تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل النص الآتي: "مادة 6- يستمر الاتحاد العام للعمال والنقابات العامة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون في ممارسة أعمالها إلى أن توفق نظمها مع الأحكام الواردة فيه وعلى أن يتم ذلك في ميعاد غايته 31 يوليو سنة 1964 وإلا اعتبرت مُنحلَّة. وتوجه أموال النقابات العامة المُنحلَّة إلى الاتحاد العام للعمال للتصرف فيها طبقاً لأحكام المادة 181 من القانون المرافق".
المادة (2) : تلغى المادة 7 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (3) : يستبدل بأحكام الباب الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه الأحكام الآتية: الباب الرابع في نقابات العمال "مادة 160- للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين بمهن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو تشترك في إنتاج واحد أن يُكوِّنوا فيما بينهم نقابة عامة تعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية وعلى تمكينهم من الإسهام في التطوير الصناعي وتصون حقوقهم ومصالحهم كما تعمل على رفع مستواهم المادي والثقافي والاجتماعي. وتحدد مجموعات المهن والصناعات المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير العدل. وتسري أحكام هذه المادة على خدم المنازل ومن في حكمهم". "مادة 161- يكون للنقابات العامة المُشكلَّة طبقاً لأحكام هذا الباب الشخصية الاعتبارية ولها حق إنشاء صناديق ادخار وتكوين جمعيات تعاونية ونواد للرياضة والثقافة وإبرام اتفاقات للتأمين الاجتماعي وعقود عمل مشتركة طبقاً لأحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وينظم كل ما يتعلق بذلك النظام الأساسي للنقابة العامة. ويكون للجان النقابية المنصوص عليها في المادة 169 الشخصية الاعتبارية في حدود الاختصاصات التي توكل إليها بموجب لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة وعلى الأخص ما يلي: (أ) الصرف من الاعتمادات المخصصة لها مع الالتزام بأوجه الصرف المقررة وفي حدود القانون والنظام الأساسي. (ب) العمل على تسوية المنازعات الفردية الخاصة بعمال المنشأة وبحث منازعتهم الجماعية دون عقد أي اتفاق جماعي إلا بعد موافقة النقابة العامة. (ج) تنفيذ برامج الخدمات المختلفة التي تقررها النقابة العامة في نطاق اختصاص اللجنة". "مادة 162- لا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامة واحدة لعمال المهن والصناعات التي تضمها مجموعة واحدة من المجموعات المحددة طبقاً للمادة 160 من القانون. كما لا يجوز تكوين أكثر من لجنة نقابية واحدة في المنشأة الواحدة أو أكثر من لجنة نقابية مهنية من اللجان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند "أ" من المادة 169 في المدينة الواحدة أو أكثر من لجنة نقابية مهنية لعمال الزراعة ومن في حكمهم المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من البند "أ" من المادة 169 في القرية الواحدة". "مادة 163- لا يجوز للعامل أن ينضم إلى نقابة عامة إلا إذا بلغ من العمر خمس عشرة سنة ولا أن ينضم إلى أكثر من نقابة عامة واحدة". "مادة 164- تسير النقابة العامة في أعمالها طبقاً لنظامها الأساسي الذي يجب أن يشتمل على الأخص على ما يأتي: (1) اسم النقابة العامة ومقرها ومن يمثلها قانوناً. (2) الأغراض التي أنشئت من أجلها. (3) شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم. (4) الشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للأعضاء إن وجدت والحالات التي يجوز فيها حرمانهم منها كلها أو بعضها. (5) قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء وشروطه. (6) مصادر أموال النقابة العامة وكيفية استثمارها والتصرف فيها. (7) اختصاص الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها. (8) طريقة تشكيل مجالس إدارة كل من النقابة العامة واللجان النقابية وشروط العضوية فيها ومدتها واختصاص كل منها والقواعد الخاصة بسير أعمالها وكيفية انتخاب أعضائها مع مراعاة التزام جميع المشتركين في النقابة الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. (9) طريقة رعاية مصالح أعضاء النقابة في الجهات التي لا يوجد بها لجان نقابية. (10) طريقة الاحتفاظ بمحاضر الجمعيات العمومية للجان النقابية وصورها وكشوف أسماء اللجان النقابية المشتركة في تكوين النقابة العامة ومقرها وعدد المنضمين إلى كل منها. (11) الإجراءات التي تُتَّبع للتصديق على الميزانية والحساب الختامي وبيان بدء ونهاية السنة المالية للنقابة العامة. (12) النص على إيداع أموال النقابة العامة في أحد المصارف مع تحديد قيمة السلفة المستديمة التي لا يجوز تجاوزها. (13) الإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل نظام النقابة العامة الأساسي أو حلها. ويُصدِر وزير العمل قراراً بلائحة نموذجية بالنظام الأساسي للنقابة العامة تسترشد بها النقابات في إعداد لوائحها". "مادة 165- لا يجوز أن تزيد المصاريف الإدارية للنقابة العامة ولجانها النقابية عن 30% من الإيراد السنوي للنقابة العامة. ويكون توزيع ما يتبقى من الإيراد بعد خصم المصاريف الإدارية المشار إليها في الفقرة السابقة على الوجه الآتي: 30% من الإيراد على اللجان النقابية بنسبة ما جُمِعَ من كل منها للإنفاق منها بمعرفتها على شئون العمال الصحية والاجتماعية والثقافية والمهنية. 10% من الإيراد قيمة اشتراك النقابة العامة في الاتحاد العام للعمال. 25% من الإيراد تخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والمهنية المشتركة التي ينتفع بها معظم أعضاء النقابة العامة. 5% من الإيراد يحتفظ بها احتياطياً للنقابة العامة. ويجوز عند الاقتضاء لأي نقابة عامة وبناءً على طلبها تعديل هذه النسب بترخيص من وزير العمل". "مادة 166- على مجلس الإدارة الذي تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية أن يُودِع الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه: (1) ثلاث نسخ من النظام الأساسي للنقابة العامة موقعاً عليها من أعضاء مجلس الإدارة ويجب أن تكون التوقيعات على إحدى النسخ مصدقاً عليها رسمياً من الجهة المختصة. (2) ثلاث نسخ من محضر كل من الجمعيات العمومية التي انتخب فيها مجلس إدارة كل من النقابة العامة ولجانها النقابية. (3) ثلاث كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة لكل من النقابة العامة ولجانها النقابية وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومحل إقامته. (4) بياناً من ثلاث صور بعدد أعضاء النقابة العامة موزعين على اللجان النقابية التابعة لها. وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بإيداع الأوراق السابقة وتعطي عنها إيصالاً لمقدمها وترسل صورة منه إلى الاتحاد العام للعمال. ولا يجوز للنقابة العامة أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق المذكورة في هذه المادة كما يجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على نظامها الأساسي". "مادة 167- للجهة الإدارية المختصة أن تُبلِّغ كلاً من الاتحاد العام للعمال ومجلس إدارته اعتراضها على إجراءات تكوين النقابة العامة أو إحدى لجانها النقابية المخالفة لأحكام هذا الباب خلال 30 يوماً من تاريخ محضر الإيداع فإذا لم تقم النقابة العامة أو اللجنة النقابية بتصحيح الإجراءات المعترض عليها خلال الثلاثين يوماً التالية للاعتراض جاز لوزير العمل رفع الأمر للمحكمة الجزئية الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة العامة أو اللجنة النقابية حسب الأحوال بطلب بطلان تكوينها وتفصل فيه بحكم نهائي". "مادة 168- على مجلس إدارة النقابة العامة أن ينشر في إحدى الصحف اليومية: (1) ملخصاً من محضر الإيداع المذكور في المادة 166. (2) ملخصاً لأي تعديل في نظامها الأساسي. (3) ملخصاً للحكم الذي يصدر تطبيقاً للمادة 167. ويكون النشر خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع أو الحكم". "مادة 169- تتم تشكيل النقابة العامة على الترتيب الآتي: (أ) تشكيل لجنة نقابية لعمال المنشأة الواحدة بشرط أن يبلغ طالبو الاشتراك منهم 50 عاملاً على الأقل. ويجوز للعمال الذين يشغلون بالمهن أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة بعضها ببعض أو التي تشترك في إنتاج واحد في غير المنشآت التي يجوز إنشاء لجان نقابية بها أن يكونوا فيما بينهم لجنة نقابية مهنية إذا بلغ عدد طالبي الاشتراك منهم خمسون عاملاً على الأقل. ويجوز بالنسبة إلى عمال الزراعة ومن في حكمهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العمل تشكيل لجان نقابية مهنية في القرى بشرط أن يبلغ طالبو الاشتراك في القرية الواحدة 30 عاملاً على الأقل. كما يجوز أن تُشكَّل اللجنة النقابية المهنية المشار إليها في الفقرة السابقة لعمال أكثر من قرية في حدود اختصاص مجلس قروي واحد بشرط أن يبلغ طالبو الاشتراك 50 عاملاً على الأقل. (ب) تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من ممثلين عن أعضاء اللجان النقابية المشار إليهم في البند (أ) على النحو الذي يبين بقرار من وزير العمل. ويجوز للنقابة العامة في الحالات التي تراها ضرورية أن تُكوِّن نقابات فرعية في المحافظات التي بها عشر لجان نقابية على الأقل تابعة لها وتحدد لائحة النظام الأساسي شروط وقواعد وصلاحيات النقابات الفرعية وطريقة إدارتها". "مادة 170- يكون لكل نقابة عامة مجلس إدارة تنتخبه جمعيتها العمومية ويُشكَّل من أعضاء لا يقل عددهم عن أحد عشر ولا يزيد على واحد وعشرين. ويكون لكل لجنة نقابية مجلس إدارة تنتخبه جمعيتها العمومية ويُشكَّل من أعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر. ويجرى انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المشار إليها في الفقرتين السابقتين بطريق الاقتراع السري ولمدة سنتين. ولا يجوز احتفاظ أي عامل بعضوية مجلس إدارة أكثر من تشكيلين نقابيين في وقت واحد". "مادة 171- تحدد شروط العضوية في مجلس إدارة النقابة العامة أو اللجنة النقابية أو النقابة الفرعية بقرار من وزير العمل". "مادة 172- يجب على صاحب العمل بناءً على طلب كتابي من اللجنة النقابية أو النقابة العامة أن يستقطع من أجر العامل قيمة اشتراكه في النقابة العامة التي ينتمي إليها وأن يرسل إلى النقابة العامة خلال النصف الأول من كل شهر قيمة الاشتراكات المقتطعة. وعليه كذلك أن يرسل إلى النقابة العامة عند استقطاع الاشتراكات في أول مرة ثم في يناير من كل عام كشفاً مبيناً به أسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم وأن يوافيها بأي تعديلات تطرأ على هذا البيان شهرياً". "مادة 173- لا يجوز رفض طالب الانضمام إلى النقابة العامة إلا بقرار من مجلس إدارتها بأغلبية ثلثي الأعضاء. ولمن رُفِضَ طلبه أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها مكان عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار وإلا سقط حقه، ويكون حكم المحكمة نهائياً". "مادة 174- لا يجوز فصل أحد العمال من النقابة العامة إلا بقرار من مجلس إدارتها بناءً على توصية من اللجنة النقابية. ويصدر القرار بعد محاكمة العامل أمام مجلس الإدارة وبأغلبية ثلثي الأعضاء وذلك بعد إخطاره في محل إقامته بما نسب إليه بكتاب مسجل قبل موعد المحاكمة بأسبوع على الأقل، فإذا تغيب بدون عذر مقبول أو لم يبد دفاعاً جاز إصدار القرار. ويُخطَر العامل بقرار الفصل خلال أسبوع من تاريخ صدوره وللعامل الطعن في قرار الفصل وفقاً لأحكام المادة السابقة. ولا يجوز فصل عضو مجلس إدارة النقابة العامة أو اللجنة النقابية أو إسقاط عضويته من المجلس إلا بناءً على قرار من الجمعية العمومية للنقابة العامة أو اللجنة النقابية حسب الأحوال". "مادة 175- لا يجوز للنقابة العامة: (1) توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو اقتناء أوراق مالية إلا بموافقة وزير العمل. (2) الدخول في مُضاربات مالية أو تجارية. (3) قبول الهبات والوصيات إلا بموافقة وزير العمل. (4) إنشاء أو شراء المباني اللازمة لمباشرة أوجه نشاطها إلا بناءً على قرار من الجمعية العمومية. (5) النزول عن أي جزء من أموالها سواء أكان عيناً أم نقداً على سبيل الهبة أو أي تصرف آخر مماثل إلا فيما يتعلق بالأغراض القومية وبشرط موافقة وزير العمل". "مادة 176- يجب على النقابة العامة أن تعد وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها قرار من وزير العمل السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل بها وإحكام الرقابة على أعمالها وأموالها. وعلى النقابة العامة أن تقدم للجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة العامة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية نسخة من حسابها الختامي بعد اعتماده من محاسب قانوني ويرفق به محضر اجتماع الجمعية العمومية التي صدق فيها عليه، كما يرفق به بيان بحساب اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة. وعلى مجلس إدارة النقابة العامة أن يُعلِن للأعضاء كل ستة أشهر بياناً مفصلاً عن الإيرادات والمصروفات للنقابة العامة ولجانها النقابية كل على حدة ويكون ذلك الإعلان بمكان ظاهر بمقر النقابة العامة ولجانها النقابية المختلفة. وعليه أن يرسل نسخة من هذا البيان إلى الجهة الإدارية المختصة". "مادة 177- يجب على النقابة العامة أو اللجنة النقابية إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمكان وموعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك بكتاب مسجل قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل". "مادة 178- في حالة مخالفة أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو اللجنة النقابية أو خروجه عن الاختصاصات المخولة له بمقتضى لائحة النظام الأساسي يكون مسئولاً عن الأضرار التي لحقت النقابة العامة أو اللجنة النقابية حسب الأحوال من جراء هذا التصرف. فإذا تعدد المخالفون كانت مسئوليتهم بالتضامن. وللجمعية العمومية في هذه الحالة أن تطرح الثقة بهم أو بأحدهم. وتكون اللجنة المؤقتة التي تباشر الإجراءات التمهيدية لتكوين النقابة العامة مسئولة بالتضامن عن الأضرار التي تلحق بالمؤسسين. ويعاقب على تبديد أو اختلاس أموال النقابة العامة أو اللجنة النقابية بالعقوبات المقررة لاختلاس الأموال العامة". "مادة 179- يجوز حل النقابة العامة اختيارياً وتصفى أموالها بقرار يصدر من جمعيتها العمومية طبقاً لنظامها الأساسي وموافقة ثلثي أعضائها على الأقل ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بقرار الحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره". "مادة 180- لوزير العمل أن يطلب إلى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مقر النقابة العامة أو اللجنة النقابية الحكم بحلها أو بحل مجلس إدارتها وذلك في الحالات الآتية: (1) إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة في هذا الباب رغم سبق إنذارها كتابةً بإزالة سبب المخالفة ومضي خمسة عشر يوماً دون تنفيذ ذلك ورأت المحكمة أن هذه المخالفة تستوجب الحل. (2) إذا أصدرت قراراً أو أتت عملاً من شأنه ارتكاب إحدى الجرائم الآتية: (أ) التحريض على قلب نظام الحكم أو على كراهيته أو الازدراء به أو على تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. (ب) التحريض على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها. (ج) ترك العمل أو الامتناع عنه عمداً ممن يقوم بخدمة عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو يعمل لسد حاجة عامة. وكذلك التحريض والتشجيع والتحبيذ على ذلك. (د) استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص أو في أن يشترك في جمعية من الجمعيات أو التحريض على ارتكاب إحدى هذه الجرائم". ويكون حكم المحكمة في الحالتين السابقتين نهائياً. "مادة 181- في حالة حل النقابة العامة اختيارياً أو قضائياً يجب تسليم أموال النقابة العامة إلى الاتحاد العام للعمال لإنشاء نقابة جديدة أو لتوزيعها في وجوه نافعة للعمال بعد موافقة وزير العمل إذا لم تنشأ النقابة العامة خلال سنة من تاريخ الحل". "مادة 182- للنقابات المكونة طبقاً لأحكام هذا الباب أن تُكوِّن فيما بينها اتحاداً عاماً يرعى مصالحها المشتركة ويوجهها توجيهاً موحداً لزيادة الإنتاج والمساهمة في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويسير الاتحاد العام في أعماله طبقاً لنظامه الأساسي، ويكون تمثيل النقابات العامة في الجمعية العمومية للاتحاد بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل. وتكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية". "مادة 183- للاتحاد العام للعمال أن يُشكِّل في المحافظات اتحادات محلية للعمال يكون اختصاصها مقصوراً على دعاية المصالح المشتركة للجان النقابية في المحافظات وتوجيهها توجيهاً موحداً والعمل على رفع الكفاية الفكرية والثقافية والمهنية والإنتاجية للعمال. ويكون تشكيل وتنظيم الاتحاد المحلي للعمال بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل". "مادة 184- يسري على تكوين الاتحاد العام للعمال النصوص الواردة في هذا الباب في شأن تكوين النقابات العامة وحلها. ويكون له ما للنقابات العامة من حقوق وما عليها من واجبات". "مادة 185- يجوز لمجلس إدارة النقابة العامة أن يختار من بين أعضاء النقابة العامة الأعضاء في مجالس إحدى التشكيلات النقابية عضواً أو أكثر يتفرغ للقيام بمهام النشاط النقابي وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل. وتحتفظ المنشأة للعامل المتفرغ أثناء مدة تفرغه بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتعتبر مدة التفرغ ضمن مدة خدمته. ويعتبر المتفرغ معاراً للنقابة مدة تفرغه". "مادة 186- تقصر تسمية لجنة نقابية أو نقابة عامة للعمال أو اتحاد محلي للعمال أو اتحاد عام للعمال على اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحادات المحلية للعمال واتحاد عام للعمال التي تشكل وفقاً لأحكام هذا الباب". "مادة 187- لا يستثنى من أحكام هذا الباب من فئات العاملين المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات مجلس الإدارة أو أصحاب الأعمال إلا من يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل".
المادة (4) : تضاف مادة جديدة برقم 231 مكرراً نصها الآتي: "مادة 231 مكرراً - يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش كل من تخلف بغير عذر من المشتركين في النقابة عن الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء مجالس الإدارة. ويعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض أو سفر".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن