تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : رقم مسلسل دخل الاشتراك الشهري قيمة الاشتراك الشهري بنسبة 15% جنيه مليم جنيه 1 12 800 1 2 15 250 2 3 20 - 3 4 25 750 3 5 30 500 4 6 35 350 5 7 40 - 6 8 50 500 7 9 60 - 9 10 70 500 10 11 80 - 12 12 90 500 13 13 100 - 15 14 125 750 18 15 150 500 22 16 200 - 30
المادة () : السن عند تقديم الطلب نسبة الخفض في المعاش أقل من 45 سنة %20 45 سنة وأقل من 50 سنة %15 50 سنة وأقل من 55 سنة %10 55 سنة وأقل من 60 سنة %5
المادة () : السن نسبة مبلغ التعويض الإضافي حتى سنة 25 %267 26 %260 27 %253 28 %247 29 %240 30 %233 31 %227 32 %220 33 %213 34 %207 35 %200 36 %193 37 %187 38 %180 39 %173 40 %167 41 %160 42 %153 43 %147 44 %140 45 %133 46 %127 47 %120 48 %113 49 %107 50 %100 51 %93 52 %87 53 %80 54 %73 55 %67 56 %60 57 %53 58 %47 59 %40 60 %33 61, 62 %25 63, 64, 65 فأكثر %20
المادة () : السن المبلغ المقابل لكل سنة من مدد الخدمة المطلوب ضمها في المعاش لكل جنيه واحد من دخل الاشتراك الشهري مليم جنيه 40 سنة فأقل 100 1 41 200 1 42 250 1 43 300 1 44 350 1 45 400 1 46 450 1 47 500 1 48 550 1 49 600 1 50 650 1 51 700 1 52 750 1 53 800 1 54 870 1 55 940 1 56 10 2 57 80 2 58 160 2 59 250 2 60 350 2
المادة () : السن عند بدء التقسيط مدة التقسيط 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة 20 سنة حتى سن الـ65 مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه 21 فأقل 865 1 040 1 769 - 638 - 459 - 22 865 1 040 1 770 - 639 - 463 - 23 865 1 040 1 770 - 639 - 468 - 24 865 1 040 1 770 - 640 - 473 - 25 865 1 040 1 771 - 641 - 478 - 26 865 1 040 1 771 - 642 - 483 - 27 865 1 041 1 772 - 643 - 490 - 28 866 1 041 1 773 - 644 - 496 - 29 866 1 042 1 774 - 645 - 502 - 30 867 1 043 1 775 - 647 - 510 - 31 868 1 044 1 777 - 649 - 518 - 32 869 1 045 1 779 - 651 - 527 - 33 870 1 047 1 780 - 654 - 531 - 34 871 1 049 1 783 - 656 - 546 - 35 873 1 050 1 785 - 659 - 557 - 36 874 1 052 1 788 - 662 - 568 - 37 876 1 055 1 790 - 666 - 580 - 38 878 1 058 1 793 - 670 - 593 - 39 880 1 060 1 797 - 674 - 608 - 40 883 1 063 1 801 - 678 - 623 - 41 886 1 067 1 805 - 684 - 640 - 42 889 1 070 1 809 - 689 - 658 - 43 892 1 074 1 813 - 695 - 678 - 44 895 1 078 1 819 - 701 - 700 - 45 898 1 082 1 824 - 724 - 724 - 46 902 1 087 1 830 - - - 350 - 47 906 1 092 1 837 - - - 780 - 48 910 1 097 1 844 - - - 813 - 49 915 1 104 1 853 - - - 850 - 50 920 1 111 1 893 - - - 893 - 51 926 1 120 1 - - - - 942 - 52 933 1 129 1 - - - - 998 - 53 941 1 139 1 - - - - 65 1 54 951 1 150 1 - - - - 144 1 55 961 1 240 1 - - - - 240 1 56 972 1 - - - - - - 358 1 57 984 1 - - - - - - 909 1 58 996 1 - - - - - - 707 1 59 008 2 - - - - - - 980 1 60 384 2 - - - - - 384 2
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) بالهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ب) بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون. (ج) بالسن: سن الخامسة والستين. (د) بدخل الاشتراك: الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهريا. (هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك في دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك, وذلك في حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد. (و) بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه.
المادة (2) : يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. ويجوز أن تسري على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية، وفي حدود المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : يصدر وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة.
المادة (3) : يحل هذا القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: (1) الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم. (2) الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص. (3) المشتغلون بالمهن الحرة, ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية. (4) الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم. (5) مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر. (6) حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر, سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا. (7) ملاك العقارات المبنية التي يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية. (8) أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع. (9) المأذونون الشرعيون, والموثقون المنتدبون من غير الرهبان. (10) الأدباء والفنانون. (11) العمد والمشايخ. (12) المرشدون والأدلاء السياحيون. (13) الوكلاء التجاريون. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية - إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية: (أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية. (ب) أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري الذين لا يستخدمون عمالا. (جـ) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم. ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (5) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين. ويكون التأمين في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا. ويجوز لمن جاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه. ويتم الاشتراك في التأمين وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه.
المادة (7) : لا تسري أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي, كما لا تسري على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها. ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه, ويكون له في هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون. وللمؤمن عليه في حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون.
المادة (8) : يخصص في صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية: (1) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذي يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق. (2) الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال. (3) المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدد السابقة. (4) احتياطيات المعاشات التي تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم في نظم معاشات أخرى. (5) المبالغ الإضافية وريع الاستثمار المستحق وفقا لأحكام هذا القانون. (6) ريع استثمار أموال هذا التأمين. (7) أية مبالغ تساهم بها الدولة. (8) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.
المادة (9) : يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد الواردة في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (10) : يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق. ويراعى في تحديد الاشتراك ألا يقل عن متوسط الأجور الشهرية التي تسدد على أساسها اشتراكات العاملين لدى المؤمن عليه إذا كان يستخدم عمالا خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، أما بالنسبة لمن سبق التأمين عليه وفقا للقانون المشار إليه فيجب ألا يقل دخل اشتراكه عن 60% من أجره الأخير الذي كان يؤدى على أساسه الاشتراك. ويحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار يصدره، الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون.
المادة (11) : يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط ألا تجاوز سنه 55 سنة في أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. كما يجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة لدخل اشتراكه إذا طرأت ظروف على حالته المالية تبرر ذلك. ويسري تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
المادة (12) : يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه السن في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه. (ب) إذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا حتى ولو استمر في مباشرة نشاطه بعد بلوغ السن, فإذا قلت المدة عن ذلك استحق المعاش من تاريخ استكمالها أو توقفه عن النشاط أيهما أقرب. ويجوز له طلب صرف المعاش إذا انتهى نشاطه قبل السن المذكورة وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا, وفي هذه الحالة يخفض معاشه وفقا للنسب المبينة بالجدول رقم (2) المرافق.
المادة (13) : يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك الشهري الذي سدد على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين. وفي حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يقدر المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التي أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك. وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز المعاش 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال. على أنه بالنسبة للمعاشات التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيها شهريا فيكون الحد الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه سابقا أو ثلاثين جنيها شهريا أيهما أقل. فإذا زاد المعاش على الحد الأقصى المشار إليه بالفقرتين السابقتين استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التي قدر على أساسها المعاش, وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين التي تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش, وذلك فيما عدا المدة المضافة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (18), وكذا المدة التي تحسب ضمن مدة الاشتراك طبقا لحكم المادة (28).
المادة (14) : في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغه السن يكون الحد الأدنى للمعاش 50% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك إذا بلغت مدة الاشتراك 240 شهرا على الأقل.
المادة (15) : إذا انتهى نشاط المؤمن عليه قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه أقل من 240 شهرا استحق معاشا يحسب على أساس مدة الاشتراك ويصرف إليه عند بلوغ السن, ويعتبر في حكم بلوغ السن, عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء النشاط. واستثناء مما تقدم يستحق المؤمن عليه صرف تعويض الدفعة الواحدة في الحالات الآتية: (1) هجرة المؤمن عليه. (2) مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته. (3) انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة. (4) التحاق المؤمن عليه بعمل لا تسري عليه أحكام هذا القانون, وقوانين المعاشات, والتأمين الاجتماعي, وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
المادة (16) : يسوى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.
المادة (17) : يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (1 و2) من المادة (15) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه تعطيه الحق في صرف المعاش. كما يجوز لصاحب المعاش في هذه الحالات التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش, ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.
المادة (18) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه - بحسب الأحوال - معاشا في حالتي العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته, وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين, وخلال فترة استمرار نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء هذا النشاط, وذلك كله بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. ويقدر هذا المعاش بواقع 50% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليها مدة ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر, ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين.
المادة (19) : في حالات العجز والوفاة المنصوص عليها في المادة (18) يزاد المعاش بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ويسري في شأنها جميع أحكامه.
المادة (20) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
المادة (21) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا إضافيا في الحالات الآتية: (1) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا. (2) وفاة المؤمن عليه. (3) وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته. ويؤدى التعويض الإضافي في الحالتين (2، 3) إلى الأرمل والأبناء والوالدين ويوزع بينهم بالتساوي، وفي حالة عدم وجود أي منهم يؤدى إلى من حدده المؤمن عليه قبل وفاته، وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين. ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
المادة (22) : يقدر مبلغ التعويض الإضافي على أساس نسبة من متوسط دخل الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا في 12 تبعا لسن المؤمن عليه وطبقا للجدول رقم (3) المرافق. وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة ناتجا عن إصابة عمل. ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه وفقا للبند (2) من المادة (21) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه.
المادة (23) : عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين. وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش، فإذا لم يحدد أحدا فتستحق للأرمل وفي حالة عدم وجوده تستحق للأولاد القصر، وللعاجزين عن الكسب، والبنات غير المتزوجات. ويراعى في حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أرمل وأولاد من غير الأرمل تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقسم المنحة بحسب عدد الأزواج. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من إخوته القصر، والعاجزين عن الكسب، والأخوات غير المتزوجات، وتثبت الإعانة بإقرار من المستحق أو متولي شئونه مؤيدة بشهادة إدارية. وفي حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية.
المادة (24) : عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرمل نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره عشرون جنيها. فإذا لم يوجد أرمل صرفت لأرشد أولاده أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
المادة (25) : إذا كان للمؤمن عليه مدة خدمة سابقة محسوبة في المعاش وفقا لقوانين المعاشات المدنية أو العسكرية جاز له أن يطلب حساب هذه المدة في مدة اشتراكه في التأمين وفقا لأحكام هذا القانون، وله في هذه الحالة أن يطلب تحويل احتياطي معاشه إلى الحساب المشار إليه في المادة (8) مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب بالمبلغ المحول مدة تقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، وعلى أساس السن ودخل الاشتراك عند تقديم طلب حساب المدة. وإذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة بالكامل تحسب للمحول لحسابه مدة اعتبارية تقابل المبلغ الزائد. وإذا لم يكف المبلغ المحول لحساب المدة السابقة بالكامل كان للمحول لحسابه الحق في تكملة الفرق إما دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقا لأحكام هذا القانون. وتسوى حقوق المؤمن عليه في هذه الحالة سواء كان من المدنيين أو العسكريين وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (26) : يحدد مبلغ احتياطي المعاش الذي يحول بالنسبة لمدد الخدمة السابقة وفقا للأسس الآتية: (1) الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة أو الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أيهما أكبر. (2) المدة التي تراعى في تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. (3) المعامل المناظر للسن في تاريخ طلب تحويل الاحتياطي والمبين بالجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. ويخصم من مبلغ الاحتياطي القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المحول لحسابه على أن يستمر في أداء هذه الأقساط للصندوق المحول إليه احتياطي المعاش. كما تخصم المعاشات التي صرفت له اعتبارا من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويلتزم بردها إلى الصندوق المحول إليه احتياطي المعاش.
المادة (27) : يجوز للمؤمن عليه إذا التحق بإحدى الوظائف الخاضعة لقوانين المعاشات المدنية أو العسكرية تحويل احتياطي المعاش عن مدة اشتراكه في هذا التأمين، على أن يحدد مبلغ الاحتياطي المحول وفقا للجدول رقم (4) المرافق وبمراعاة ما يأتي: (أ) السن في تاريخ انتهاء مدة الاشتراك في التأمين. (ب) مدة الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون. (جـ) متوسط الدخول الشهرية التي أديت على أساسها الاشتراكات.
المادة (28) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين. وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك في تاريخ تقديم الطلب.
المادة (29) : إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا وزاول نشاطا يخضع لأحكام هذا القانون التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام المادتين (15, 17) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ مزاولته للنشاط أو بالتقسيط وفقا لأحكام هذا القانون. وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه في التأمين بذات دخل اشتراكه السابق.
المادة (30) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن الرغبة في تحويل الاحتياطي بعد إخطار المؤمن عليه بقيمة الاحتياطي ومدة الاشتراك التي تحسب في المعاش مقابل هذه القيمة وموافقته على التحويل بعد هذا الإخطار.
المادة (31) : يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدد السابقة التي يطلب حسابها في المعاش إلا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب بشرط أن يرسل للهيئة بموجب خطاب مسجل بعلم وصول ويستحق القسط الأول اعتبارا من التاريخ المذكور. ولا يجوز العدول عن طلب حساب المدة السابقة, بعد التاريخ المشار إليه بالفقرة السابقة.
المادة (32) : إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (33) : تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها. كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
المادة (34) : تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة وغيرها من المبالغ التي تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها. كما يسري هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (35) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
المادة (36) : تعتبر أموال الحساب المنصوص عليه بالمادة (8) من أموال الهيئة، وتسري عليها جميع أحكامها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (37) : يحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
المادة (38) : على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة. ويحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستحقين في كل حالة. فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة له التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافا إليها (1%) من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين المستندات المطلوبة منهم. وترجع الهيئة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها. ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية.
المادة (39) : لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق, وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي, وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب بالزيادة أو النقصان عند تسوية أو توزيع أو تعديل المستحقات.
المادة (40) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها, ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والمزايا المقررة في هذا القانون.
المادة (41) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية. وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري. ويجوز لها تقسيط المبالغ التي يتأخر المؤمن عليه في سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
المادة (42) : على الهيئة إعطاء المؤمن عليه الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة وذلك مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي منها، وعليه أن يقدم هذه الشهادة إلى مفتش الهيئة عند طلبها. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها هذه الشهادة. وعلى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة للمؤمن عليهم أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تلك الشهادات وتجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج رسمي منها.
المادة (43) : تضمن المنشأة أو الأراضي أو العقارات أو المنقولات التي تكون محلا لنشاط المؤمن عليه في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم. على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات, فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
المادة (44) : على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (45) : على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة.
المادة (46) : تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يصدر بتحديد نموذجها والرسم المقرر لها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة, على ألا تجاوز قيمة الرسم جنيها واحدا.
المادة (47) : للمؤمن عليه أو المستحق طلب التحكيم الطبي بالنسبة للعجز, وذلك وفقا لأحكام المادتين (61, 63) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي, مقابل رسم يحدد قيمته وطريقة توزيعه قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية, على ألا تجاوز قيمة الرسم ثلاثة جنيهات.
المادة (48) : تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك في الهيئة. وتؤدى المستحقات في هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق. ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها في استيفاء هذه الحقوق في الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (49) : تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (50) : تنقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة (8). ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد تحديد الأموال التي تنقل إلى الحساب المشار إليه وطرق نقلها.
المادة (51) : يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال الانتفاع بالأحكام الآتية: (1) الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (13). (2) الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (14) والفقرة الثانية من المادة (18). (3) الأحكام الخاصة بتوزيع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. (4) الجدول رقم (2) المرافق. ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتصرف الفروق المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ, فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
المادة (52) : استثناء من أحكام المادة (3) تسري أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال.
المادة (53) : يرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن سبق له الاشتراك في التأمين طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال إلى أقرب دخل بالجدول المذكور يعلو دخل اشتراكه السابق, إذا كان قد اختار أحد دخول الاشتراك التي لم ترد بالجدول رقم (1) المرافق. ويجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه السابق من بدء الاشتراك إلى دخل أعلى, على أن يؤدي في هذه الحالة الفروق المستحقة إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقا لأحكام هذا القانون, إذا قدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة (54) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة (55) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق. ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
المادة (56) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها لكل من لم يشترك في التأمين من الملزمين بالاشتراك فيه طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (57) : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل مؤمن عليه لا يقدم الشهادة المنصوص عليها في المادة (42) إلى مفتش الهيئة عند طلبها.
المادة (58) : تؤول إلى الحساب المشار إليه بالمادة (8) جميع المبالغ المحكوم بها على من يخالف أحكام هذا القانون، ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن