تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون العمل المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتيادي يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه.
المادة (2) : الأشخاص الذين يشتغلون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال ولا تزيد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أصحابها حسب آخر ربط على عشرين جنيهاً سنوياً وكذلك عمال أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة هذه المهن المستحقة عليهم - حسب آخر ربط - على المبلغ المذكور، لا ينتفعون بأحكام هذا القانون إلا من تاريخ العمل به.
المادة (2) : يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو إشرافه.
المادة (3) : عند تطبيق نظام معاش الشيخوخة يكون للمنضمين إلى مؤسسة التأمين والادخار للعمال الخيار في استبدال مستحقاتهم المقابلة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المدخرة لحسابهم في الصندوق عند استحقاقها إلى معاشات طبقا لجدول يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على عرض مجلس إدارة المؤسسة بشرط ألا تقل القيمة الاستبدالية لهذه الأموال المستحقة عن جنيهين شهريا في الإقليم المصري و20 ليرة سورية في الإقليم السوري.
المادة (3) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي: (1) العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. (2) الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة. (3) كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً. ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها. ويجوز في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها.
المادة (4) : لا تسري أحكام هذا القانون على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا فيما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية. ويكون تطبيقه على هذه الفئات كلها أو بعضها تدريجيا في حدود الامتيازات والحقوق المختلفة بالنسبة للمناطق والأقاليم والقطاعات التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل وبالاتفاق مع وزير الخزانة.
المادة (4) : يستمر العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بشأن زيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال التجارية والصناعية في الإقليم المصري إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقا لحكم المادة 156 من القانون المرافق نافذة.
المادة (5) : إلى أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام هذا القانون على مستخدمي وعمال الدولة بالإقليم السوري يستمر العمل بالأحكام الخاصة بهم والتي كان معمولا بها بمقتضى القانون رقم 279 لسنة 1946.
المادة (5) : لا تسري أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص.
المادة (6) : تستمر النقابات والاتحادات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون في ممارسة أعمالها إلى أن توفق نظمها مع الأحكام الواردة فيه وعلى أن يتم ذلك خلال أربعة أشهر على الأكثر من هذا التاريخ وإلا اعتبرت منحلة. ويكون للاتحاد العام للعمال خلال هذه المدة الاختصاص المخول لاتحاد النقابات في الفقرة الثانية من المادة 165 من القانون المرافق. وتوجه أموال النقابات بعد هذا التاريخ إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإنشاء نقابات جديدة أو لتوزيعها في وجوه نافعة للعمال.
المادة (6) : يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به. ويستثنى من ذلك الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني إذا كان الشرط أكثر فائدة للعامل. كما يقع باطلا كل مصالحة أو إبرام عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : تعتبر النقابات القائمة وقت صدور هذا القانون أعضاء مؤسسين للنقابات العامة المشار إليها في المادة 160 من القانون المرافق.
المادة (7) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدرجون، والمستحقون عنهم، ونقابات العمال، طبقا لأحكام هذا القانون. ويكون نظرها على وجه السرعة، وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة. ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (8) : يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
المادة (8) : تبقى اختصاصات منظمات أصحاب الأعمال في الإقليم السوري فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (9) : تستمر اللجان والمجالس المشكلة بموجب قوانين العمل المعمول بها في الإقليمين عند صدور هذا القانون في القيام بأعمالها إلى أن تشكل اللجان والهيئات التي نص عليها هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة (9) : يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة.
المادة (10) : تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما والشهر ثلاثين يوما إلا إذا نص على خلاف ذلك.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة يختص بنظر جميع القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون القاضي الجزئي المختص.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 118 من القانون المرافق تؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون لتقوم بصرفها في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه.
المادة (11) : تسري أحكام هذا الفصل على كل متعطل قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه في الوحدات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (12) : لكل متعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في مكتب التوظيف والتخديم التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنة ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة. وعلى هذه المكاتب قيد تلك الطلبات وإعطاء الطالب دون مقابل شهادة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب. ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب.
المادة (12) : يصدر بتعيين الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (13) : تسري أحكام هذا القانون على عمال الزراعة في الإقليم السوري فيما لا يوجد به نص في القانون رقم 134 لسنة 1958 بشأن تنظيم العلاقات الزراعية في الإقليم السوري.
المادة (13) : على مكاتب التوظيف والتخديم معاونة المتعطلين المقيدة أسماؤهم لديها في الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفايتهم. ويجوز ترحيل هؤلاء المتعطلين مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهات التي الحقوا بالعمل فيها.
المادة (14) : لا يجوز توظيف أو تخديم أي متعطل إلا إذا كان حاصلا على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم المشار إليها.
المادة (14) : تلغى القوانين الآتية: (1) القانون رقم 48 لسنة 1933 الخاص بوضع نظام لتشغيل الأحداث من الذكور والإناث في الصناعة. (2) القانون رقم 80 لسنة 1933 بوضع نظام لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة. (3) المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 الخاص بتحديد ساعات العمل في بعض الصناعات. (4) المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1945 بشأن استمرار العمل ببعض التدابير المتعلقة بالشئون الاجتماعية. (5) القانون رقم 72 لسنة 1946 بشأن تنظيم ساعات العمل في المحال التجارية ودور العلاج. (6) الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 الخاص بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال التجارية والصناعية والمعمول به بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1958. (7) القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك. (8) المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي. (9) المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل. (10) المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال. (11) القانون رقم 244 لسنة 1953 في شأن تنظيم وتوظيف وتخديم العاطلين. (12) القانون رقم 46 لسنة 1958 بتنظيم العمل في المناجم والمحاجر في الإقليم المصري. (13) القانون رقم 14 لسنة 1959 في شأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتخديمهم. (14) القانون رقم 279 لسنة 1946 المتضمن قانون العمل في الإقليم السوري والقوانين والمراسيم التشريعية المعدلة له فيما عدا الأحكام الخاصة بطوارئ العمل والأمراض المهنية. كما يلغى كل نص مخالف لأحكام القانون المرافق.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره. ويستمر العمل بالقرارات المنفذة للقوانين الملغاة فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تصدر القرارات المنفذة له.
المادة (15) : تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل لجان استشارية لمعاونة مكاتب التوظيف والتخديم في تأدية رسالتها على أن يشترك فيها ممثلون عن الجهات الإدارية المختصة وعن أصحاب الأعمال والعمال بالتساوي. وتختص هذه اللجان بما يأتي: (1) اقتراح رسم سياسة الاستخدام المحلية. (2) التوجيه المهني بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل. (3) اقتراح الأنظمة التي تكفل تكافؤ فرص الترشيح للاستخدام. (4) اقتراح الأنظمة التي تكفل استفادة الدولة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من خدمات مكاتب التوظيف والتخديم عند الترشيح لمختلف الوظائف. (5) اقتراح نظام يكفل قيد وترشيح العمال في الجهات المتناثرة والبعيدة عن مكاتب التخديم. (6) اقتراح نظام يكفل اختبار العمال في مهنتهم أو صناعتهم المقيدة بمكاتب التوظيف والتخديم وتحديد درجتهم الفنية فيها بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة والمؤسسات التعليمية. (7) اقتراح تنظيم هجرة العمال من منطقة إلى أخرى حسب حاجة العمل. وتعتمد هذه الاقتراحات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (16) : على كل صاحب عمل أن يبلغ مكتب التوظيف والتخديم الذي يقع في دائرته محل عمله بنفسه أو بكتاب مسجل عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه أيا كان نوعها مع بيان نوع كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها. وعليه خلال سبعة أيام من تاريخ استخدامه أحد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه أن يرسل شهادة القيد الخاصة به إلى مكتب التوظيف والتخديم الذي صدرت منه مرافقا لها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل، وعليه أيضا تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال.
المادة (17) : على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب التوظيف والتخديم الذي يقع في دائرته محل عمله خلال شهري يناير ويوليه (كانون الثاني وتموز) من كل عام البيانات الآتية: (أ) بيانا مفصلا بعدد موظفيه وعماله طبقا لأنواع وظائفهم ومهنهم وسنهم وجنسيتهم. (ب) بيانا بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خلال الستة أشهر السابقة. (ج) بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص الاستخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال. وتدون هذه البيانات على الأنموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة.
المادة (18) : يجوز للجمعيات والمؤسسات والهيئات إنشاء مكاتب تخديم خاصة لتشغيل المتعطلين. وعلى هذه المكاتب إتباع ما يأتي: (أ) إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمقرها وبمقر الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات التي أنشأتها. (ب) إرسال تقارير شهرية إلى الجهة الإدارية المختصة عن عدد طلبات الاستخدام التي قدمت إليها وأسماء من ألحقتهم بالعمل وبيان نوعه واسم صاحب العمل والأجر أو المرتب الذي عين للعامل وذلك من واقع سجلات تعد لهذا الغرض. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 14 و16 و17 من هذا القانون.
المادة (19) : لا يجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل تخديمه في عمل من الأعمال التي تسري عليها أحكام هذا الفصل.
المادة (20) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي: (أ) الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها أكثر من أسبوعين. (ب) الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين من أصحاب الأعمال. (ج) استخدام صاحب العمل لأفراد أسرته الذين يعولهم فعلا. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (21) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يلزم أصحاب الأعمال في بعض الصناعات أو الأعمال أو الوحدات الإدارية باستخدام العمال وفقا لتواريخ قيدهم في مكاتب التوظيف والتخديم وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.
المادة (22) : لصاحب العمل في الجهات التي لا تسري عليها أحكام هذا الفصل أن يعهد إلى متعهد بتوريد عمال له. ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق أحكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد جماعة من العمال لأحد أصحاب الأعمال دون إشراف منه على العمل أو العمال ولا يجوز له مزاولة عمله إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة يصدر وفقا للشروط والأوضاع التي تعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. كما لا يجوز لصاحب العمل أن يتعاقد مع المتعهد إلا إذا كان حاصلا على الترخيص المذكور. ويجب أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال وإلزام صاحب العمل بأدائها إليهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والجهات التي قدم العمال منها. ولا يجوز لصاحب العمل أو ممثليه أو متعهد توريد العمال أن يتقاضى أي مبلغ من العامل مقابل تشغيله أو استبقائه في عمله.
المادة (23) : يقصد بالعاجز كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصاً فعليا نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.
المادة (24) : تسري أحكام هذا الفصل على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر سواء كان العمال يشتغلون لدى صاحب عمل في مكان أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة داخل الإقليم الواحد.
المادة (25) : يقوم وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع الوزارات والجهات المختصة بإنشاء وتنظيم الهيئات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني ويكون قبول العاجزين في تلك الهيئات والمعاهد بطلب يقدم إليها يبين فيه حالة العاجز، ويتم فحص الطالب لتحديد مدى عجزه بمعرفة لجان تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ويكون قرارها نهائيا.
المادة (26) : يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل الخدمات المهنية التي تقدم للعاجز لتمكنه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستقرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه المهني والتدريب المهني والتخديم.
المادة (27) : تمنح المعاهد والهيئات المشار إليها في المادة 25 العاجز الذي تم تأهيله مهنيا شهادة تثبت ذلك وتحدد البيانات التي تشتمل عليها هذه الشهادة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. ويجب على هذه الهيئات والمعاهد تنظيم سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها.
المادة (28) : لكل عاجز تم تأهيله مهنيا أن يطلب بناء على شهادة تأهيله قيد اسمه في مكتب التوظيف والتخديم الذي يقع في دائرته محل إقامته. وعلى مكاتب التوظيف والتخديم قيد تلك الطلبات في سجل خاص وإعطاء الطالب في يوم تقديم الطلب شهادة بدون مقابل بحصول القيد وعليها كذلك معاونة هؤلاء العاجزين في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع أعمارهم وكفاياتهم. ويجوز ترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهات التي ألحقوا بالعمل فيها.
المادة (29) : على أصحاب الأعمال الذين يسري عليهم هذا القانون استخدام من ترشحهم لهم مكاتب التوظيف والتخديم من واقع سجل قيد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا وذلك في حدود 2% من مجموع عدد عمالهم. ويجوز لأصحاب الأعمال شغل هذه النسبة باستخدام العاجزين من غير طريق الترشيح من مكاتب التوظيف والتخديم بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة (30) : يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون.
المادة (31) : استثناء من القرارات التنظيمية العامة في شأن اللياقة الصحية تقوم الشهادة المنصوص عليها في المادة 27 مقام اللياقة الصحية بالنسبة إلى حالة العجز الوارد بهذه الشهادة فقط، وذلك عند التعيين بالوظائف العامة وتكون لهم أولوية في التعيين أسبق على الأولوية المقررة للمجندين وفقا للقانون. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل تحديد وظائف وأعمال حكومية معينة يكون للعاجزين الذين تم تأهيلهم أولوية التعيين فيها، كما يجوز له تقرير الشروط الواجب توافرها في العمل لتيسير قيام العاجز بعمله.
المادة (32) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يكون للعاجزين المصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الوطنية (خدمة العلم) أولوية التعيين في الوظائف والأعمال الحكومية أو الأهلية وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة 29 ويعفى من يعين من العاجزين في وظائف وأعمال حكومية من شروط اللياقة وشروط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحيث لا تجاوز نسبة المعينين منهم 10% من مجموع الدرجات الخالية في كل وظيفة. واستثناء من أحكام القوانين المعمول بها يجمع العاجز بين المرتب الذي عين به بإحدى الوظائف العامة وبين المعاش (التقاعد) الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعها خمسة عشر جنيها في الإقليم المصري ومائة وخمسين ليرة في الإقليم السوري.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من الباب الأول يجب على كل صاحب عمل ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون أن يرسل إلى مكتب التوظيف والتخديم الذي يقع في دائرته مقر عمله بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها العاجزون الذين تم تأهيلهم مهنيا والأجر الذي يتقاضاه كل منهم. ويكون الإخطار بهذا البيان على الاستمارة التي تعد لهذا الغرض في مكاتب التوظيف والتخديم بكتاب مسجل. ولا يجوز شغل الوظائف والأعمال الخالية بغير العاجزين المنصوص عليهم في المادة 29 إلا بعد انقضاء أسبوع من تاريخ إخطار مكتب التوظيف والتخديم عنها.
المادة (34) : على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون تنظيم سجل خاص لقيد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا وألحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل ويجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كلما طلبوا ذلك.
المادة (35) : لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وأن يكون مصرحا لهم بالإقامة وبشرط المعاملة بالمثل مع الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي وفي حدود تلك المعاملة. ويقصد بكلمة العمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وكذلك أية مهنة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
المادة (36) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل قرار بالشروط العامة للتراخيص المنصوص عليها في المادة السابقة والبيانات التي تتضمنها وكذلك الرسوم التي تحصل عليها على ألا تزيد على خمسة جنيهات مصرية أو خمسين ليرة حسب الأحوال. ويجوز الإعفاء من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أجنبيا بإخطار الوزارة عن ذلك بمجرد بدئه في العمل.
المادة (37) : يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة.
المادة (38) : يجب أن يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها.
المادة (39) : تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل لجان ثلاثية من مندوب أو أكثر عن كل من الجهة الإدارية المختصة ومنظمات أصحاب الأعمال ونقابات العمال. وتختص هذه اللجان باقتراح تحديد المهن الخاضعة للتدرج ومدة التدرج في كل مهنة ونسب الأجور المعطاة في كل مرحلة من مراحل التدرج والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادة التي تعطي في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها. على أن يراعى سن العامل المتدرج ونوع العمل وطريقة التعليم. وتعتمد هذه الاقتراحات من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (40) : لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة. كما يجوز للعامل المتدرج أن ينهي عمله وبشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو إنهائه الطرف الأخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.
المادة (41) : يحدد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه الشروط والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني وله تبعا لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يبين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها.
المادة (42) : تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.
المادة (43) : يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات. ويعطي العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.
المادة (44) : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل. ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
المادة (45) : تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا.
المادة (46) : على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم الذين تبلغ سنهم أربعة عشر عاما فأكثر أجورهم ومكافآتهم وغير ذلك مما يستحقونه ويكون هذا التسليم مبرءا لذمته.
المادة (47) : تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكان العمل مع مراعاة الأحكام الآتية: (أ) العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر. (ب) إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به. (ج) في غير ما ذكر من الأحوال تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك.
المادة (48) : إذا انتهت خدمة العامل أدي له الأجر المستحق فوراً إلا إذا كان قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء الأجر المستحق خلال سبعة أيام من تاريخ الترك.
المادة (49) : يحدد وزير الشئون الاجتماعية والعمل الشروط والأوضاع التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر.
المادة (50) : لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.
المادة (51) : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة.
المادة (52) : لا يجوز الحجز أو النزول عن الأجور المستحقة للعامل بالنسبة إلى الثلاثة الجنيهات الأولى أو الثلاثين ليرة الأولى شهريا أو العشرة القروش الأولى أو الليرة الواحدة يوميا إلا في حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعوله من مأكل وملبس. أما ما زاد على ذلك فيجوز النزول عنه أو الحجز عليه من أجل أي دين بما لا يزيد على الربع. ويستوفى دين النفقة قبل دين المأكل والملبس. وتسري الأحكام المتقدمة على المبالغ المستحقة للعمال طبقا للمواد 72 و73 و78 و79 و80 و81 وفي حالة اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لأحكام هذا الفصل يحسب الجزء القابل للنزول عنه أو الحجز عليه منسوبا إلى ما يبقى من الأجر بعد طرح المبالغ المقتطعة منه.
المادة (53) : إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامنا معه في ذلك.
المادة (54) : إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك: ولصاحب العمل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر. ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام المحكمة الجزئية إذا كان يعمل لدى صاحب عمل يستخدم أقل من خمسين عاملا أو أمام اللجنة المشار إليها في المادتين 111 و112 حسب الأحوال, ويكون قرار اللجنة في الحالة الثانية قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها محل العمل ويكون حكمها في الحالتين نهائيا (قطعيا). فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم نهائيا أو من تاريخ قبوله لقرار اللجنة أو فوات ميعاد استئنافه.
المادة (55) : يلزم صاحب العمل بمصروفات انتقال العمال من الجهات التي استقدمهم منها إلى مكان العمل إلا إذا انقطعوا عنه قبل انتهاء مدته لغير سبب مشروع. كما يلزم بمصروفات عودتهم إلى تلك الجهات خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء العمل أو انتهاء العقد لأحد الأسباب المبينة في المواد 72 و78 و81 إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة فإذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل أو لم يف بمصروفات ترحيله وجب على جهة الإدارة، إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة، ترحيله على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
المادة (56) : لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81.
المادة (57) : لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
المادة (58) : يلتزم صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوما بأجر كامل. وتزاد الإجازة إلى 21 يوما متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
المادة (59) : تصح تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات العمل فيما زاد على ستة أيام متصلة منها كل سنة ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث. ويجوز لصاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل أن يؤجل إعطاء العامل إجازته التي تزيد على الستة أيام إلى سنة تالية.
المادة (60) : لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.
المادة (61) : للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها.
المادة (62) : لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على سبعة أيام في السنة. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. ويجوز في المحال العامة التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تشغيل العمال في هذه الأيام على أن يحصل كل عامل على أيام أخرى عوضا عنها.
المادة (63) : للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70% من أجره عن التسعين يوما الأولى تزاد بعدها إلى 80% عن التسعين يوما التالية وذلك خلال السنة الواحدة.
المادة (63) : استثناء من حكم المادة 63 والفقرة الأولى من المادة 81 من هذا القانون يمنح العامل المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة مرضية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا عن مزاولة أية مهنة أو عمل. ويصدر بتحديد الأمراض المزمنة المشار إليها في الفقرة السابقة قرار من وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة (63) : للسلطة الطبية المختصة أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض معد من مزاولة أعماله للمدة المناسبة ولا تحسب هذه المدة من أجازة العامل ويصرف أجره عنها بالكامل.
المادة (64) : على من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة. وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران التي تعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يوفر لهم المسكن الملائم بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين وكذلك التغذية بأسعار لا تزيد على ثلث تكاليفها بشرط ألا يجاوز ما يؤديه العامل عن الوجبة الواحدة عشرين مليما في الإقليم المصري أو عشرين قرشا سوريا في الإقليم السوري. وتحدد اشتراطات ومواصفات المساكن كما تعين أصناف الطعام وكمية ما يقدم منها لكل عامل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (65) : على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة. وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشرة كيلو مترا على مائة عامل أن يستخدم ممرضا ملما بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بدون مقابل. فإن زاد عدد العمال على النحو المتقدم على خمسمائة عامل وجب عليه فضلا عن ذلك أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة وذلك كله بالمجان. وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري وجب على صاحب العمل أن يؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة. ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفي جميع ما تقدم الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة (66) : يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام على ألا يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن يوقفه مدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد. ولا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا، وبأكثر من خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال الآخرين. ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب.
المادة (67) : إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكابه أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شأنه. فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره عن مدة الوقف, ويجب على السلطة المختصة أو المحكمة إذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها.
المادة (68) : على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل وأن يودعها الجهة الإدارية المختصة وأخرى للجزاءات وشروط توقيعها. ويشترط لنفاذ لائحة الجزاءات وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من الإدارة المختصة خلال 45 يوما من تقديمها إليها. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائحهم.
المادة (69) : على صاحب العمل أن ينشئ أضبارة (ملفا) خاصة لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه ومحل إقامته وحالته الاجتماعية (وضعه العائلي) وتاريخ ابتداء خدمته وأجره مع بيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان بما حصل عليه من إجازات اعتيادية أو مرضية وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك. ويودع بالملف محاضر التحقيق الخاصة بالجزاءات التأديبية وتقارير رؤسائه عن عمله. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.
المادة (70) : يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حساب خاص. ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (71) : إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة. وإذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته استحق العامل عنها مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 73.
المادة (72) : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاءه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإلغاء بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال الآخرين. فإذا ألغي العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغي العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.
المادة (73) : إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العمال بمقتضى القوانين الملغاة. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة.
المادة (74) : إذا فسخ العقد بلا مبرر كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 72 و73.
المادة (75) : للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم. وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة. وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة ويرافق الإخطار صورة من مذكرة هذه الجهة, ويكون الإخطار بكتاب مسجل. وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة, ويكون حكمه نهائيا, فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله. وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المخصصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم, وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل, وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة. وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغا يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى. وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استولى عليها تنفيذا لحكم قاضي الأمور المستعجلة أو من خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان فصله مكونا للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون. ويكون عبء إثبات أن الفصل لم يكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل. وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع, ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام, وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة.
المادة (76) : لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية: (1) إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة. (2) إذا كان العامل معينا تحت الاختبار. (3) إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. (4) إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمحل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر. (5) إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية. (6) إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل. (7) إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه. (8) إذا حكم على العامل نهائيا في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة. (9) إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. (10) إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
المادة (77) : يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون سبق إعلان في الحالات الآتية: (1) إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. (2) إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقا لأحكام هذا القانون. (3) إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد عائلته. (4) إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء على العامل. (5) إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد له.
المادة (78) : إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة ألزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبين بالمادة 73 وذلك دون إخلال بالتعويض الذي قد تحكم به المحكمة.
المادة (79) : للعامل الذي يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية (خدمة العلم) الخيار بين أن يطلب إلغاء العقد والحصول على المكافأة من مدة خدمته المنصوص عليها في المادة 73 وبين التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة العسكرية والوطنية (خدمة العلم). وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب العمل بما اختاره العامل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تجنيده. وللعاملة بمناسبة زواجها أو إنجابها للطفل الأول المطالبة بالمكافأة المنصوص عليها في المادة 73 إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية.
المادة (80) : يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا لأحكام المادة 72 أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 إذا كانت مدة خدمته تزيد على سنتين وقبل أن تبلغ خمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات.
المادة (81) : ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وثمانين يوما أو مددا متفرقة تزيد في جملتها على مائتي يوم خلال سنة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل. ويكون إثبات العجز أو المرض بشهادة طبية ولصاحب العمل أن يعرض العامل على طبيب آخر فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يطلب من مكتب العمل إحالة الموضوع على لجنة تحكيم طبي ينظم تشكيلها وإجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة. وعلى مكتب العمل المختص إخطار كل من العامل وصاحب العمل بنتيجة التحكيم الطبي فور وصوله إليه وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب على قرار التحكيم من التزامات ويكون قرار التحكيم الطبي نهائيا غير قابل للطعن. ويلزم صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى أداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 للعامل أو المستحقين. ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الفسخ المخول له بمقتضى المادة 72 أثناء مدة المرض المشار إليها في الفقرة الأولى.
المادة (82) : توزع المكافأة كاملة عند انتهاء العقد لوفاة العامل على الوجه الآتي: (1) إذا وجد أولاد ووالدان ممن كان يعولهم استحق الولد أو الأولاد 75% بالتساوي و25% للوالدين بالتساوي أو لأحدهما. (2) إذا وجد أولاد كان يعولهم ولم يوجد والد أو والدان أو أخوة أو أخوات كان يعولهم وزعت المكافأة بينهم بالتساوي فإذا وجد ولد واحد منح المكافأة كاملة. (3) إذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد أولاد وزعت المكافأة بينهم بالتساوي إلا إذا كان واحدا فيمنح المكافأة كاملة. (4) إذا اجتمع الزوج ومن كان يعولهم من الأولاد والوالدين استحق الزوج 40% والوالد أو الأولاد 40% والولد أو الوالدان 20% فإذا لم يوجد أولاد كان للزوج ثلثا المكافأة وللوالدين الثلث الباقي. وإذا لم يوجد الوالدان كان للزوج نصف المكافأة وللولد أو الأولاد النصف الباقي. وإذا لم يوجد مع الزوج أحد من الأولاد والوالدين أخذ الزوج المكافأة كاملة. ويعتبر الأخوة والأخوات الذين يعولهم العامل في حكم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما وإذا لم يوجد أحد ممن ذكروا وزعت المكافأة على من كان يعولهم العامل أو العاملة بالتساوي بينهم وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء أيضا وزعت المكافأة بين الورثة طبقا لقواعد الإرث. ويقصد بالولد أو الأولاد الذكور والإناث منهم وبالزوج الزوجة والزوج العاجز عن الكسب وكانت زوجته تعوله.
المادة (83) : إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق ولحساب العامل يؤدى مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة طبقا لأحكام هذا الفصل أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة وإلا استحقت المكافأة. فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون مقابلا لالتزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقا للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة القانونية. وإذا وضع في منشأة نظام المعاش (التقاعد) جاز للعامل المستحق للمعاش أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة وإذا ما انتهت خدمته قبل استحقاقه المعاش (التقاعد) كان له حق الحصول على المكافأة المقررة أو ما يستحقه في صندوق المعاش أيهما أفضل.
المادة (83) : إذا توفي العامل بالقطاع الخاص وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره عشرون جنيها كما يصرف أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
المادة (84) : على القائمين بإنشاء صناديق الادخار أو المساعدة أو المعاش في المنشآت أن يحصلوا على موافقة الجهة الإدارية المختصة على لوائح هذه الصناديق قبل تسجيلها. ويعتبر عدم اعتراض هذه الجهة عليها خلال ستين يوما من تقديم اللائحة بمثابة الموافقة.
المادة (85) : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات. وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائما. ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة.
المادة (86) : على صاحب العمل أن يعطي العامل مجانا في نهاية عقده بناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه ويبين فيها أيضا قيمة الأجر والمرتبات الأخرى ونوع الامتيازات إن وجدت إذا طلب العامل ذلك. وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.
المادة (87) : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا الفصل كما يكون المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الأحكام المشار إليها.
المادة (88) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل: (أ) الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة أشهر. (ب) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا. (ج) ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن يسري عليهم قانون التجارة البحري.
المادة (89) : عقد العمل المشترك هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال، وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال كتحديد الفئات الدنيا للأجور وساعات العمل ومدد الإجازات وتنظيم التدرج والتدريب والإجراءات التي تتبع في الصلح والتحكيم، وفي تعديل العقد، وما يستحقه العامل من مكافأة عند انتهاء الخدمة، وغير ذلك من الشروط التي تكفل راحة العمال وطمأنينتهم وأمنهم وصحتهم، ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه في إبرام العقد الغرفة الصناعية أو التجارية أو أية منظمة أخرى ينتمي إليها.
المادة (90) : إذا تعددت النقابات التي تكون طرفا في عقد العمل المشترك وجب أن تكون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركة في إنتاج واحد.
المادة (91) : يجب أن يكون عقد العمل المشترك بالكتابة وإلا كان باطلا، كما يجب أن يعرض عقد العمل المشترك على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء.
المادة (92) : لا يكون عقد العمل المشترك ملزما إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية، يشتمل على ملخص لأحكام العقد. فإذا رفضت هذه الجهة تسجيل العقد وجب عليها أن تبلغ طالبي التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب هذا الرفض وأسبابه فإذا انقضت المدة ولم تقم بالتسجيل أو الاعتراض عليه وجب عليها التسجيل والنشر وفقا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة (93) : إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة التسجيل في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفي العقد طلب الحكم به من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بالرفض. ويقوم الحكم بالتسجيل مقام التسجيل وتنشر صورة الحكم في الجريدة الرسمية بدون رسم مع ملخص لأحكام العقد.
المادة (94) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 90 من هذا القانون يجوز لغير المتعاقدين من النقابات أو أصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم الانضمام إلى عقد العمل المشترك بعد تسجيله، وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة موقعا من الطرفين.
المادة (95) : تسري أحكام عقد العمل المشترك على: (أ) نقابات العمال واتحادها وأصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم الذين يكونون طرفا في العقد وقت إبرامه أو ينضمون إليه بعد إبرامه على الوجه المبين في المادة السابقة، وكذلك الاتحاد والنقابات التي تحل محل الاتحاد والنقابات المتعاقدة، ومن يحل محل أصحاب الأعمال المتعاقدين. (ب) العمال المنضمين لنقابة تكون طرفا في عقد العمل المشترك أو لنقابة تكون قد انضمت إليه بعد إبرامه. ويظل العمال الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة خاضعين لأحكام عقد العمل المشترك طوال مدته ولو انسحبوا من عضوية النقابات قبل انتهاء هذه المدة.
المادة (96) : يقع باطلا كل شرط في عقد العمل المشترك يخالف حكما من الأحكام الخاصة بعقد العمل الفردي، ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال.
المادة (97) : يقع باطلا كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد بالعقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا العقد المشترك ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل. وتسري في هذه الحالة أحكام عقد العمل المشترك.
المادة (98) : يقع باطلا كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو للنظام العام.
المادة (99) : لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الإنهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل.
المادة (100) : يجوز إبرام عقد العمل المشترك لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في كلتا الحالتين على ثلاث سنوات. فإذا انقضت المدة اعتبر العقد مجددا من تلقاء نفسه لسنة أخرى وهكذا ما لم ينص في العقد على مدة أقل. وينتهي العقد حتما بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر والجهة الإدارية المختصة ذلك قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل، وكانت مدة العقد أو المدة التي تجدد لها تزيد على ستة أشهر وقبل نهايته بخمسة عشر يوما على الأقل إذا كانت مدته أو المدة التي تجدد لها تقل عن ذلك. وإذا تعدد أحد طرفي العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة إلى أحدهم انقضاؤه بالنسبة إلى الباقين.
المادة (101) : يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء. وعلى الجهة الإدارية المختصة نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من حصوله.
المادة (102) : إذا أبرمت مؤسسة عقد عمل مشترك مع نقابة اعتبر العقد ساريا على جميع عمال المؤسسة، ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة بشرط ألا يقل عدد العمال المنتمين للنقابة عن نصف عدد عمال المؤسسة وقت إبرام العقد، وذلك فيما يتعلق بنصوص عقد العمل المشترك التي تكون أكثر فائدة للعمال من عقد العمل الفردي.
المادة (103) : لكل من طرفي عقد العمل المشترك، وكذلك لكل عامل أو صاحب عمل يسري عليه عقد العمل المشترك، أن يطلب الحكم بتنفيذ أحكامه أو بالتعويض عن عدم تنفيذها على الطرف الآخر أو على أحد أعضائه إن كان نقابة أو اتحاد نقابات أو على أي شخص يكون مرتبطا بعقد العمل المشترك. ولا يحكم بالتعويض على نقابة إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر من هيئة تمثل النقابة ويسري حكم الفقرة السابقة على اتحاد النقابات. وتكون النقابة ملزمة بالتعويض في حدود أموالها دون الأموال المخصصة لصناديق الادخار والتأمينات الاجتماعية. أما مسئولية الاتحاد فتكون مقصورة على أمواله دون أموال النقابات.
المادة (104) : لنقابات العمال واتحادها التي تكون طرفا في عقد العمل المشترك أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك. على أنه يجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة من النقابة أو الاتحاد كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عن النقابة.
المادة (105) : لكل شخص أن يحصل من الجهة الإدارية المختصة على صورة طبق الأصل من عقود العمل المشتركة ووثائق الانضمام إليها.
المادة (106) : تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل الأوضاع الخاصة بطلب تسجيل عقود العمل المشتركة والانضمام إليها واستخراج صور منها.
المادة (107) : على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.
المادة (108) : على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل إصدار القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطيات.
المادة (109) : على العامل ألا يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال المشتغلين معه. وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات.
المادة (110) : للجهة الإدارية المختصة في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ ما أوجبته القرارات المنصوص عليها في المادة (108) من المواعيد التي تحددها له هذه الجهة أو في حالة وجود خطر داهم على صحة العمال أو سلامتهم أن تأمر بغلق المحل كلية أو جزئيا أو بإيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر. وينفذ القرار الصادر بالغلق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.
المادة (111) : تشكل لجان استشارية مشتركة في المجال الصناعية التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر تتكون من ستة أعضاء نصفهم يمثلون صاحب العمل والنصف الآخر يمثلون العمال. ويكون اختيار ممثلي العمال من بين عمال المؤسسة بطريق الانتخاب المباشر في بداية كل سنة وأن يراعى تمثيلهم لجميع أقسام العمل على قدر الإمكان. ويجوز للجنة أو لمندوبي العمال أو صاحب العمل دعوة مندوب عن الجهة الإدارية المختصة لحضور جلساتها خلال نظر الموضوعات التي يختلف عليها. وعلى اللجان المذكورة أن تضع لائحة داخلية تنظم طريقة اختيار رئيسها على أن يتناوب أصحاب الأعمال والعمال رئاسة اللجنة وفي الحالات التي يدعي فيها مندوب من الجهة الإدارية تكون له الرئاسة. كما تبين اللائحة طريقة تنظيم الاجتماعات ومواعيدها ومكان انعقادها. وعلى اللجان المذكورة أن تضع اللائحة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكوينها واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة. فإذا لم تشكل هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون قامت الجهة الإدارية المختصة باختيار أعضائها.
المادة (112) : تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في إصدار التوجيهات اللازمة في المسائل الآتية: (1) الاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية. (2) تحسين ظروف العمل. (3) الإشراف على وسائل الوقاية من إصابات العمل. (4) الإشراف على سياسة التدريب المهني في حدود المستويات العامة الموضوعة للصناعة. (5) العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب الأعمال وتهيئة فرص التعاون بينهم على ما يحقق مصالحهم المشتركة. (6) تقدير المبالغ اللازمة لإصلاح ما أتلفه العامل طبقا للمادة 54 والسعي في تسوية النزاع القائم في هذا الشأن. وعلى اللجنة أن تسترشد دائما في توصياتها بالعرف والعدالة والحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة في المنطقة أو المؤسسة وأن يكون رائدها دائما زيادة الإنتاج.
المادة (113) : تنشأ مجالس استشارية مشتركة في مجال الصناعة الواحدة تتكون من ممثلين عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والصناعة والاقتصاد وممثلين عن أصحاب الأعمال وعمال الصناعة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. وتختص هذه المجالس بما يأتي: (1) وضع سياسة للأجور في الصناعة التي تمثلها. (2) وضع سياسة للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية والإشراف على تنفيذها في مستوى المؤسسات. (3) وضع مستويات عامة لظروف العمل وشروطه والسلامة العامة بالصناعة. (4) رعاية المصالح المشتركة للمشتغلين بالصناعة وتوفير الخدمات العامة لهم.
المادة (114) : لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
المادة (115) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات منهم أو في بعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة. ويكون تحديد فئات العمال أو الصناعات أو الأعمال المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (116) : يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة. ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يحدد بقرار يصدره الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.
المادة (117) : يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد. ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه.
المادة (118) : يجب غلق المحال التجارية يوما كاملا في الأسبوع فيما عدا المحال الموجودة بغير عواصم المحافظات. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يستثني بعض الجهات أو المناطق أو المحال من حكم هذه المادة بقرار منه كما يجوز له إضافة جهات أخرى إلى الجهات التي يسري فيها حكم الإغلاق الأسبوعي.
المادة (119) : يجب على صاحب العمل في جميع الأحوال التي لا يسري فيها حكم الإغلاق الأسبوعي أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
المادة (120) : يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد 114، 115، 117، 118، 119 في الأحوال الآتية: (1) أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم. ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقرر للعمل اليومي عن خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول. (2) إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. (3) إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها. (4) الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد.
المادة (121) : يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أجرا إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية. فإذا وقع العمل في يوم الراحة وكان العامل يتقاضى أجرا في أيام راحته حسب الأجر الإضافي في هذه الحالة مضاعفا.
المادة (122) : يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمحل جدولا ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة المقررة مع إخطار الجهة الإدارية المختصة والقسم أو المركز الواقع في دائرته المحل بصورة من هذا الجدول. فإن كان المحل غير خاضع لنظام الإغلاق الأسبوعي وجب على صاحب العمل أن يضع كشفا في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة مبينا فيه يوم الراحة الأسبوعية لكل عامل.
المادة (123) : لا تسري أحكام المواد 114، 115، 117، 118 و119 على الأشخاص الآتي بيانهم: (1) الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل. (2) العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل. (3) العمال المخصصون للحراسة والنظافة. وتحدد الأعمال المبينة في البندين الثاني والثالث والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (124) : يمنع بتاتا تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشرة كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن خمس عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه. وله كذلك أن يمنع تشغيلهم في بعض الصناعات الأخرى ما لم تبلغ سنهم سبع عشرة سنة كاملة.
المادة (125) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة فيما بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة. ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متوالية.
المادة (126) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في الصناعات والأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل إلا إذا كان لديهم تذاكر عمال تثبت مقدرتهم الصحية على القيام بها. وتصرف هذه التذاكر مجانا من مكتب الصحة بناء على طلبهم أو طلب أوليائهم أو صاحب العمل وتعفى من كافة الرسوم والضرائب.
المادة (127) : لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في أيام الراحة وبصفة عامة لا تسري في شأنهم الاستثناءات الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب.
المادة (128) : يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر: (1) أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث. (2) أن يحرر أولا فأول كشفا مبينا به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم. (3) أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. (4) أن يبلغ مقدما الجهة الإدارية المختصة أسماء الأشخاص الذين يعهد إليهم بتوريد الأحداث أو الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.
المادة (129) : يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل عمال الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو ألام أو الأخ أو العم أو الخال.
المادة (130) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.
المادة (131) : لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (132) : لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (133) : يجوز للعاملة أن تحصل على إجازة وضع مدتها خمسون يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول وضعها فيه. ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الأربعين يوما التالية للوضع.
المادة (134) : يصرف للعاملة عن مدة إجازة الولادة التي تحصل عليها أجرا يعادل 70% من أجرها بشرط أن تكون قد أتمت وقت انقطاعها عن العمل سبعة شهور متوالية في خدمة صاحب العمل نفسه.
المادة (135) : لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لانقطاعها عن العمل أثناء الإجازة المبينة في المادة 133 كما لا يجوز فصلها مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها من العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر.
المادة (136) : إذا انقطعت عاملة عن عملها وفقا لحكم المادة 133 ثم ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر سقط حقها فيما كانت تستحقه من أجر وذلك بدون الإخلال بما لصاحب العمل من حق فصلها.
المادة (137) : في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين يوميا لهذا الغرض لا تقل كل منها عن نصف ساعة. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
المادة (138) : يجب على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.
المادة (139) : يجب على صاحب العمل في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء أن يوفر لهن مقاعد تأمينا لاستراحتهن إذا استدعت طبيعة العمل ذلك. وعليه إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر دارا للحضانة يحدد شروط إنشائها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها بها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (140) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة وكذا العاملات اللاتي يشتغلن في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الجد أو الأخ أو العم أو الخال أو الزوج.
المادة (141) : في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بصناعات المناجم والمحاجر. (أ) العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أو سائلة. (ب) العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة العمران، وتحدد هذه الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. (ج) ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
المادة (142) : على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الفصل إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها ويكون ذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه والذي يجب أن يتضمن توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية مرة في كل سنة على الأقل إذا كان من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم. كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة فصله قبل نهاية فترة الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.
المادة (143) : يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا خاصا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة. كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.
المادة (144) : على كل صاحب عمل أن يعد سجلا أو نظاما خاصا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
المادة (145) : استثناء من أحكام المادة 117 لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم. وإذا كان العمل في باطن الأرض فيجب أن تشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من الباطن إلى سطح الأرض. ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة.
المادة (146) : يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادة السابقة إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط الآتية: (أ) أن تبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال أربع وعشرون ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والعمال المطلوبين لإنجازه. (ب) أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه خمسين في المائة على الأقل إذا كان يعمل قبل غروب الشمس و100% إذا كان بعد غروبها. وإذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغ يوازي الأجر الكامل الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافا إليه 100% وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته.
المادة (147) : مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة تكون الراحة الأسبوعية للعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بنصف أجر.
المادة (148) : على صاحب العمل أن يعلق في أمكنة العمل بشكل ظاهر جدولا يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة وتبلغ صورة منه معتمدة من صاحب العمل أو من يقوم مقامه إلى الجهة الإدارية المختصة كما يجب إبلاغها أولا بأول بكل تعديل يدخل عليه.
المادة (149) : يراعى في حساب مدة الإجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المادة 58 أن تبدأ من ساعة توصيل العامل إلى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.
المادة (150) : على صاحب العمل أو المدير المسئول أن يضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة وفقا للقرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصناعة.
المادة (151) : على مدير المنجم أو المحجر أو من ينوب عنه: (أ) إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة. (ب) منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد مضي فترة لزوال الخطر. (ج) ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار. (د) تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية. (هـ) تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء كان ذلك طبيعيا أو صناعيا. (و) فحص حالة المنجم يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسئول لتنفيذها فورا. (ز) التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ووجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ومدى تنفيذ ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة. وتقيد هذه التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
المادة (152) : على صاحب العمل أو المدير المسئول إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هذه المنطقة متصلة تليفونيا بداخل هذا المكان بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال وتعيين مستخدم فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
المادة (153) : على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه 50 عاملا على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض. فضلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس. أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملا وتقع في دوائر قطرها 20 كيلو مترا فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 65.
المادة (154) : يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعا للتلوث وتوضع تلك الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال. ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.
المادة (155) : يلتزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملا مما ورد في المادة 141 بما يأتي: (أ) أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين وتحدد اشتراكات ومواصفات هذه المساكن بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. (ب) أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض وتكون نظيفة مستوفية للشروط الصحية. وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل وفي حالة تقديم الوجبات أو بعضها للعمال داخل المنجم يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة أو في أواني محكمة الغطاء. ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي. (ج) أن يتولى مسئولية الإشراف على النظافة داخل مكان العمل وكذلك المنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن. ولا يسري هذا الالتزام إلا بالنسبة للأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (156) : تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل لجنة مشتركة لاقتراح تحديد الأجور في كل مديرية أو محافظة كما يجوز له تشكيل لجان خاصة بالمراكز الصناعية الهامة. وتؤلف هذه اللجنة على الوجه الآتي: (1) مندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ....... رئيسا (2) مندوب عن وزارة الصناعة أو عن وزارة الاقتصاد والتجارة حسب الأحوال ..... عضوا (3) مندوب عن أرباب العمل تختاره منظمتهم ........... عضوا (4) مندوب عن العمال يختاره اتحاد نقابات العمال ...... عضوا وتكون العضوية لمدة سنة قابلة للتجديد. ولا تعتبر اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضرها جميع الأعضاء فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد بعد أسبوع على الأكثر يكتفي فيها بحضور ثلاثة أعضاء بينهم مندوبا أرباب العمل والعمال. فإذا امتنع هذان المندوبان أو أحدهما عن حضور الجلسة الثانية فتدعى اللجنة إلى اجتماع ثالث خلال ثلاثة أيام يكتفي فيها بحضور أي عدد من الأعضاء. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين. وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.
المادة (157) : يحدد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه مكافآت أعضاء وموظفي اللجنة المذكورة أو بدل حضور جلساتها على أن تجتمع في غير أوقات العمل الرسمية.
المادة (158) : تعقد اللجنة دورة على الأقل في السنة لاقتراح الحد الأدنى للأجور ويحق لها أن تقترح إضافة زيادات إلى الأجور مع مراعاة أن يكفي الأجر لسد حاجات العامل الأساسية. ولا تتخذ اللجنة قرارها إلا بعد التحقيق وسماع رأي كل من منظمات أصحاب الأعمال ونقابات العمال ذوي الشأن. فإذا لم يكن لأصحاب الأعمال منظمة أو للعمال نقابة وجب سماع رأي من تختاره اللجنة.
المادة (159) : تعرض مقترحات اللجنة على وزير الشئون الاجتماعية والعمل لإصدار قرارات تعين الحد الأدنى للأجور. ويجوز له في الحالات الاستثنائية كالأزمات الاقتصادية أو هبوط النقد أو ارتفاع تكاليف الحياة ارتفاعا كبيرا أن يدعو جميع اللجان إلى اجتماع عام للنظر في تعديل الأجور.
المادة (160) : العمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة واحدة أو بمهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يكونوا فيما بينهم نقابة عامة ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية. ويكون للعمال المتدرجين ولخدم المنازل ومن في حكمهم الحق في الانضمام إلى نقابة مهنتهم أو صناعتهم.
المادة (161) : يكون للنقابات المشكلة طبقا لأحكام هذا الباب الشخصية الاعتبارية ولها حق إنشاء صناديق ادخار وتكوين جمعيات تعاونية ونوادي الرياضة والثقافة وإبرام اتفاقات للتأمين الاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وينظم كل ما يتعلق بذلك النظام الأساسي للنقابة.
المادة (162) : لا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة في الإقليم الواحد. ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتحديد المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو التي تشترك في إنتاج واحد.
المادة (163) : لا يجوز للعامل أن ينضم إلى نقابة إلا إذا بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولا أن ينضم إلى أكثر من نقابة واحدة. كما لا يجوز له الاستمرار في النقابة بعد سنتين من تاريخ تعطله عن العمل.
المادة (164) : تسير النقابة في أعمالها طبقا لنظامها الأساسي ويجب أن يشتمل على ما يأتي: (1) اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانونا. (2) الأغراض التي أنشئت من أجلها. (3) شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم. (4) الشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للأعضاء إن وجدت والحالات التي يجوز فيها حرمانهم منها كلها أو بعضها. (5) قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء وشروطه. (6) مصادر أموال النقابات وكيفية استغلالها والتصرف فيها. (7) اختصاص الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها. (8) تشكيل مجلس الإدارة واختصاصه والقواعد الخاصة بسير أعماله وشروط العضوية فيه وكيفية انتخاب أعضائه. (9) تشكيل النقابات الفرعية واللجان النقابية. (10) القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي وبيان بدء ونهاية السنة المالية للنقابة. (11) اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة. (12) الإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل نظام النقابة الأساسي أو حلها. (13) بيان النسبة المئوية التي تقررها النقابة للإنفاق على شئون العمال بشرط ألا تقل عن ثلث إيراداتها السنوية على أن تصرف في النواحي الصحية والاجتماعية والثقافية والمهنية. (14) بيان النسبة المئوية للمصاريف الإدارية للنقابة على ألا تزيد على 20% من إيرادها السنوي. ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل قرارا بلائحة نموذجية للنظام الأساسي للنقابة تسترشد بها النقابات في إعداد لوائحها.
المادة (165) : على مجلس الإدارة الذي تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية أن يودع الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه: (1) نسختين من النظام الأساسي للنقابة موقعتين من أعضاء مجلس الإدارة ويجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسختين مصدقا عليها رسميا من الجهة المختصة. (2) نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التي انتخب فيها مجلس الإدارة. (3) كشفين بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل منهم وسنه وصناعته ومحل إقامته. (4) كشفا بأسماء أعضاء النقابة مبينا به اسم كل منهم ولقبه وسنه ومحل إقامته وصناعته وجنسيته موقعا من كل منهم. (5) إقرارا موقعا من أعضاء مجلس الإدارة يثبت فيه تكوين النقابة طبقا لأحكام هذا القانون. (6) طريقة تكوين الاحتياطي لميزانية النقابة لمواجهة المصروفات الإدارية بحيث لا يزيد عن متوسط المصروفات في الثلاث السنوات السابقة. ويجب أن يتم الإيداع بواسطة مندوب عن مجلس إدارة النقابة بناء على كتاب من اتحاد النقابات. وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع الأوراق السابقة وتعطى عنها إيصالا لمقدمها.
المادة (166) : لا يجوز للنقابة أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق المذكورة في المادة السابقة كما يجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على نظامها الأساسي.
المادة (167) : للجهة الإدارية المختصة أن تبلغ كلا من اتحاد النقابات ومجلس الإدارة اعتراضها على إجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام هذا الباب خلال 30 يوما من تاريخ محضر الإيداع فإذا لم تقم النقابة بتصحيح الإجراءات المعترض عليها خلال الثلاثين يوما التالية للاعتراض جاز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل رفع الأمر للمحكمة الجزئية الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة بطلب بطلان تكوينها وتفصل فيه بحكم نهائي.
المادة (168) : على مجلس إدارة النقابة أن ينشر في إحدى الصحف اليومية الصباحية وفي إحدى الصحف اليومية المسائية على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته: (1) ملخصا من محضر الإيداع المذكور في المادة 165. (2) ملخصا لأي تعديل في نظامها الأساسي. (3) ملخصا للحكم الذي يصدر تطبيقا للمادة 167. ويكون النشر خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع أو الحكم.
المادة (169) : للنقابات العامة للمهنة أو الصناعة أن تشكل نقابات فرعية في المديريات أو المحافظات كما لها أن تشكل لجانا نقابية في المؤسسات المشتغلة بنفس الصناعة أو المهنة إذا كان عدد العمال المنضمين للنقابة في المؤسسة 50 عاملا فأكثر.
المادة (170) : يجب أن يكون لكل نقابة عامة مجلس إدارة يشكل من أعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على واحد وعشرين تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة بالاقتراع السري. ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة النقابات الفرعية عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضوا وألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على تسعة أعضاء. وتحدد لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة طريقة اختيار الأعضاء المذكورين في الفقرة السابقة ومدة عضويتهم واختصاصاتهم. ولا يجوز لمن فصل نهائيا من المؤسسة أن يستمر في عضوية اللجنة النقابية بها.
المادة (171) : لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة النقابة أحد المذكورين: (1) من لم يبلغ سن الرشد وكذلك المحجور عليهم. (2) المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تفاليس مع التدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو تجارة مخدرات أو حيازتها أو في أية جريمة من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق أو في شروع معاقب عليه في إحدى الجرائم المذكورة.
المادة (172) : يجب على صاحب العمل بناء على طلب كتابي من النقابة أن يستقطع من أجر العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ينتمي إليها وأن يسلم إلى أمين صندوق النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية قيمة الاشتراك خلال النصف الأول من كل شهر.
المادة (173) : لا يجوز فصل أحد العمال من النقابة إلا بعد محاكمته أمام مجلس الإدارة وصدور قرار منه بأغلبية ثلثي الأعضاء وذلك بعد إخطار العامل في محل إقامته بما نسب إليه بكتاب مسجل قبل موعد المحاكمة بأسبوع على الأقل فإذا تغيب بدون عذر مقبول أو لم يبد دفاعه جاز إصدار القرار ثم يخطر به خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ويجوز للعامل الطعن في قرار الفصل أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار وإلا سقط حقه ويكون حكم المحكمة نهائيا. ويجوز لمن رفض طلب انضمامه إلى النقابة أن يتظلم من ذلك أمام المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة. ولا يجوز فصل عضو مجلس إدارة النقابة إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية للنقابة.
المادة (174) : لا يجوز للنقابات: (1) توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو اقتناء أوراق مالية إلا بموافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل. (2) الدخول في مضاربات مالية أو تجارية. (3) الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية. (4) قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل. (5) إنشاء أو شراء المباني اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية. (6) النزول عن أي جزء من أموالها سواء أكان عينا أم نقدا على سبيل الهبة أو الوصية أو أي تصرف آخر مماثل.
المادة (175) : يجب على النقابات أن تعد وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل: (أ) سجلات لقيد الأعضاء مبينة لاسم كل عضو ولقبه وجنسيته وصناعته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية وتاريخ فصله منها وتوقيع كل منهم أو ختمه. (ب) سجلا تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة. (ج) سجلا تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية. (د) دفاتر للحسابات وبنوع خاص دفترا تقيد فيه المبالغ التي دفعها كل عضو والتي صرفت له ويشترط قبل البدء في العمل بالدفاتر والسجلات المذكورة أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وتختم بخاتم الجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة. وعلى مجلس إدارة النقابة أن يعلن للأعضاء كل ستة أشهر بيانا مفصلا عن الإيرادات والمصروفات.
المادة (176) : على النقابة أن تقدم للجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي بعد اعتماده من محاسب قانوني ويرفق به محضر اجتماع الجمعية العمومية التي صدق فيها عليه.
المادة (177) : يجب أن يسبق كل اجتماع للجمعيات العمومية للنقابات العامة إخطار يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك بكتاب مسجل قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
المادة (178) : في حالة مخالفة أو خروج رئيس النقابة أو أعضاء مجلس الإدارة عن الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى لائحة النظام الأساسي فإنه يكون مسئولا أو مسئولين بالتضامن أمام الجمعية العمومية عن الأضرار التي لحقت النقابة من جراء هذا التصرف. وللجمعية العمومية في هذه الحالة أن تطرح الثقة بهم أو بأحدهم. وتكون اللجنة المؤقتة التي تباشر الإجراءات التمهيدية لتكوين النقابة مسئولة بالتضامن عن الأضرار التي تلحق بالمؤسسين. ويعاقب على تبديد أو اختلاس أموال النقابة بالعقوبة المقررة لاختلاس الأموال العامة.
المادة (179) : يجوز حل النقابة اختياريا وتصفى أموالها بقرار يصدر من جمعيتها العمومية طبقا لنظامها الأساسي وموافقة ثلثي أعضائها على الأقل ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الحل.
المادة (180) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يطلب إلى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مقر النقابة الحكم بحلها في الحالات الآتية: 1ـ إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة في هذا الباب رغم سبق إنذارها كتابة بإزالة سبب المخالفة ورأت المحكمة أن هذه المخالفة تستوجب الحل. 2ـ إذا أصدرت النقابة قرارا أو أتت عملا من شأنه ارتكاب إحدى الجرائم الآتية: (أ) التحريض على قلب نظام الحكم أو على كراهيته أو الازدراء به أو على تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. (ب) التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها. (ج) ترك العمل أو الامتناع عنه عمدا ممن يقوم بخدمة عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو يعمل لسد حاجة عامة. وكذلك المحرضين والمشجعين والمحبذين. (د) استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو في أن يستخدم أو يمنع عن استخدام أي شخص أو في أن يشترك في جمعية من الجمعيات. أو التحريض على ارتكاب إحدى هذه الجرائم. ويكون حكم المحكمة في الحالتين نهائيا.
المادة (181) : في حالة حل النقابة اختياريا أو قضائيا يجب تسليم أموال النقابة إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإنشاء نقابة جديدة أو لتوزيعها في وجوه نافعة للعمال.
المادة (182) : للنقابات العامة في كل إقليم المكونة طبقا لأحكام هذا الباب أن تكون فيما بينها اتحادا يرعى مصالحها المشتركة. ويسير الاتحاد في أعماله طبقا لنظامه الأساسي ـ ويجب أن يتضمن القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات المنضمة للاتحاد في مجلس الإدارة والجمعية العمومية كما يبين قيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها النقابات العامة للاتحاد ولا يجوز أن تزيد هذه الاشتراكات على عشر مجموع الاشتراكات السنوية التي تجمعها النقابة من أعضائها.
المادة (183) : لاتحادي النقابات في الإقليمين تكوين اتحاد عام واحد للإشراف على شئونهما وتوجيههما توجيها موحدا وللدفاع عن المصالح المشتركة التي تهمهما ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد في الإقليم الواحد واتحاد عام واحد في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (184) : يسري على تكوين الاتحادين الإقليمين والاتحاد العام وحل كل منها النصوص الواردة في هذا الباب في شأن تكوين النقابات العامة وحلها. ويكون لها ما للنقابات من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة (185) : يسير الاتحاد العام في أعماله طبقا للنظام الأساسي ويجب أن يبين بوجه خاص القواعد التي تتبع في تمثيل الاتحادين المنضمين إليه في مجلس الإدارة وفي الجمعية العمومية كما يبين قيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها له.
المادة (185) : يجوز لمجلس إدارة اتحاد نقابات العمال ومجالس إدارة النقابات العامة أن تختار من بين أعضاء مجلس إدارتها أو مجالس إدارة نقاباتها الفرعية عضوا أو أكثر يتفرغ للقيام بمهام النشاط النقابي في حدود أغراضها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل. ويحتفظ صاحب العمل للمتفرغ أثناء مدة تفرغه بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلا وتضم لمدة عمله وتحسب في المعاش.
المادة (186) : تقصر تسمية نقابة عامة للعمال أو اتحاد نقابات عمال أو اتحاد عام للعمال على النقابات والاتحادات والاتحاد العام للعمال التي تشكل وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة (187) : يستثنى من أحكام هذا الباب الوكلاء المفوضون الذين يمثلون أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم.
المادة (188) : تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.
المادة (189) : إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه المادة السابقة ولم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى تسويته جاز لكل منهما أن يقدم بنفسه أو بواسطة ممثليه طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرتها محل العمل للسعي في حسم النزاع بالطرق الودية ويبين في هذا الطلب أسماء طرفي النزاع أو ممثليهما ومحال إقامتهم وموضوع النزاع.
المادة (190) : إذا كان الطلب مقدما من صاحب العمل وجب أن يكون موقعا منه شخصيا أو من وكيله المفوض. أما إذا كان الطلب من العمال فيجب تقديمه من رئيس النقابة التي ينتمون إليها بعد موافقة مجلس إدارة النقابة فإن لم يكونوا منتمين إلى نقابة وجب أن يقدم من أغلبية العمال أو أغلبية عمال القسم بالمؤسسة الذين لهم شأن في النزاع. ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء من يتولون مفاوضات التوفيق والتحكيم بالنيابة عن النقابة أو العمال على ألا يزيد عددهم على ثلاثة. وتعطي الجهة الإدارية المختصة إيصالا بتسلم الطلب موقعا من رئيسها أو من ينوب عنه ومحددا فيه تاريخ التسليم.
المادة (191) : إذا كان صاحب العمل الطرف في النزاع يستخدم 50 عاملا فأكثر تعين على الجهة الإدارية المختصة إحالة الطلب مباشرة في مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه إلى لجنة التوفيق، ويجوز إحالة أوراق الموضوع إلى هيئة التحكيم مباشرة إذا اتفق الطرفان كتابة على ذلك. أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملا كان على الجهة الإدارية المختصة أن تعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية مسترشدة في ذلك بما يقدمه الطرفان المتنازعان من بيانات وذلك في مدة لا تجاوز أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.
المادة (192) : إذا تمكنت الجهة الإدارية المختصة من تسوية النزاع وديا أثبتت ما يتم الاتفاق عليه في محضر يحرر من أربع نسخ يوقعها مديرها أو من ينوب عنه وممثلو الطرفين وتسلم نسخة لكل منهما وتحفظ النسخة الثالثة في الجهة المذكورة للرجوع إليها عند الاقتضاء وترسل النسخة الرابعة إلى الوزارة لقيدها في سجل خاص وإيداعها محفوظاتها. وتعطي الوزارة مستخرجا منها لذوي الشأن. ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية (المبرمة) بعد وضع الصيغة التنفيذية من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها الجهة الإدارية المختصة.
المادة (193) : إذا لم تتمكن الجهة الإدارية المختصة من تسوية النزاع بالطرق الودية في حدود المدة المذكورة في المادة 191 رفعت تقريرا مفصلا بنتيجة سعيها وأسباب إخفاقه إلى هيئة التحكيم المختصة مصحوبا بجميع أوراق الموضوع وترسل صورة من هذا التقرير إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (194) : تؤلف لجنة التوفيق في كل مديرية أو محافظة على الوجه الآتي: (1) رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها تندبه الجمعية العمومية للمحكمة سنويا...... رئيسا. (2) مدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه... (3) صاحب العمل أو من ينوب عنه.... (4) ممثل للنقابة العامة أو أحد العمال المتنازعين يختاره العمال.... (5) مندوب عن منظمات أصحاب الأعمال المختصة متى وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ولا تكون له علاقة مباشرة بالنزاع ويحضره صاحب العمل بالجلسة....... (6) مندوب عن نقابة أخرى للعمال على ألا يكون لها علاقة مباشرة بالنزاع ويحضره ممثل النقابة أو العمال في الجلسة...... أعضاء. ويكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس ومدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه. وللجنة أن تستعين برأي من تختاره من الأخصائيين أو من أصحاب الأعمال أو العمال بدائرتها. ويكون انعقادها في مقر المحكمة الابتدائية المختصة ما لم ير رئيس اللجنة عقدها في مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.
المادة (195) : يعين رئيس لجنة التوفيق جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها عشرة أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إلى اللجنة ويخطر به ممثلي طرفي النزاع ومدير الجهة الإدارية المختصة وذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (196) : على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر النزاع خلال عشرين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليها فإذا تمكنت من تسوية النزاع في جميع المطالب أو بعضها حررت محضرا بما يتم الاتفاق عليه على الوجه المبين بالمادة 192 ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية (المبرمة) بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها لجنة التوفيق. وإذا تعذر على اللجنة تسوية النزاع وديا كله أو بعضه أحالت نقاط النزاع التي لم يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
المادة (197) : إذا أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم فعلى كل من طرفي النزاع أن يودع قلم كتاب هيئة التحكيم مذكرة بدفاعه والمستندات المؤيدة له وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإحالة إن كان حاضرا الجلسة التي تمت بها الإحالة أو إخطاره بها بكتاب مسجل إن كان غائبا.
المادة (198) : تتكون هيئة التحكيم من: (1) إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية. (2) مندوب عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة. (3) مندوب من وزارة الصناعة أو وزارة الاقتصاد حسب الحال يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة. وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة. ويحضر أمامهم: (1) مندوب من منظمات أصحاب العمل إن وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ممن لا يكون له علاقة مباشرة بالنزاع. (2) مندوب عن نقابة لا علاقة لها مباشرة بالنزاع يختاره العمال أو النقابة صاحبة الشأن في النزاع. وعلى طرفي النزاع إحضار المندوبين في يوم الجلسة ولا يكون للمندوبين رأي في المداولات. وإذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك. ويكون انعقاد الهيئة في مقر محكمة الاستئناف المختصة ما لم ير رئيس الهيئة عقدها في مقر المحكمة الابتدائية أو الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.
المادة (199) : إذا كان النزاع خاصا بعمال فرع من فروع منشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.
المادة (200) : يعين رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق أو من الجهة الإدارية المختصة ويخطر به الأعضاء ومندوبي طرفي النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (201) : يحلف عضوا الهيئة أمام رئيسها بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق.
المادة (202) : تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لا تجاوز عشرين يوما من بدء نظره. ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم شخصيا ويجوز لصاحب العمل أن ينيب مندوبا عنه في الحضور. وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والإطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. ولها توقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة عن تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه أو تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة.
المادة (203) : تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة. وعليها قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأي كل من المندوبين الحاضرين المشار إليهما في المادة 198 فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأي المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأي المخالف في القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به. ويصدر القرار بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع. ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة. وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وترسل هيئة التحكيم ملف الموضوع بعد إعلان طرفي النزاع على الوجه المذكور في الفقرة السابقة إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق القرار في سجل خاص، وإيداع الملف محفوظاتها وتعطي مستخرجات منها لذوي الشأن.
المادة (204) : تطبق على القرارات الصادرة من هيئات التحكيم الأحكام الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في القوانين النافذة، كما تطبق بشأن رد أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة وتنحيهم ما يسري على رئيس الهيئة من الأحكام الخاصة برد القضاة وتنحيهم المنصوص عليها في تلك القوانين.
المادة (205) : يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضيا للأمور المستعجلة، إذا كان المطلوب إجراء وقتيا وتجرى على هذه الإشكالات الأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ الواردة في القوانين المعمول بها.
المادة (206) : لا يجوز حضور محام مع أحد الطرفين إلا أمام هيئة التحكيم.
المادة (207) : لا يحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال أو النقابة دون استمرارهم في أداء مهمتهم أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم ما لم يقع اختيار العمال أو مجلس إدارة النقابة على غيرهم.
المادة (208) : تلزم هيئة التحكيم صاحب العمل بمصروفات انتقال وإقامة ممثل العمال أو النقابة ومندوبيهم التي تقدرها وذلك في حالة صدور القرار لصالح العمال.
المادة (209) : يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كليا أو جزئيا إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم. كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كليا أو جزئيا إلا إذا كان مضطرا لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليه. فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه.
المادة (210) : تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل فئات الرسوم التي تحصل عن إعطاء صور القرارات والمستخرجات على ألا تجاوز هذه الرسوم الفئات المبينة بالقرارات التنظيمية العامة بشأن الرسوم المعمول بها أمام المحاكم المدنية.
المادة (211) : يحدد وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير العدل عدد هيئات التحكيم في كل إقليم ومقارها والاختصاص المحلي لكل منها.
المادة (212) : يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أن يزوروا أماكن العمل وفقا لتعليمات رؤسائهم ويسهروا على حسن تطبيق أحكامه ليكونوا على يقين من التقيد بها. ويحلف مفتشو العمل ورؤساؤهم اليمين أمام وزير الشئون الاجتماعية والعمل عند تعيينهم مقسمين أن يقوموا بمهام وظيفتهم بأمانة وإخلاص وأن لا يفشوا سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل. ويحمل مفتشو العمل بطاقة تثبت صفتهم ولهم حق الدخول أثناء ساعات العمل ليلا أو نهارا إلى جميع أماكن العمل والقيام فيها بأي تفتيش كان وفحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمال وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال ومن ينوبون عنهم. وينظم وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير تفتيش العمل ليلا وفي غير أوقات العمل، ويحدد فيه مكافآت الموظفين والمستخدمين المكلفين بالتفتيش المذكور.
المادة (213) : على أصحاب العمل وعلى وكلائهم أو من ينوبون عنهم أن يسهلوا مهمة الموظفين المذكورين في المادة السابقة وأن يقدموا لهم معلومات صادقة صحيحة عما يتعلق بمهمتهم.
المادة (214) : على السلطات الإدارية أن تساعد الموظفين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة.
المادة (215) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة (216) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 14، 16، 17، 18، 19، 21 بغرامة لا تجاوز ألف قرش مصري أو مائة ليرة سورية. وعلى مخالفة المادة 22 بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشرين ولا تجاوز مائتي ليرة سورية في الإقليم السوري. وفي حالة مخالفة أحكام المواد 14، 16، 17 تقام الدعوى العمومية على رئيس المكتب ويكون مدير الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة مسئولا معه إذا كان عالما بالوقائع المكونة للمخالفة. وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة. ويحكم أيضا بإغلاق المكتب عند مخالفة المادة 19.
المادة (217) : يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الأول في شأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتخديمهم بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في الإقليم المصري ومائة ليرة سورية في الإقليم السوري وبالحبس مدة لا تجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للعاجز الذي رشح له تطبيقا للمادة 29 وامتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولا يجوز مطالبة صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الإلزام إذا قام بتعيين العاجز لديه، أو إذا اشتغل العاجز فعلا في عمل آخر، وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه يجوز تحصيله لصالح العامل بطريق الحجز الإداري. وفي حالة تعدد الأحكام بالإلزام بالدفع عند تعدد أصحاب الأعمال على الوجه السابق لا يستفيد العاجز إلا من أول حكم يصدر وتؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى لتقوم بصرفها في الأوجه وبالشروط والأوضاع المقررة في المادة التالية. وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة. كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل العاجز الواحد تطبيقا لحكم المادة 29 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له. وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول.
المادة (218) : تخصص الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام المادة السابقة للصرف منها في تمويل خدمات التأهيل المهني للعاجزين طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (219) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها في الإقليم المصري وخمسمائة ليرة سورية في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي يخالف أحكام المادة 35 أو يخالف أي شرط من شروط الترخيص في العمل التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادة 36. ويعتبر كل من صاحب العمل ومدير المحل أو من ينوب عن أيهما مسئولا عن المخالفات المذكورة.
المادة (220) : يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الفصل الأول من الباب الثاني في شأن التدرج والتدريب المهني بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن 20 ليرة ولا تجاوز مائتي ليرة في الإقليم السوري.
المادة (221) : يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشرين ليرة ولا تجاوز مائتي ليرة في الإقليم السوري. وتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (222) : يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث في شأن تحديد ساعات العمل بغرامة لا تجاوز مائة قرش في الإقليم المصري وعشر ليرات في الإقليم السوري. ولرجال الضبط القضائي فضلا عن ذلك، حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإداري. وتتعدد الغرامة بقدر عدد المستخدمين أو العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم. وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلا عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا. وإذا ارتكب المخالف مخالفة جديدة خلال سنة حكم عليه فيها مرتين لمخالفة أحكام المادتين 118 و119 جاز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز أسبوعا. وتقام الدعوى على مدير المحل كما تقام أيضا على صاحبه إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.
المادة (223) : يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث في شأن تشغيل الأحداث بغرامة لا تزيد على مائة قرش في الإقليم المصري وعشر ليرات في الإقليم السوري. وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأحداث الجاري تشغيلهم أو قبولهم في عنابر العمل بحالة مخالفة لأحكام الفصل المذكور. وتتعدد الغرامة أيضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العامل. وإذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية خلال السنة التالية للحكم جاز الحكم عليه فضلا عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا. وتقام الدعوى على مدير المحل أو المقاول أو المشرف على المكان الذي يؤدي فيه العمل وكذا تقام الدعوى على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة. وتقام الدعوى أيضا على الأشخاص الذين لهم الولاية الشرعية أو الوصاية على الأحداث إذا تركوهم يشتغلون بحالة مخالفة لأحكام الفصل آنف الذكر، وكذلك على الشخص الذي تسبب في استخدامهم بحالة مخالفة لهذه الأحكام أو الذي يخالفها بأي شكل كان. وإذا صدر حكم على الشخص الذي يستخدمه صاحب العمل لرقابة عمل الأحداث في جناية أو جنحة ارتكبها أثناء تأدية أعماله أو بسببها أو إذا تعددت الأحكام الصادرة ضده لارتكابه مخالفات لأحكام الفصل المذكور خلال ثلاث سنوات وجب على أصحاب ومديري العمل أو المقاولة أو المحل بناء على تبليغ المركز أو القسم أن يفصلوه خلال ثمانية أيام من تاريخ ذلك التبليغ وإلا طبقت عليهم الأحكام المدونة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (224) : يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث في شأن تشغيل النساء بغرامة لا تجاوز مائة قرش في الإقليم المصري وعشر ليرات في الإقليم السوري. وتتعدد الغرامات بقدر عدد العاملات الجاري تشغيلهن بحالة مخالفة لأحكام هذا الفصل. وتتعدد الغرامات أيضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العاملة. وإذ ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية خلال السنة التالية للحكم جاز عليه فضلا عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا. وتقام الدعوى على مدير العمل أو المقاولة أو المحل وكذا تقام على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد أنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.
المادة (225) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر. ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد على ألفي قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشرين ليرة سورية ولا تزيد على مائتي ليرة في الإقليم السوري. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. ويعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة العود إلى مخالفة أحكام المادة 155 ب خلال السنة التالية للحكم في المخالفة السابقة.
المادة (226) : إذا أخل صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه بموجب المواد 152 و153 و154 و155 وكان لوزير الشئون الاجتماعية والعمل إصدار قرار يبين فيه موضوع الإخلال ويكلف فيه صاحب العمل بإتمام هذه الأعمال في مدة تحدد من تاريخ إعلانه وإلا قامت الوزارة بإتمام تلك الأعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإداري.
المادة (227) : يجوز لمفتشي الجهة الإدارية المختصة بالاتفاق مع مصلحة المناجم والمحاجر والوقود في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم أن يأمروا بوقف العمل.
المادة (228) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها في الإقليم المصري ولا تقل عن خمسين ولا تزيد على خمسمائة ليرة سورية في الإقليم السوري كل من يخالف الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادة 159 في شأن تحديد الأجور. وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة المستحقة. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (229) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها في الإقليم المصري ولا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد على خمسمائة ليرة في الإقليم السوري كل من يخالف الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادتين 107 و108 من هذا القانون.
المادة (230) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 172 بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد على ألفي قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشرين ليرة ولا تزيد على مائتي ليرة في الإقليم السوري. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه في الإقليم المصري وألف ليرة سورية في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يتعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي أو السجلات أو الدفاتر أو الحسابات التي فوض للباب الرابع في شأن نقابات العمال إبلاغها لذوي الشأن. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص معين أو منتدب لإدارة شركة أو جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك أطلق عليها في مكاتبات أو في لوحات أو في إعلان أو في إشارة أو في بلاغ موجه إلى الجمهور اسم نقابة أو اتحاد عام أو زاول أعمالا نقابية وكان ذلك بالمخالفة لأحكام الباب الرابع ويحكم أيضا بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة وكذلك الأموال التي تكون قد جمعت ويجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا لها.
المادة (231) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش كل من تخلف بغير عذر من المشتركين في النقابة عن الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء مجالس الإدارة. ويعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض أو سفر.
المادة (231) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة في الإقليم السوري كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو أوقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة. وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص. وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى تعتبر اللجنة المؤقتة التي تباشر الإجراءات التمهيدية لتكوين النقابة في حكم النقابة. ويسري هذا الحكم أيضا بالنسبة لأعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية.
المادة (232) : يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر من هيئة التحكيم طبقا للمادة 203 من هذا القانون خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد على عشرة آلاف ليرة في الإقليم السوري. ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرار من العمال بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على ألف قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشر ليرات ولا تزيد على مائة ليرة في الإقليم السوري.
المادة (233) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 209 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة. ويعاقب على مخالفة حكم المادة 213 بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد على ألفي قرش ولا تقل عن 20 ليرة ولا تزيد على 200 ليرة.
المادة (234) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من أفشى سرا من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها أثناء التفتيش.
المادة (235) : لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا لأسباب مخفقة تقديرية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن