تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون الصادر في 21 من أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون الصادر في 10 من مايو سنة 1926 في شأن تقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم الصادر في 18 من يناير سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 108 في 17 من فبراير سنة 1958؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يقصد بكلمة (مركب) في هذا القانون, السفن التي تدار بالآلات أو تسير بالقلاع أو بغيرها وجميع أنواع المنشئات العائمة.
المادة (2) : تشمل عبارة (المياه الداخلية) الأنهار والترع والقنوات والمصارف العمومية والغدران والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة. وتشمل (المياه البحرية) المياه الداخلة في أراضي الجمهورية والمياه الساحلية للجمهورية المحددة في المرسوم الصادر في 18 من يناير سنة 1951 المشار إليه.
المادة (3) : كل مركب يستعمل للصيد في البحيرات أو المياه الداخلية أو في المياه البحرية أو في قناة السويس, يجب أن تكون معه رخصة صيد تصرفها مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك ويعين في هذه الرخصة الحد الأقصى لعدد البحارة ولا يسوغ بأي حال مجاوزة هذا العدد.
المادة (4) : كل شخص يشتغل بالصيد في المناطق المذكورة ولم يكن من بحارة أحد المراكب المرخص لها في الصيد ينبغي أن يكون حاصلا على رخصة في ذلك من مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك.
المادة (5) : الرخص المذكورة في المادتين السابقتين تصرف مقابل أداء رسوم سنوية على حسب التعريفة الآتية: (1) بحيرات المنزلة والبرلس وأدكو ومريوط: مليم جنيه - 16 عن كل مركب درجة أولى لا يجاوز عدد بحارته 12 شخصا. - 8 عن كل مركب درجة ثانية لا يجاوز عدد بحارته 6 أشخاص. - 4 عن كل مركب درجة ثالثة لا يجاوز عدد بحارته 3 أشخاص. - 1 صياد بالقدم. (2) بحيرة قارون: مليم جنيه - 12 عن كل مركب صيد درجة أولى لا يجاوز عدد بحارته 9 أشخاص. - 4 عن كل صياد بالقدم يشتغل بالعدد المعروفة بالدورة. - 1 عن كل صياد بالقدم غير من تقدم ذكرهم. (3) المياه البحرية وقناة السويس: (أ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل شباك الجر بالبحر الأبيض المتوسط. مليم جنيه - 20 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 25 حصانا. 300 ـ عن كل حصان يزيد على ذلك لغاية 50 حصانا. 200 - عن كل حصان يزيد على ذلك لغاية 100 حصانا فأكثر. (ب) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر بالبحر الأبيض المتوسط. مليم جنيه ـ 15 عن كل مركب لا تزيد قوة محركة على 25 حصانا. 300 ـ عن كل حصان يزيد على ذلك لغاية 50 حصانا. 200 ـ عن كل حصان يزيد على ذلك لغاية 100 حصانا فأكثر. (ج) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل شباك الجر في خليج السويس. مليم جنيه ـ 20 عن كل مركب لا تزيد قوة محركة على 25 حصانا. ـ 1 عن كل حصان يزيد على ذلك. (د) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر بخليج السويس شمالي خط وهمي يبدأ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا. مليم جنيه ـ 15 عن كل مركب لا تزيد قوة محركة على 25 حصانا. 500 ـ عن كل حصان يزيد على ذلك. (هـ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر بالبحر الأحمر جنوب خط وهمي يبتدئ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا. مليم جنيه ـ 10 عن كل مركب لا تزيد قوة محركة على 25 حصانا. 250 ـ عن كل حصان يزيد على ذلك لغاية 50 حصانا. 100 ـ عن كل حصان يزيد على ذلك لغاية 100 حصان فأكثر. (و) مراكب الصيد التي تسير دون محركات آلية: مليم جنيه ـ 8 عن كل مركب لا يزيد طاقة على 27 فردا. ـ 4 عن كل مركب لا يزيد طاقة على 13 فردا. ـ 2 عن كل مركب لا يزيد طاقة على 4 أفراد. ـ 1 عن كل صياد بالقدم (برار). (ز) مراكب الصيد التي تستعمل موتورات نقالي أو ثابتة صغيرة ويشتغل من فيها بالخيط (لنه) أو بالبوصة بشرط ألا يستعمل الشخص الواحد في الصيد أكثر من خيطين أو بوصتين في كل منهما ثلاث سنارات فقط. مليم جنيه ـ 5 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 10 أحصنة. 100 ـ عن كل حصان يزيد على ذلك. (ج) تعفى مراكب الصيد الآلية جديدة الإنشاء من الرسوم السنوية بالنسب الآتية: (1) في البحر الأبيض المتوسط من ثلث قيمة الرسوم السنوية إذا زادت قوة محركاتها على 50 حصانا فرملي، ومن نصف قيمة الرسوم السنوية إذا زادت قوة محركاتها على 100 حصان فرملي، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء الترخيص لها. (2) وفي البحر الأحمر (خارج خليج السويس) من نصف قيمة الرسوم السنوية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الترخيص لها. 4- المياه الداخلية: مليم جنيه ـ 16 عن كل مركب صيد درجة أولى لا يجاوز عدد بحارتها 12 شخصا. ـ 8 عن كل مركب صيد درجة ثانية لا يجاوز عدد بحارتها 6 أشخاص. ـ 4 عن كل مركب صيد درجة ثالثة لا يجاوز عدد بحارتها 3 أشخاص. ـ 1 عن كل صياد بالقدم. وفي المياه الداخلية يعفى عن أداء الرسم الصيادون البرارة الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر وكذلك الصيادون البرارة الذين يقتصرون على صيد المحار في المياه البحرية وقناة السويس.
المادة (6) : يستحق الرسم عن السنة بأكملها التي صرفت خلالها الرخصة - غير أنه إذا أنزل مركب لأول مرة في غضون السنة بإحدى البحيرات التي تقدم بيانها أو استعمل في الصيد لأول مرة في المياه البحرية المصرية أو المياه الداخلية أو قناة السويس فلا يستحق عليه الرسم المذكور إلا عن المدة بين اليوم الأول من الشهر الذي أنزل أو استعمل فيه للصيد. واليوم الأخير من تلك السنة. وإذا نقلت مركب خلال السنة من منطقة إلى أخرى تختلف فيها فئات الرسوم ففي الشهر الذي يتم فيه النقل يؤدى الرسم على حسب التعريفة المقررة في الجهة المنقول منها ومن أول الشهر التالي لأخر السنة يؤدى الرسم على حسب تعريفة الجهة المنقول إليها, وفي جميع الأحوال يلزم صاحب المركب بأداء رسم خاص عن النقل يوازي ربع الرسم السنوي المقرر لهذه الجهة الأخيرة.
المادة (7) : إذا تأخر أداء أي قسط من أقساط الرسوم حتى نهاية الشهر المستحق فيه فيضاف إليه رسم إضافي يساوي جزءا من اثني عشر جزءا من الرسوم السنوية وتحجز المركب مع أدواتها أو شباك وأدوات صيد حامل الرخصة الشخصية على مسئولية صاحبها لمدة لا تجاوز أخر الشهر التالي, وإذا كانت قيمة الرسم مع الإضافة لم تسدد حتى هذا التاريخ تصبح الرخصة ملغاة وتباع المركب مع أدواتها أو الشباك إداريا بالمزاد ويؤدى من ثمنها القسط المستحق والرسم الإضافي ومصاريف البيع وإذا تبقى شيء يؤدى إلى صاحب المركب أو المنتفع بالرخصة على حسب الحالة.
المادة (8) : الرخصة سنوية ولا يعمل بها إلا لغاية 31 من ديسمبر من كل سنة. وتعطى الرخصة باسم مالك المركب أو الصياد بالقدم وهي شخصية محضة وتصبح ملغاة إذا تنازل عنها حاملها إلى غيره دون إذن خاص بذلك من المصلحة المرخصة. وكذلك تصبح الرخصة ملغاة إذا باع حاملها المركب كلها أو بعضها ما لم تكن المصلحة قد وافقت على نقل الرخصة إلى اسم المشتري الجديد.
المادة (9) : تحفظ رخصة المركب مع رئيسها وعليه إبرازها كلما طلب منه ذلك أحد مأموري الحكومة وكذلك حامل الرخصة الشخصية ملزم بإبرازها عند كل طلب. وإذا خلت الرخصة من التأشيرة الدالة على أداء أي قسط من الأقساط كان ذلك قرينة على عدم أدائه ما لم يثبت الأداء بأية طريقة أخرى.
المادة (10) : الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون, أو القرارات الصادرة بموجبه تؤدى مقدما جملة أو على أقساط وفقا لما يقرره وزير الحربية.
المادة (11) : يجوز لوزير الحربية إذا دعت ظروف الإنتاج الخاصة بصيد الأسماك أن يعدل بقرار يصدره تعريفة الرسوم المفروضة بحيث لا يجاوز التخفيض نصف الرسوم المقررة وأن لا تجاوز الزيادة ضعف هذه الرسوم كما يجوز له أن يقرن الإعفاء من الرسوم إذا ثبت عجز المراكب أو الصيادين عن ممارسة مهنة الصيد فعلا في مدة معينة لا تقل عن شهر - وله كذلك أن يخفضها للجمعيات التعاونية للصيادين بما لا يجاوز نصف قيمتها.
المادة (12) : لوزير الحربية أن يصدر بعض الاتفاق مع الوزارات المختصة إذا دعت الحال قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون ولا سيما فيما يختص بما يأتي: (أ) إلزام المراكب بوضع أرقام أو علامات مميزة لها. (ب) إصدار لوائح عامة أو محلية في شأن المراكب أو الصيادين اللذين يرخص لهم في ممارسة مهنتهم بموجب هذا القانون بقصد حفظ النظام أو صيانة مصالح الصيد. وتعيين ما يجب توافره في المراكب من جهة الشكل والمتانة والحجم أو بقصد تعديل مواصفات المراكب. (ج) تعيين الآلات والأدوات الجائز استخدامها في الصيد عملا على صيانة مصالح هذه المهنة. (د) تحريم استعمال مواد ضارة بالصحة العامة أو بنمو وتكاثر الأسماك سواء في المياه العامة أو المياه الخاصة المتصلة بمياه عمومية. (هـ) تحديد أحجام الأسماك التي لا يجوز صيد ما هو أقل منها أو الاحتفاظ بها. (و) تحريم صيد أنواع معينة من الأسماك والمحارات والأصداف لأجل معين أو غير معين. (ز) تحريم استغلال الأعشاب أو النباتات المائية التي تلجأ إليها الأسماك لتضع بيضها سواء أكانت هذه الأعشاب والنباتات واقعة في الجزر أم على شواطئ البحيرات أم في الترع والقنوات والمصارف العمومية. (ح) منع الصيد مطلقا أو بواسطة آلات معينة لأجل محدود أو غير محدود وفي كل أو بعض أية منطقة من المناطق الواقعة في إحدى البحيرات أو في المياه البحرية أو المياه الداخلية أو في قناة السويس ... الخ وذلك لتسهيل توالد الأسماك. (ط) تحديد مدد الرخص التي يصرح بصرفها للمراكب من أي نوع أو الصيادين على الأقدام في أية بحيرة أو منطقة إما بصفة دائمة. وإما لمدة محددة. (ى) سن لوائح لتنظيم بيع الأسماك بصفة عامة أو في جهة معينة وتعيين الأماكن التي يرخص في بيعه فيها تحت إشراف موظفي مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك والرسوم التي تؤدى مقابل عملية الوزن بشرط ألا تجاوز 5% من الثمن الراسي به المزاد. (ك) تنظيم عملية الصيد للصيادين الهواة أو أعضاء النوادي والهيئات بصفة عامة أو في جهة معينة وتحديد الرسوم التي تؤدى مقابل صرف رخص لهم بشرط ألا يجاوز الرسم عن الرخصة الواحدة 500 مليم يوميا, و5 جنيهات شهريا و50 جنيها سنويا.
المادة (13) : يمنع منعا باتا الصيد في المياه البحرية الإقليمية وفي قناة السويس وفي البحيرات والمياه الداخلية بأجهزة أو مواد مفرقعة أو مواد سامة أو مميتة للأسماك. كما يمنع الصيد في تلك المناطق بالطرق المعروفة بالحواجز والحوشة واللبشة والزلقة وأي نوع آخر من السدود أو الخنادق أو التحاويط.
المادة (14) : تسري أحكام المادة السابقة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه البحرية الإقليمية والبحيرات والمياه الداخلية.
المادة (15) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه, وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة كما يحكم أيضا بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.
المادة (16) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من يوجد في المركب وقت ارتكابه المخالفة أو يوجد داخل السدة أو غيرها من طرق الصيد المبينة في المادة 14 وكذلك يعاقب بالعقوبة ذاتها من يثبت قيامه بإنشاء الحوشة واللبشة والزلقة أو أي نوع آخر من السدود أو الخنادق أو استغلاله لها أو توجد مركبه المرخصة باسمه أو أدوات صيد يثبت ملكيته لها في مكان المخالفة.
المادة (17) : كل مركب يخالف أحكام المادة 3 وكل مركب يصلح أو يقف في البحيرات دون رخصة يضبط ويصادر لجانب الحكومة كل ما به من أدوات الصيد والأسماك. ويفرض على مالكه وريسه بالتضامن غرامة تعادل ضعف الرسوم السنوي المنصوص عليه في المادة 5, فإذا لم يؤد مرتكبوا المخالفة قيمة الغرامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط يباع المركب إداريا ويؤخذ من الثمن ما يوازي مقدار الغرامة والمصاريف وإذا بقى بعد ذلك شيء يسلم للمالك ولا يكون المركب المضبوط محلا لأي استرداد ولا تتعلق حقوق الغير إلا بما يبقى من ثمن البيع. وعلاوة على ما تقدم فكل شخص يصيد دون رخصة في البحيرات وكذا كل شخص من طاقم أي مركب يوجد سائرا أو راسيا في البحيرات دون رخصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (18) : تضبط وتصادر أيضا الأدوات الآتي بيانها: (1) جميع أدوات الصيد وآلاته التي تحرم استعمالها اللوائح الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون أو التي تستعمل على خلاف أحكامها, وكذا ما يوجد منها في حيازة أي صياد في أحوال لا تتفق مع استعمالها الشرعي. (2) الأسماك التي توجد في حيازة أي شخص وقعت منه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأية لائحة تصدر بموجبه. (3) جميع أدوات الصيد والأسماك التي توجد في حيازة صياد ولو كان يحمل رخصة متى كان يصيد في منطقة محجوزة أو مؤجرة ولم يحصل من قبل على رخصة خاصة.
المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يصيد أو يحوز أسماكا بالبحيرات وكل من يعرض للبيع أسماكا يقل مقاسها عن الطول المقرر قانونا وفي جميع الأحوال تصادر بالطرق الإدارية جميع الأسماك وآلات الصيد التي توجد في حيازة المخالف مع غلق المحل المعد لبيع هذه الأسماك مدة شهر وفي حالة العود يسحب الترخيص المعطى لإدارة المحل.
المادة (20) : إذا ارتكب أحد ملتزمي الصيد مخالفة فإنه يعامل طبقا لشروط عقد الالتزام مع عدم الإخلال بالجزاءات الإدارية التي يستوجبها تطبيق هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة (21) : لوزير الحربية أن يصدر قرارا بسريان النظام الذي يقضي به هذا القانون على أية بحيرات أخرى والقرارات التي يصدرها بتعيين هذه البحيرات الأخرى تتضمن التعريفة التي يجب تطبيقها وينبغي ألا تجاوز أعلى تعريفة وردت في المادة 3.
المادة (22) : يلغى المرسوم بقانون الصادر في 21 من أبريل سنة 1926 والمرسوم بقانون الصادر في 10 من مايو سنة 1926 المشار إليها.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن