تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة اشتراكاتها ألف جنيه سنويا فأكثر. ولا تسري على هذه الصناديق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك في إحدى الحالات الآتية: (أ) زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله. (ب) التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق. (ج) عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث. (د) أية أغراض أخرى توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للتأمين.
المادة (2) : يحدد وزير التأمينات بقرار يصدره بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاصة.
المادة (2) : تتولى المؤسسة المصرية العامة للتأمين الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : على الصناديق القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقدم طلبا لتسجيلها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ويتم هذا التسجيل بغير رسوم.
المادة (3) : يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. - وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها. - ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل.
المادة (4) : يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوبا بالأوراق والمستندات الآتية: (أ) النظام الأساسي للصندوق. (ب) بيان الشروط العامة للعمليات التي يباشرها الصندوق والأسس الفنية التي تقوم عليها. (جـ) بيان وبأسماء وعناوين القائمين على إدارة الصندوق وصفة كل منهم. (د) البيانات والمستندات التي يرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين ضرورة تقديمها للتحقق من أن إيرادات الصندوق تكفي لتغطية التزاماته. وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية أو لمن لهم الحق في عضويتها تقدم طلبات التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين من خلال التنظيم النقابي وعليه أن يقدم الطلب مشفوعا بملاحظاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه، فإذا تأخر التنظيم النقابي عن تقديم طلب التسجيل في هذا الموعد كان لمؤسسي الصندوق التقدم بطلبهم مباشرة إلى المؤسسة.
المادة (4) : يلغى الباب الثالث من القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلى أن يتم وضع هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (5) : يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قبل البت في طلب التسجيل أو التعديل أن يطلب فحص الشروط العامة للعمليات التي يتولى الصندوق مباشرتها والأسس الفنية التي تقوم عليها بواسطة أحد خبراء الاكتواريين ويتناول هذا الفحص بالنسبة إلى الصناديق القائمة وقت العمل بهذا القانون تقدير قيمة التعهدات القائمة. وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء التسجيل أو الموافقة على التعديل إلا إذا قرر الخبير أن الاشتراكات والشروط الأخرى ملائمة وأن موارد الصندوق تكفي للوفاء بالتزاماته أو أن الاحتياطي بالنسبة للصناديق القائمة يكفي لمقابلة تعهداتها.
المادة (6) : يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قرارا بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية، ويكون النشر عن التسجيل أو تعديلاته على نفقة الصندوق.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (7) : يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة (4) وفي نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين. وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا.
المادة (8) : يحظر على إدارة الصندوق أن تنشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون إلا إذا كانت مطابقة للصورة التي قدمت بها هذه البيانات إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين. ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة للبيانات الأصلية المقدمة وتحصل رسوم استخراج الشهادات بواقع أربعمائة مليم عن كل شهادة.
المادة (9) : يؤدي الصندوق للمؤسسة المصرية العامة للتأمين رسما سنويا لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة بواقع واحد في الألف من جملة الاشتراكات السنوية وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم التسجيل بحيث لا تجاوز خمسة عشر جنيها، كما تبين اللائحة الشروط والأوضاع الخاصة بتقديم طلب التسجيل والإخطار بالتعديل.
المادة (10) : تتمتع الصناديق المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: (أ) تعفى من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. (ب) تعفى جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات من رسوم الدمغة المفروضة. (جـ) تعفى إيرادات الأوراق المالية والقروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق وفقا لأحكام هذا القانون من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المفروضة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939. (د) تعفى العقارات المملوكة للصناديق من الضرائب المفروضة على العقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1954.
المادة (11) : تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي: (1) اشتراكات الأعضاء. (2) ما تساهم به الدولة أو الجهة التي يتبعها الصندوق. (3) عائد استثمار أموال الصندوق. (4) أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
المادة (12) : على كل صندوق أن يخصص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه وذلك فيما عدا الفائض الاحتياطي الذي يحدده الخبير الاكتواري. ويعين وزير التأمينات بقرار منه طريقة توظيف الأموال الواجب تخصيصها طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك تقويمها واستبدال غيرها والتصرف فيها. وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التي تكون جزءا من هذه الأموال في أحد المصارف في جمهورية مصر العربية.
المادة (13) : يجب أن يكون لكل صندوق ميزانية سنوية وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حسابات منتظمة تتناول إيرادات الصندوق ومصروفاته. وتجب مراجعة حسابات الصندوق بواسطة مراجع تختاره الجمعية العمومية من بين المقيدين في السجل العام للمحاسبين والمراجعين. وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويجوز للمؤسسة المصرية العامة للتأمين في أحوال خاصة الموافقة على أن تنتهي السنة المالية للصندوق في غير هذا التاريخ.
المادة (14) : على رئيس مجلس إدارة الصندوق أن يقدم للمؤسسة المصرية العامة للتأمين خلال الشهر التالي لإقرار الميزانية من الجمعية العمومية للصندوق البيانات الآتية: (1) الميزانية. (2) حساب الإيرادات والمصروفات. (3) تقرير عن الحالة العامة للصندوق. (4) بيان عدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام وقيمة اشتراكاتهم. وفي حالة تعذر انعقاد الجمعية العمومية لظروف قهرية توافي المؤسسة بالبيانات المذكورة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. (5) بيان عدد المطالبات التي قدمت للصندوق خلال العام وقيمتها ومقدار التعويضات التي تمت تسويتها ويجب أن تقدم الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات مصدقا عليها من مراجع الحسابات وذلك طبقا للنماذج التي تضعها اللائحة التنفيذية.
المادة (15) : يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل خمس سنوات على الأكثر بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين ويتناول هذا الفحص تقدير قيمة التعهدات القائمة ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين إذا رأى ضرورة لذلك أن يطلب إجراء هذا الفحص في أي وقت قبل مضي الخمس سنوات بحيث لا تقل المدة عن سنة من تاريخ آخر فحص كما يجوز له لظروف خاصة إعفاء الصندوق من إجراء هذا الفحص. وترسل صورة من تقرير الفحص إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين خلال ستة أشهر من التاريخ الذي أجري عنه الفحص مصحوبة بشهادة من الخبير الاكتواري تثبت أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التي طلبها واللازمة للوصول إلى تقدير صحيح عن تعهدات الصندوق. ويجوز للمؤسسة المصرية العامة للتأمين مد هذا الميعاد بما لا يجاوز ثلاثة أشهر. ويجوز للمؤسسة أن تأمر بإعادة الفحص إذا تبين لها أن تقرير الخبير الاكتواري لا يدل على حقيقة المركز المالي للصندوق. ويلتزم الصندوق في جميع الحالات بنفقات الفحص.
المادة (16) : على المسئولين عن إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف المشتركين جميع البيانات الواجب تقديمها إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين بمقتضى المادة 14 وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من المشتركين مقابل تحصيل مبلغ مائة مليم عن كل نسخة ويجوز لأي عضو في الصندوق أن يطلع على دفاتر الصندوق ومستنداته بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة.
المادة (17) : تتكون الجمعية العمومية للصندوق من الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الصندوق ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.
المادة (18) : تدعى الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للصندوق وذلك للنظر في الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مجلس الإدارة عن أموال السنة المنقضية وتقرير مراقب الحسابات وتعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال. ويجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في المسائل التي يحددها كما يجوز دعوتها إذا طلب ذلك ربع الأعضاء على الأقل.
المادة (19) : تبلغ المؤسسة المصرية العامة للتأمين بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالإبلاغ صورة من كتاب الدعوة ـ وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به - كما تبلغ المؤسسة بقرارات الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة (20) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم يتكامل العدد أجل ذلك إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول - ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة في المائة من مجموع الأعضاء أو خمسين عضوا أيهما أقل. ويجوز لعضو الجمعية أن يثبت عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
المادة (21) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا المسائل الخاصة بتقرير حل الصندوق أو إدخال تعديل في نظامه يتصل بأغراضه أو بعزل مجلس الإدارة أو الاندماج في صندوق آخر فتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء وكل ذلك ما لم يرد في نظام الصندوق نص يشترط أغلبية أكبر.
المادة (22) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الصندوق وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية بالقرار المعروض فيما عدا انتخاب أجهزة الصندوق.
المادة (23) : ويجب أن يكون لكل صندوق مجلس إدارة ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر.
المادة (24) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالصندوق بأجر وذلك فيما عدا المدير المسئول.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للجمعية العمومية أن تقرر منح مكافأة لكل من رئيس مجلس الإدارة والسكرتير وأمين الصندوق والمدير المسئول إذا كان من أعضاء المجلس، وذلك في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتواري وبشرط موافقة المؤسسة المصرية العامة للتأمين.
المادة (26) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويتجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنة بطريق القرعة.
المادة (27) : يتولى مجلس الإدارة شئون الصندوق وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل يحقق أغراض الصندوق في حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للصندوق ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهر للنظر في شئون الصندوق وكل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من المجلس.
المادة (28) : لرئيس المؤسسة المصرية العامة للتأمين دعوة مجلس الإدارة للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك ويحدد لذلك بكتاب موصى عليه المسائل التي يرى عرضها على المجلس، ويجب على مجلس الإدارة أن يبت في هذه المسائل خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها.
المادة (29) : يجوز لمجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين حل مجلس الإدارة إذا تبين له أن المجلس لا يسير وفقا لهذا القانون أو لنظام الصندوق الأساسي وبعد إجراء تحقيق إداري. وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ويتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة.
المادة (30) : يجوز لصناديق التأمين الخاصة أن تطلب تحويل أموالها والتزاماتها إلى صندوق آخر أو أكثر مسجل طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز إدماج الصناديق التي يربط أعضاءها مهنة واحدة وعمل واحد أو صلة اجتماعية واحدة بناء على طلبها أو إذا رأت المؤسسة المصرية العامة للتأمين ضرورة لذلك.
المادة (31) : يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين شطب تسجيل الصندوق في الأحوال الآتية: (1) إذا تبين من نتيجة الفحص المنصوص عليه في المادة (13) أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته. (2) إذا أثبت أن الصندوق لا يسير وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظامه الأساسي. (3) إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس. (4) إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله أو كان من مصلحة أعضائه تصفيته. (5) إذا أدمج الصندوق في صندوق آخر. وفي الحالات الثلاث الأولى ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهر لإبداء دفاعه وفي حالة عدم الاقتناع بوجهة نظره يشطب التسجيل ويعين رئيس مجلس إدارة المؤسسة لجنة لتصفية الصندوق. ويجوز بدلا من شطب التسجيل أن يتقرر بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للصندوق إما خفض قيمة التعويضات أو المرتبات المقرر في نظام الصندوق أو رفع قيمة الاشتراكات أو كليهما معا بحيث تصبح أموال الصندوق كافية لمقابلة التزاماته.
المادة (32) : في حالة حل الصندوق أو تصفيته يؤول صافي أمواله إلى الأعضاء في تاريخ الحل أو التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم.
المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو ممثل للصندوق يباشر أعمال الصندوق قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالمؤسسة أو بعد شطبه من السجل. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخفى بقصد الغش بعض البيانات في الأوراق التي تقدم للمؤسسة أو التي تصل إلى علم أعضاء الصندوق وكذا من يمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي المؤسسة الذين لهم حق الاطلاع وذلك فضلا عن الحكم بتسلم هذه الأوراق والمستندات.
المادة (34) : يعاقب رئيس مجلس إدارة الصندوق بغرامة لا تجاوز المائة جنيه ولا تقل عن عشرين جنيها في حالة التأخير في تقديم البيانات المشار إليها في المادة (14) عن المواعيد المحددة ويعاقب بذات العقوبة في حالة عدم سداد الرسم المشار إليه في المادة (9). ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين عن تسليم الأموال والمستندات والدفاتر الخاصة بالصناديق المندمجة للمسئولين بالصناديق الدامجة وكل من امتنع عن تسليم هذه الأموال والمستندات للمدير أو مجلس الإدارة المؤقت في حالة تعيينه.
المادة (35) : يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الصندوق مسئولين في أموالهم الخاصة عن تعويض كافة الأضرار المادية التي تلحق بالصندوق نتيجة إخلالهم بواجباتهم أثناء إدارتهم للصندوق.
المادة (36) : للمؤسسة المصرية العامة للتأمين أن تقرر إغلاق مقر الصندوق وفروعه أو إحداها لمدة قابلة للتجديد، وذلك كإجراء مؤقت حتى يفصل في أمرها، وتتولى الجهات الإدارية المختصة تنفيذ هذا القرار.
المادة (37) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن