تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من النظام الدستوري للدولة؛ وبعد الاطلاع على القانون رقم 27 الصادر في 3 شعبان سنة 1331 (7 يوليه سنة 1913) الخاص بصيد الأسماك والملاحة في البحيرات الداخلية والمياه البحرية وقناة السويس والتعديل الذي أدخل عليه بمقتضى المرسوم الصادر في 2 من ذي القعدة سنة 1339 (26 يوليه سنة 1921) والقانون رقم 3 الصادر في 6 شعبان سنة 1341 (24 مارس سنة 1923)؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تستعمل لفظة "مركب" في هذا القانون على أوسع معانيها فتشمل السفن التي تدار بالبخار أو تسير بالقلاع أو بغيرها من المسيرات كما تشمل جميع أنواع المنشآت العائمة. وتشمل عبارة المياه الداخلية نهر النيل والترع والقنوات والمصارف العمومية كما شمل الغدران والبرك والمستنقعات المملوكة للحكومة. ولتطبيق هذا القانون يشمل مدى المياه البحرية المصرية مساحة قدرها ثلاثة أميال بحرية من السواحل.
المادة (2) : كل مركب سابح أو واقف في مياه بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط وقارون ينبغي أن تكون معه رخصة تصرفها مصلحة خفر السواحل ومصايد الأسماك. وكل مركب يستعمل للصيد في البحيرات المذكورة قبل أو في المياه الداخلية أو في المياه البحرية المصرية أو في قناة السويس ينبغي أن تكون معه رخصة صيد من المصلحة المذكورة. ويعين في هذه الرخصة الحد الأقصى لعدد بحارة كل مركب ولا يسوغ بأي حال مجاوزة هذا العدد وكل شخص يشتغل بالصيد في المناطق المذكورة ولم يكن من بحارة أحد المراكب المرخص لها في الصيد ينبغي أن يكون حاصلا على رخصة شخصية بذلك من المصلحة المتقدم ذكرها.
المادة (3) : تصرف الرخص المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل دفع الرسوم السنوية المبينة في التعريفة الآتية: (أ) بحيرة المنزلة مليم جنيه رجال أولاد --- 18 عن كل مركب درجة أولى لا يتجاوز عدد بحارته 8 4 --- 6 عن كل مركب درجة ثانية لا يتجاوز عدد بحارته 2 1 200 1 عن كل صياد بالقدم. --- 4 عن كل مركب للنقل (مكاوي). --- 5 عن كل مركب نزهة. (ب) بحيرات البرلس وإدكو ومريوط مليم جنيه رجال أولاد --- 16 عن كل مركب درجة أولى لا يتجاوز عدد بحارته 8 4 --- 8 عن كل مركب درجة ثانية لا يتجاوز عدد بحارته 4 2 --- 4 عن كل مركب درجة ثالثة لا يتجاوز عدد بحارته 2 1 200 1 عن كل صياد بالقدم. --- 4 عن كل مركب للنقل (مكاوي). --- 5 عن كل مركب نزهة. وبصفة خاصة يجوز لأصحاب مراكب النقل في بحيرة البرلس الذين لا يشتغلون بمهنتهم طول السنة أن يدفعوا رسما شهريا قدره 500 مليم عن كل شهر من الشهور التي يشتغلون فيها بالبحيرة. (ج) بحيرة قارون جنيه رجال 12 عن كل مركب صيد درجة أولى لا يتجاوز عدد بحارته ... ... 6 4 عن كل صياد بالقدم يشتغل بالعدة المعروفة بالدورة. 1 عن كل صياد بالقدم غير من تقدم. 4 عن كل مركب مكاوي. 5 عن كل مركب نزهة. (د) المياه البحرية المصرية وقناة السويس مليم جنيه رجال أولاد --- 20 عن كل مركب صيد درجة أول يستعمل شباك الجر في المياه العميقة. --- 10 عن كل مركب صيد درجة ثانية لا يتجاوز عدد بحارته 18 8 --- 5 عن كل مركب صيد درجة ثالثة لا يتجاوز عدد بحارته 9 4 --- 2 عن كل مركب صيد درجة رابعة لا يتجاوز عدد بحارته 3 1 200 1 عن كل صياد بالقدم. (هـ) المياه الداخلية مليم جنيه رجال أولاد ـ ـ ـ 16 عن كل مركب صيد درجة أولى لا يتجاوز عدد بحارته 8 4 --- 8 عن كل مركب صيد درجة ثانية لا يتجاوز عدد بحارته 4 2 --- 4 عن كل مركب صيد درجة ثالثة لا يتجاوز عدد بحارته 2 1 200 1 عن كل صياد بالقدم. وبصفة استثنائية يعطى كل صياد بالقدم في المياه الداخلية خاصة رخصة نصف سنوية مقابل دفع رسم قدره 600 مليم. وفي المياه البحرية المصرية وقناة السويس والمياه الداخلية يعفى من دفع الرسم الصيادون الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنانير على الأكثر وكذلك الذين يقتصرون على صيد المحار. الأولاد المنصوص عليهم في هذه المادة هم الأولاد البحارة الذين تقل سنهم عن 12 سنة.
المادة (4) : يجوز لوزير المالية في كل الأحوال أن يصدر قرارات في "الوقائع المصرية" بالإعفاء أو التخفيض من الرسوم الخاصة بمنطقة أو أكثر من مناطق الصيد إذا ظهرت ظروف قاهرة تبرر هذا الإعفاء أو التخفيض.
المادة (5) : الرسوم السنوية المفروضة بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى القرارات الوزارية الصادرة بموجب هذا القانون يجب دفعها سلفا على أقساط يحدد وزير المالية مواعيدها ومقاديرها وفي حالة عدم تحديدها تدفع على اثني عشر قسطا شهريا متساويا. أما الرسوم الغير السنوية المنوه عنها في المادة الثالثة من هذا القانون فتدفع جملة واحدة مقدما.
المادة (6) : يستحق الرسم عن السنة بأكملها التي صرفت في خلالها الرخصة غير أنه إذا أنزل مركب لأول مرة في غضون السنة بإحدى البحيرات التي تقدم بيانها أو استعمل في الصيد لأول مرة في المياه البحرية المصرية أو المياه الداخلية أو قناة السويس فلا يستحق عليه الرسم المذكور إلا عن المدة بين اليوم الأول من الشهر الذي أنزل أو استعمل فيه للصيد واليوم الأخير من تلك السنة. وإذا نقلت مركب في خلال السنة من منطقة إلى أخرى تختلف فيها فئات الرسوم ففي الشهر الذي يتم فيه النقل يدفع الرسم بحسب التعريفة المقررة في الجهة المنقول منها ومن أول الشهر التالي لآخر السنة يدفع الرسم بحسب تعريفة الجهة المنقول إليها. وفي جميع الأحوال يلزم صاحب المركب بدفع رسم خاص عن النقل يوازي ربع الرسم السنوي المقرر لهذه الجهة الأخيرة.
المادة (7) : إذا تأخر دفع أي قسط من أقساط الرسوم عن السبعة الأيام الأولى من الشهر الذي حل فيه موعده يزاد حتما بمقدار قسط شهر واحد من الرسم السنوي فإذا لم يسدد هذا القسط مع هذه الزيادة قبل أخر الشهر فإن الرخصة تعتبر ملغاة قانونا ويحجز المركب بأدواته أو آلات الصيد الخاصة بحامل الرخصة الشخصية تحت مسئولية صاحبها لمدة 60 يوما من تاريخ الحجز فإن لم تسدد الرسوم والزيادات المستحقة لغاية نهاية هذه المدة بيع المركب بأدواته أو آلات الصيد إداريا وخصم من الثمن المتحصل مقدار الرسوم والزيادات ونفقات البيع وما يتبقى بعد ذلك للملاك.
المادة (8) : لا يعمل بالرخصة إلا لغاية 31 ديسمبر من كل سنة وهي إنما تعطى باسم مالك المركب أو الصياد بالقدم وهي شخصية محضة وتصبح لاغية إذا تنازل عنها حاملها إلى غيره دون إذن خاص بذلك من المصلحة وكذلك تصبح الرخصة لاغيه إذا باع حاملها المركب كله أو بعضه ما لم تكن المصلحة قد وافقت على نقل الرخصة إلى اسم المشتري الجديد.
المادة (9) : تبقى رخصة المركب بيد رئيسها وعليه إبرازها كلما طلب منه ذلك أحد مأموري الحكومة. وكذلك حامل الرخصة الشخصية ملزم بإبرازها عند كل طلب. فإذا كانت الرخصة خلوا من الإشارة الدالة على تسديد أي قسط من الأقساط كان ذلك قرينة على عدم تسديده حتى يقوم البرهان على خلاف ذلك.
المادة (10) : يجوز لوزير المالية مراعاة للنظام العام أو لفائدة الري أو الأعمال العامة أو لمصلحة حرفة الصيد أن يعطي بطريق الإجارة حقوق الصيد المطلقة في بحيرة البردويل أو في أي منطقة معينة من أي بحيرة أخرى أو من المياه الداخلية أو المياه البحرية المصرية أو قناة السويس. لا يسوغ لأي شخص ولا لأي مركب أن يشتغل بالصيد في منطقة مؤجر حق الصيد فيها إلا بموجب ترخيص من المستأجر لتلك المنطقة. ويحدد العقد الذي يبرم مع المستأجر الشروط التي تنظم العلاقات بينه وبين الصيادين الذين يستخدمهم وذلك لصيانة مصالح هؤلاء.
المادة (11) : لوزير المالية أن يصدر بعد الاتفاق مع الوزارات أو المصالح المختصة إذا دعت الحال قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون ولا سيما فيما يختص: (1) بإلزام المراكب بوضع نمر أو علامات مميزة لها، (2) سن لوائح عامة أو محلية للمراكب أو للصيادين الذين يرخص لهم بممارسة مهنتهم بموجب هذا القانون بقصد حفظ النظام أو صيانة مصالح الصيد مع تعيين ما يجب توافره في مراكب الصيد أو النقل من حيث الشكل والمتانة والحجم؛ (3) تعيين الآلات والأدوات الجائز استخدامها في الصيد عملاً على صيانة مصالح هذه المهنة؛ (4) تحريم استعمال مواد ضارة بالصحة العامة أو بنمو وتكاثر الأسماك سواء في المياه العامة أم المياه الخاصة المتصلة بمياه أميرية؛ (5) تحديد أحجام الأسماك التي لا يجوز صيد ما هو أقل منها؛ (6) تحريم صيد أنواع معينة من الأسماك والمحارات والأصداف لأجل معين أو غير معين؛ (7) تحريم استغلال الأعشاب والنباتات المائية التي تلتجئ إليها الأسماك لإيداع بيضها سواء أكانت هذه الأعشاب والنباتات واقعة في الجزر أم على شواطئ البحيرات أم في الترع والقنوات والمصارف العمومية؛ (8) منع الصيد مطلقا أو بواسطة آلات معينة لأجل محدود أو غير محدود وفي كل أو بعض أية منطقة من المناطق الواقعة في إحدى البحيرات أو في المياه البحرية المصرية أو المياه الداخلية أو في قناة السويس الخ. وذلك لتسهيل توالد الأسماك؛ (9) تحديد عدد الرخص التي يجوز صرفها لمراكب الصيد أو للصيادين على الأقدام في أي بحيرة أو منطقة سواء أكان ذلك لأجل محدود أم غير محدود إذا كان يترتب على ذلك نمو وتكاثر الأسماك؛ (10) نشر لوائح لمراقبة بيع السمك على وجه العموم أو في جهات معينة وتعيين الموارد التي يسمح ببيعه فيها تحت مراقبة عمال المصلحة كلما استدعى ذلك مصلحة الصيادين أو مصلحة الحرفة.
المادة (12) : كل مركب يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون فيستعمل للصيد في المياه البحرية المصرية أو في قناة السويس أو المياه الداخلية وكل مركب يسبح أو يقف في البحيرات بدون رخصة يضبط ويصادر لجانب الحكومة كل ما به من أدوات الصيد والأسماك. ويفرض على مالكه وريسه بالتضامن غرامة تعادل ضعف الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة الثالثة المتقدمة فإذا لم يدفع مرتكبو المخالفة قيمة الغرامة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز يباع المركب إداريا ويؤخذ من الثمن ما يوازي مقدار الغرامة والمصاريف وإذا بقيَ بعد ذلك شيء يسلم للمالك. ولا يكون المركب المحجوز محلا لأي استرداد ولا تتعلق حقوق الغير إلا بما يبقى من ثمن البيع.
المادة (13) : تضبط وتصادر أيضا الأدوات الآتي بيانها: (أولا) جميع أدوات الصيد وآلاته التي تحرم استعمالها اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون أو التي تستعمل على خلاف أحكامها وكذا ما يوجد منها في حيازة أي صياد في أحوال لا تتفق مع استعمالها الشرعي؛ (ثانيا) الأسماك التي توجد في حيازة أي شخص وقعت منه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأية لائحة تصدر بموجبه؛ (ثالثا) جميع أدوات الصيد والأسماك التي توجد في حيازة صياد ولو كان يحمل رخصة متى كان يصيد في منطقة محجوزة أو مؤجرة ولم يحصل من قبل على رخصة خاصة.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يصيد أو يحوز بالبحيرات وكل من يعرض للبيع أسماكا يقل طولها عن المقاسات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال تصادر بالطرق الإدارية جميع الأسماك وآلات الصيد التي توجد في حيازة المخالف مع غلق الحلقة أو شادر الأسماك أو المحل المعد لبيعها لمدة شهر وفي حالة العود يسحب الترخيص المعطى لإدارة هذه المحلات.
المادة (14) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لأية لائحة صادرة بموجبه في حالة المركب المرخص له أو في حالة رخصة الصيد الشخصية يترتب عليها سحب الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر فضلا عن جواز حجز المصلحة المركب على نفقة ومسئولية مالكها مدة وقف الرخصة. أما إذا ارتكب أحد ملتزمي الصيد مخالفة فإنه يعامل طبقا لشروط عقد الإجارة مع عدم الإخلال بالجزاءات الإدارية التي يستوجبها تطبيق هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة (15) : أحكام هذا القانون والإجارات والرخص التي تمنح بمقتضاه لا تخلي أي شخص ما من المسئولية الجنائية أو المدنية التي تترتب على إلحاقه أضرارا بالأعمال العامة أو على ارتكابه مخالفات لأحكام القوانين المعمول بها لصيانة الأعمال العامة أو الأعمال الخاصة بالري.
المادة (16) : لوزير المالية إصدار قرارات بتعيين المدد التي يوقف في أثنائها صرف رخص جديدة لملاك المراكب التي تكون سحبت رخصها وله أيضا إصدار قرارات بالترخيص في إلغاء المصادرات وحجز المراكب وسحب الرخص المحكوم بها بمقتضى هذا القانون أو القرارات الصادرة لتنفيذه وذلك مقابل مبالغ تقدر قيمتها في نفس هذه القرارات.
المادة (17) : لوزير المالية الحق في تقرير سريان النظام الذي يقضي به هذا القانون على أي بحيرات أخرى. والقرار الذي يصدره وزير المالية بتعيين هذه البحيرات الأخرى يتضمن التعريفة التي يجب تطبيقها وينبغي ألا تكون أكبر من أعلى تعريفة وردت في المادة الثالثة.
المادة (18) : يصدر وزير المالية قرارا بتعيين العمال المنوط بهم إصدار الرخص كما يعين العمال الذين لهم الحق في ضبط المخالفات وتوقيع الحجوز.
المادة (19) : يلغى القانون رقم 27 لسنة 1913 والمرسوم الصادر في 26 يوليه سنة 1921 والقانون رقم 3 لسنة 1923 الخاصة بالصيد.
المادة (20) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن