تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون الصادر في 21 من أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1929 والقوانين أرقام 33 لسنة 1937 و44 لسنة 1948 و283 و419 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تقضي المادة السابعة من المرسوم بقانون الصادر في 21/4/1926 بأنه إذا تأخر دفع أي قسط من أقساط الرسوم في السبعة أيام الأولى من الشهر المستحق فيه فيضاف عليه رسم إضافي يساوي جزءا من اثني عشر جزءا من الرسوم السنوية. ولما كان الصيادون دائمي الشكوى من عدم إمكانهم سداد أقساط الضريبة خلال هذه الفترة الوجيزة لأسباب عدة منها. (1) وجود الكثير منهم في مناطق نائية عن مقر وحدات المصلحة مما يستلزم أكثر من يوم في السفر للوصول إلى مقر الوحدة لسداد الضريبة. (2) حالة الفقر التي يعانونها في الوقت الحاضر خصوصا في الأوقات التي يقل فيها الإنتاج السمكي. (3) كثرة عدد الرخص المنصرفة من كل وحدة مما يتعذر معه على الموظفين القائمين بالعمل تحصيل الأقساط المستحقة على هذا العدد الكبير من الصيادين لضيق الفترة التي حددها القانون خصوصا وأن الموظفين يقومون عادة في اليومين الأول والثاني من كل شهر باستلام وصرف مرتبات القوات العسكرية والمدنية العاملة بهذه الوحدات. وتيسيرا للصيادين في سداد أقساط الضريبة الشهرية دون إرهاق وتسهيلا لأعمال وحدات المصلحة رأينا أنه من الأصلح تعديل هذه المادة بحيث تمتد المهلة إلى اليوم الرابع عشر من كل شهر بد لا من اليوم السابع خصوصا وأنه لن يترتب على هذا الإجراء أي تأثير على الثروة المائية ولا أي تأثير على الإيرادات بل العكس سيهدف إلى التيسير على الصيادين تيسيرا يشجعهم على زيادة الإنتاج. وتحقيقا لذلك أعد المشروع المرافق وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة السابعة من المرسوم بقانون الصادر في 21 من أبريل سنة 1926 النص الآتي: "إذا تأخر دفع أي قسط من أقساط الرسوم في الأربعة عشر يوماً الأولى من الشهر المستحق فيه فيضاف إليه رسم إضافي يساوي جزءاً من اثني عشر جزء من الرسوم السنوية وتحجز المركب مع أدواتها أو شباك وأدوات صيد حامل الرخصة الشخصية على مسئولية صاحبها لمدة لا تجاوز آخر الشهر، وإذا كانت قيمة الرسم مع الإضافة لم تسدد في هذا التاريخ تصبح الرخصة ملغاة ولا عمل لها وتباع المركب مع أدواتها أو الشباك إدارياً وبالمزاد ويسدد من ثمنها القسط المستحق والرسم الإضافي ومصاريف البيع وإذا زاد شيء يدفع لصاحب المركب أو للمنتفع بالرخصة بحسب الحالة".
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن