تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : تختص وزارة التأمينات بالموافقة والإشراف والرقابة على نظم التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة التي تتضمن مزايا أفضل مما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. ويشترط للموافقة للمشروع على النظام البديل ألا يقل عدد العاملين الدائمين به عن ألف عامل أو ألا يقل رأسماله المدفوع فعلا عن عشرة ملايين من الجنيهات المصرية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
المادة (2) : يكون لكل نظام من نظم التأمين الاجتماعي الخاصة المشار إليها في المادة (1) صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع تلك الصناديق في أعمالها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويقوم على تصريف شئون الصندوق وإدارته: (أ) جمعية عمومية تتكون من الأعضاء المنتفعين بالنظام باعتماد النظام الأساسي للصندوق وسياسته الاستثمارية وموازنته وحسابه الختامي، وتنص اللائحة التنفيذية على إجراءات ومواعيد اجتماع الجمعية ونظام سير العمل فيها واختصاصاتها الأخرى والشروط التي يتعين توافرها في الأعضاء والأوضاع الخاصة باجتماعها. (ب) مجلس إدارة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيله والقواعد الخاصة بتنظيم وسير أعماله بما يتفق ومسئولياته، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام الغير.
المادة (3) : على صناديق التأمين الاجتماعي الخاص تقديم طلب لوزارة التأمينات لتسجيلها في سجل يخصص لهذا الغرض. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها عند التسجيل. وتكتسب الصناديق المشار إليها الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيلها ولا يجوز لها ممارسة نشاطها قبل التسجيل. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تستمر صناديق التأمين الاجتماعي الخاص المنشأة قبل العمل بهذا القانون والتي تم تسجيلها وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة في مباشرة أعمالها بشرط أن تتقدم بطلب لإعادة تسجيلها بوزارة التأمينات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : يجب أن يشتمل النظام الأساسي الذي يضعه الصندوق على البيانات الآتية: 1- شروط الانتفاع بأحكام النظام. 2- الموارد الممولة للحقوق التي يكفلها، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بأدائها كل من العضو والجهة المنشئة للصناديق. 3- أنواع الحقوق التي يكفلها وحالات وشروط استحقاقها وعناصر حسابها. 4- قواعد وجداول نقل الاحتياطيات المقابلة لالتزامات النظام إلى أي من الصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك سواء في حالة النقل الجماعي لأعضاء الصندوق أو الانتقال الفردي لأحد أعضائه. ويكون تحويل الاحتياطي إجباريا في حالات الانتقال المشار إليها. 5- الجزاءات المترتبة على التأخير في أداء المبالغ المستحقة للصندوق. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى التي يتعين أن يشتمل عليها النظام الأساسي. ويتعين على مجلس إدارة الصندوق إخطار وزارة التأمينات بكل تعديل في النظام الأساسي ولا يجوز العمل بهذا التعديلات إلا بعد اعتمادها من الوزارة المذكورة.
المادة (5) : تتمتع صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة المسجلة وفقا لهذا القانون بالمزايا الآتية: (أ) تعفى الاشتراكات والموارد المتعلقة بتمويل المزايا التأمينية تكفلها هذه الصناديق فيما عدا ريع استثمار أموالها من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها. (ب) تعفى المعاشات والتعويضات ومبالغ التأمين والمنح وسائر المزايا النقدية التي تستحق بالتطبيق للنظام الأساسي لتلك الصناديق من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها. (جـ) تعفى العقود والمطبوعات والسجلات والمخالصات والشهادات وجميع المحررات التي تتعلق بأعمال الصندوق من رسوم الدمغة.
المادة (6) : يتعين على صندوق التأمين الاجتماعي الخاص أن يقدم إلى وزارة التأمينات تقريرا عن مركزه المالي عند تسجيله ثم مرة كل خمس سنوات على الأكثر بعد ذلك. ويقوم بإجراء فحص المركز المالي أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. ويتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة، كما يتعين في حالة وجود عجز في أموال الصندوق أن يوضح الخبير أسبابه والوسائل التي اتخذت لتسويته، ولتلافي حدوثه مستقبلا. ويجوز لوزارة التأمينات إذا رأت ضرورة لذلك أن تطلب إجراء هذا الفحص في أي وقت قبل مضي الخمس السنوات المشار إليها في الفقرة الأولى. ويتعين إرسال نسخة من تقرير فحص المركز المالي للصندوق دوريا إلى الوزارة في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : يختص مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص باقتراح السياسة الاستثمارية لأمواله واقتراح البرامج التنفيذية لهذه السياسة، وله أن يعهد إلى لجنة تشكل من بين أعضائه بمهمة الاستثمار على أن تعمل تحت إشرافه ومسئوليته. ويتعين توافر الشروط الآتية في مجال استثمار أموال الصندوق: (أ) اختيار قنوات الاستثمار التي تستهدف الاحتفاظ بأموال الصندوق بحيث لا تكون عرضة للضياع كليا أو جزئيا. (ب) تحقيق أكبر معدل للربح مع ضمان انتظامه ولا يجوز أن يقل الربح الذي يحققه الصندوق عن المعدل المستخدم في تقرير المركز المالي وإلا التزمت الجهة المنشئة للصندوق بسداد الفرق. (جـ) مراعاة تنوع أوجه الاستثمار مع مساهمة الأموال بقدر الإمكان في تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية للأعضاء دون الإخلال بشرطي الضمان ومعدل الربح. (د) ضرورة توافر السيولة النقدية للوفاء بالالتزامات. وتحدد اللائحة التنفيذية القنوات التي يتعين استثمار أموال الصندوق من خلالها والشروط والأوضاع والضوابط التي يجب إتباعها في مجال الاستثمار في هذه القنوات.
المادة (8) : على صندوق التأمين الاجتماعي أن يقدم لوزارة التأمينات في موعد غايته الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للصندوق البيانات الآتية: (أ) ميزانية الصندوق. (ب) حساب الإيرادات والمصروفات. (جـ) تقرير عام عن أعمال الصندوق وحالته المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطياته ويجب أن يتضمن التقرير البيانات الإحصائية التي تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص البيانات الخاصة بالمطالبات الجديدة وأنواعها ومدى الوفاء بها. ويجب أن يصدق على الحسابات الختامية مراجع الحسابات الذي تعينه الجمعية العمومية من بين المقيدين في السجل العام للمحاسبين والمراجعين، كما تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد اعتماد هذه الحسابات من الجمعية العمومية للصندوق ومواعيد تقديها للوزارة. وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف المنتفعين جميع البيانات المشار إليها وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها.
المادة (9) : يؤدى صندوق التأمين الاجتماعي الخاص إلى وزارة التأمينات رسما سنويا بواقع 1% من جملة الموارد والاشتراكات السنوية، ويحتفظ بهذا الرسم في حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا في الأغراض الآتية: (أ) سداد العجز في الاحتياطيات المحولة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالات الصناديق أو تصفيتها. (ب) إعداد تقرير سنوي عن نشاط الأنظمة الخاصة للتأمين الاجتماعي ويشمل بيانات عن إيراداتها ومصروفاتها ومدى كفاية احتياطياتها لمواجهة التزاماتها مع عرض عام لأعمالها وحالتها المالية والبيانات الإحصائية التي تحددها اللائحة التنفيذية. (جـ) إجراءات النشر والتوعية التي تتطلبها مهمة الإشراف والرقابة. (د) الأغراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات.
المادة (10) : يجوز لصندوق التأمين الاجتماعي الخاص - بعد موافقة الجمعية العمومية - أن يطلب من وزارة التأمينات الموافقة على تحويل أمواله والتزاماته إلى صندوق آخر مسجل طبقا لأحكام هذا القانون، كما يجوز ذلك لوزارة التأمينات عند الضرورة. ويجب أن يسبق الإدماج تقدير المركز المالي للصندوقين أو للصناديق المندمجة.
المادة (11) : يجوز لوزير التأمينات الاجتماعية أن يقرر حل مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص إذا تبين عدم التزامه بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسي للصندوق وله في هذه الحالة تعيين مجلس إدارة مؤقت للمدة الباقية حتى انعقاد الجمعية العمومية للصندوق الخاص.
المادة (12) : يصدر وزير التأمينات قرارا بحل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص وتصفيته في الأحوال الآتية: (أ) إذا تبين من نتيجة فحص المركز المالي للصندوق أن أمواله لا تكفي للوفاء بالتزاماته وأن إيجاد التوازن بينها يخرج عن الإمكانيات المالية للجهة المنشئة له. (ب) إذا أصبح نظام التأمين الاجتماعي المقرر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي مساويا أو أفضل من النظام الخاص، وذلك ما لم تضف الجهة المنشئة للصندوق مزايا أفضل خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل بتعديل قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. (جـ) إذا صفيت المنشأة. ويجوز للوزير حل الصندوق وتصفيته إذا تكرر خروج مجلس الإدارة على أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو أحكام النظام الأساسي للصندوق.
المادة (13) : في حالة حل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص وتصفيته تئول احتياطياته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحدد المزايا التي تلتزم بها الهيئة وفقا لما يلي: (أ) تحسب الالتزامات القائمة المقابلة لحقوق أصحاب المعاشات والذين نشأ استحقاقهم قبل تاريخ إجراء الحل والتصفية، وتجنب المبالغ اللازمة للوفاء بها وكذلك قيمة مزايا الدفعة الواحدة التي استحقت قبل هذا التاريخ من الاحتياطيات المخولة إلى الهيئة. (ب) تلتزم الهيئة بأداء المزايا إلى الأعضاء الموجودين في الخدمة بعد تاريخ الحل والتصفية في الحدود التي تسمح بها الاحتياطيات المتبقية والرسم المنصوص عليه في المادة 9 من القانون بما لا يقل عن المزايا المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة (14) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالقواعد التي تتبع في حالة انتقال منتفع من نظام التأمين الاجتماعي الخاص إلى نظام التأمين الاجتماعي العام أو العكس.
المادة (15) : على أصحاب الأعمال من لهم الحق في إنشاء نظم بديلة أكثر رعاية من النظام المقرر في قانون التأمين الاجتماعي الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يشتركوا لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فور بدء نشاطهم وذلك بالنسبة للعاملين لديهم، وفي حالة الموافقة على تسجيل صندوق التأمين الاجتماعي الخاص بهم تحول الاحتياطيات المتعلقة بالعاملين إلى الصندوق المذكور وينظم القرار المنصوص عليه في المادة السابقة القواعد الخاصة بهذا التحويل.
المادة (16) : يكون لمن يندبهم وزير التأمينات من العاملين بالوزارة حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق والمحررات والملفات التي تتعلق بالصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يكون المشروع وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص ومديره مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة عن تعويض كافة الأضرار المادية التي تلحق بالصندوق نتيجة إخلالهم بواجباتهم أثناء إدارتهم للصندوق.
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو ممثل لصندوق التأمين الاجتماعي الخاص يباشر أعمال الصندوق قبل تسجيله بوزارة التأمينات أو بعد شطبه من السجل. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخفى بقصد الغش بعض البيانات في الأوراق التي تقدم لوزارة التأمينات أو التي تصل إلى علم المنتفعين بالصندوق.
المادة (19) : يعاقب رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي الخاص بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه في حالة التأخير في تقديم البيانات المشار إليها في المادة (8) عن المواعيد المحددة، ويعاقب بذات العقوبة في حالة عدم سداد الرسم المشار إليه في المادة (9) في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي وزارة التأمينات الذين لهم حق الاطلاع وذلك فضلا عن الحكم بتسليم هذه الأوراق والمستندات.
المادة (20) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (21) : تئول إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (9) جميع الغرامات المحكوم بها على كل من يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن