بشأن نقل بعض اختصاصات وزير الحربية ومصلحة السواحل وحرس الجمارك وبتعديل المادة 3 من القرار رقم 7 لسنة 1960 - بتحديد اختصاصات وزارتي الحربية والزراعة في شئون الثروة المائية - والمادة الأولى من القرار رقم 2710 لسنة 1966 - بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للثروة المائية - وقرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 376 مكرر لسنة 1964 بشأن المؤسسة العامة للثروة المائية.
المادة (1) : تنقل الاختصاصات المخولة لوزير الحربية في المادة الأولى من القانو ...
المادة (2) : تنتقل الاختصاصات المخولة لوزير الحربية في المواد10 و11و12و21 من القانون رقم144 لسنة 1960 المشار إلي ...
المادة (3) : تنقل الاختصاصات المخولة لوزير الحربية في المواد2 و6 22 من القانون رقم 37 لسنة 1961 المشار إليه إلى ...
المادة (4) : لا يجوز منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة أو تعديل شروط الامتي ...
المادة (5) : تنقل اختصاصات مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك المبينة في البند "رابعا" من ال ...
المادة (6) : تنتقل اختصاصات وزارة الحربية(مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك) المبينة بالمادة الأول ...
المادة (7) : تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل ميزانية وتبعية الأفراد المدنيين العملين ب ...
المادة (8) : يستبدل بالمادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي:
"تشكل لجنة للثروة ...
المادة (9) : تستبدل بعبارة مدير إدارة المصايد بمصلحة السواحل الواردة في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية ر ...
المادة (10) : تستبدل بعبارة مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك الواردة في قرار نائب القائد الأ ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة