تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : م نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1 التسمم بالرصاص ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص. صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك. العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة). العمل في صناعة مركبات الرصاص، صهر الرصاص، تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص. التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص. تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص... إلخ. وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 2 التسمم بالزئبق ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية... إلخ. 3 التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. 4 التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 5 التسمم بالفسفور ومضاعفاته أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 6 التسمم بالبنزول أو مثيلاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أو مركباته الأميدية أو الأزوتية وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو غبارها. أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم 7 التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحتها وتعبئتها.... إلخ. 8 التسمم بالكبريت ومضاعفاته كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت ... إلخ. 9 التأثر بالكروم وما ينشأ عنه كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال من قرح ومضاعفات أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليه. 10 التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه كل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو من مضاعفات وقرح تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته. ويشمل ذلك: التعرض لغبار كربونيل النيكل. 11 التسمم بأول أكسيد الكربون كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون. وما ينشأ عنه من مضاعفات ويشمل ذلك: عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير .. إلخ. 12 التسمم بحامض السيانور ومركباته كل عمل يستدعي تغيير استعمال أو تداول وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها. 13 التسمم بالكلور والفلور والبروم كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو ومركباتها تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها، وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. 14 التسمم بالبترول أو غازاته كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو أو مشتقاته ومضاعفاته مشتقاته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد، صلبة كانت أو سائلة أو غازية. 15 التسمم بالكلوروفورم ورابع أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلورور الكربون كلورور الكربون وكذا أي عمل يستدعي التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. 16 التسمم برابع كلورور أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد الأثين وثالث كلورور والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. الأثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفانية 17 الأمراض والأعراض الباثولوجية أي عمل يستدعي التعرض للراديوم وأية مادة أخرى التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات نشاط إشعاعي أو أشعة إكس. ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة إكس 18 سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض الجلد والعيون المزمنة للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية. 19 تأثر العين من الحرارة وما ينشأ أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج عنه من مضاعفات أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار. 20 أمراض الغبار الرئوية أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد (نوموكونيوزس) التي تنشأ عن: التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد على 5% كالعمل في 1-غبار السليكا (سليكوزس). المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو صحنها أو في صناعة 2- غبار الاسبستوس (أسبستوزس). المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال 3- غبار القطن وغبار الكتان بسينوزس. أخرى تستدعي نفس التعرض وكذا أي عمل 4- غبار بودرة التلك (تلكوزس). يستدعي التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن وغبار الكتان وبودرة التلك لدرجة ينشأ عنها هذا التعرض. 21 الجمرة الخبيثة إنتراكس كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها أو منتجاتها الخام أو مخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والشعر والقرون وكذلك العمل في شحن وتفريغ أو نقل البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام أو مخلفاتها أو البضائع التي يحتمل أن تكون قد تلوثت بأبواغ المرض (حويصلات المرض) عن طريق الحيوانات أو فضلاتها. 22 السقاوة كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها. 23 مرض الدرن العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض. 24 أمراض الحميات المعدية العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات، والمخالطة بحكم العمل لحالات الأمراض المعدية، والعمل في المعامل أو مراكز الأبحاث المختصة بهذه النوعية من الأمراض. 25 التسمم بالبريليوم أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 26 التسمم بالسيليليوم وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 27 الأعراض والأمراض الناتجة كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدد طويلة. 28 الأعراض والأمراض الباثولوجية كل عمل يستدعي التعرض بتأثير الهرمونات التي تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها أو المشتقات الهرمونية. 29 الصمم المهني العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التي تؤثر على السمع. 30 الأعراض والعلامات الباثولوجية بالأطراف أي عمل يستدعي التعرض للاهتزازات بالأطراف خاصة العليا الناتجة عن الاهتزازات الموضوعية إذا كان يصاحبه برودة في أعمال الحفر والتخريم والمصحوبة في صورة الأشعة بتغيرات والمسابك والمناجم والمحاجر والصناعات الثقيلة وغيرها. مفصلية وعظمية في عظام اليدين والمفاصل الصغرى 31 التسمم بالنترات والنيتريات أي عمل يستدعي التعرض أو استعمال أو تداول هذه والنيتروجلسرين المواد خاصة في الصناعات الحربية (المفرقعات) والأدوية والصناعات الكيماوية وغيرها. 32 التسمم بالكادميوم ومضاعفاته أي عمل يستدعي التعرض أو استعمال أو تداول الكادميوم أو مركباته أو المواد المحتوية عليه مثل الطلاء بالكهرباء – صناعة الطائرات والسيارات أو الأجهزة الإلكترونية والبويات والبلاستيك والبطاريات القلوية وغيرها. 33 التسمم بالكحول والجليكول أي عمل يستدعي التعرض أو استعمال أو تداول والكيتون بأنواعها المختلفة هذه المواد ومركباتها والمواد المحتوية عليها ومضاعفاته ويشمل ذلك الصباغة والتنظيف والطباعة والحرير الصناعي والجلود والمطاط وغيرها. 34 الأمراض الناتجة عن الإشعاعات أي عمل يستدعي التعرض لهذه الإشعاعات. غير المؤينة مثل: أ- الأشعة فوق البنفسجية. ب- الأشعة تحت الحمراء. 35 التسمم بمبيدات الآفات أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو تصنيع هذه المواد كذلك أي عمل يستدعي التعرض لها. يجوز للوزير المختص بالتأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل هذا الجدول بإضافة حالات جديدة إليه وذلك بعد الاتفاق مع وزير الصحة، ويسري التعديل على الوقائع السابقة على صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل.
المادة () : الجدول الخاص بالمادة رقم (22) بتحديد فئة دخل الاشتراك رقم دخل الاشتراك الشهري رقم دخل الاشتراك الشهري 1 200 18 1500 2 250 19 2000 3 300 20 2500 4 350 21 3000 5 400 22 3500 6 450 23 4000 7 500 24 4500 8 550 25 5000 9 600 26 5500 10 650 27 6000 11 700 28 6500 12 750 29 7000 13 800 30 7500 14 850 31 8000 15 900 32 8500 16 950 33 9000 17 1000 34 9500 35 10000 يزاد الحد الأدنى والأقصى لفئات دخل الاشتراك الواردة بهذا الجدول بنسبة 5% سنويا وتلغى فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحدود الدنيا بعد زيادتها تباعا.
المادة () : الجدول الخاص بالمادة رقم (23) بتحديد نسبة مساهمة المؤمن عليه بالحساب التكافلي السن النسبة 34 سنة فأقل 2% 35 2.1% 36 2.2% 37 2.3% 38 2.5% 39 2.7% 40 2.9% 41 3.1% 42 3.4% 43 3.7% 44 4% 45 4.3% 46 4.7% 47 5% 48 5.3% 49 5.6% 50 5.9% 51 6.2% 52 6.5% 53 6.8% 54 7.1% 55 7.4% 56 7.7% 57 8% 58 8% 59 8% هذه النسبة تتحدد وفقا لسن المؤمن عليه عند بدء الانتفاع بنظام الشيخوخة والعجز والوفاة ويستمر سريانها حتى تحقق واقعة استحقاق المعاش وفي حالة وجود فاصل زمني بين مدتي اشتراك المؤمن عليه فتحدد نسبة مساهمته في الحساب التكافلي بالنسبة المحددة قرين سنه وقت مدة الاشتراك الجديدة.
المادة () : الجدول الخاص بالمادة رقم (27) بتحديد سن التقاعد السن بدءا من عام 61 2015 62 2018 63 2021 64 2024 65 2027 لا يسري هذا الجدول على من تمد خدمته والتي تحدد قوانين توظفهم سن آخر للتقاعد
المادة () : الجدول الخاص بالمادة رقم (50) تحديد مدة صرف تعويض البطالة مدة الاشتراك في تأمين البطالة الحد الأقصى السابقة عن كل تعطل لاستحقاق تعويض البطالة سنة وأقل من سنتين 6 أشهر سنتين وأقل من ثلاث سنوات 7 أشهر ثلاث سنوات وأقل من أربع سنوات 8 أشهر أربع سنوات وأقل من خمس سنوات 9 أشهر خمس سنوات وأقل من ست سنوات 10 أشهر ست سنوات وأقل من سبع سنوات 11 شهرا سبع سنوات فأكثر 12 شهرا وذلك بمراعاة أنه إذا كان المؤمن عليه من العاملين بعقود محددة المدة، فيكون الحد الأقصى لمدة صرف التعويض مساويا للمدة المتبقية من مدة عقد العمل إذا كانت أقل من 6 أشهر. وتعتبر كل مدة قائمة بذاتها عند حساب مدة صرف تعويض البطالة.
المادة () : الجدول الخاص بالمادة رقم (66) بتوزيع المعاش على المستحقين المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدين الأخوة والأخوات * * ** *** 1 أرملة أو زوج وولد واحد أو أكثر 1 /2 1 /2 - - 2 أرملة أو زوج ووالد أو والدين 2 /3 - 1 /3 - 3 أرملة أو زوج أو أخت أو أخ أو أكثر 3 /4 - - 1 /4 4 أرملة أو زوج فقط 3 /4 - - - 5 أرملة أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين 1 /3 1 /2 1 /6 - 6 ولد واحد - 2 /3 المعاش - - 7 أكثر من ولد - كامل المعاش - - 8 ولد واحد ووالد أو والدين - 2 /3 1 /3 - 9 أكثر من ولد ووالد أو والدين - 5 /6 1 /6 - 10 والد واحد أو والدين - - 1 /2 - 11 والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر - - 1 /2 1 /4 12 أخ أو أخت أو أكثر - - - 1 /2 * يوزع بالتساوي في حالة التعدد. ** لأيهما أو كليهما بالتساوي. *** لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي. في حالة قطع أو استحقاق معاش أحد المستحقين يعاد توزيع المعاش وفقا للأنصبة الموضحة بالجدول.
المادة () : الجدول الخاص بالمادة رقم (78) بتحديد نسبة مبالغ التعويض الإضافي السن نسبة مبلغ التعويض الإضافي السن نسبة مبلغ التعويض الإضافي حتى سن 25 267% 44 140% 26 260% 45 133% 27 253% 46 127% 28 247% 47 120% 29 240% 48 113% 30 233% 49 107% 31 227% 50 100% 32 220% 51 93% 33 213% 52 87% 34 207% 53 80% 35 200% 54 73% 36 193% 55 67% 37 187% 56 60% 38 180% 57 53% 39 173% 58 47% 40 167% 59 40% 41 160% 60 33% 42 153% حتى سن 62 25% 43 147% أكثر من سن 62 20% في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة () : الجدول الخاص بالمادة رقم (122) بتحديد الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بصندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات قيمة المعاش قيمة الاشتراك 500 جنيه - 800 جنيه جنيه واحد 800 جنيه - 1100 جنيه جنيه واحد ونصف 1100 جنيه - 1400 جنيه جنيهان 1400 جنيه - 1700 جنيه جنيهان ونصف 1700 جنيه فأكثر ثلاثة جنيهات
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة (1) : تشمل التأمينات الاجتماعية في هذا القانون ما يأتي: 1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحساب مكافأة نهاية الخدمة. 2- تأمين إصابات العمل. 3- تأمين البطالة. 4- تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض.
المادة (2) : يعمل بأحكام هذا القانون على المؤمن عليهم الذين لا تتوافر في شأنهم شروط الخضوع لأي من القوانين التالية وقت بدء العمل بأحكامه، وتظل هذه القوانين سارية بالنسبة إلى المخاطبين بأحكامها. 1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 2- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 3- قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة. وللمؤمن عليهم الخاضعين لأي من القوانين المشار إليها في البنود أرقام (1) و(2) و(3) طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة تتحدد الواقعة المنشئة لحقوقهم التأمينية وشروط استحقاق هذه الحقوق وفقا للقوانين السابق خضوعهم لها في البنود المشار إليها، مع الأخذ في الاعتبار مجموع مدد الاشتراك في أي من القوانين السابقة وهذا القانون عند حساب المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب.
المادة (2) : يستمر العمل بأحكام القوانين التالية على المؤمن عليهم المخاطبين بأحكامها وكذلك الذين لديهم مدد اشتراك وفقا لها سابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون: 1- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 2- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 3- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 4- القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة. ويوقف العمل بأحكام القوانين المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء العمل به، كما يستمر تمتع المخاطبين بأحكام القانون المرافق بمزايا العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته غير الواردة بالقانون المرافق، وذلك وفقا للقواعد والشروط والحدود القصوى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون المشار إليه.
المادة (3) : يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للنظم والأوضاع الواردة بأحكام القانون المرافق. ويلغى قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويستمر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم في صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكامه قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: 1- اللجنة العليا: اللجنة العليا للضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمعاشات. 2- الهيئة: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. 3- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. 4- المعاش الممول: المعاش الذي يتحدد على أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه. 5- الحساب المالي: أحد مكوني الحساب الشخصي الممول للمؤمن عليه، وتتولى الهيئة استثمار حصيلته. 6- الحساب الاعتباري: المكون الثاني للحساب الشخصي الممول للمؤمن عليه، المودع في حساب الخزانة الموحد الذي يستحق عليه العائد السنوي المنصوص عليه في هذا القانون. 7- الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم: الحساب الذي يقوم بالتمويل عند عدم توافر الأموال اللازمة في الحساب الشخصي الممول، وتتولى الهيئة استثمار حصيلته. 8- الخبير الاكتواري: الشخص المرخص له بإعداد التقييم الاكتواري في جمهورية مصر العربية. 9- التقييم الاكتواري: التقرير الذي يعده الخبير الاكتواري. 10- المؤمن عليه: العامل لدى الغير وصاحب العمل أو العامل الذي يعمل لحساب نفسه، وكذلك العامل المصري في الخارج الذي يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يشترط ألا يقل سنه عن السن المحددة وفقا لنظام توظفه وألا يكون مخاطبا بأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة. 11- صاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من المؤمن عليهم ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون. 12- صاحب المعاش: كل من تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأحكام هذا القانون. 13- المستحقون: الأرملة والأرمل والبنات والأبناء والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق الحقوق التأمينية عن الغير وفقا لأحكام هذا القانون. 14- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول المرافق الخاص بهذه المادة أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، أو خلال فترة الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك حالات الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 15- العجز الكلي المستديم: كل عجز كامل يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه ومزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على موافقة وزير الصحة. 16- العجز الجزئي المستديم: كل عجز غير كامل من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وعمله الأصلي. 17- اللجنة الطبية: اللجنة المختصة بإثبات حالات العجز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تشكيلها من عدد من الأطباء المتخصصين بعد أخذ رأي وزارة الصحة. 18- أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله ويحدد الوزير المختص بالتأمينات عناصر هذا الأجر وحده الأدنى. 19- صافي أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه الذي يعمل لدى الغير طبقا للبند السابق بعد خصم الضرائب والاشتراكات المحصلة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. 20- دخل الاشتراك: فئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه صاحب العمل أو العامل الذي يعمل لحساب نفسه وكذلك العامل المصري بالخارج الذي يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون ويحسب على أساسها الاشتراك الذي يؤديه شهريا وفقا للجدول المرافق الخاص بالمادة (22) من هذا القانون. 21- معدل التضخم: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 22- دفعة الحياة: القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التي سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين. 23- متوسط الأجور على المستوى القومي: متوسط الأجور السنوية وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة المختصة. 24- متوسط صافي الأجور على المستوى القومي: متوسط الأجور السنوية المشار إليها في البند السابق بعد خصم الضرائب والاشتراكات المحصلة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما لا يجاوز 20%. 25- العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص من قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن التقاعد. 26- متوسط الأجر التأميني: متوسط مجموع الأجر الشهري الأساسي والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ويصدر به قرار من الوزير المختص بالتأمينات مع بداية كل سنة مالية. 27- المعاش الأساسي: 18% من متوسط صافي الأجور على المستوى القومي ويصدر بتحديد قيمته قرار من الوزير المختص بالتأمينات في بداية كل سنة مالية وتتحمل به الخزانة العامة للدولة.
المادة (4) : تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا للضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمعاشات) برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: (أ) الوزير المختص بالاستثمار. (ب) الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي. (جـ) الوزير المختص بالقوى العاملة. (د) الوزير المختص بالصحة. (هـ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. (و) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي. (ز) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات (مقررا). (ح) رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. (ط) رئيس اتحاد الصناعات. (ي) رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. (ك) رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين. (ل) ممثل لأصحاب المعاشات.
المادة (4) : يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل بدء العمل بأحكامه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 2012 عدا المادتين (16، 19) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ صدوره.
المادة (5) : تختص اللجنة العليا بوضع السياسات، والتنسيق والإشراف بالنسبة لجميع نظم التأمين الاجتماعي، ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة، ونظام الضمان الاجتماعي، كما تختص بالآتي: 1- إبداء الرأي في التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي، ونظم المعاشات الخاصة والبديلة، ونظم الضمان الاجتماعي. 2- مناقشة توصيات الهيئة بشأن المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية، وإبداء الرأي فيها. 3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد قراراتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها إلى رئيس اللجنة وإلا اعتبرت نافذة. 4- مناقشة التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة. 5- مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج نظم التأمين الاجتماعي والمعاشات الخاصة والبديلة، ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة على المستوى القومي. 6- اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمها. 7- إعداد تقرير سنوي عن أداء اللجنة خلال السنة المالية، وتقديمه إلى مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال ستة أشهر من نهاية تلك السنة. 8- إقرار توزيع نسبة مساهمة المؤمن عليه في كل من الحساب المالي والحساب الاعتباري وذلك بناء على التقييم الاكتواري المرفوع إليها من الهيئة. 9- متابعة ورقابة تنفيذ نسب استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات سنويا بناء على اقتراحات مجلس استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما تتولى اللجنة الاختصاصات الأخرى الواردة بقرار إنشائها لتحقيق أهدافها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ونظم عمل هذه اللجنة، وشروط صحة انعقادها، وتشكيل الأمانة الفنية لها.
المادة (6) : تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات، تكون لها موازنة مستقلة، وتكفل الهيئة مبالغ التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقا لأحكام هذا القانون وتتكون مواردها مما يأتي: 1- ما تخصصه الموازنة العامة للدولة من اعتمادات. 2- حصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخرى التي تحصلها الهيئة. 3- مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير. 4- النسب المستقطعة من حصيلة الاشتراكات وعائد الاستثمار وفقا لنص المادة (14) من هذا القانون. 5- عائد استثمار أموال الهيئة. 6- نسبة 40% مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : تحل الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنصوص عليها في قوانين التأمينات الاجتماعية السارية المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون، وتتولى الاختصاصات والمسئوليات المنوطة بالهيئة المذكورة بما في ذلك الإدارة والإشراف والرقابة على أنشطة ووظائف صندوقي التأمينات المنصوص عليهما في المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتؤول للهيئة جميع الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالهيئة القومية المذكورة بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يضم بين أعضائه ممثلين عن أصحاب المعاشات، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، ويصدر بنظام العمل بالمجلس والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى تصريف شئون الهيئة، وله على الأخص ما يأتي: 1- إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. 2- الإشراف والرقابة على نشاط مجلس استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 3- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة. 4- إقرار الموازنة التخطيطية للهيئة وميزانيتها وحساباتها الختامية السنوية، ومركزها المالي، وعرضها على اللجنة العليا لاعتمادها. 5- وضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة. 6- تعيين مديري الاستثمار وأمناء الحفظ بناء على ترشيح مجلس استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 7- اعتماد معدل العائد على الحسابات الاعتبارية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (23) من هذا القانون. 8- الإشراف والرقابة على صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات واعتماد قراراته. وللهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى وصرف المعاشات، وغيرها من الحقوق المقررة في هذا القانون بما في ذلك الأدوات المالية والوسائل الإلكترونية واستعمال شبكات السداد والتحصيل الإلكتروني المصرفية والحكومية.
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلتها بالغير.
المادة (10) : تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى مجلس الوزراء وذلك بعد اعتمادها من اللجنة العليا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.
المادة (11) : ينشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة اللجنة العليا، مجلس من المتخصصين يسمى (مجلس استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات) يتولى إدارة واستثمار الأصول والأموال التي تستثمرها الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس واختصاصاته ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار هذه الأصول والأموال.
المادة (12) : ينشأ بالهيئة صندوق يسمى (صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات) يشمل الحسابات الآتية للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون: 1- حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2- حساب تأمين إصابات العمل. 3- حساب تأمين البطالة. 4- حساب تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض. 5- حساب مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (13) : تتكون أموال صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات من: (أ) حصيلة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون. (ب) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
المادة (14) : تستقطع نسبة 1% من حصيلة الاشتراكات السنوية التي تقوم الهيئة بتحصيلها، وكذلك نسبة لا تجاوز 2% من عائد استثمار أموال الصناديق، وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة.
المادة (15) : يفحص المركز المالي لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات دوريا مرة على الأقل كل خمس سنوات، وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر على أن يصدر قرار بتعيينه من مجلس إدارة الهيئة. ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة على الصندوق، فإذا تبين وجود عجز اكتواري أو نقدي في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. وإذا أظهر الفحص الاكتواري وجود فائض فلا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وبعد العرض على اللجنة العليا، وفي الأغراض التالية: 1- تسوية العجز الاكتواري والنقدي الذي سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة. 2- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
المادة (16) : تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى "الإدارة الاكتوارية الحكومية"، ويصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها، قرار من وزير المالية، ويتضمن هذا القرار هيكلها الإداري والمالي، ونظام العمل بها، وعلاقاتها بأجهزة الدولة. وتختص الإدارة المشار إليها بعمل الدراسات والفحوصات وتقديم الخبرات والاستشارات الاكتوارية لجميع أجهزة الدولة. وللإدارة المشار إليها، بعد موافقة وزير المالية، أن تقدم خبراتها في مجال إعداد الدراسات الفنية الاكتوارية، واقتراح النظم التشريعية واللائحية وإنشاء الهياكل الإدارية ذات الصلة للجهات المحلية والأجنبية التي تطلب ذلك، ويجب أن تتضمن الموافقة تحديد المقابل المالي الذي تحصل عليه. ويكون للإدارة المشار إليها حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة، وما تتلقاه من دعم مالي، بالإضافة إلى ما تحصل عليه من مبالغ نظير ما تقدمه من خدمات أو استشارات للغير.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (15) من هذا القانون يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالإدارة الاكتوارية الحكومية لإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية للتأكد من استمرار التوازن المالي والاكتواري للصندوق المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون أو أي من الصندوقين المنصوص عليهما بالمادة (6) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ويكون للعاملين بتلك الإدارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية حق الاطلاع على السجلات والبيانات اللازمة لإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية اللازمة لتحديد مدى استدامة الملاءة الاكتوارية والمالية لهذا الصندوق.
المادة (18) : يستحق كل مصري مقيم في جمهورية مصر العربية إقامة دائمة بلغ خمسا وستين سنة ميلادية على الأٌقل وليس له دخل من أي مصدر معاشا أساسيا، ويبدأ استحقاق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التقدم بطلب الصرف. وتتحدد قيمة المعاش الأساسي بواقع 18% من متوسط صافي الأجور على المستوى القومي وذلك في بداية كل سنة مالية للدولة وبما لا يقل عن قيمة المعاش الشهري المستحق وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1977، ولا تسري في شأنه أحكام الباب التاسع من هذا القانون. فإذا كان له دخل يقل عن قيمة المعاش المذكور صرف له الفرق. ويقدم طلب الحصول على المعاش الأساسي إلى الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب، والمستندات اللازمة لصرف المعاش، وإجراءات هذا الصرف، وكذلك القواعد المتعلقة بتوافر شروط الإقامة الدائمة في مصر، والأحكام الخاصة بتوافر وفقدان شروط الاستحقاق والأثر المترتب عليها.
المادة (19) : يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أي من قوانين التأمين الاجتماعي بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي و33% من قيمة المعاشات الأخرى التي يحصل عليها صاحب المعاش وفقا لأي من القوانين السابق الإشارة إليها. وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش. كما يسري حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة.
المادة (20) : تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا الباب.
المادة (21) : يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة وحتى تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش، وتتحدد قيمة حصة كل منهما وفقا لما يأتي: (أ) حصة صاحب العمل بواقع 13% من إجمالي أجر المؤمن عليه لديه شهريا. (ب) حصة المؤمن عليه بواقع 9% من إجمالي أجره شهريا.
المادة (22) : يلتزم المؤمن عليه صاحب العمل والعامل الذي يعمل لحساب نفسه والعامل المصري بالخارج المنتفع بأحكام هذا القانون بأداء اشتراك شهري بواقع 20% من فئة دخل الاشتراك التي يحددها وفقا للجدول المرافق الخاص بهذه المادة، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي. ويتعين تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم المشار إليهم في الفقرة السابقة إلى فئة الدخل الأعلى التالي بعد مضي ثلاث سنوات على الأكثر على اشتراكه بفئة الدخل الأقل بشرط ألا تكون سنه قد جاوزت 60 سنة في تاريخ التعديل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بفئة الدخل الأٌقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 60 سنة في أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك ولا يتم التعديل إلا بعد بحث هذه الأسباب وموافقة الهيئة. ويسري تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة للاشتراك في الأحوال المذكورة.
المادة (23) : تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم والتي تتحدد وفقا للجدول المرافق الخاص بهذه المادة، ويتكون الحساب الشخصي المشار إليه من الآتي: (أ) الحساب الاعتباري: ويتكون من نسبة لا تقل عن 65% ولا تزيد على 80% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي وعائد سنوي على جملة هذه الحصيلة يساوي متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية خلال السنة ولا يقل عن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي عن ذات السنة. (ب) الحساب المالي: ويتكون من نسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 35% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي وعوائد استثمار هذه الأموال. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات حساب العائد في كل من الحساب الاعتباري والحساب المالي، وكيفية إضافته للرصيد.
المادة (24) : تودع بالحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم المشار إليه بالمادة (23) من هذا القانون نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقا للجدول المرافق الخاص بالمادة (23)، وتمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكافة الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول. كما يمول الحساب التكافلي الحقوق الإضافية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للحدود الدنيا التي يكفلها هذا الحساب منسوبا إلى أجر اشتراك لا يجاوز 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي. وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (25) : للمؤمن عليه أن يودع في حسابه الشخصي الممول مبالغ إضافية دعما لهذا الحساب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود القصوى لهذه المبالغ، والقواعد والإجراءات المنظمة لإيداعها. وتعتبر هذه المبالغ جزءا من الحساب الشخصي، وتعامل ذات المعاملة.
المادة (26) : تضمن الخزانة العامة من خلال حساب الخزانة الموحد لكل مؤمن عليه في الحساب الشخصي كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي بالإضافة إلى عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال المدة من بداية اشتراكه وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.
المادة (27) : يستحق المعاش الشخصي الممول في الحالات الآتية: 1- بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول المرافق الخاص بهذه المادة. 2- طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية، إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين سنة على الأقل، أو بلغ سن الخامسة والخمسين، وبشرط أن يكون في حسابه الشخصي ما يكفي لحصوله على معاش لا يقل عن 50% من متوسط الأجور على المستوى القومي، أو 50% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أقل. 3- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت العجز الكامل المنهي للخدمة أو بعد انتهاء الخدمة، وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليه العامل لدى الغير للعجز الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدى صاحب العمل، وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجنة، وقواعد وإجراءات عملها. واستثناء من تحديد سن التقاعد وفقا للجدول المرافق الخاص بهذه المادة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأعمال الصعبة والخطرة، ويجب أن يتضمن هذا التحديد ما يلي: (أ) تحديد سن التقاعد بالنسبة لهذه الفئات. (ب) زيادة نسب الاشتراكات بالنسبة لصاحب العمل لتعويض المؤمن عليه عن تخفيض سن التقاعد. وفي جميع الأحوال يوقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغه السن المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة. وفي حالة عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون تعتبر المدة الجديدة مدة قائمة بذاتها تسوى حقوقه عنها وفقا لأحكامه، مع مراعاة عدم تكرار الانتفاع بالحدود الدنيا المكفولة به.
المادة (28) : يسوى المعاش الشخصي الممول شهريا في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون على أساس مجموع رصيد المؤمن عليه في حسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي مقسوما على قيمة دفعة الحياة وفقا لسن المؤمن عليه في تاريخ واقعة استحقاق المعاش. وتحدد قيمة دفعة الحياة بقرار من مجلس الإدارة طبقا للجداول التي تعتمدها اللجنة العليا كل خمس سنوات والتي يتم إعدادها بمعرفة لجنة مستقلة من ثلاثة خبراء اكتواريين على الأقل يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء. في حالة تحقق حالة استحقاق المعاش وفقا للبند (3) من المادة (27) من هذا القانون دون توافر المدد المشار إليها بهذا البند فيستحق للمؤمن عليه المعاش الأساسي، بالإضافة إلى رصيده القائم بحساباته الشخصية.
المادة (29) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون يسوى المعاش بحد أدنى 65% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين وبما لا يقل عن 25% من متوسط الأجور على المستوى القومي في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل المستديم. 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة. 4- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا خلال سنة ونصف من تاريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد. 5- وفاة المؤمن عليه خلال سنة ونصف من تاريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد.
المادة (30) : للهيئة أن تؤدي للمؤمن عليه عند تقاعده - بناء على طلبه - مبلغا إجماليا مقطوعا من حسابه الشخصي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذا كان رأس المال الكلي الباقي في هذا الحساب يكفي للحصول على معاش لا يقل عن 50% من متوسط الأجور على المستوى القومي أو 50% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر. ويقدم طلب الحصول على المبلغ الإجمالي المقطوع في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش وفقا للبندين (1) و(2) من المادة (27) من هذا القانون، ولا يجوز استخدام هذا الحق بعد ربط المعاش. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لصرف هذا المبلغ.
المادة (31) : تلتزم الهيئة بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل في هذا القانون وذلك في بداية كل سنة مالية بنسبة معدل التضخم وبما لا يجاوز 8% من إجمالي قيمة المعاش، وتتحمل الخزانة العامة ما يزيد على هذه النسبة بعد إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك بالموازنة العامة للدولة.
المادة (32) : تلتزم الهيئة بإخطار المؤمن عليه كتابة ببلوغه سن التقاعد بمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل بلوغه هذه السن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الإخطار، وموافاة المؤمن عليه بنموذج طلب صرف معاشه، وما قد يكون لازما من مستندات. ويلتزم المؤمن عليه باستيفاء نموذج طلب صرف المعاش، وبإرفاق كافة المستندات اللازمة للصرف إذا ما توافرت بشأنه إحدى حالات الاستحقاق. ويستحق المؤمن عليه المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي توافر فيه سبب الاستحقاق، ويستحق في الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (27) من هذا القانون اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.
المادة (33) : يكون تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة لصالح المؤمن عليهم العاملين لحساب الغير إلزاميا. ويمول نظام المكافأة مما يأتي: (أ) حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 0.5% من أجر الاشتراك شهريا. (ب) حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 0.5% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا. ويكون الانتفاع بهذا النظام بالنسبة للمؤمن عليهم أصحاب الأعمال أو العاملين لحساب أنفسهم أو العاملين المصريين بالخارج بناء على طلب يقدم من كل منهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديمه. ويلتزم الطالب في هذه الحالة بأداء اشتراك قدره 1% من دخل اشتراكه شهريا. وتودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، وتسري في شأنه الأحكام الخاصة بالحسابات الشخصية.
المادة (34) : يصرف للمؤمن عليه بنظام مكافأة نهاية الخدمة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون. وفي حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول المرافق الخاص بالمادة رقم (66) من هذا القانون، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد لورثته الشرعيين. ويخصم من هذا الرصيد ما قد يلزم لاستكمال المعاش في حالة استحقاقه بما لا يقل عن نصف متوسط أجر الاشتراك في السنة الأخيرة. كما يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال تحويل الرصيد المتوافر في الحساب المشار إليه كلية أو جزءا منه دعما للحساب الشخصي الممول لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بغرض الحصول على معاش أكبر.
المادة (35) : تسري أحكام تأمين إصابات العمل على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا أصحاب الأعمال والعاملين لدى أنفسهم والعاملين المصريين في الخارج. ويستحق المؤمن عليه في حالة إصابة العمل الحقوق التأمينية المنصوص عليها في المواد التالية. وتلتزم الهيئة بأن تؤدي للمؤمن عليه المصاب تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. ويمول حساب تأمين إصابات العمل من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع 1% من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليهم. ويزاد الاشتراك المشار إليه إلى 1.5% بالنسبة للمهن الخطرة، وإلى 2% بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشديدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه المهن. وللهيئة الموافقة على أن يلتزم صاحب العمل بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض الاشتراك بواقع النصف، وتقوم الهيئة باستثمار الأموال المودعة في هذا الحساب. وفي جميع الأحوال تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض الاشتراك وفقا لما سبق. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (36) : إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وأداء عمله تؤدي الجهة الملتزمة التعويض، وفقا للمادة السابقة، عن الأجر للمؤمن عليه خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة يعادل أجر الاشتراك. ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بتقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة العمل، وبنقله إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة الملتزمة بمصاريف الانتقال بأدائها عند انتقال المصاب في الذهاب والعودة بين محل الإقامة ومكان العلاج. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد صرف تعويض الأجر ومدة استحقاق صرفه، كما تحدد إجراءات إثبات إصابة العمل والجهة المختصة بهذا الإثبات، والبيانات التي يتعين أن يتضمنها محضر الإثبات، والقواعد التي تتبع في تنظيم الانتقال وتحديد مصاريفه.
المادة (37) : إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كليا مستديما، يستحق معاش إصابة العمل بنسبة 100% من متوسط صافي أجر الاشتراك الشهري عن السنتين الأخيرتين، وبحد أقصى 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي. وإذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز جزئي مستديم بنسبة 35% على الأٌقل، يستحق المصاب معاشا يحسب بذات نسبة العجز منسوبة إلى قيمة المعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة. فإذا لم تصل نسبة العجز الجزئي المستديم إلى 35%، يستحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة يقدر بنسبة العجز منسوبة إلى قيمة معاش العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك عن مدة أربع سنوات، ودون الإخلال بحكم البند (3) من المادة (27) من هذا القانون. وتقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية: 1- إذا كان العجز مبينا بالجدول المرافق الخاص بهذه المادة روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به. 2- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية. 3- إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا، مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول المرافق الخاص بهذه المادة. وللوزير المختص بالتأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويحدد القرار تاريخ العمل به. وتسري أحكام تأمين إصابة العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة. ويستحق العاملون الذين لا يتقاضون أجرا في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم الناتجين عن إصابة العمل معاشا يساوي قيمة المعاش الأساسي المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (38) : لا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر، أو أيا من الحقوق المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون، وتعويض الإصابة في الحالات الآتية: (أ) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. (ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر كذلك: 1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. 2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل. وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25%. ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ) و(ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وفقا للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (39) : تلتزم الجهة المختصة بكامل الحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء أكان بلا عمل أم كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض. ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأي وزارة الصحة.
المادة (40) : لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث السنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة. ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية، لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة أطول لإعادة التقدير في الحالات التي يثبت طبيا حاجتها لذلك. مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (37) من هذا القانون، يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي القواعد الآتية: 1- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا، وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا، ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (37) من هذا القانون. 2- إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا بتعويض من دفعة واحدة يراعى ما يلي: (أ) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35%، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار. (ب) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر، استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (37) من هذا القانون على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى. ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في الحدود المقررة.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (37) من هذا القانون، إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية: 1- إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الأخيرة والإصابات السابقة أقل من 35% يتم تعويض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (37) من هذا القانون وقت ثبوت العجز الأخير. 2- إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الأخيرة والإصابات السابقة تساوي 35% أو أكثر يتم تعويض المصاب على الوجه التالي: (أ) إذا كان المصاب قد تم تعويضه عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلفة عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (37) من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة. (ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز فيقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلفة عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (37) من هذا القانون وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة وبشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
المادة (42) : يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين الحقوق المقررة في تأمين إصابات العمل والأجر أو الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي: 1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وأجره أو بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود. 2- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود.
المادة (43) : يمول تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض مما يأتي: 1- الاشتراكات الشهرية وتشمل حصة صاحب العمل وتقدر بنسبة 0.5% من أجور المؤمن عليهم بالقطاع الخاص، ويجوز للهيئة أن تعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. 2- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها. ويلتزم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. وتقوم الهيئة باستثمار الأموال المودعة في هذا الحساب وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (44) : إذا حال المرض بين المؤمن عليه وأداء عمله تلتزم الجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات وذلك لمدة تسعين يوما تزداد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الاشتراك، وألا يجاوز 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي. ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة. واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة تعويضا يعادل 100% من صافي أجره طوال فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا. وذلك بحد أقصى 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي. وللجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه خلال المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تنفيذ أحكام هذا النص.
المادة (45) : تستحق المؤمن عليها في حالة الوضع 100% من صافي أجرها تؤديه الجهة الملتزمة بتعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الوضع المنصوص عليها بقانون الطفل وبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة وبالهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وبشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر. ويراعى أن يكون التزام الهيئة بحد أقصى أجر اشتراك مقداره 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي.
المادة (46) : لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين واللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر وذلك بالنسبة للقدر الزائد على الحقوق المقررة في هذا التأمين.
المادة (47) : تسري أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات الآتية: 1- العاملين في أعمال عرضية أو مؤقتة أو موسمية. 2- أصحاب الأعمال، والعاملين لدى أنفسهم، والعاملين المصريين في الخارج. 3- من لا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
المادة (48) : يمول حساب تأمين البطالة من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع 2% من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه، وحصة يلتزم بأدائها المؤمن عليه بواقع 0.5% من أجر اشتراكه الشهري.
المادة (49) : يشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة ما يأتي: 1- أن يكون مشتركا في تأمين البطالة لمدة اثني عشر شهرا متصلة أو منفصلة، بشرط ألا تقل مدة الاشتراك الأخيرة السابقة على كل تعطل عن ثلاثة أشهر متصلة. 2- أن يكون قادرا على العمل. 3- ألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل بسبب الاستقالة. 4- ألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل نتيجة حكم إدانة نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديبي. 5- أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة، وأن يتردد عليها في المواعيد المحددة.
المادة (50) : يستحق تعويض البطالة اعتبارا من بداية اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل، وتحدد مدة صرف التعويض إلى نهاية اليوم السابق على يوم التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل، وتحدد مدة صرف تعويض البطالة طبقا للجدول المرافق الخاص بهذه المادة. ويقدر التعويض في الشهر الأول بنسبة 65% من متوسط صافي أجر الاشتراك خلال الاثني عشر شهرا السابقة على التعطل، وتخفض هذه النسبة بواقع 3% شهريا. ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب الجهة الإدارية المختصة.
المادة (51) : تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه نسبة لا تقل عن 70% ولا تزيد على 75% من قيمة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين البطالة، ويودع الباقي في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم، ويتكون الحساب الشخصي لتأمين البطالة المشار إليه من الآتي: (أ) الحساب الاعتباري: ويتكون من نسبة لا تقل عن 65% ولا تزيد على 80% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي لتأمين البطالة، بالإضافة إلى عائد سنوي على جملة هذه الحصيلة يساوي متوسط العائد على الأوراق المالية الحكومية خلال السنة وبما لا يقل عن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي عن ذات السنة. (ب) الحساب المالي: ويتكون من نسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 35% من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي لتأمين البطالة وعوائد استثمار هذه الأموال. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات حساب العائد في كل من الحساب الاعتباري والحساب المالي، وكيفية إضافته للرصيد.
المادة (52) : تودع بالحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقا للمادة (51) من هذا القانون، ويمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكافة الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لتأمين البطالة، وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول. وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى للحدود الدنيا التي يكفلها هذا الحساب منسوبا إلى أجر اشتراك لا يجاوز 65 مثل متوسط الأجور على المستوى القومي، وأن يكون الصرف من الحساب التكافلي لتأمين البطالة بحد أقصى ثلاث مرات كل خمس سنوات. وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (53) : تضمن الخزانة العامة من خلال حساب الخزانة الموحد لكل مؤمن عليه في الحساب الشخصي لتأمين البطالة كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي، بالإضافة إلى عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه.
المادة (54) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من هذا القانون، يصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصي لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولا، ثم من الحساب التكافلي لتأمين البطالة لمجموع المؤمن عليهم.
المادة (55) : يصرف للمؤمن عليه الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي لتأمين البطالة دفعة واحدة عند تحقق واقعة استحقاق معاش الشيخوخة أو العجز. وفي حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول المرافق الخاص بالمادة (66) من هذا القانون، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين. مع مراعاة أنه عند استحقاق معاش شيخوخة يقل عن 50% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أو 50% من متوسط الأجور على المستوى القومي أيهما أقل يتم تمويل الفرق من رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه لتأمين البطالة. كما يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال تحويل الرصيد المتوافر في الحساب المشار إليه كلية أو جزءا منه دعما للحساب الشخصي الممول لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بغرض الحصول على معاش أكبر.
المادة (56) : يوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه في الحالات الآتية: 1- إذا لم يتردد على الجهة الإدارية المختصة التي تم قيد اسمه فيها في المواعيد المحددة ما لم يكن التخلف لأسباب مقبولة تقررها هذه الجهة. 2- إذا رفض التدريب الذي تقرره الجهة الإدارية المختصة. 3- إذا تم تجنيده، ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض. 4- بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول المرافق الخاص بالمادة (27) من هذا القانون. ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين المشار إليهما في البندين (1) و(2) بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (57) : يسقط حق المؤمن عليه في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية: 1- رفض الالتحاق بعمل تراه الجهة الإدارية المختصة مناسبا له في ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية. 2- الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد. 3- ثبوت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه. 4- استحقاقه لمعاش يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه عدا معاش إصابة العمل. فإذا كان الأجر أو المعاش في الحالتين السابقتين أقل من قيمة تعويض البطالة يصرف للمؤمن عليه الفرق بينهما. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (58) : تسري أحكام هذا الباب على الفئات الآتية: 1- العمالة غير النمطية السابق خضوعها لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتي تسري في شأنها أحكام هذا القانون بما في ذلك عمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات، وعمال النقل البري لدى أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، وعمال المخابز وغيرهم من الفئات الأخرى. 2- العمالة غير المنتظمة السابق خضوعها لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
المادة (59) : مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك، تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديدا لأجر الاشتراك بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم في البند (1) من المادة (58) من هذا القانون، وطريقة حساب هذا الأجر، وطريقة حساب الاشتراكات، والملتزم بها، ومواعيد أدائها، والشروط الأخرى للتأمين عليهم. ويراعى عند تحديد أجر الاشتراك بالنسبة لهذه الفئات الأجور الفعلية وذلك بالتشاور مع النقابات العامة العمالية المختصة. وتوضع حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب المؤمن عليهم المشار إليهم في البند (1) من المادة (58) من هذا القانون في حساب خاص، على أن يخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدى منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي، ويودع في الحساب الشخصي لكل مؤمن عليه ما يساوي 125% من نسبة مساهمته خصما من الحساب الخاص المشار إليه.
المادة (60) : يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (61) : تسوى الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم الذين لهم مدة اشتراك وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على مدة الاشتراك في هذا التأمين وفقا للقواعد المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (84) من هذا القانون.
المادة (62) : يتم التأمين على الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، والذين لم يتم تحديد أجر اشتراكهم وفقا لأحكام هذا الباب. ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجر تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام هذا التأمين، ومدد الاشتراك فيه، وفئات هذا الاشتراك، وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيقه.
المادة (63) : ينشأ في صندوق الهيئة حساب خاص تودع فيه المبالغ الآتية: 1- ما تخصصه الموازنة العامة للدولة من اعتمادات سنوية لدعم هذا الحساب. 2- خمسة وعشرون جنيها عن تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها. 3- خمسة وعشرون جنيها سنويا عن كل فدان من الأراضي الصالحة للزراعة، ومائة جنيه سنويا عن كل فدان من أراضي الحدائق التي يصدر بتحديدها وقواعد الإعفاء منها كليا أو جزئيا قرار من وزير الزراعة. 4- مبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها. 5- خمسة جنيهات عن كل وحدة قياسية (قنطار، إردب، طن) من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي يؤدى عنها هذا المبلغ والوحدة القياسية التي يتم التعامل على أساسها. وتستحق المبالغ المشار إليها في البند (3) على مستغلي الأراضي ولو كانوا من الأشخاص الاعتبارية العامة. وتدرج بموازنة الهيئة اعتمادات مالية سنوية تساوي حصيلة هذه الرسوم، وتسددها وزارة المالية اعتبارا من السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون مقابل تحصيل الحصيلة المشار إليها بمعرفتها مباشرة أو عن طريق الجهات المعنية. 6- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها. 7- نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون. 8- ريع استثمار هذه الأموال.
المادة (64) : تودع بالحساب الشخصي للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند (2) من المادة (58) من هذا القانون نسبة 25% من إجمالي ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية وذلك خصما من الحساب الخاص المشار إليه بالمادة (63) من هذا القانون. وفي حالة حدوث وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل خلال مدة سريان اشتراكه يكون من حقه أو المستحقين عنه بحسب الأحوال - بالإضافة إلى حقوقه التأمينية - المعاش الأساسي المقرر وفقا لأحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة لا تسري بشأنه حكم المادة (19) من هذا القانون.
المادة (65) : تسري في شأن الحسابات المشار إليها في هذا الباب أحكام المادة (15) من هذا القانون.
المادة (66) : إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول المرافق الخاص بهذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويشترط للاستحقاق في المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم نهائي بإدانته بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو الاشتراك في قتله عمدا، وذلك في غير حالات الدفاع الشرعي.
المادة (67) : يشترط لاستحقاق الأرمل أو الأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يتعذر الإثبات بها بغير ذلك، والوسائل الأخرى التي يجوز الإثبات بها.
المادة (68) : يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين, واستثناء من ذلك يستمر استحقاق المعاش في الحالات الآتية: 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي تجاوز مرحلة التعليم المتوسط ولا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغا للدراسة. 3- خلال سنتين من تاريخ الحصول على مؤهل متوسط أو مؤهل عال لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يكون المستحق قد التحق بعمل أو زاول مهنة خلال مدة السنتين المشار إليهما. ويشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة وذلك دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يقطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن السادسة والعشرين.
المادة (69) : يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات - بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات - أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لإثبات الإعالة. وفي جميع الأحوال يقطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن السادسة والعشرين.
المادة (70) : مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون, إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاش واحد وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي: 1- المعاش المستحق عن نفسه. 2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة. 3- المعاش المستحق عن الوالدين. 4- المعاش المستحق عن الأولاد. 5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات. وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق. وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر يؤدى إليه الفرق.
المادة (71) : استثناء من حكم المادة (70) من هذا القانون يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات وفقا لما يلي: 1- يجمع الابن والابنة بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود. 2- يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة والمعاش المستحق له عن نفسه, وكذلك الدخل من العمل أو المهنة دون حدود. 3- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد, وذلك دون حدود.
المادة (72) : يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الوقائع الآتية: 1- الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة. 2- زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت أو الأخت. وتصرف للابن أو الابنة في حالة قطع معاشهما منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه, ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد صرف هذه المنحة.
المادة (73) : مع عدم الإخلال بشروط استحقاق الابن والابنة غير المتزوجة والأخ والأخت للمعاش تستمر الهيئة في صرف المعاش المستحق للابن العاجز عن الكسب, والأخ العاجز عن الكسب, والابنة والأخت الذين تم قطع معاشهم لبلوغهم سن قطع المعاش, وكذلك الابن أو الأخ الذي يثبت عجزه عن الكسب, وكذلك الابنة أو الأخت التي طلقت أو ترملت وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خصما من المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للضمان الاجتماعي. ويتحدد هذا المعاش بقيمة نصيب الابن والابنة والأخ والأخت بحسب الأحوال وقت قطع معاشهم, وكذلك نصيب الابنة والأخت في المعاش في تاريخ طلاق أي منهما أو ترملها, وكذلك نصيب الابن والأخ في تاريخ ثبوت العجز.
المادة (74) : عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف مبلغ يساوي الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة والشهرين التاليين, بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. وتلتزم بهذا المبلغ الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال. وتصرف هذه المبالغ للأرمل أو الأرملة بحسب الأحوال, وفي حالة عدم وجود أيهما تصرف للأولاد الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش, وفي حالة عدم وجود الأولاد تصرف هذه المبالغ للوالدين أو أحدهما, وفي حالة عدم وجودهما تصرف للإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش. وعند وفاة صاحب المعاش, تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه تصرف للأرمل أو الأرملة, فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو لأي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (75) : مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون, يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته, ويصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما. وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل, والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد. وإذا عثر على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا فيعتبر صحيحا ما صرف من مبالغ إعانة الفقد إلى المستحقين عنه إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن إرادته, وفي غير ذلك يكون للهيئة أن تسترد هذه المبالغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وبعد مضي المدد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006, أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون. وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها. وتصرف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة في تاريخ انقضاء مدد الفقد المشار إليها أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.
المادة (76) : يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية. ويوقف صرف هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو زوال الحالة وفقا لما تقرره اللجنة المشار إليها أو وفاته.
المادة (77) : في حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقا لأحكام هذا القانون يصرف للورثة الشرعيين50% من إجمالي الرصيد القائم بالحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وفي حالة هجرة المؤمن عليه أو مغادرة المؤمن عليه الأجنبي البلاد بصفة نهائية يصرف له كامل رصيده في الحساب الشخصي لتأمين البطالة, ومكافأة نهاية الخدمة, و90% من رصيده القائم بالحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وفي جميع الأحوال يؤدى ما يجاوز النسب المشار إليها إلى الحساب التكافلي الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
المادة (78) : يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي. 2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة. 3- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش. ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن صاحب المعاش في تاريخ الوفاة وفقا للجدول المرافق الخاص بهذه المادة. وبالنسبة لحالات العجز الجزئي يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة السابقة. ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة متوسط صافي أجر الاشتراك الشهري خلال السنتين الأخيرتين السابقتين على تاريخ استحقاق المعاش مضروبا في اثنى عشر. وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة هذا التعويض على 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي.
المادة (79) : للمؤمن عليه طلب استبدال جزء من حقوقه القائمة بحساباته الشخصية وذلك في الحدود الآتية: 1- كامل الرصيد القائم بحساب مكافأة نهاية الخدمة. 2- الرصيد القائم في حساب تأمين البطالة الزائد على المبالغ اللازمة لصرف تعويض بطالة عن مدة 12 شهرا. 3- الرصيد القائم بحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والذي يزيد على المبالغ اللازمة للحصول على معاش لا تقل نسبته عن 60% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين. وللمستبدل في أي وقت طلب تصفية الاستبدال. ويفرض رسم مقداره عشرة جنيهات عن كل استبدال تقوم الهيئة بخصمه من رأس المال المستبدل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية سداد هذه المبالغ, والأقساط المستحقة, ومدة السداد بما لا يجاوز تاريخ بلوغ سن التقاعد, وكذلك المبالغ المطلوب ردها مقابل التصفية, وكيفية تسوية المبالغ المستبدلة, والأقساط التي تم سدادها بين الحسابات المختلفة. وفي جميع الأحوال يوقف سداد الأقساط بوفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا.
المادة (80) : تتحدد الاشتراكات التي يلتزم المؤمن عليه - الخاضع لأي من قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم, وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978- الذي طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لحكم المادة (2) من هذا القانون, وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع.
المادة (81) : في حالة طلب المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, ولم يتجاوز أجر اشتراكه في التأمين الحد الأقصى لهذا الأجر الوارد بالقانون المشار إليه, الانتفاع بأحكام هذا القانون, يلتزم كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء حصته في الاشتراكات وفقا لأحكام هذا القانون, وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع, وذلك في ضوء الحد الأقصى القائم لأجر الاشتراك سنويا فإذا زادت أجور المؤمن عليه على الحدود القصوى يسري في شأنه حكم المادة التالية.
المادة (82) : تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون وتتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الوارد بالقانون المشار إليه عند تقديم طلب الانتفاع, بإحدى الطريقتين الآتيتين وفقا لرغبة المؤمن عليه وذلك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد: 1- يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء الاشتراكات وفقا للنسب الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه منسوبة للحدود القصوى لأجور الاشتراك الواردة به سنويا, كما يلتزم المؤمن عليه بأداء حصته وحصة صاحب العمل من الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن القدر الزائد على الحدود القصوى لأجور الاشتراك المشار إليها أو على جزء منها وفقا لما يحدده المؤمن عليه. 2- يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون, مع مراعاة أن يكون التزام صاحب العمل بأداء حصته من الاشتراكات بما يساوي 125% من أجر الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في ضوء الحدود القصوى الواردة به سنويا, ويلتزم المؤمن عليه بأداء حصته عن الحد الأقصى المشار إليه, كما يلتزم بأداء حصته وحصة صاحب العمل عن القدر الزائد عن هذا الحد الأقصى أو جزء منه.
المادة (83) : تسوى الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأي من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم, والقانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين على العاملين المصريين في الخارج, عن المدة السابقة على طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما بحسب الأحوال, مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة 2% سنويا من تاريخ طلب الانتفاع حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية بما لا يجاوز فئة دخل الاشتراك الأخيرة قبل تقديم طلب الانتفاع, وتسوى الحقوق التأمينية عن المدة التالية لهذا الطلب وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (84) : تسوى الحقوق التأمينية بالنسبة للمؤمن عليهم السابق خضوعهم لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وفقا للآتي:- (أ) بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في المادة (81). والبند (2) من المادة (82) من هذا القانون, تسوى الحقوق التأمينية عن المدة السابقة على طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, مع مراعاة زيادة أجر التسوية بنسبة تساوي الزيادة المتحققة في متوسط الأجر التأميني وذلك من تاريخ طلب الانتفاع حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية, وتسوى الحقوق التأمينية عن المدة التالية لطلب الانتفاع وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يجاوز الحدود القصوى في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. (ب) بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند (1) من المادة (82) من هذا القانون تسوى الحقوق التأمينية وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى لأجور الاشتراك الواردة به, وتسوى الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للقدر الزائد على الحدود القصوى المشار إليها. وفي جميع الأحوال يجمع صاحب المعاش بين كل من الحقوق التأمينية عن كلا المدتين دون حدود, مع مراعاة عدم تكرار الانتفاع بالحدود الدنيا المكفولة في كلا القانونين.
المادة (85) : تلتزم الهيئة بتقديم كشوف حسابات للمشتركين مرة على الأقل كل سنة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويجب أن يتضمن كشف الحساب - على الأخص - ما يأتي: 1- رصيد الحساب الاعتباري المحدد الاشتراكات شاملا الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب والعوائد المستحقة وتاريخ إضافتها. 2- رصيد الحساب المالي المحدد الاشتراكات شاملا الاشتراكات المحصلة وتاريخ إضافتها للحساب وقيمة عائد الاستثمار وتاريخ إضافته. 3- الأتعاب والمصروفات الإدارية والأعباء أو المسحوبات المخصومة خلال فترة التقرير. وتلتزم الهيئة بالرد على أي شكاوى أو اعتراضات تتعلق بكشف الحساب خلال تسعين يوما من تاريخ استلام الشكوى, ويعتبر عدم إبلاغ المؤمن عليه الهيئة بأي اعتراض على محتوى الكشف خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره به إقرارا منه بصحة ما ورد فيه. وتلتزم الهيئة بإبلاغ المؤمن عليه بما يجرى على حسابه من تعديلات أو تصويبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء التعديل أو التصويب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (86) : يلتزم صاحب العمل بأي يؤدي للهيئة الاشتراكات المستحقة وتشمل حصته والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وأية أقساط أخرى تطلب الهيئة استقطاعها من أجر المؤمن عليه. وتتحدد الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أساس إجمالي أجر المؤمن عليه خلال كل شهر. ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم شهريا. ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي, وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة.
المادة (87) : تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها: 1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر, ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج, ومدد الإجازات الخاصة دون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات, وتؤدى الحصتان عن كل سنة من سنوات مدة الإجازة في موعد غايته نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الاشتراكات, وفي حالة عدم الأداء خلال الميعاد المشار إليه تقوم الهيئة بأداء قيمة الاشتراكات المستحقة عليه بالحساب التكافلي خصما من المبالغ المودعة لديه في الحساب الشخصي, وعليها تحصيل باقي الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عليها, وإيداعها في حسابه الشخصي وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. 2- مدد الإجازات الدراسية دون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات, وتؤدى في المواعيد الدورية, ويلتزم المؤمن عليه بحصته, ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- مدد البعثات العلمية دون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات, وتؤدى في المواعيد الدورية. 4- مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات, كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره, وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية. 5- مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات, كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره, وتؤدى الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.
المادة (88) : تحسب الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل في القطاع الخاص على أساس بيانات العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم التي يلتزم بتقديمها للهيئة وفقا للنماذج وفي المواعيد وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها, فإذا تبين للهيئة من خلال تحرياتها عدم صحة البيانات المقدمة منه, التزمت بإخطاره بقيمة الاشتراكات الصحيحة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه, ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به مع أداء رسم قيمته 0.5% من إجمالي قيمة المطالبة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه, ويرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (119) من هذا القانون, وتلتزم الهيئة بأن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها, وإذا قبل الاعتراض رد إليه الرسم السابق تحصيله. وفي حالة الرفض يكون لصاحب العمل الحق أن يطلب عرض النزاع على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة (117) من هذا القانون, وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول, وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار. ويتم إخطار صاحب العمل وفقا للنموذج وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولصاحب العمل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره, ويصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.
المادة (89) : مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثامن من هذا القانون يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأداء حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات كاملة إذا كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق استرداد صاحب العمل لما سدده من حصة المؤمن عليه.
المادة (90) : يؤدي صاحب العمل حصته, كما يلتزم بتحصيل حصة المؤمن عليه من أجره, وتؤدى الحصتان إلى الجهة التي تحددها الهيئة, خلال خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات. ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير عن أداء المبالغ المستحقة في المواعيد المحددة بأداء مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد, ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2%, ويسري ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام, ويضاف المبلغ الإضافي الذي يدفعه صاحب العمل عن المبالغ المتأخرة إلى حسابات المشتركين الخاصة بهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تسجيل الاشتراكات, والمبالغ الإضافية في الحساب الاعتباري والحساب المالي ومواعيد إضافتها, والمعلومات الضرورية لاستيفاء عمليات التسوية, وإجراء التخصيصات الصحيحة الدقيقة, كما تبين طرق إلزام صاحب العمل بأداء المبالغ المتأخرة وأية مبالغ أخرى مستحقة. على الهيئة أن تتخذ كافة الوسائل لتأمين تحصيل مستحقاتها لدى صاحب العمل, وفي حالة إخلالها بهذا الالتزام, تلتزم بإيداع هذه المبالغ في الحساب الشخصي للمؤمن عليه, مضافا إليه ما يستحق عنها من عوائد استثمار, ما لم يثبت اتخاذ الهيئة لكافة الوسائل القانونية الكفيلة بتحصيل هذه المستحقات.
المادة (91) : لا تستحق عوائد عن أية مبالغ دفعت بطريق الخطأ إلى الهيئة في حالة ردها.
المادة (92) : تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها. كما تعفى الاستمارات والنماذج والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم التمغة.
المادة (93) : تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات. كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
المادة (94) : تعفى الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع لجميع الضرائب والرسوم.
المادة (95) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون, ويكون نظرها على وجه الاستعجال, وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
المادة (96) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.
المادة (97) : يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق, وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة. وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ومبالغ المعاشات المستحقة عن الخمس السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف. ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين, وعند تقديم طلب من صاحب المعاش يتم إعادة الصرف الدوري وما تم إيقافه خلال فترة الإيقاف.
المادة (98) : على الهيئة أن تتخذ كافة الوسائل التي تكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المطلوبة. فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن ذلك الميعاد التزمت الهيئة بأدائها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المشار إليه, وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات. وترجع الهيئة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها, ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي. ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى.
المادة (99) : لا يجوز للهيئة تعديل تقدير الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف, كما لا تقبل دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه, وذلك فيما عدا الحالات الآتية: 1- صدور حكم قضائي نهائي. 2- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق. 3- الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. 4- حالات الغش والتدليس.
المادة (100) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار, وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية, وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري, ولها تقسيط المبالغ المستحقة وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (101) : لا يجوز التنازل أو الحجز على مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز التنازل أو الحجز على المستحقات المشار إليها بما لا يجاوز 25% منها لسداد الحقوق الآتية: 1- المبالغ المستحقة للهيئة على صاحب الشأن. 2- المبالغ المستحقة لبنك ناصر الاجتماعي. كما يجوز الحجز على هذه المستحقات سدادا لدين النفقة بمراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة. وللهيئة خصم ما يكون قد استحق على صاحب الشأن قبل وفاته من مبالغ, وذلك خصما من حقوق المستحقين أو المستفيدين, وتقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم. وللهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالتقسيط وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللمؤمن عليه أن يطلب وقف سداد الأقساط المستحقة في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر, ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر, وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط. وللهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على مدة لا تجاوز خمس سنوات. كما يجوز للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه أو المستحق لسداد متجمد المبالغ المستحقة لها, وكذا متجمد الاشتراكات في الحدود المقررة قانونا.
المادة (102) : للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن حالته التأمينية مقابل سداد رسم لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن كل طلب, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذا الرسم وإجراءات الحصول على هذه البيانات, وترحل حصيلة هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (119) من هذا القانون, وللهيئة الإعفاء من هذا الرسم في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للبطاقات الدالة على الاشتراك بالهيئة, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون - بالاتفاق مع الوزراء المختصين - القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.
المادة (103) : تضمن المنشأة بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كامل مستحقات الهيئة. ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة. على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الاندماج أو الوصية أو الإرث أو التنازل أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
المادة (104) : تتولى اللجنة الطبية إثبات حالات العجز الكلي المستديم, والعجز الجزئي المستديم, ونسب هذا العجز, وكذلك الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومواعيد تقدير هذه النسب وإعادة تقديرها.
المادة (105) : تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من اللجنة الطبية. وللجنة أن تفوض مجلسا طبيا آخر في إثبات حالات العجز المشار إليها. وفي حالة تعارض قرار اللجنة مع قرار المجلس الطبي الآخر المختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة (106) : للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلامه للإخطار بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ استلامه للإخطار بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته. كما يجوز طلب إعادة النظر في قرار اللجنة بعدم ثبوت عجز الابن أو الأخ عن الكسب, وذلك خلال شهر من تاريخ استلام الإخطار بعدم ثبوت العجز.
المادة (107) : على الهيئة إحالة الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلى لجنة تحكيم, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيلها وتنظيم عملها بعد الاتفاق مع الوزارات المعنية. وعلى الهيئة إخطار الطالب بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها, ويكون القرار ملزما لطرفي النزاع, وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
المادة (108) : في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها في البند (3) من المادة (27) من هذا القانون بوجود عمل آخر مناسب للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئي لديه فإنه يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر. ويتعين لاستفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند (5) من المادة (49) من هذا القانون, ويسقط حق المؤمن عليه في الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب. ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
المادة (109) : في الحالات التي لا يتم الاشتراك فيها عن العامل في الهيئة لعدم قيام صاحب العمل باتخاذ إجراءات الاشتراك عنه فإن الهيئة تلتزم بصرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه في حالة تحقق واقعة استحقاقها, وذلك في ضوء ما ثبت لها من علاقة عمل وأجر, وبافتراض ما كان يتعين أداؤه من اشتراكات وعوائد استثمارها, ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى, وكذا قيمة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب القيمة الرأسمالية للمعاش.
المادة (110) : يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش, وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بستة أشهر على الأقل. ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة 20% من جملة الاشتراكات المستحقة عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه, وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما تتضمن بيانا بالسجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها, والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه, والمستندات التي تودع بها, وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه, وأجورهم واشتراكاتهم, ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
المادة (111) : يحدد وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات, العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون, ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة, والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون, وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الجهات الحكومية والإدارية والعاملين بها بما في ذلك مصلحة الضرائب موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون, ولا يعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة أو إخلالا بمقتضيات الوظيفة. وتلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تحصل عليها بغرض تطبيق أحكام هذا القانون, ولا يجوز الاطلاع عليها سوى للجهات الحكومية التي تستهدف من وراء الحصول على تلك المعلومات سلامة تطبيق أحكام القوانين, وعدم ضياع حقوق الدولة والمؤمن عليهم وذلك بعد إذن الجهات المختصة.
المادة (112) : على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام على الأقل, وعدم سداد أية مستحقات له إلا بعد خصم قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وتوريدها أو تقديم ما يفيد سدادها, ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة, وفقا لأحكام هذا القانون في حالة إخلاله بالإخطار.
المادة (113) : يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج والطلاق ومكتب السجل المدني كل فيما يخصه بإخطار الهيئة بحالات الزواج والطلاق التي تتم, وذلك خلال عشرة أشهر على الأكثر من تاريخ العقد.
المادة (114) : على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش, وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه. وعلى المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بأي تغيير في البيانات الخاصة بالمؤمن عليه والتي من شأنها أن تؤثر في شروط استحقاق المعاش أو قيمته, وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
المادة (115) : مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ. ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه. كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون.
المادة (116) : تسقط حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
المادة (117) : تنشأ بالهيئة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون, وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيل تلك اللجان وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (88) من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
المادة (118) : لمجلس إدارة الهيئة دون غيره طلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوزير المختص بالتأمينات.
المادة (119) : تلتزم جميع البنوك في جمهورية مصر العربية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد والهيئة العامة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيما لمواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها. ويفرض بقرار من الوزير المختص بالتأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المكملة له، وذلك بحد أقصى لا يجاوز 0.25% من قيمة المبالغ المستحقة، وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذي يتحملونه على 0.5% من قيمة المبالغ المستحقة، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن قيمة هذا الرسم وحالات الإعفاء من أدائه. وتودع حصيلة الرسم المشار إليه في حساب خاص يخصص لصالح العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بتحديد أوجه وقواعد الصرف من الحساب، ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التي يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم، ويحدد القرار المنصوص عليه بالفقرة السابقة النسبة التي تؤدى إلى الجهات القائمة بالصرف، ويتم تخصيص نصف هذه النسبة للعاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
المادة (120) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها، ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والحقوق والمزايا المقررة في هذا القانون.
المادة (121) : تلتزم الهيئة بالحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون فقط، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون أية حقوق إضافية وفقا لقوانين أو قرارات خاصة تقوم الهيئة بصرفها، على أن تلتزم بها الخزانة العامة للدولة وتؤديها للهيئة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (122) : ينشأ صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات المستحقة وفقا لأي من القوانين والأنظمة التأمينية التي تشرف على تطبيقها الهيئة، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وتتكون أمواله من الموارد الآتية: 1- الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب والتي تتحدد وفقا لأحكام الجدول المرافق الخاص بهذه المادة. 2- 0.15% من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية وفقا لأحكام هذا القانون. 3- المبالغ التي يلتزم كل من صندوقي التأمين الاجتماعي بتخصيصها لصالح هذا الصندوق والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن المبالغ المحصلة وفقا لأحكام البند السابق. 4- التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق. 5- صافي الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة لهذا الصندوق. 6- ما تخصصه الخزانة العامة للدولة. 7- عائد استثمار أموال واحتياطيات الصندوق. 8- نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون. وتقوم الهيئة بتحصيل هذه المبالغ وتوريدها للصندوق فور تحصيلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب.
المادة (123) : يكون لصندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات مجلس إدارة يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن هذا التشكيل عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات، وممثلا عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرشحه الاتحاد. ويتم تحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (124) : يختص مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات بإدارة الصندوق المشار إليه، وتنظيم واقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات وأهمها ما يلي: 1- إنشاء دور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لإنشاء تلك الدور وكيفية قبول المنتفعين بها، وكيفية إدارتها، وقيمة الاشتراك الذي يؤديه المنتفع، ومستوى الخدمة بها، وتبادل الزيارات، والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب في البلاد الأخرى. 2- المساهمة في نفقات إجراء العمليات الجراحية الكبرى ونفقات العلاج داخل وخارج البلاد. 3- تقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشات في الأزمات والظروف المختلفة. 4- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين من أصحاب المعاشات وكبار السن. 5- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة. 6- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات، ومسئولية تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات. 7- أية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم في مقابل مكافآت رمزية.
المادة (125) : يراعى في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تناسب المنتفعين وتتفق مع حالتهم الصحية والمستوى المعيشي والأسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة.
المادة (126) : لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق وعرض الوزير المختص بالتأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المعنيين أن يمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار، وعلى الأخص ما يأتي: 1- تخفيضا نسبيا في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن. 2- تخفيضا في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة. 3- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة. 4- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، وعلى سبيل المثال: الحج والعمرة وزيارة بيت المقدس. 5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها. 6- أولويات في التيسيرات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
المادة (127) : يخطر الصندوق اللجنة العليا والهيئة بالقوائم المالية الخاصة بالصندوق في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (128) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة (129) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطائهم البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
المادة (130) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
المادة (131) : يعاقب صاحب العمل أو المسئول المختص لديه والموظف المختص في الجهات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه في أي من الحالات الآتية: (أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (36) من هذا القانون. (ب) عدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب أحد عماله وذلك بالمخالفة لحكم المادة (36) من هذا القانون. (جـ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين (88) و(110) من هذا القانون. (د) عدم قيامه - بناء على طلب الهيئة - بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات. كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المسئول بالجهات المشار إليها بالمادة (119) من هذا القانون الذي يمتنع عن صرف المعاشات التي تحيلها الهيئة.
المادة (132) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول المختص لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (133) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (111) من هذا القانون، أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن