النظام الداخلي للاتحاد على كيفية إدارته وتنظيم أعماله, ويصدر بهذا النظام قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (2) : يضاف إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليه مادة جديدة برقم 50 مكررا, نصها الآتي: مادة 50 مكررا: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية المجالس الشعبية المحلية التي تقع في دائرتها الجمعية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بإحدى الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها. ومع ذلك, فيجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يرخص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية المجالس المشار إليها في الفقرة الأولى أو العمل بالجهات المشار إليها في الفقرة الثانية. ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يعتبر عضو المجلس الشعبي المحلي أو العامل بإحدى الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية متخليا عن عضويته في مجلس إدارة الجمعية من تاريخ ثبوت عضوية مجلس الإدارة له, وعلى الجمعيات القائمة أن توفق أوضاع مجالس إدارتها وفقا لأحكام هذه المادة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن