تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يقصد بالاصطلاحات الآتية في أحكام هذا القانون ما هو موضح أمام كل منها: مركب: كل سفينة تدار بالآلات أو تسير بالقلاع أو بأية وسيلة أخرى وبصفة عامة جميع المنشآت العائمة. مركب صيد الأسفنج: المركب المزودة بجهاز ضغط الهواء أو بأية وسيلة أخرى تستعمل في عمليات الغطس. صيد الأسفنج: عملية استخراجه من البحر. الغواص: الشخص الذي يقوم بعملية الغطس لصيد الأسفنج واستخراجه سواء باستعمال أجهزة الغطس أو بأية طريقة فنية أخرى. الملاحظ: الشخص المناط به مراقبة الغواصين في ساعات عملهم والإشراف على إدارة وصيانة أجهزة الغطس وقطعها المختلفة. طاقم المركب: جميع الأشخاص الذين يعملون عليها بما فيهم الغواصون والغواصون الجدد والربان والملاحظ والبحارة. صاحب المركب: كل من يقوم بتجهيز مركب لحسابه الخاص لصيد الأسفنج سواء أكانت هذه المركب مملوكة له أم مستأجرة بمعرفته لهذا الغرض.
المادة (2) : يكون صيد الأسفنج في المنطقة الغربية من المياه الإقليمية للإقليم الجنوبي فيما بين خط عمودي وهمي شمال الحدود الغربية لهذا الإقليم وخط عمودي وهمي شمال طابية الأضا بالأنفوشي بطريق الامتياز الذي يمنح بالمزاد أو بالممارسة على حسب الأحوال وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز. وفي المناطق الأخرى من المياه الإقليمية والمسطح القاري يكون صيد الأسفنج بموجب رخصة سنوية من مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك على أن تراعى بالنسبة إلى المراكب الأجنبية أحكام القوانين والاتفاقات التي تعقد بين الجمهورية وبين الدول التي تتبعها هذه المراكب. ويحدد وزير الحربية بقرار منه إجراءات وشروط ورسوم استخراج الرخصة بشرط ألا تزيد الرسوم على مائة جنيه عن كل مركب. ويجوز للوزير تخفيض الرسوم بالنسبة إلى المراكب التابعة إلى جمعيات تعاونية.
المادة (3) : كل مركب عربي مخصص لصيد الأسفنج يوجد وهو يمارس عليه هذه العملية أو يسير في مناطق صيد الأسفنج - في غير ظروف القوة القاهرة - دون رخصة سارية المفعول يحجز وتصادر أدوات الصيد والأسفنج الموجود به ويلزم صاحب المركب وربانه بأداء ضعف رسوم الرخصة وإن لم تؤد خلال ثلاثين يوما من تاريخ حجز المركب يباع مع ملحقاته بالطريق الإداري ويخصم من ثمنه المبلغ المشار إليه والمصروفات ويرد ما يتبقى بعد ذلك لصاحب المركب. والمركب المحجوز لا يكون محلا للاسترداد ولا تسري حقوق الغير إلا على ما يتبقى من ثمن بيعه. أما المراكب الأجنبية المخصصة لصيد الأسفنج فتصادر مع ما يوجد بها من أدوات الصيد والأسفنج.
المادة (4) : كل مركب مرخص له في صيد الأسفنج يقوم بالصيد بأدوات ممنوع استعمالها أو في مناطق ممنوع الصيد فيها يقف الترخيص الممنوح له مدة لا تزيد على ستة أشهر ويصدر قرار الوقف من مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك.
المادة (5) : يلزم صاحب المركب بمصروفات انتقال العمال من الجهات التي استقدمهم منها كما يلزم بمصروفات عودتهم إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العمل أو انتهاء العقد إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة فإذا لم يقم صاحب المركب بترحيل العامل أو لم يف بمصروفات ترحيله وجب على جهة الإدارة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة ترحيله على نفقة صاحب المركب ويجوز لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
المادة (6) : يحظر على صاحب المركب أن يستخدم أحد أفراد طاقم المركب دون عقد مكتوب باللغة العربية تسلم له صورة منه. ويجوز لوزير الحربية أن يضع عقدا نموذجيا يسترشد به أصحاب المراكب وأفراد الطاقم بما فيهم الغواصون الجدد. وعلى صاحب المركب أن يقيد أسماء الغواصين في سجل خاص بمجرد تسلمهم العمل.
المادة (7) : يجوز لصاحب المركب فسخ عقد الغواص تحت التمرين إذا ثبت لديه عدم أهليته أو عدم استعداده لتعلم المهنة بصورة مرضية, كما يجوز للغواص تحت التمرين أن ينهي عمله بشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ أو إنهاء العقد الطرف الآخر قبل ذلك بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (8) : يجوز لصاحب المركب فسخ عقد الغواص قبل انتهاء مدته دون تعويض أو إنذار في الحالتين الآتيتين: (1) إذا لم يراع الغواص التعليمات اللازم إتباعها لسلامته أو لسلامة أفراد الطاقم رغم إنذاره كتابة. (2) إذا لم يقم الغواص بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
المادة (9) : يجوز للغواص ترك العمل قبل نهاية مدة العقد في الحالات الآتية: (1) إذا وقع من صاحب المركب أو من ينوب عنه اعتداء على الغواص. (2) إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة الغواص أو صحته بشرط أن يكون صاحب المركب أو من ينوب عنه قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم باتخاذ التدابير اللازمة لدرء الخطر أو التي تفرضها السلطات المختصة في المواعيد المحددة لها. وفي كل من هاتين الحالتين يستحق الغواص مكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبين في المادة 18 دون إخلال بحقه في تعويض الضرر الذي أصابه بسبب ترك العمل.
المادة (10) : إذا زاد عدد أفراد طاقم المراكب على مائة شخص وجب على صاحب المراكب أن يعهد إلى طبيب بعلاجهم وعيادتهم على نفقته ويكون مقره في دائرة الميناء المقيدة بها المراكب أو الميناء التي تعتبر قاعدة للمراكب وعليه أن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج على نفقة صاحب المركب.
المادة (11) : يحدد أجر الغواص على أساس نسبة معينة من قيمة ما يصيده من الأسفنج من مختلف أنواعه ودرجاته على الوجه الآتي: 20% إذا كان الغوص إلى أعماق أقل من 18 قامة. 25% إذا كان الغوص من 18 قامة إلى 25 قامة على ألا يقل جملة ما يصيده من الأسفنج من الدرجة الأولى عن 28% وإلا عومل بالنسبة السابقة. 27% إذا كان الغوص إلى أعماق تزيد على 25 قامة على ألا تقل جملة ما يصيده من أسفنج الدرجة الأولى عن 35% وإلا عومل بالنسبة السابقة. ويتقاضى الغواصون تحت التمرين أجورا لا تقل عن 50% من الأجور المذكورة.
المادة (12) : يجوز للغواص أن يحصل من صاحب المركب عند التعاقد على مبلغ من النقود بصفة وديعة طبقا لما ينص عليه في العقد ويخصم هذا المبلغ من الأجر المستحق للغواص بعد تصفية الحساب النهائي. ويجوز للغواص أو من يعينه كتابة أن يحصل من صاحب المركب على دفعة شهرية تحت الحساب تتناسب مع النسبة الشهرية التي تحسب له على قيمة ما خصه في الشهر السابق بحيث لا تقل الدفعة عن 75% من قيمة هذه النسبة ويكون التوقيع من الغواص أو من يعينه للقبض مبرئا لذمة صاحب المركب في حدود ما أداه.
المادة (13) : تتم تصفية حساب كل غواص وأداء المستحق له مباشرة بعد بيع الأسفنج الذي صاده كله أو بعضه وذلك على أساس البيانات الواردة في سجلات المركب ودفتر الغواص والفاتورة الرسمية التي تثبت فيها الأسعار والكميات وأنواع الأسفنج المباعة إلا إذا رغب الغواص في تصفية حسابه بعد انتهاء العقد مباشرة فيتم ذلك بموجب شهادة رسمية تثبت الأسعار المتعامل بها في السوق.
المادة (14) : يلتزم صاحب المركب بأن يخصص سجلا تقيد به عمليات الغوص وأوقاتها وأعماقها وكمية الأسفنج المصيد وأنواعه لكل غواص على حدة ويكون هذا السجل بعهدة الملاحظ ويوقع عليه يوميا الملاحظ والغواص الذي قام بعملية الصيد.
المادة (15) : للغواص الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70% من أجره عن الـ 45 يوما الأولى لمرضه تزاد بعدها إلى 80% عن الـ 45 يوما التالية ويحسب أجر الغواص على أساس متوسط نسبته في الثلاثين يوماً السابقة لبدء المرض أو عن مدة خدمته أيهما أقل.
المادة (16) : إذا وقع حادث لأحد أفراد الطاقم فعلى ربان السفينة والملاحظ أن يقدما للمصاب المساعدة والإسعافات اللازمة. وإذا لم تتحسن حالة المصاب بعد تقديم الإسعافات الطبية له فعلى الربان والملاحظ أن يتخذا الإجراءات اللازمة لنقله على وجه السرعة إلى أقرب مكان يمكن فيه علاجه طبيا أو إدخاله أحد المستشفيات مع إخطار السلطات الإدارية بالحادث. وإذا تسبب الحادث في وفاة أحد أفراد الطاقم فعلى الربان أن يقف العمل فورا ويعود بمركبه إلى أقرب ميناء ويقدم للسلطات المختصة جميع البيانات والتفصيلات عن الحادث. في حالة وفاة أحد أفراد الطاقم فعلى السلطات الإدارية بمجرد دخول المركب إلى الميناء أن تقوم بتسلم جميع أوراقها ومستنداتها بما في ذلك ترخيص صيد الأسفنج وتجري تحقيقا على وجه السرعة، يتناول جميع أفراد الطاقم وأي شخص آخر له علاقة بالحادث. وإذا ظهرت عند التحقيق مسئولية الربان أو الملاحظ في الحادث تقوم السلطات الإدارية بإخطار صاحب المركب فورا ولا ترد أوراق المركب أو يسمح له بمغادرة الميناء إلا بعد استبدال المسئولين عن الحادث بآخرين وبإذن من السلطات المختصة. وإذا اتضح من التحقيق أن سبب الحادث يرجع إلى عدم صلاحية أجهزة الغوص لا يسمح للسفينة بمغادرة الميناء قبل إجراء الإصلاحات اللازمة والتأكد من صلاحيتها فنيا للغوص.
المادة (17) : يلتزم صاحب المركب أن يؤدي إلى الغواص عند انتهاء عقد العمل مكافأة تحسب بواقع 5% من مجموع أجره عن كل موسم خلال الخمس السنوات الأولى من عمله وبواقع 10% عن كل موسم خلال السنوات التالية.
المادة (18) : تسري أيضا أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 1959 على العمال المشتغلين على هذه المراكب بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل فرد من الغواصين وأفراد طاقم المركب الذي يرتكب أحد الأفعال الآتية: (أ) التغيب عن المركب بغير عذر مقبول بعد فوات الوقت المحدد للقيام بإجراءات الإبحار. (ب) ترك العمل المخصص له قبل أن يحل من يخلف محله. (ج) رفض الإذعان للأوامر الصادرة إليه في شأن الموكب أو المحافظة على النظام بها في وقت العمل أو أثناء الراحة. (د) إتلاف الأدوات والمهمات الموجودة بالمركب عمدا. (هـ) الاعتداء على أحد أفراد الطاقم أثناء العمل. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال من ثلاثة أشخاص بعد اتفاق بينهم.
المادة (20) : إذا ارتكب ربان السفينة أو الملاحظ أو الاثنان معا أية مخالفة أو إهمالا في تطبيق أحكام هذا القانون يحكم على المسئول بالعقوبات الآتية: (أ) الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تسببت المخالفة أو الإهمال في وفاة الغواص أو إصابته بعجز كلي وبصفة مستديمة عن مزاولة أي عمل. (ب) الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا تسببت المخالفة أو الإهمال في إصابة الغواص بعجز يحزل دون قيامه بعمله كغواص. (ج) الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا تسببت المخالفة أو الإهمال في عجز الغواص مؤقتا عن مزاولة الغوص مدة ثلاثة أشهر. (د) وبغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 50 جنيها في جميع الأحوال الأخرى. وفي الحالات التي يصدر فيها الحكم بالحبس يجوز حرمان المحكوم عليه من مزاولة العمل مدة لا تزيد على سنة.
المادة (21) : يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام القرارات المنصوص عليها في المادة 22 بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات وتضاعف الغرامة المحكوم بها إذا ارتكب المخالف أية مخالفة قبل انقضاء سنة على المخالفة السابقة.
المادة (22) : لوزير الحربية أن يصدر بالاتفاق مع الوزارات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص فيما يتعلق بالمسائل الآتية: (1) لوائح الصيد ووسائله وأعمال الغوص ومدته وفترات الراحة التي تعطى للغواص. (2) أحجام الأسفنج الذي يسمح بصيده على حسب كل نوع من الأنواع وأمراضه ومناطق صيده وإجراءات الرقابة على ما يصاد من الأسفنج وقت تفريغه على الشاطئ والتدابير الواجب اتباعها في تنظيفه وتبيضه. (3) إجراءات حماية منابت الأسفنج وإنشاء حقول صناعية وتمويل عملية الصيد وتصنيع الأسفنج وتصديره وتحديد مواصفاته. (4) لوائح تنظيم تشغيل الغواصين والبحارة وشروط لياقتهم طبيا ومهنيا وعددهم بالنسبة إلى كل مركب وعدد المراكب التي يسمح لها بالصيد في كل منطقة والوجبات الغذائية. (5) شروط منح المكافآت لمن يرشد عن المراكب التي تضبط وهي تقوم بعملية صيد الأسفنج دون ترخيص أو بأدوات صيد ممنوعة. (6) لائحة الجزاءات التأديبية التي توقع على الغواصيين وشروط توقيعها.
المادة (23) : يلغى المرسوم بقانون الصادر في 21 من أبريل سنة 1926 في شأن صيد الأسفنج في المياه البحرية المصرية وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم الجنوبي من الجمهورية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن