تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية، والمعدل بالمرسومين، بقانونين رقمي 44 و45 لسنة 1929 والقانونين رقمي 33 لسنة 1937 و44 لسنة 1948، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 283 لسنة 1953 ينظم المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك القواعد التي تتبع للترخيص للمراكب في الصيد في المياه البحرية المصرية وفي قناة السويس. ولما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف الذكر قد حددت المياه الإقليمية بثلاثة أميال بحرية من السواحل. وصدر في 15 يناير سنة 1951 مرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية حدد في المواد من 3 إلى 7 منه هذه المياه بستة أميال بحرية فيما يلي المياه الداخلة للمملكة المصرية. ولما كان يراد أن تمتد المياه الإقليمية المصرية بالنسبة إلى المرسوم بقانون سالف الذكر إلى المناطق المعينة بالمواد المشار إليها. لذلك رؤى تعديل المادة الأولى من المرسوم بما يتفق وأحكام المرسوم الصادر في 15 يناير سنة 1951 في المواد المشار إليها. على أن ذلك لا يخل بحقوق المملكة المصرية في الصيد بالتطبيق لأحكام المادة 9 من المرسوم المشار إليه. ولما كان الإقبال شديدا على الصيد (بخليج السويس) بواسطة المراكب ذات المحركات الآلية التي تقوم بالصيد بشباك الجر في منطقة محدودة بالخليج طولها 120 ميلا من مجموع امتداد السواحل المصرية على البحر الأحمر التي تبلغ حوالي 500 ميل بحري وذلك بسبب انتشار الشعاب المرجانية وعدم استواء القاع خارج خليج السويس مما يجعلها غير صالحة الاستعمال شباك الجر مع إنها غنية بالأسماك الكبيرة التي تعيش في الطبقات السطحية وفوق المرجانية وطريقة استغلالها لا تتأتى إلا عن طريق استعمال طرق صيد أخرى كما هو متبع في المياه المماثلة. ونظرا إلى ما ثبت من عدم الإقبال على الترخيص في هذا الموضوع من المراكب في البحر الأحمر خارج خليج السويس لأنها لا تدر ربحا يتناسب مع ما تدره المراكب ذات المحركات الآلية المشتغلة بشباك الجر. وتشجيعا لاقتناء المراكب ذات المحركات الآلية التي تشتغل بحرف الصيد الأخرى في البحر الأحمر جنوبي خط وهمي يبدأ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا. فقد رؤى خفض رسم الترخيص المعين بالمرسوم بقانون سالف الذكر بالنسبة إلى هذه المراكب فقط إلى الآتي: 000 10 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 25 حصانا فرمليا. و250 عن كل حصان يزيد على ذلك. بدلا من 000 20 " " مركب تزيد قوة محركه على 25 حصانا فرمليا. 500 00 عن كل حصان يزيد على ذلك. ولما كان البند 10 من المادة 11 يفوض وزير الحربية والبحرية في نشر لوائح بيع السمك على وجه العموم أو في جهات معينة. وتعيين الموارد التي يسمح ببيعه فيها تحت مراقبة عمال المصلحة كلما استدعت ذلك مصلحة الصيادين أو مصلحة الحرفة وذلك دون تعيين الرسوم التي تحصل مقابل عملية وزن الأسماك في الحلقات أو تفويض الوزير في فرضها. ولما كانت المصلحة العامة تقتضي بتحصيل هذه الرسوم لما لها من أهمية قصوى إذ إنها من أهم موارد الإيرادات التي ينفق منها على الحلقات. لذا رؤى تعديل البند سالف الذكر بما يفوض وزير الحربية والبحرية فرض رسوم مقابل عملية وزن الأسماك على ألا تجاوز هذه الرسوم 5% من الثمن الراسي به المزاد. وقد أعدت وزارة الحربية والبحرية مشروع القانون المرافق محققا لهذا الغرض. ونتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة ورجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير الحربية والبحرية
المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة (1) والبند "ج" من المادة (3) والبند (10) من المادة (11) من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 1 (فقرة ثالثة ) - وفي تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يشمل المياه البحرية المصرية المناطق المحددة في المواد من 3 إلى 7 من المرسوم الصادر في 15 يناير سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية". "مادة 3 بند (ج) المياه البحرية وقناة السويس. مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل شباك الجر: مليم جنيه 25 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على خمسة وعشرين حصانا. 500 عن كل حصان يزيد على ذلك. مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل طرق الصيد الأخرى غير شباك الجر: مليم جنيه 10 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على خمسة وعشرين حصانا فرمليا. 250 - عن كل حصان يزيد على ذلك. مراكب الصيد التي تسير بدون محركات آلية: مليم جنيه - 16 عن كل مركب يستعمل شباك الجر. - 8 " " " لا يزيد طاقمه على 18 رجلا. - 4 " " " " " " 9 رجال. - 2 " " " " " " 3 " الصيادون بالقدم مليم جنيه 200 1 عن كل صياد بالقدم (برار)". "مادة 11 (بند 10) - سن لوائح لتنظيم بيع السمك بصفة عامة أو في جهة معينة وتعيين الأماكن التي يرخص في بيعه فيها تحت إشراف موظفي مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك والرسوم التي تؤدى مقابل عملية الوزن بشرط ألا تجاوزه 5% من الثمن الراسي به المزاد".
المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن