تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : بتحديد الفئات الشهرية التي تؤدي على أساسها الاشتراكات الفئات الفئة الشهرية قيمة الاشتراك الشهري بنسبة 12.5% مليم جنيه مليم جنيه الأولى ............ ـــــ 5 675 ـــــ الثانية ........... 500 7 012 10 الثالثة ........... ــــــ 10 350 1 الرابعة ......... ـــــ 15 025 2 الخامسة ....... ـــــ 20 700 2 السادسة ...... ـــــ 25 375 3 السابعة ....... ـــــ 30 050 4 الثامنة ....... ـــــ 35 725 4 التاسعة ...... ـــــ 40 400 5 العاشرة ...... ــــــ 50 750 6 الحادية عشرة .... ـــــ 60 100 8 الثانية عشرة .... ـــــ 70 450 9 الثالثة عشرة .... ـــــ 80 800 10 الرابعة عشرة .... ـــــ 90 150 13 الخامسة عشرة .... ـــــ 100 500 13 السادسة عشرة .... ـــــ 120 200 16 السابعة عشرة .... ـــــ 150 250 20
المادة (1) : تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أصحاب الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: (1) أن يكونوا ممن يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو في مجال الخدمات ويخضعون لشرط القيد في السجل التجاري. (2) أن يكونوا من غير العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات. (3) أن يكونوا من غير العاملين المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. (4) ألا يكونوا ممن يزاولون المهن الحرة المنظمة بقوانين. (5) ألا يكونوا قد بلغوا سن الستين، وألا يكون قد سبق التأمين عليهم طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو قوانين التأمين والمعاشات المدنية أو العسكرية أو أية قوانين معاشات أخرى واستحقوا معاشات طبقا لها. ويستثنى من ذلك من يقبل الاشتراك عن مدة سابقة تكمل القدر الموجب للاستحقاق في المعاش. ويكون التأمين إلزاميا على من تتوافر فيهم هذه الشروط من أصحاب الأعمال في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (2) : تستحق الاشتراكات الشهرية بالقيمة المحددة بالجدول رقم (1) المرفق طبقا للفئة التي يختارها المؤمن عليه لأداء الاشتراك على أساسها لأول مرة بشرط ألا تقل عن الفئة الأولى المبينة بهذا الجدول. ويقدم طلب المؤمن عليه بهذا الاختيار كتابة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض. وتؤدى الاشتراكات إلى الهيئة بالشروط والأوضاع وفي المواعيد المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
المادة (3) : يستمر المؤمن عليه في أداء الاشتراكات على الأساس المبين في المادة (2) طوال مدة اشتراكه في التأمين، ويجوز للمؤمن عليه تعديل الفئة التي تؤدي الاشتراكات للهيئة وفقا لها إلى الفئة الأقل أو الأعلى مباشرة للفئة المؤمن على أساسها، ويشترط للانتقال إلى الفئة الأعلى مباشرة ألا تتجاوز سن المؤمن عليه الخامسة والخمسين وأن تكون قد انقضت خمس سنوات على الفئة المنقول منها المؤمن عليه إذا كانت سنه لا تتجاوز 45 سنة، وست سنوات إذا كانت سنه تزيد على 45 سنة ولا تتجاوز 55 سنة. ويقدم طلب تعديل الفئة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على النموذج الذي يعد لهذا الغرض. ولا يسري التعديل للفئة في جميع الأحوال إلا اعتبارا من أول شهر يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
المادة (4) : يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين ولو استمر في مزاولة نشاطه بعد ذلك. ويشترط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 180 شهرا. ويجوز للمؤمن عليه طلب صرف معاشه إذا توقف عن ممارسة نشاطه قبل سن الخامسة والستين وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا. وفي هذه الحالة يخفض المعاش إذا لم تكن قد بلغت سن المؤمن عليه ثلاثة وستين سنة، وذلك بالنسب الآتية: (أ) 20% إذا بلغت السن 46 سنة ولم تصل إلى الخمسين. (ب) 15% إذا بلغت السن 50 ولم تصل إلى الخامسة والخمسين. (ج) 10% إذا بلغت السن 55 ولم تصل إلى الستين. (د) 5% إذا بلغت السن 60 ولم تصل إلى الثالثة والستين.
المادة (5) : يحسب معاش الشيخوخة على أساس 1/45 من الفئة الشهرية التي سددت على أساسها الاشتراكات للهيئة وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين. ويحسب المعاش في حالة سداد المؤمن عليه قيمة الاشتراك على أكثر من فئة على أساس متوسط الفئات الشهرية التي أديت عنها الاشتراكات للهيئة طوال مدة الاشتراك. ولا يجوز أن يجاوز المعاش 80% من قيمة المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (6) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويض الدفعة الواحدة في أي من الحالات التالية: (1) توقف المؤمن عليها المتزوجة عن ممارسة النشاط نهائيا. (2) المغادرة النهائية أو الهجرة من الجمهورية. (3) بلوغ المؤمن عليه السن المحددة في المادة (4) دون توفر شروط الحصول على معاش. (4) العجز الكامل المستديم أو الوفاة دون توفر شروط استحقاق المعاش. (5) الخروج النهائي من نطاق سريان هذا القانون في الحالات التي يحددها وزير التأمينات بقرار منه.
المادة (7) : يحسب التعويض في الحالتين المذكورتين في البندين 1، 2 من المادة (6) من قيمة المتوسط السنوي للفئات التي أدي عنها الاشتراك عن كل سنة بالنسب الآتية: 9% إذا لم تصل مدة الاشتراك 120 شهرا. 11% إذا بلغت مدة الاشتراك 120 شهرا على الأقل. ويحسب التعويض في الحالات المذكورة في البنود 3، 4، 5 من تلك المادة بنسبة 12% من قيمة المتوسط السنوي للفئة التي أدي عنها الاشتراكات عن كل سنة من مدة الاشتراك. ويقصد - في جميع الأحوال - بالمتوسط السنوي للفئة المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا في 12 وتوزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه على المستحقين طبقا لأحكام المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.
المادة (8) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا في حالات العجز الكامل المستديم للمؤمن عليه أو وفاته إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال استمرار نشاط المؤمن عليه أو خلال سنة من تاريخ انتهاء هذا النشاط على الأكثر وبشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. ويقدر هذا المعاش على أساس 40% من المتوسط الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة، أو بواقع ما يستحق منه محسوبا على أساس مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة مضافا إليها ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر. ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين.
المادة (9) : إذا كان العجز الكامل المستديم أو الوفاة نتيجة إصابة عمل استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا بنسبة 80% من متوسط الفئة أو الفئات التي أدي على أساسها الاشتراكات الشهرية طوال مدة الاشتراك.
المادة (10) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تأمينا إضافيا وفقا لأحكام المادة (87) من قانون التأمينات الاجتماعية ويقدر هذا التأمين الإضافي على أساس نسبة من المتوسط السنوي للإيراد المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (7) تبعا لسن المؤمن عليه وطبقا للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز الكامل أو الوفاة بسبب إصابة عمل.
المادة (11) : تصرف عند وفاة صاحب المعاش منحة يكون تحديدها وتوزيعها وصرفها طبقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش. كما تصرف لأرملة صاحب المعاش نفقات جنازته بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسة جنيهات، فإذا لم توجد أرملة صرفت لأرشد أولاده أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
المادة (12) : إذا كان للمؤمن عليه مدة خدمة سابقة محسوبة في المعاش وفقا لقوانين المعاشات المدنية أو العسكرية جاز له أن يطلب حساب هذه المدة في معاشه وفقا لأحكام هذا القانون، وله في هذه الحالة أن يطلب تحويل احتياطي معاشه من الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتسري ذات الأحكام في حالة التحاق المؤمن عليه المنتفع بأحكام هذا القانون بإحدى الوظائف الخاضعة لقوانين المعاشات المدنية أو العسكرية. ويتم التحويل طبقا للقواعد والإجراءات والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
المادة (13) : تعتبر مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لهذا القانون متصلة في حساب معاش المؤمن عليه مع مدد الخدمة التي سبق أن قضاها منتفعا بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. ويقدر التعويض والمعاش المستحق عن مدة الاشتراك الخاصة بكل قانون على حدة ويربط للمؤمن عليه مجموع الاستحقاقين.
المادة (14) : يجوز للمنتفعين بأحكام هذا القانون الانتفاع بالقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 في شأن قواعد تحويل احتياطي المعاش وحساب مدد الخدمة السابقة في المعاش. كما يجوز أن تحتسب ضمن مدد الاشتراك في التأمين طبقا لأحكام هذا القانون المدد السابقة للمؤمن عليه كصاحب عمل أو إحدى المدد غير المحسوبة في المعاش المشار إليها في المادة (86) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدد تبعا لسن المؤمن عليه عند طلب الاشتراك في التأمين وفئة الاشتراك السنوي التي يتم الاشتراك على أساسها بالنسب الموضحة في الجدول رقم (2) المرفق. وتؤدى هذه المبالغ إما دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
المادة (15) : يجوز للمؤمن عليه الذي يعود من الهجرة أن يطلب حساب مدة الاشتراك التي صرف عنها تعويض الدفعة الواحدة ضمن مدة اشتراكه المحسوبة تطبيقا لأحكام هذا القانون وذلك مقابل رد التعويض الذي صرف إليه عند هجرته وبشرط أن يكون قد عاد إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ الهجرة وأن يتقدم بطلب برغبته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتحدد بقرار من وزير التأمينات القواعد والإجراءات التي تتبع في تقديم هذا الطلب وفي كيفية رد مبلغ تعويض الدفعة الواحدة إلى الهيئة.
المادة (16) : تسري على الخاضعين لأحكام هذا القانون سائر الأحكام الخاصة بقواعد أداء الاشتراكات واقتضائها بواسطة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقواعد استحقاق المعاشات وتعويضات الدفعة الواحدة وشروط صرفها والحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وقواعد الجمع بين المعاشات واستحقاق مبالغ التأمين الإضافية والإعفاءات المقررة من الضرائب والرسوم وغيرها من القواعد والأحكام الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق في المعاشات أو المكافآت الخاصة أو غيرها من المزايا التي تكفلها قوانين ولوائح ونظم النقابات والجمعيات والروابط ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والمزايا المقررة في هذا القانون.
المادة (18) : تسري أحكام الباب الحادي عشر من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في المجال الذي تطبق فيه أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين على نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن